اختلاف القوانين من حيث الزمان في أصول المحاكمات المدنية والتجارية في القانون السوري
تنازع القوانين من حيث الزمان في أصول المحاكمات المدنية والتجارية
تنص الفقرة الأولى من المادة /1/ من قانون أصول المحاكمات على أنه : ” تسري قوانين الأصول على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به ” .
يتضح من هذه الفقرة أن قواعد أصول المحاكمات تسري فوراً وبأثر مباشر .
فهي تطبق فور نفاذها على الدعاوي التي لم يفصل فيها , أي التي لم يصدر حكماً فيها .ولو كانت مرفوعة قبل العمل به .
فإذا كانت الدعاوى لا تزال قائمة أمام المحكمة البدائية ثم صدر قانون جديد يجعلها من اختصاص محكمة الصلح وجب أن تحال هذه الدعوى إلى المحكمة الأخيرة باعتبارها هي المحكمة المختصة.
وإذا صدر أيضاً قانون جديد يعدل في الإجراءات التي تتبع في الدعوى فإنه يسري على كل إجراء لم يتم قبل نفاذه .
ويعود سبب ذلك إلى أن قوانين الأصول قلما تمس الحقوق المكتسبة وهي وإن مستها فكثيراً ما تفضل عليها لاعتبارات النظام العام التي تبرر تطبيق النصوص الجديدة التي لا يقصد منها في الواقع إلا حسن سير العدالة .
غير أن المشرع بعد أن قرر مبدأ الأثر الفوري لقوانين الأصول في الفقرة الأولى أورد عليه استثناءات ثلاثة جاءت على سبيل الحصر وليس على سبيل المثال , حيث قرر امتداد العمل بالقانون القديم وذلك في الفقرة الثانية من المادة ذاتها حرصاً منه على الحقوق المكتسبة وهي :
1- القوانين المعدلة للاختصاص متى كان تاريخ العمل بها بعد ختام المرافعة في الدعوى :
فإذا صدر قانون جديد يغير الاختصاص النوعي أو القيمي أو المحلي للمحاكم فإنه لا يطبق على الدعاوى التي أقفل باب المرافعة فيها وأصبحت جاهزة للحكم , بل تظل المحكمة التي كانت تنظر فيها مختصة بالفصل فيها طبقاً للقانون القديم .
والحكمة من ذلك تجنب تعطيل الفصل في الدعاوي بإعادة النظر فيها من جديد بإجراءات جديدة حيث تكون قاربت على الانتهاء بقفل باب المرافعة .
2- القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها :
ويقصد بعبارة المواعيد جميع المدد والآجال التي نص عليها القانون سواء كانت مواعيد طعن بالأحكام أم مواعيد أخرى كسقوط الخصومة أو سقوط إجراءات التنفيذ .
فإذا صدر قانون جديد يعدل في ميعاد الطعن بطريق الاستئناف أو النقض وكان هذا الميعاد قد بدأ سريانه في ظل القانون القديم فإنه يستمر في السريان طبقاً لهذا القانون ’ولا يسري عليه القانون الجديد .
3- القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بها متى كانت ملغية أو منشأةلطريق من تلك الطرق :
فإذا صدر قانون جديد يلغي طريقاً من طرق الطعنالتي كانت مقررة في القانون القديم , أو ينشأ طريقاً لم يكن مقرراً سابقاً فلا يسري هذا القانون على الأحكام التي صدرت قبل نفاذه .
وهكذا لو أن محكمة الصلح أصدرت حكماً في دعوى إيجارية قبل تاريخ 21/2/2001 وهو تاريخ نفاذ قانون الإيجار رقم /6/ لعام 2001 فإن هذا الحكم يقبل الطعن بطريق الاستئناف وفقاً للقانون القديم وهو المرسوم التشريعي رقم /111/ لعام1952 .
ولا يسري القانون رقم / 6/وهو القانون الجديد والذي نص على أن : ” قاضي الصلح يفصل بالدرجة الأخيرة في دعاوي الإيجارات ” .
ومؤدى ذلك عدم خضوع القرار الصادر عن قاضي الصلح إلى الطعن بطريق الاستئناف وإنما يخضع مباشرة للطعن بطريق النقض .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً