مقال عن عقوبة تداول عملة غير الليرة داخل سوريا
ما في شي متروك للصدفة و الأهواء نحن ببلد في قوانين و أنظمة في مبدأ ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ) و كلام اني انا ما بعرف او ما دريت انو هالشي معاقب عليه مو عذر من مبدأ ( الجهل بالقانون لا يعتد به ) ، لكن ليش بينشر القانون بالجريدة الرسمية ؟ حتى تكون على اطلاع و تسري بحقك أحكامه بالاضافة لوجود المتخصصين و أهل القانون بيساعدوك حتى ما تخالف القوانين ..
بمقالنا اليوم رح نحكي من الفكرة الاولى يلي هية هل حيازة العملة الأجنبية ممنوعة ؟
إذا رجعنا للمرسوم التشريعي رقم / 6 / لعام 2000 وهو مرسوم نافذ طالما ما تم الغاءه ، فالمادة / 4 / منه بتقول إنو حيازة العملات الأجنبية مو معاقب عليها بالقانون مهما بلغت قيتمها و هاد نص المادة من المرسوم : “إن حيازة العملات الأجنبية ووسائل الدفع المحررة بالعملات الأجنبية والمعادن الثمينة بأنواعها غير معاقب عليها قانوناً مهما بلغت قيمتها “.
بيسأل سائل و مرسوم منع التعامل بغير الليرة السورية ؟ انت جاوبت نفسك بنفسك (( التعامل )) مو الحيازة التعامل يعني : التعامل كوسيلة للدفع أو أي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديد النقدي أو عرض المنتجات و السلع و الخدمات و غيرها من التعاملات بدون موافقة خاصة من البنك المركزي
و على هاد الشي نصت المادة / 1 / من مرسوم منع التعامل بغير الليرة السورية رقم / 54 / لعام 2013 : ” أ- مع مراعاة أنظمة القطع النافذة يمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات أو لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أم بالمعادن الثمينة.
ب- لا يجوز بغير موافقة مجلس الوزراء عرض السلع والمنتجات والخدمات وغيرها من التعاملات التجارية بغير الليرة السورية “.
#تنبيه مهم : ما تقول معك 2000$ و انت بأحد المحال التجارية و عم تشتري و تعطي البائع المبلغ و تقلي حيازة فقط ما عم نتعامل ! ننتبه لموضوع انو الضابطة العدلية من حقها انها في حال ضبط مبلغ كبير مع أحد الأشخاص يعني بمكتب بيع عقارات 200 ألف $ أو بمحل بيع أجهزة موبايل إنها تحقق بالموضوع و تستقصي عن وجود جريمة التعامل بغير الليرة السورية طالما الظروف المحيطة بالموضوع بتثير الشك ، أما مجرد إنك ماشي بالطريق أو بجيبك في مبلغ منطقي مافي جريمة و فيك إذا حدا حكي معك تتمسك بموضوع الحيازة و انو ما في تعامل ، بالنهاية نحن بمقالنا عم نحكي من الناحية القانونية .
– بالنسبة لموضوع #التعامل شو هية #العقوبة المفروضة ؟
من خلال نص مواد المرسوم / 54/ المادة / 2 / يلي من خلاله منع التعامل بغير الليرة السورية بنلاقي انو القانون عاقب كالتالي :
أ- المبلغ تحت 5000$ أو مئة ألف لحد المليون ليرة : الحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلى قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن مئة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين + مصادرة المبالغ لصالح مصرف سورية المركزي .
ب- المبلغ من 5000$ و أكثر أو مو أقل من مليون ليرة : بتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من ثلاث إلى عشر سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلى قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن مليون ليرة سورية إذا كان المبلغ المتعامل به أو المسدد خمسة آلاف دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة + مصادرة المبالغ لصالح مصرف سورية المركزي .
– إدخال و إخراج العملات عند السفر :
بناء على التعميم رقم : 2426 تاريخ 19/11/2017 حاكم مصرف سورية المركزي موضوعه التصريح عن موضوع إدخال و إخراج العملات الأجنبية و الليرات السورية و حسب قرار مجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي رقم /873/ م.ن/ب1 تاريخ 1/7/2012 وبدمج بينهما كون التعميم الجديد أكد على قرارات مجلس النقد السابقة :
((لا يحتاج المسافر إلى تصريح )) المبالغ ضمن الحدود التالية :
يسمح لجميع القادمين الى الجمهورية العربية السورية – باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية – شريطة التصريح عنها أصولا وفق النموذج المعتمدة من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض، والاحتفاظ بنسخة عن هذا التصريح ، بما يلي:
دولار أمريكي (( المغادرون )) :
يسمح للمغادرين غير السوريين بإخراج مبالغ حسب ما يأتي ، أو بحدود المبالغ التي تم التصريح عنها لدى دخوله الى الأراضي السورية شريطة إبراز التصريح عند الخروج و الاحتفاظ به لدى الأمانات الجمركية.
أ- دول الجوار – لبنان أردن العراق – : مبلغ 1000$ أو ما يعادله من العملات الأخرى .
ب- بقية دول العالم : ما دون مبلغ 3000$ أو ما يعادله من العملات الأخرى .
دولار أمريكي (( القادمون )) :
أ- من دول الجوار – لبنان أردن عراق – : ما دون مبلغ 5000$ أو ما يعادله من العملات الأخرى
ب- بقية دول العالم : ما دون مبلغ 5000$ أو ما يعادله من العملات الأخرى
يسمح لجميع القادمين إلى الجمهورية العربية السورية- باستثناء العابرين في مناطق الترانزيت في المطارات والموانئ السورية- بإدخال الليرات السورية شريطة التصريح عنها أصولا وفق النماذج المعتمدة من قبل هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا الغرض .
الليرات السورية للسوري ومن في حكمهم و غير السوري المقيم (( المغادرون ))
أ- دول الجوار – لبنان عراق أردن – : ما دون مبلغ 10 آلاف ل.س
ب- بقية دول العالم : 10 آلاف ل.س
الليرات السورية السوري و من في حكمهم و غير السوري المقيم (( القادمون ))
أ- دول الجوار – لبنان الأردن عراق – : ما دون مبلغ 500 ألف ل.س
ب- بقية دول العالم : ما دون مبلغ 500 ألف ل.س
2- تعامل المبالغ الزائدة عن تلك المحددة أعلاه معاملة الشحن وتخضع للقرارات الصادرة عن مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص.
لا يسمح للمغادرين العرب والأجانب غير المقيمين بإخراج أية مبالغ بالليرات السورية.
بنهاية المقال ، بنأكد على أهمية التكاتف و احترام القوانين المتعلقة بموضوع العملات الأجنبية و دعم ليرتنا السورية الوطنية و الاقتصاد الوطني و الانتباه إلى انو التعامل بالدولار و مخالفة القانون جريمة بحق المجتمع ومرتكبها فعلا بيكون أحد المسببين لارتفاع الاسعار و غيرها وما عم يهتم بمصالح أبناء بلدو و عم يضر الجميع ، و من ضروري الاطلاع على القوانين و التثقيف القانوني بمختلف مجالات القانون حتى ما يكون الشخص بموضع مسائلة أو مخالفة للأنظمة و القوانين النافذة .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً