مسؤولية حارس الأشياء في القانون القطري
– تعويض
– مسئولية حارس الأشياء.
– مسئولية وزارة الكهرباء والماء عن تعويض الأضرار التي تلحق سيارة خاصة نتيجة سقوط عمود الإنارة عليها بربح عادية.
نصت المادة (80) من قانون المواد المدنية والتجارية على أن :
“كل من تولى حراسة أسياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولاً عما تحدثه هذه الأشياء من أضرار، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام خاصة”.
ومن هذا الحكم يتضح أن المسئولية المقررة فيه تقوم على أساس خطأ مفترض من حارس الشيء لا يقبل إثبات العكس فهو غلتزام بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية.
ولكن تنتفي مسئولية الحارس إذا ثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه، كالحادث الفجائي أو القوة القاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، وفقاً لما نصت عليه المادة (69) من قانون المواد المدنية والتجارية القطري.
وعلى ذلك تكون وزارة الكهرباء والماء مسئولة عن تعويض الضرر الذي أصاب سيارة خاصة نتيجة سقوط عمود الإنارة عليها ما لم يثبت السبب الأجنبي، كالقوة القاهرة، ولا تعتبر الرياح من قبل القوة القاهرة إلا إذا بلغت حداً من الجسامة والقوة والمفاجأة لا يمكن توقعه، أي أنها كانت إعصاراً، وهذا أمر غير ثابت.
—
فتوى ف.ت 3/11- 1719 / 1991
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً