سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام
طعن رقم 1871 لسنة 49 ق.ع – جلسة 23 – 12 -2006
الموضوع : تراخيص محال
العنوان الفرعي : سلطة الإدارة فى نقل نشاط الترخيص لأسباب تتعلق بالأمن العام ( سوق روض الفرج)
المبدأ :
فقرة رقم :1
– المادة 12 من القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة
– لمادة 27 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979
– المشرع قد خول جهة الإدارة فى حالة وجود خطر داهم على الصحة العامة أو على الأمن العام نتيجة لإدارة محل من المحال التى تسرى عليها أحكام هذا القانون , سلطة إصدار قرار مسبب بإيقاف إدارة المحل كليا أو جزئيا , ويكون هذا القرار واجب النفاذ بالطريق الإدارى , كما يبين من الرجوع إلى نص المادة 27 من قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 , أن المشرع قد أسند إلى المحافظين مباشرة جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائح , وذلك بالنسبة إلى المرافق التى تدخل فى اختصاص وحدات الإدارة المحلية أساس ذلك : تطبيق : السبب الذى استندت إليه جهة الإدارة فى إصدار قرارها المطعون فيه بنقل نشاط المطعون ضدهم فى تجارة البلح بالجملة من سوق الغلال بساحل روض الفرج إلى سوق العبور , هو أن هذا النشاط قد أصبح غير متفق ومقتضيات الأمن العام بعد أن اكتظت المنطقة بالسكان وتسبب ممارسة النشاط بها فى إعاقة حركة المرور , وذلك فى الوقت الذى أوجدت فيه مكانا بديلا لهؤلاء التجار بتخصيص محال لهم بسوق العبور – على ما جاء بدفاع الجهة الإدارية الذى لم يعقب عليه المطعون ضدهم – الأمر الذى مفاده أن جهة الإدارة استهدفت بقرارها المطعون فيه مصلحة عامة بتجنيب السكان والمارة أخطار التكدس والزحام , وكان هذا الإجراء مما يدخل فى صلاحيات الجهة الإدارية طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة1954 المشار إليه وما تتمتع به من سلطات واسعة فى مجال الضبط الإدارى لا يحدها سوى قيد التعسف أو الانحراف بالسلطة , مما خلت الأوراق من دليل عليه
اترك تعليقاً