مدة تقادم عقد المقاول مع الجهة الادارية كما حددها القانون القطري
– المدة القانونية للتقادم في عقود المقاولين مع الجهات الإدارية.
– المدة القانونية للتقادم هي خمس عشرة سنة.
ومن حيث أن المستفاد من نص المادة (195) من قانون المواد المدنية والتجارية أن الأصل أن يتقادم الالتزام بمضي خمس عشرة سنة، فيما عدا الحالات التي جاء فيها نص خاص أو مستثناة بمدد أقل. كما أن أتعاب المهندسين إذا كانت غير متفق عليها تتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ آخر عمل قام به المهندس للعميل. على أنه إذا حررت هذه الأتعاب وفقا لعقد مكتوب (سند) فإن هذه الأتعاب المتفق عليها تصبح التزامات تعاقدية تنقضي بمدة الأجل الطويل (15) سنة، الأمر الذي استثنى معه المشرع وفقا للمادة (30) من قانون مزاولة المهن الهندسية المشار إليه بأن حدد مدة الأجل الخمسي التي ينقضي بها حق المكتب الهندسي في حال عدم الاتفاق على الأتعاب.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الوزارة وقعت مع إحدى الشركات أربعة من عقود الخدمات الاستشارية للإشراف على تنفيذ بعض المشاريع وتم الاتفاق على الأتعاب ولم يجادل أي من الطرفين في مدى أو حقوق استحقاقها سوى الأمر المعروض بأن ثمة مستحقات متبقية استلزمتها فترة الصيانة للعقود التي تم الإشراف على تنفيذها الأمر الذي تصبح معه مدة التقادم الواجبة التطبيق هي التقادم الطويل باعتبار أن هذه الأتعاب قد حرر بها سند (عقد)، وهي التزامات تعاقدية على الدولة وهي من الحقوق المالية الشخصية التي ينطبق في شأنها حكم المادة (200) من القانون المدني، وهي العلة لحكم المسكوت عنه وفقا لدلالته، الرابطة القانونية بموجب الالتزام التعاقدي بين الوزارة والشركة.
وقد تأيد ذلك أيضا وفقا لدلالة نص المادة (206) مدني بإقرار الوزارة بالدين للأتعاب المتبقية مما تعد مستحقة الدفع للاستشاري، حيث يستدل بمفهوم النص الموافق أن مدة التقادم الخمسي من باب أولى أيضا تنقطع وتبدأ بها مدة تقادم جديدة قدرها خمس عشرة سنة. على أن وزارة البلدية أقرت صراحة بالأتعاب المتبقية لصالح الشركة ولا شك أن توصية الدفع المشار إليها والصادرة من إدارة الصرف الصحي تعد إقرارا واضحا بأن الدفعات المتبقية في ذمة الوزارة مستحقة وواجبة الأداء عند انتهاء فترة الصيانة، وقاطعا للتقادم ابتداء من تاريخ إصدارها المتمثل بآخر إمضاء مدير الإدارة (المهندس) بعد توقيع الموظفين المختصين (مراجع تدقيق الحسابات ورئيس قسم المشاريع).
لهذا انتهت إدارة الفتوى والعقود إلى عدم انطباق مدة التقادم المبينة بالمادة (197) من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه على الأتعاب المتبقية من عقود الخدمات الاستشارية المذكورة أعلاه، وتتقادم بمضي خمس عشرة سنة.
—
فتوى ف.ع 3/11- 2436 / 2004
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً