محكمة النقض المصرية تقر إذا لم يذكر الثمن في عقد البيع يعتبر العقد باطلاً
أرست محكمة النقض فى حكم لها مبدأ قضائياَ جديدا، ببطلان عقد البيع نتيجة عدم ذكر الثمن فى العقد أو قابليته للتحديد. صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد فهيم خليل، وعضوية المستشارين ممدوح القزاز و عز الدين عبد الخالق ومراد أبو موسى وخلف فيضان.
الوقائع: في يوم 8 مايو 2008 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة «مأمورية استئناف الجيزة»، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاَ وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وفى اليوم نفسه أودعت الطاعنة مذكرة شارحة، وفى 20 مايو 2008 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه وبعد المداولة حيث أن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما بصفتيهما، وفقاَ لطلباتها الختامية بطلب الحكم «أصلياَ» ببطلان عقد البيع ومحوه وشطبه «احتياطيا» بعدم نفاذه في حقها.
وقالت المحكمة أن الدفع المبدي من النيابة في غير محله، وذلك أن طلب الطاعنة شطب ومحو ما تم من تسجيلات بشأن شقة النزاع إنما هو موجه إلى مصلحة الشهر العقاري التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها وهى المنوط بها تنفيذ الحكم بشطبها، مما يجعل المطعون ضده الثاني خصما حقيقاَ فى الدعوى يصح اختصامه فى هذا الطعن، وبالتالى يكون الدفع على غير أساس.
وقالت المحكمة أن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية حيث أن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه انتهى بمدوناته إلى عدم قبول الطعن بالتزوير، ثم قضى في منطوقة برفضه وفى الموضوع بحكم واحد، وبذلك يكون قد خالف نص المادة 44 من قانون الإثبات، وتناقضت أسبابه مع منطوقه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وأشارت المحكمة إلى أن هذا النعي غير سديد، ذلك أن مؤدى نص المادة 44 من قانون الإثبات-وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أنه يجب أن يكون الحكم بصحة المحرر أو برده و تزويره أو القضاء بسقوط الحق في إثبات صحته سابقاَ على الحكم في موضوع الدعوى، وذلك حتى لا يحرم الخصم الذي تمسك بالمحرر الذي مضى بتزويره من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى باعتبار أن الإدعاء كان مقبولاَ ومنتجاَ فى النزاع، أما فى حالة عدم قبوله حيث يكون غير منتج فى موضوع الدعوى فليس من حكمة للفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير والحكم فى الموضوع، ومن ثم فلا تترتب على المحكمة إذ هى قضت بعدم قبول الإدعاء بالتزوير فى هذه الحالة وفى الموضوع الدعوى بحكم واحد، لما كان ذلك، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد انتهى إلى عدم قبول الإدعاء بالتزوير لكونه غير منتج فى النزاع، وحكم برفضه وفى موضوع الدعوى في ذات الوقت-وكان القضاء بالرفض يستوي فى نتيجته مع القضاء بعدم القبول-فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .
وأكدت المحكمة أن مما تنعاه الطاعنة بباقى أوجه السبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول، أنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الوكالة التي أبرمتها لصالح المطعون ضده الأول بصفته هى فى حقيقتها ضماناَ لوفاتها بمديونيتها تجاهه، وليست ترخيصاَ له بالبيع، إلا أنه قام بموجب هذه الوكالة ببيع شقة النزاع لنفسه بالعقد المسجل برم 710 لسنة 1999 شهر عقاري الجيزة قبل استقرار المديونية بينهما وبثمن بخس لم يتفق عليه صراحة أو ضمناَ بما يبطل هذا العقد لانعدام ركن الثمن بعدم تحديده، وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء أول درجة برفض دعواها وإلزامها بتسليم شقة النزاع دون أن يواجه هذا الدفاع، أو يعنى بتحقيقه بما يقتضيه من البحث والتمحيص، فإنه يكون معيباَ بما يستوجب نقضه.
وأضافت الحيثيات أن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نصوص المواد 418، 433، 424 من القانون المدني-وعلى ما جعلته مذكرة المشروع التمهيدي-أنه إذا لم يتفق المتعاقدان صراحة ولا ضمناَ على تحديد الثمن أو على جعله قابلاَ للتحديد ببيان الأسس التي يحدد بمقتضاها، فإن البيع يكون باطلاَ لفقده ركنا أساسياَ من أركانه، لما كان ذلك، وكان من المقرر-في قضاء هذه المحكمة-أن على قاضى الموضوع الثبت من توافر ركن الثمن في عقد البيع، وأن يورد ما يجريه من هذا التثبت في أسباب حكمه ليقوم هذا الإيراد شاهداَ على أنه لم يغفل أمر هذا الركن من أركان العقد المنازع فيه.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً