توضيح قرار المحكمة العليا في تعويض المسيء في حالات الطلاق للضرر
أوضحت المحكمة الاتحادية العليا آلية عمل الحكمين الواردة في قانون الأحوال الشخصية، كما شرحت القانون الذي يوضح صلاحيات الحكمين المعينين من قبل القاضي للإصلاح بين الزوجين في حال وجود دعوى طلاق، والحالات التي يمكن للقاضي فيها رفض رأي الحكمين والحكم بما يخالفه.
وكانت المحكمة العليا قد وافقت، من خلال هيئتها المشكلة برئاسة القاضي فلاح الهاجري، وعضوية القضاة رانفي محمد ابراهيم وأحمد عبد الحميد حامد على إلزام الزوج بدفع نصف مؤخر زوجته رغم أنها كانت قد تنازلت عنه رسمياً في إحدى جلسات المحاكمة، وذلك إنفاذا لرأي الحكمين المعينين من قبل محكمة الأحوال الشخصية الاستئنافية والتي كانت رفضت رأي الحكمين المعينين من قبل المحكمة الابتدائية لأنهما أوصيا بعدم التفريق بين الزوجين بما يخالف القانون، نظراٍ لكون الزوجة هي من طلب الطلاق، ولا يجوز قانوناً الحكم بذلك إلا في حال كون الزوج هو من رفع الدعوى.
وأوضحت المحكمة أن من المقرر قانوناً أن عمل الحكمين هو تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين، على أن يقدم الحكمان إلى القاضي قرارهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر.
ويحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا، وإن اختلفا عين القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين، ومن ثم فإن الأصل في مهمة الحكمين ووفقا لما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون الأحوال الشخصية أنهما يقومان بالإصلاح بين الزوجين بعد أن يعرفا سبب النزاع، فإن لم يستطيعا الإصلاح، فإنهما يحكمان بالتفريق.
وبينت المادة (120) من نفس القانون حالة عجز الحكمين عن الإصلاح فإن الحكمين يقرران التطليق بطلقة بائنة إذا كان الضرر من الزوج، دون المساس بحق المرأة في حقوقها الزوجية، وإذا كان الضرر من المرأة، قرر الحكمان التطليق بمقابل بدل تدفعه الزوجة، وإن كان الضرر واقعا من كليهما، قررا التفريق بينهما ببدل يتناسب مع الإساءة أو دون بدل. وإن لم يعرف من المسيء منهما وكانت الدعوى مرفوعة من الزوج، اقترح الحكمان رفض دعواه، فإن كانت الزوجة هي التي رفعت الدعوى أو كلاهما، قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.
كما بينت المحكمة أن نص المادتين 117و118 من قانون الأحوال الشخصية يعطي الحق لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بينهما، وفي حال لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة الإصلاح والتوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي حكمين من أهلهما وإلا ممن تتوسم فيه والخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه. وأن على القاضي أن ينفذ قرار الحكمين سواء وافق رأيه أم لا، وسواء رضي الطرفان بذلك أم لا.
ومن جهة أخرى أوضحت المحكمة أن تنازل أحد الطرفين عن حقوقه وإقراره بذلك مشروط بأن يصدر من المقر عن إرادة حرة جدية حقيقية وأن يوافق الطرف الآخر على هذا الإقرار وأن يعمل بمقتضاه، فإذا شاب هذا الإقرار شك أو لم يقبله المقر له فلا يؤاخذ به صاحبه.
مشيرة إلى أن الاقرار الصادر عن الزوجة بالتنازل عن حقوقها الشرعية كان مبعثه محاولة الخلاص من الزوجية التي تتضرر منها واستحالت بموجبها العشرة، كما وأن الزوج لم يقبل ذلك ويوقع الطلاق بمحض إرادته واستمر الطرفان في الدعوى حيث ندبت المحكمة حكمين، وبالتالي فإن الاقرار لم يستوف شروطه القانونية للأخذ به
اترك تعليقاً