مقال يشرح حالات الالتزام بعدم المنافسة غير المشروعة بموجب القانون المصري
الحماية القانونية للمنافسة المشروعة في المعاملات التجارية:
تنص المادة 66 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 على إنه: ”
1- يعتبر منافسة غير مشروعة كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص: الاعتداء على علامات الغير أو على أسمه التجاري أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها، وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده، وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته.
2- كل منافسة غير مشروعة تلزم فاعلها بتعويض الضرر الناجم عنها. وللمحكمة أن تقضى – فضلاً عن التعويض – بإزالة الضرر وبنشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية”.
ومفاد هذا النص إنه يمكن تعريف المنافسة غير المشروعة بأنها: “كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية”. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية فإن مفاد عبارة: “… ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص”: أن صور المنافسة غير المشروعة الواردة في صدر تلك المادة إنما وردت على سبيل المثال لا الحصر، ومن ثم فيقاس عليها “كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته”.
صور المنافسة غير المشروعة (الواردة في النص على سبيل المثال):
* المنافسة غير المشروعة هي إذن كل فعل يخالف العادات والأصول المرعية فى المعاملات التجارية، ويدخل فى ذلك على وجه الخصوص:
1- الاعتداء على علامات الغير أو على أسمه التجاري أو على براءات الاختراع أو على أسراره الصناعية التي يملك حق استثمارها، ويشمل ذلك:
أ. الاعتداء على الاسم التجاري أو التسمية المبتكرة:
كاتخاذ المحل المنافس اسما تجاريا مشابها لأسم محل آخر أو اعتدائه على التسمية لمحل آخر.
ب. الاعتداء على العلامة التجارية:
يعتبر الاعتداء على العلامة التجارية التي يتخذ منها المتجر إشارة لتمييز منتجاته أو بضائعه بتقليدها أو تزويرها من قبيل أعمال المنافسة الغير المشروعة.
ت. وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة:
يعد من أعمال المنافسة غير المشروعة وضع بيانات تجارية مغايرة للحقيقة بقصد منافسة الخصم، أو إيهام الجمهور بتوافر شروط معينة في البضائع المتنافس عليها كإذاعته أمور مغايرة للحقيقة خاصة بمنشأ بضاعته أو أوصافها أو تتعلق بأهمية تجارته بقصد إيهام الغير بمميزات غير حقيقية ككون المتجر على غير الحقيقة حائز لمرتبه أو شهادة أو مكافأة بقصد انتزاع عملاء تاجر آخر ينافسه.
ث. تقليد طرق الإعلان:
يعتبر أعمال المنافسة غير المشروعة تقليد طريقة الطبع أو طرق الإعلان أو البيع فمثل هذه الأعمال تمس أهم عناصر المتجر وهو الاتصال بالعملاء.
ج. تخفيض أسعار البيع:
ولا يكون تخفيض أسعار البيع منافسة غير مشروعة إلا إذا استمر مدة طويلة مدعوماً بحملات إعلانية موضح بها الأسعار التي يبيع بها منافسيه، فهنا يتضح أن المقصود هو تحطيم تجارة الغير بطريقة غير مشروعة، كما يعد أيضا منافسة غير مشروعة البيع بأقل من السعر المتفق عليه بين التجار عموماً لما يؤدي إليه ذلك من حرمان المنافس من عملائه بطريق غير مشروع. كما قد يعمد بعض التجار – وهم عادة من أصحاب المتاجر الكبيرة – إلى البيع بأسعار أقل بكثير من السعر المعتاد للسلعة مع تشجيع جمهور العملاء على استبدال ما لديهم من تلك السلعة “المستعملة” بسلعتهم “الجديدة” ذات السعر المغري، وذلك بهدف احتكار سوق تلك السلعة ومن ثم التحكم في أسعارها بصورة مطلقة على المدى الطويل.
2- وتحريض العاملين فى متجره على إذاعة أسراره أو ترك العمل عنده:
قد تكون أعمال المنافسة غير المشروعة في صورة تحريض العمال الذين يعتمد عليهم المشروع المنافس، ومثال ذلك: تحريضهم بترك العمل أو تشجيعهم على الإضراب وبث الفوضى في المحل المنافس، أو إغراء عمال المتجر المنافس بالعمل لديه حتى يجذب العملاء، وقد يعمد المنافس إلى إغراء العامل بالمتجر الآخر بالمال للوقوف على أسرار أعمال المنافسة في صناعة معينة أو تركيب معين للمواد التي تباع أو تدخل ضمن نشاط المتجر.
3- وكذلك كل فعل أو ادعاء يكون من شأنه إحداث اللبس فى المتجر أو فى منتجاته أو إضعاف الثقة فى مالكه أو فى القائمين على إدارته أو فى منتجاته، ومن قبيل ذلك:
أ. الاعتداء على سمعة التاجر المنافس ونشر بيانات كاذبة عنه:
كإذاعة معلومات غير صحيحة عنه أو إشاعات كاذبة عن إفلاسه أو ارتباكه المالي أو عزمه على تصفية متجره أو بيعه أو نقله أو تشويه الحقائق على البضائع والسلع والمنتجات موضوع نشاط المحل التجاري بهدف صرف عملائه عنه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً