كيفية تأسيس جمعية وفقا للقانون المغربى

كيفية تأسيس جمعية وفقا للقانون المغربى

الخطوات العشر لتأسيس الجمعية

من السهل الإحاطة بكل ما هو قانوني وعملي في إطار تأسيس جمعية بالمغرب في ظل تواجد أمرين أساسين : التوثيق والإرادة.

كم من جمعية انطلقت بأهداف محددة وانتقلت بعد ذلك إلى العمل بأنشطة بعيدة كل البعد عن اختياراتها التأسيسية. يرجع ذلك إلى كون العناصر الأولى التي ساهمت في التأسيس ووضع الأسس الأولى للجمعية لم تقم بتوثيق وأرشفة ما يمكن تسميته بالدواعي التأسيسية. وتظل هذه النقطة بالأساس من المحاور التي اختلف ويختلف فيها الكثير حيث أن الغالبية العظمى ممن لهم إرادة العمل يريدون المرور مباشرة للقيام بالأنشطة التي ستترك الأثر المأمول. غير أنه مع مرور الزمن وتغير الأشخاص تأخذ تلك الأنشطة مناحي مختلفة قد تزيغ عن الخط الاستراتيجي والدافع الأساسي الذي كان التأسيس من أجله. لدى يظل لزاما على من يود تأسيس الجمعية كتابة تصور يشمل:
منطلقات التأسيس،
الأسئلة والإشكالات التي يراد الإجابة عنها،
ميادين التدخل
ومنهجية العمل.
في غالبية الأحيان تقوم الجمعيات باستنساخ قوانين أساسية لتقديم ملفاتها للسلطات المعنية. ولكن، رغم أن الحجية القانونية لهته القوانين لا تناقش، تكون إلزاميته الداخلية والاعتبارية داخل الجمعية غير ذي مصداقية. ومن وجهة نظرنا، يستحسن أن يكون القانون الأساسي للجمعية مستنبطا من توجهها وتصورها عوض أن يكون وثيقة زائدة تكمل الملف الإداري فقط. من الطبيعي أن تتم الاستعانة ببعض القوانين والتجارب الموجودة، غير أنها يجب أن تظل في حدود الاستئناس خصوصا من ناحية الأبواب والشكل، أما ما يتعلق بالأهداف، الهياكل التنظيمية والعضوية فيجب أن تطرح للنقاش الفعلي بين الأعضاء المؤسسين.
المراحل الأولى للتأسيس
من خلال التقديم يتضح أن أول خطوة يجب اتباعها خلال عملية تأسيس الجمعية هي بناء التصور العام ووضع القوانين الأساسية.
غير أن بين هاتين المرحليتين المهمتين هناك بعض الخطوات الإجرائية منها تكوين اللجنة التحضيرية، تقسيم المهام، إعداد لائحة بالأعضاء المؤسسين والاتصال بهم، وانتهاء بتحديد موعد الجمع العام التأسيسي.

الخطوات العشر الأولى لتأسيس الجمعية:

1- تكوين اللجنة التحضيرية
2- توزيع المهام على أعضاء اللجنة التحضيرية
3- إعداد مشروع التصور العام للجمعية
4- إعداد مشروع القانون الأساسي
5- تحديد لائحة بالأعضاء المؤسسين
6- الاتصال بالأعضاء المقترحين ومناقشة الفكرة ودواعي التأسيس وطلب الموافقة المبدئية
7- تحديد موعد الجمع العام التأسيسي
8- إعلام السلطات المحلية بموعد الجمع العام التأسيسي ومكان انعقاده – في حالة اختيار مكان عمومي، لا يكفي الإعلام بل يجب طلب الترخيص لذلك-
9- بعث بدعوة للأعضاء المؤسسين مصحوبة بالوثائق اللازمة قبل مدة تتراوح مابين 10 و 15 يوما بحسب حجم ومحتويات الوثائق. وبشكل عام، الوثائق الضرورية المرفقة للدعوة هي :
‌أ. مشروع القانون الأساسي
‌ب. مشروع التصور العام
‌ج. لائحة بأسماء الأعضاء المؤسسين
10- انعقاد الجمع العام التأسيسي: وتتألف أشغال الجمع العام التأسيسي من :
‌أ. كلمة اللجنة التحضيرية: تشمل الترحاب، والتذكير بأسباب ودواعي التأسيس وكذا الخطوات التي تم سلكها للوصول إلى المرحلة
‌ب. تقديم الخطوط العريضة للتصور – على اعتبار أن الأعضاء توصلوا به وقرؤوه – ومناقشته
‌ج. تقديم القانون الأساسي ومناقشته والتصويت عليه
‌د. تعيين أو تصعيد أو انتخاب أعضاء المكتب المسير: إن عملية اختيار المكتب المسير الذي سيقود المرحلة التأسيسية هي أول وأهم مهمة يقوم بها الأعضاء المؤسسون. لذلك كان لزاما اختيار الوسيلة الناجعة التي ستضمن انتقاء أعضاء المكتب المسير الذين سيكونون في مستوى المرحلة التأسيسية. كثيرة هي الجمعيات التي لديها طاقات بشرية هائلة، وتصور واضح، ولعدم الاكتراث لعملية اختيار أعضاء المكتب المسير الأول، تهاوت آفاقها وتصوراتها، ولم تر أعمالها النور. قد تكون الانتخابات هي الحل، باعتبار أنها تراعي مبدأي الرغبة والتنافس، إلا أنه وحسب اعتقادنا، تكون مهمة صعبة إذا كان الأعضاء المؤسسون للجمعية لا يتعارفون فيما بينهم. لذلك، نرى أنه يجب التمييز بين قواعد انتخاب المكتب المسير الأول، وانتخاب المكاتب التي تليه. ففي الوقت الذي لا محيد عن الانتخابات الديمقراطية والشفافة في انتخاب المكاتب العادية، يكون التصعيد من العمليات المحبذة. حيث تتشكل لجنة للترشيح تتكون من النواة التأسيسية الأولى بالأساس، ثم تقدم لائحة بأسماء الراغبين في تولي مسؤولية تسيير الجمعية، وتختار منهم اللجنة من ترى فيهم القدرة على تسيير الجمعية في هذه المرحلة.
الإجراءات القانونية
بعد انعقاد الجمع العام التأسيسي وتعيين المكتب، هل يمكن اعتبار أن الجمعية قد تكونت فعلا؟ بالنسبة للجمعية هناك نوعان من التواجد: فعلي وقانوني .
1- التواجد الفعلي: تعتبر الجمعية متواجدة فعلا ابتداء من انعقاد الجمع العام التأسيسي وبقيامها بأنشطة داخل إطار التدخل الذي حددته لنفسها
2- التواجد القانوني: يتم عادة بعد وضع الملف القانوني لدى السلطات المحلية عند مديرية الشؤون العامة بالبلدية أو الباشاوية. وبمجرد حصول الجمعية على وصل الإيداع المؤقت تصبح الجمعية موجودة قانونيا ويمكن مزاولة بعض الأنشطة الداخلية كتنظيم العمل الداخلي وتحضير الوثائق التنظيمية. على أن القانون حدد أن الجمعيات ستحصل على الوصل النهائي وجوبا في أجل أقصاه شهرين. وفي حالة مرور شهرين دون أن تحصل على الوصل النهائي، تعتبر الجمعية كاملة الشخصية الاعتبارية والقانونية ويمكن مزاولة أنشطتها بكامل الحرية.
وللتوضيح فقط، إن وصل الإيداع هو إعلان عن الوجود القانوني للجمعية (شهادة ميلاد) وليس ترخيصا بالعمل. فالقانون المغربي لم يحدد في أي من فصوله أن الجمعية التي لم تحصل على وصل الإيداع لا يرخص لها بالعمل. ويعتبر أي ادعاء من هذا القبيل هو تجاوز في استعمال السلطة.

ويتكون الملف القانوني من:
القانون الأساسي مصادق عليه: للإشارة، المطلوب الإمضاء والمصادقة على كل صفحة من صفحات القانون الأساسي
صور ة البطاقة الوطنية لكل عضو من أعضاء المكتب المسير
لائحة أعضاء المكتب المسير وتشمل: الأسماء الشخصية والعائلية، الجنسية، السن، تاريخ ومكان الازدياد، المهنة، والعنوان.
محضر الجمع العام التأسيسي: للعلم فقط ليس المطلوب في محضر الجمع العام الإحاطة بجميع تفاصيل النقاش الذي دار خلال الجمع وإنما ذكر فقط الخطوط العريضة كقراءة التصور والقانون الأساسي والمصادقة عليهما، انتخاب المكتب مع ذكر أسماء أعضاء المكتب وكذا تاريخ ومكان انعقاد الجمع العام.
وتقدم هذه الوثائق في ثلاث نسخ

نموذج للقانون الأساسي للجمعيات 1

الفصل 1 : التكوين
طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 المؤرخ في3 جمادى الأولى1378 و الموافق ل 15 نونبر 1958 ،الضابط لتأسيس الجمعيات كما وقع تغييره و تتمته خاصة الظهير الشريف المؤرخ في ربيع الاولى1393 و الموافق ل 10 ابريل 1993 المعتبر بمثابة قانون1.73.283 °N تم تأسيس جمعية تحمل الاسم التالي : جمعية شجرة التعايش.

الفصل 2 : التسمية

تحمل الجمعية إسم :…………………..

الفصل 3 : المدة

مدة الجمعية 99 سنة

الفصل 4 : المقر

يحدد مقر الجمعية ب……………….

ويمكن أن ينقل هدا المقر ضمن دائرة نفود الجمعية إلى أي مكان آخر، بموجب قرار تتخده الجمع العام العادي.

الفصل 5 : الاهداف

تهدف الجمعية الى :

تركيبة الجمعية، ووضعية أعضائها.
الفصل 6 : تركيبة الجمعية.

تتألف الجمعية من :………………

الفصل 7 : المساهمة

كل عضو ملزم بأن يؤدي للجمعية:

– واجبات تأسيس استثنائية
– واجبات سنوية دائمة( دون أن تتجاوزالحدود القانونية)
– يمكن للجمعية العامة أن تقرر أرصدة خاصة يجري تحصيلها من
المساهمات الإضافية التي يقدمها أعضاء الجمعية.
– يبين النظام الداخلي مبالغ وطرق دفع مختلف هده الواجبات والمساهمات ويعتبر أداء هده الاكتتبات إلزامية.
أداء الواجبات السنوية الدائمة في أجل لا يتعدى:………. من كل سنة.
– واجبات التأسيس الإستتنائية تؤدى عند الإنخراط في الجمعية.

الفصل 8 : تحديد المصاريف

واجبات التأسيس الإستثنائية التي يؤديها الأعضاء المؤسسون يجب أن تكون مخصصة لمصاريف إقامة أوتمويل بناء مقر الجمعية، أوجزء من المعدات أو التجهيزات الأصلية.
والأعضاء الغير المؤسسون هم بدورهم ملزمون بدفع واجبات التأسيس الإستثنائية للجمعية. والمبالغ التي تجمع لهده الغاية، تخصص لإنشاء رصيد خاص لتمويل الأنشطة الخاصة للجمعية، اما الواجبات السنوية الدائمة فتوجه لتمويل النشاط العادي للجمعية.

الفصل 9 : القبول في الجمعية والإنتخاب.

قبول كل عضو جديد يخضع لقرار يتخده المجلس وتصادق عليه أقرب جمعية عامة.

القبول في الجمعية يلزم الخضوع لمقتضيات هدا القانون الأساسي وللقانون الداخلي للجمعية المصادق عليه من طرف الجمع العام، وكل القرارات المتخدة من طرف المجلس الإداري والجمعيات العامة.

كل منخرط له حق الإنسحاب في الجمعية شريطة حصوله على إبراء دمته من لدن المجلس. ويمكن إبعاده من طرف المجلس الإداري شريطة الموافقة عليه من طرف أقرب جمعية عامة، والجمع العام تبت في الأمر بشروط الأغلبية الخاصة بالجمعيات العامة غير العادية.

الفصل 10 : السجلات والوثائق

يجب على الجمعية أن تمسك بصورة مضبوطة من يوم إنشائها وطيلة قيامها بعملها السجلات والوثائق الثالية.

1ـ سجل المنخرطين
2ـ جرد كمية وحالات تجهيزات الجمعية.
3ـ نظام داخلي.

ويجب أن تضبط بصورة منتظمة، كما يضاف إليها عند الإقتضاء أسماء المنخرطين الجدد وحاجياتهم.

الباب الثالث

الإد
الفصل 11: الجمع العام

تتألف الجمع العام من جميع المنخرطين النشيطين، المسجلين في السجل المنصوص عليه في الفصل 10 بتاريخ دعوتها للإنعقاد.
ويجوز للأعضاء الشرفيين الحضور للجمعية العامة بصورة إستشارية.

الفصل 12 : الجمع العام ، الاجتماعات

يمكن عقد الجمع العام في صورة جمعية عامة عادية أو جمعية عامة غير عادية بمبادرة من المجلس الإداري.
ويمكن أيضا عقدها خلال مدة …….من تاريخ الطلب المكتوب الى رئيس المجلس من جانب الثلث على الأقل الأعضاء النشيطين للجمعية.
وبعقد هدا الإجتماع في مقر الجمعية أو في أي مكان آخر يعينه المجلس الإداري.

الفصل 13: الجمع العام ، جدول الأعمال

تحديد جدول الأعمال وتحدير مشاريع القرارات التي ستعرض على الجمع العام تعود الى الطرف الدي اتخد المبادرة لعقد هدا الإجتماع ولا يجوز أن تكون محل مداولة في الجمعيات العامة إلا المسائل المنصوص عليها في جدول الأعمال.

الفصل 14: الد عوة للجمع العام:

تدعى الجمع العام للإنعقاد من طرف رئيس المجلس الإداري. وتحدد صيغ الدعوة لعقد الجمعية بموجب النظام الداخلي.

الفصل 15: الجمع العام ، المداولات والتمثيل

– كل منخرط يملك صوتا واحدا في مداولات الجمعية.
– لايملك بالإضافة الى صوته الا صوتا آخر بصفته وكيلا.
– لايجوز لأي شخص تمثيل عضو نشيط إدا لم يكن هو الآخر نشيطا في الجمعية،
– لايجوز لأي شخص تمثيل عضو شرفي إدا لم يكن هو الآخر عضوا شرفيا في الجمعية،
– قرارات الجمع العام تكون ملزمة للجميع بما في دلك الغائبين.

الفصل 16 : الجمع العام ، تنظيم الجلسات

ترأس الجمع العام من طرف رئيس المجلس أو نائبه في حالة غيابه، أو أحد الأعضاء المجلس المعين لدلك في حالة غيابهما. وفي حالة الضرورة تعين الجمع العام رئيسا لها، و كاتبا لها من بين الأعضاء الحاضرين.

الفصل 17: الجمع العام ، ورقة الحضور

قبل عقد الجمع العام تحرر ورقة الحضور بأسماء الأعضاء الحاضرين الممثلين كما أن أسماء الغائبين والمعتدرين عن الحضور يشار اليهم في هده الورقة.

الفصل 18: الجمع العام ، الإجتماع

تعقد الجمع العام العادي كلما رأى المجلس حاجة في دلك، وعلى الاقل مرة في السنة داخل الاشهر….التي تلي إنهاء النشاط السنوي للجمعية للبت في التسيير والحسابات الخاصة بهدا النشاط .

الفصل 19: الجمع العام ، السلطات.

تبت الجمع العام العادي في جميع المسائل التي تهم الجمعية .
وهي تقوم وجوبا ب:
ـ انتخاب أعضاء المجلس.
ـ سماع تقرير المجلس بشأن تسيير الجمعية والعمليات التي تم إنجازها خلال النشاط السنوي وكدا الوضعية المالية للجمعية.
ـ المصادقة على الحسابات السنوية وكدا تصحيحها أو رفضها.
ـ حجم وطبيعة الأعمال التي يقوم بها المنخرطين لتحقيق أهداف الجمعية.
ـ تحديد المساهمة السنوية المحددة في الفصل 7.
ـ فحص، تغيير، قبول أو رفض القانون الداخلي.

الفصل 20: الجمع العام العادي ، النصاب

لكي تكون مداولات الجمع العام العادي صحيحة بعد الدعوة الأولى يجب حضور على الأقل نصف الأعضاء النشيطين في تاريخ الدعوة.
إدا لم يكتمل النصاب تقع الدعوة إلى جمعية عامة ثانية خلال 15 يوما، وتتداول في تاريخ الدعوة الثانية مهما كان عدد الحاضرين أو الممثلين.

الفصل 21 : الجمع العام العادي ، الأغلبية

كي تكون قرارات الجمع العام صحيحة، يجب أن تؤخد بأغلبية الأصوات.
في حالة تعادل الأصوات، ترجح الكفة التي يوجد بها الرئيس.

الفصل 22 : الجمع العام غير العادي ، السلطات

تقع الدعوة للجمع العام الغير العادي من طرف المجلس الإداري ليبت في :
-تغيير الأنظمة الأساسية
-فصل أي منخرط طبقا لمقتضيات الفصل 10 من هدا القانون –
-الاتحاد مع جمعيات أخرى
-حل الجمعية

الفصل23 : الجمع العام غير العادي ، النصاب

كي تكون مداولات الجمع العام غير العادي صحيحة يجب حضور ثلثي الأعضاء النشيطين في تاريخ الدعوة الأولى، وإدا لم يكتمل النصاب، تقع الدعوة إلى جمع عام غير عادي ثانية خلال 15 يوما ويمكن أن تتم المداولات بحضور نصف الأعضاء الحاضرين والممثلين وإدا لم يكتمل النصاب تقع المداولات خلال 15 يوما مهما كان عدد الحاضرين النشيطين أو ممثليهم.

الفصل 24 : الجمع العام غير العادي ، الأغلبية

تتخد القرارات في الجمع العام غير العادي على الأقل بثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين أو الممثلين ، و في حالة تعادل الاصوات ترجح كفة الرئيس

الفصل 25 : المكتب ، التركيب

يتركب المكتب من …… عضوا على الأقل و….. عضو على الأكثر.

الفصل 26 : المكتب ، الإنتداب ـ التجديد ـ المهام

مدة مهام أعضاء المكتب…..سنة. وتكون مهام الأعضاء مجانية باستتناء مصاريف التنقل التي تتحملها الجمعية. ويجري تجديد ثلث الأعضاء كل سنة،إد يجب إعفاء الدين انتهت عضويتهم حسب الأقدمية .يعين المكتب من بين أعضائه، رئيسا، نائبا للرئيس، كاتبا ونائبه، أمين الصندوق، ومساعده، ويتوجب أن يكون الكاتب بالضرورة متعلما. ولا يتم قبول استقالة عضو من المكتب وإنهاء مدة انتدابه إلا بموافقة أقرب جمعية عامة شريطة حصوله
من طرفها على ابراء دمته، بشأن التزاماته تجاه الجمعية. ويتم بصورة مؤقتة تعويض أعضاء المكتب المتوفين أو المستقلين بأعضاء احتياطيين، ويتم إكمال الحد الأدنى لعدد أعضاء المكتب المنصوص عليه في النظام الأساسي عن طريق التزكية من بين أعضاء الجمعية النشيطين والتصديق على هدين القرارين يتم من لدن أقرب جمع عام.

الفصل 27 : المجلس الإداري ، الإجتماعات

يجتمع المكتب بدعوة من رئيسه وبمبادرته كلما دعت الحاجة إلى دلك، وعلى الأقل………….. مرة في السنة ،ويمكن أن يجتمع بناء على طلب ثلث الأعضاء

الفصل 28 : المكتب ، المداولات

تكون المداولات صحيحة عند حضور نصف الأعضاء ويتخد القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين , وفي حالة تعادل الأصوات ترجح كفة الرئيس ,
يعتبر كل عضو تغيب ثلاثة اجتماعات متتالية مستقلا .

الفصل 29 : المكتب ، السلطات

للمكتب كل الصلاحية الضرورية لتحسين سير الجمعية، ومكلف خصوصا :
ـ دراسة وتقديم كل المقترحات والتساؤلات للجمع العام .
ـ إعداد القانون الداخلي و الشروط العامة للخدمات التي تؤديها الجمعية لأعضائها ,و كدا الوثائق المدكورة في الفصل 10 .
ـ إعداد الميزانية و عرضها على الجمع العام .
ـ السهر على حسن السير و استغلال تجهيزات الجمعية .
ـ السهر على تحصيل الوجبات والرسوم و المساهمات في الرصيد الخاص التي يؤديها المنخرطون .
ـ تعيين ومراقبة مستخدمين الجمعية وتحديد أجورهم
ـ إتخاد القرارات بشأن القروض لصالح الجمعية أو المنتفعين في حدود……… درهم
ـ إتخاد قرارات بشأن مصاريف الجمعية في حدود …… درهم الى ….. درهم وأي زيادة على هدا المبلغ يقدم للبت فيه من طرف الجمع العام .
ـ تحديد أسعار الخدمات المقدمة من طرف الجمعية للمستفدين من أعضائها النشيطين ومن غير المنخرطين .
ـ إعداد الحصيلة المالية والمادية طبقا لمقتضيات القانون الداخلي .
وبشكل عام تمثيل الجمعية أمام الهيئات والسلطات العمومية وكل الأطراف المتدخلة .

الفصل 30 : الجمع العام ، المكتب ، محاضر الجلسات

تسجل مداولات وقرارت كل من الجمع العام والمجلس في محاضر وتوضع في سجلات خاصة بعد توقيعها من طرف الرئيس والكاتب

الفصل31 : الرئيس ، الإختصاصات

يقوم الرئيس بتنفيد قرارات المكتب و الجمع العام و يراقب سير الجمعية التي يمثلها أمام الدولة و المؤسسات العمومية و الخاصة و كل الأغيار و أمام القضاء و له صلاحية إتخاد الإجراءات الضرورية لتوقيف كل تجاوز لسير الجمعية، يحضر ميزانية الجمعية، يقدم الحسابات للمكتب و يؤدى بتأدية المصاريف و يتابع المداخيل و خاصة الواجبات المتخلدة بدمة المنخرطين و المنتفعين .

الباب الرابع

التدابير المالية:
الفصل32 : المداخيل

يتألف تمويل نشاط الجمعية من :
ـ الواجبات السنوية الدائمة للأعضاء
ـ المساهمةات الإستتنائية
ـ الإعانات المقدمة من طرف السلط و الجماعات و المؤسسات العمومية الأخرى
ـ الهبات
ـ القروض المبرمة من جانب الجمعية
ـ الرسوم و الواجبات التي يؤديها المستفيدين
ـ الغرامات المستخلفة من الأعضاء

الفصل 33 : رصد المداخيل

ترصد مداخيل الجمعية لما يلي:
ـ تهيئ مقر الجمعية .
ـ حفض و صيانة المقر و التجهيزات .
ـ شراء وتجديد التجهيزات .
ـ شراء و تجديد الأدوات الضرورية لنشاط الجمعية و تجهيزاتها .
ـ تسديد أجور مستخدمين الجمعية .
ـ تسديد القروض المترتبة عن الجمعية .
ـ تسديد مشتريات الجمعية في إطارها العادي .

الفصل 34 : الصندوق

صندوق المصاريف المستعجلة يمسك من طرف أمين الصندوق مبلغ قدره ………. درهم قابل للتجديد.

الفصل 35: الحساب البنكي ، توقيع الشيكات

يجب فتح حساب بنكي بإسم الجمعية في وكالة بنكية محلية ، وتوقع الشيكات من طرف الرئيس وأمين الصندوق.

الفصل36 : التقريرالمالي

يحضر المكتب تقريرا ماليا يقدم إلى الجمع العام يخص نشاطات السنة المنصرمة .

الفصل37 : الحسابات
إدا كانت الجمعية تتمتع بمنحة أو بإعانة من طرف الدولة أو مؤسسة عمومية أو جماعة ، يجب أن تمسك حساباتها وفق الشروط المنصوص عليها في القرار الوزاري المؤرخ والدي يحدد شروط التنظيم المالي والمحاسبة الخاصة بالجمعيات التي تتلقى المساعدات من أجهزة عمومية.

الفصل 38 : تسوية الخلافات

كل اختلاف بين الجمعية وأعضائها، أو بين أعضاء الجمعية فيما يخص الجمعية إدا لم يقع حله بواسطة. يقع الاحتكام إلى محكمة

حرر بالرماني في : يوم ……./02/2009.

إمضاء :
الرئيس الكاتب العام أمين المال

لائحة الحضور
ب……………يوم…..‏/………‏/2009

الجمع العام

لائحة الحضور

الإمضاء وقت الحضور الهاتف العنوان الاسم الشخصي و العائلي

رسالة وضع ملف الجمعية

……‏/……‏/2009
جمعية ………………………………………..

السيد( باشا أو قائد)…………

الموضوع ׃ وضع ملف الجمعية

سلام تام بوجود مولانا الامام

السيد ……المحترم ،
يشرفني أن أضع بمصلحتكم المختصصة طبقا للقانون الجاري به العمل، و طبقا للظهير المنظم للحريات العامة الوثائق التالية ׃

ـــ 3نماذج محضر الاجتماع الجمع العام التأسيسي .
ـــ 3 نماذج لائحة أعضاء المكتب المسير .
ـــ 3 نسخ القانون الاساسي .

تقبلـوا السيـــد ………….. فائــق التقـديـر و الاحـتـــرام .

و السلام

ٳمضاء ׃

نمودج محضر الاجتماع 2

انعقد يوم ………………………على الساعة…………………………بالعنوان التالي :……………………..الجمع العام

التأسيسي من طرف الأعضاء المؤسسين لجمعية أطلق عليها أسم ……………………………………

جدول الأعمال:

اختيارا سم جمعية

مناقشة النظام الأساسي و الداخلي
انتخاب أعضاء المكتب المسير
تم وضع لائحة الحضور لكل عضو من أعضاء الجمع أثناء دخوله الجلسة.
باشر الجمع بتأسيس المكتب :
قبول السيد …………………………………رئيس الجمع .
قبول السيد …………………………………..كاتب العام الجمع.
قام السيد…………………. بتقديم مشروع الجمع التأسيسي وبتلاوة مشروع النظام ألأساسي مع الملاحظة، أنه فقط تذكير.باعتبار أن جميع الأعضاء توصلوا بنسخة من هدا الأخير 15 يوم قبل انعقاد الجمع العام .
بعد انتهاء من قراءة النظام الأساسي . فتح النقاش
طلب تفسير بعض الفصول النظام الأساسي من طرف بعض الأعضاء وبعد اقتناعهم بالأجوبة الممنوحة .تم عملية التصويت بالإجماع من طرف الجمع العام على النظام الأساسي .
طبقا لشروط النظام الأساسي للجمعية بدأت عملية الانتخاب . اقترح رئيس الجمع خمسة أعضاء لتكوين المكتب المسير تم قبول هدا الاقتراح من طرف الجمع العام بالإجماع.
بعد عملية الترشيح و التصويت بالإجماع من طرف الجمع العام .كان المكتب كالتالي:

الرئيس …………………………………………
الكاتب العام ………………………………………..
أمين المال …………………………………………
المستشار الأول …………………………………..
المستشار الثاني …………………………………….

إمضاء :
الكاتب العام الرئيس

نموذج لائحة المك 3

الإمضاء العنوان المهنة الحالة العائلية تاريخ و مكان الازدياد رب.ت.و اسم الأم اسم الأب
الاسم الكامل
الصفة

الرئيس

إمضاء :

الرئيس الكاتب العام

.
Partenariat entre l’Etat et les Associations

Circulaire de M. le Premier Ministre n°7/2003 du 27-06-2003 Concernant le Partenariat Social
I. Partenariat (Définition)
« l’ensemble des relations d’Association, de mise en commun de ressources humaines, matérielles ou financières, en vue de l’exécution de prestations sociales, de la réalisation de projet de développement ou de la prise en charge de services d’intérêt collectif »
II. Caractéristiques :
Un cadre de partenariat plus souple (mais transparent, précis et optimal)
Introduction de la logique de résultats
Promouvoir la territorialité (déconcentration et décentralisation)
III. Domaines prioritaires :
La lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
L’assistance aux femmes et aux enfants en situations précaires
L’alphabétisation des adultes
L’éducation non formelle
Les activités génératrices de revenus
La jeunesse
Le sport
L’insertion professionnelle des jeunes
Le développement des infrastructures et des services sociaux de base
Important: les domaines non prioritaires bénéficieront seulement d’une contribution publique < à 50 000 dhs.
IV. Modalités de financement
Cas n°1 : – La contribution publique est > à 50 000 dhs.
La convention doit établie selon le modèle (annexe1)
Le modèle est adaptable
Partenaires potentiels : Etat, Associations, Collectivités locales, établissements publics.
Cas n°2 : – La contribution publique est < à 50 000 dhs.
Fera objet d’une décision signée par l’ordonnateur.
L’octroi du financement public est conditionné par la correspondance de l’activité ou du projet envisagé avec l’objet statutaire de l’association.
V. Eligibilité
1- Comité d’éligibilité _ Composition :
L’autorité ministérielle ou son représentant (président)
Représentant de l’administration concerné.
Représentant du ministère de l’Intérieur ou de l’autorité locale.
Avec possibilité d’adjoindre toute personne dont l’avais pourrait éclairer les décisions du comité.
2- Critères d’éligibilité :
Transparence.
Objectivité
Bénéfice direct aux populations cibles
Opportunité du projet
Degré d’impact sur les destinataires sociaux
Notoriété du partenaire
Sa capacité à réaliser le projet
Montant de la contribution financière publique
3- Limites :
Tenir compte des engagements déjà souscrits
Rester dans la limite des crédits ouverts par la loi des finances
4- Conditions générales d’éligibilité (concernant les associations) :
Application rigoureuse de la législation et la réglementation en vigueur
Respect du statut notamment la correspondance de l’activité projetée avec l’objet statutaire
Tenue régulière des réunions des organes
Respect des règles de fonctionnement démocratique des unstances
5- Composition du dossier :
Copie des statuts (s’il s’agit d’une première demande)
Copie du procès verbal de la dernière assemblée générale
Copie des derniers rapports moral et financier
Liste des projets réalisés et en cours de réalisation par l’association avec indication des montants des contributions publiques et la liste des partenaires de l’association
Une fiche technique sur l’association
Une fiche projet

Prendre toutes les mesures nécessaires permettant d’assurer la transparence des opérations
Assurer une large diffusion des programmes de partenariat
VII. Allégement des procédures d’accès aux ressources publiques :
Respect de l’échéancier arrêté au niveau de chaque convention
Suppression du visa de la direction du Budget
Possibilité de recevoir 50% au maximum du montant de la contribution annuelle dans un délai ne dépassant pas 2 mois suivant la signature de la convention de partenariat. Les versements ultérieures seront effectuées sur la base de l’évaluation de l’exécution du projet.
VIII. Contrôles (aspects importants) :
Art. 118 de la loi n° 62-99 formant code des juridictions financières qui soumettent au contrôle cours régionales des comptes les financements publics perçus par les associations.
L’ordonnateur veille à la bonne utilisation de la contribution allouée aux associations
Art. 32 de la loi 75.00 fait obligation aux associations qui reçoivent périodiquement des subventions d’une collectivité publique ou d’un organisme public de leur fournir leurs budgets et leurs comptes.
Art. 32 bis de la loi 75.00 : les associations qui reçoivent des aides étrangères sont tenues d’en faire déclaration au sécréterait général du gouvernement en spécifiant le montant obtenu et son origine, dans un délai de 30 jours à compter de la date d’obtention de l’aide
Recours à la certification des associations lorsque le cumul des contributions publiques perçues au titre d’un ou de plusieurs projet dépasse 500.00 dhs.
اتفاقية – نموذج للشراكة بين الدولة والجمعيات ( ترجمة غير رسمية)
الديباجــــة:
اعتبارا لإرادة الشركاء الموقعين على الاتفاق، للعمل جميعا على الاستجابة لحاجيات السكان في ميدان……
اعتبارا ……………………………………………………………………………………………………….. اعتبارا ………………………………………………………………………………………………………………
الوزارة ………………………………..، ممثلة من طرف ……………………………. (الإدارة المعنية)
الجماعة……………………………….. ممثلة من طرف ……………………………………..
وتسمى الإدارة في الفصول اللاحقة
والجمعية ……………………………….، الموجود مقرها ب ……………………..، ذات الحساب البنكي رقم …………………………………………………………………………………………. الممثلة برئيسها……………………………………………………………………………………. وتسمى الجمعية في الفصول اللاحقة
اتفقوا على ما يلي:
الباب الأول : مقتضيات عامة
الفصل الأول : موضوع الاتفاقية
موضوع اتفاقية الشراكة هو إنجاز مشروع …………………………………………… و الذي يتم وصفه في البطاقة التقنية للمشروع المرفق بهذه الاتفاقية
الفصل الثاني : الأهداف تتمثل أهداف الاتفاقية فيما يلي:

الفصل الثالث : المدة يتم إبرام هذه الاتفاقية لمدة ………………. ابتداء من تاريخ التوقيع
الباب الثاني : التزامات الأطراف
الفصل الرابع : التزامات الجمعية
في إطار الاتفاقية، تلتزم الجمعية ب:

بالإضافة إلى الالتزامات المنصوص عليها في قرار 31 يناير 1959 المحدد لشروط التنظيم المالي والمحاسبي للجمعيات التي تتلى دعما دوريا من طرف جماعة عمومية، فإن ……… تلتزم ب:
التصريح قبل 31 مارس من كل سنة لدى الإدارة بنسخة من الوضعية المالية والمحاسبية الخاصة بالمشروع موضوع الاتفاقية.
أن تعطي للإدارة الوضعية المالية والمحاسبية للمشروع بناء على طلبها.
تقديم مساهمتها المالية في الآجال المحددة في الفصل الثامن.
الإخبار بكل مصادر التمويل وكل المبالغ المقبوضة في إطار هذا المشروع.
الفصل الخامس : التزامات الإدارة
في إطار الاتفاقية، تلتزم الإدارة في حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في ميزانيتها بما يلي:

الباب الثالث : مقتضيات مالية
الفصل السادس : تكلفة وتمويل المشروع
التكلفة الإجمالية للمشروع ……. حددت من قبل أطراف الاتفاقية في مبلغ ….. درهم.
ويتم إرفاق ميزانية المشروع من نفقات (استثمار وتسيير) ومداخيل بنص الاتفاقية
ويتم وضع مخطط للتمويل يشمل مدة تنفيذ المشروع ما عدا المراجعة التي يتفق عليها الشركاء طبقا لمقتضيات الفصل الخامس عشر.
إن تمويل المشروع موضوع الاتفاقية يتم كما يلي:
الإدارة:
الجمعية:
الفصل السابع: المساهمات المالية السنوية
إن المساهمات المالية لكل طرف من أطراف هذه الاتفاقية تحدد كما يلي: _ السنة الأولى
السنة الثانية
الفصل الثامن : آجال أداء المساهمات المالية السنوية
تؤدى المساهمة المالية للإدارة حسب البرمجة السنوية التالية:

تؤدى المساهمة المالية للجمعية حسب البرمجة السنوية التالية:

الفصل التاسع: تدبير المساهمات المالية
إن المساهمات المالية لأطراف الاتفاقية يتم وضعها في الحساب البنكي رقم ………………، ويتعين تخصيص هذا الحساب للمشروع ويكون مفتوحا باسم الجمعية.
ويكون على الجمعية أن تحترم المقتضيات النظامية الخاصة بتدبير هذا الحساب البنكي، وأن كل عمليات الاستخلاص والأداء الخاصة بهذا الحساب البنكي يتعين تسويتها بواسطة هذا الحساب البنكي.
الباب الرابع: التتبع، التقويم، والمراقبة
الفصل العاشر: التقارير الدورية
تقوم الجمعية ……………………. بصياغة تقرير نصف سنوي حول حالة سير المشروع، ويتضمن التقرير مؤشرات التتبع واللوحة التقنية لسير المشروع المشار إليها في الفصل 11 بعده، ويتعين أ، تتم الإشارة (إن وجدت) إلى التفاوت بين التوقعات والمنجزات
وتحيل الجمعية هذا التقرير النصف سنوي إلى التتبع والتقييم المنصوص عليها في الفصل 12.
الفصل الحادي عشر : مؤشرات التتبع واللوحة التقنية لسير المشروع
تتفق الأطراف المتعاقدة على وضع مؤشرات التتبع، واللوحة التقنية لسير المشروع من أجل التعرف موضوعيا على تطبيق مقتضيات هذه الاتفاقية. والمؤشرات الرئيسة للتتبع على قاعدة دورية هي:

وتقوم الجمعية …………………… بإعداد لوحات تقنية لسير المشروع على أساس النموذج الملحق ……………….. مع إبراز مؤشرات التتبع
الفصل الثاني عشر: لجنة التتبع والتقييم
يتم تأسيس لجنة مكلفة بتتبع إنجاز ووضع، وتقييم منجزات المشروع موضوع الاتفاقية وتختص هذه اللجنة على قدم المساواة من ممثلي أطراف الاتفاقية، وتعين من بين أعضائها رئيسا وكاتبا للجلسات.
وتجتمع اللجنة على الأقل مرة واحدة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها الذي يستدعيها للانعقاد بمجرد توصله بالتقرير الدوري المشار إليه في الفصل العاشر ويتم وضع حصيلة لهذا الاجتماع يتضمن بشكل خاص توصيات اللجنة. ويتم توجيه الحصيلة إلى الجهة الإدارية (القطاع الوزاري) المعنية.
الفصل الثالث عشر: المراقبة
تخضع العمليات الإدارية والمالية الخاصة بتنفيذ الاتفاقية إلى المراقبة والتحقق من طرف مصالح تفتيش (إدارة القطاع الوزاري المعني) ومن طرف الوزارة المكلفة بالمالية.
الباب الخامس: مقتضيات ختامية
الفصل الرابع عشر: تسوية المنازعات
في حالة استنفاذ الوسائل الودية للتسوية لدى العامل (أو) الوالي (في الاتفاقيات التي تكون فيها مصالح اللامركزية طرفا) أو الوزير الأول (في الاتفاقيات التي تكون فيها المصالح المركزية طرفا)، فإن أطراف الاتفاقية يعرضون نزاعهم على الجهة القضائية المختصة.
الفصل الخامس عشر: مراجعة الاتفاقية
يمكن للاتفاقية أن تكون موضوع مراجعة بناء على اقتراح مبلغ من أحد الأطراف الموقعة
الفصل السادس عشر: شروط الفسخ
في حالة عدم احترام التزامات أحد الأطراف، وبعد إنذار هذا الطرف للوفاء بالتزاماته خلال ………. شهرا، وفي حالة انصرام هذه المدة دون وفائه بالالتزام يتم فسخ هذه الاتفاقية بحكم القانون
وفي حالة الفسخ فإن موجودات المشروع يتم استعمالها لتصفيته، ويسلم الباقي إلى الخزينة العامة
الفصل السابع عشر: الإشهار
يتم إبلاغ مقتضيات الاتفاقية إلى الغير بكل وسائل الإشهار الممكنة وخاصة تعليقها في مقرات الأطراف.
حرر ب ………………. بتاريخ ……………………….. ممثل الإدارة ……………………………………………. ممثل الجمعية …………………………………………….
تنظيم وتسيير أنشطة الجمعية
I. أهم وسائل التسيير الإداري للجمعية
1) المراسلات (صادرات و واردات)
تسجيل الرسائل يمكننا من تفادي ضياعها وتسهيل مراقبتها إذ دعت الضرورة.
تعكس الرسائل المبعوثة صورة الجمعية. لذلك يجب أن تكون ممضية من طرف شخص واحد يعينه أعضاء المكتب (عادة إما الرئيس أو الكاتب العام).
2) ترتيب الوثائق
لتفادي ضياع الوثائق وتسهيل البحث والمراقبة كلما دعت الضرورة لذلك
تجميع المعلومات وتركيز المدارك.
دفتر المراسلات: الصادرات: التاريخ الترتيب الموضوع المرسل إليه التوقيع
دفتر المراسلات: الواردات: التاريخ الترتيب الموضوع المرسل إليه التوقيع
3) محاضر الاجتماع
تسمح بتسجيل القرارات المتخذة وبتفادي المشاكل التي قد تخلق بين أعضاء الجمعية.
مرجع مهم لبلورة الأنشطة
محضر الاجتماع
جمعية……………………………………………………………………………
محضر اجتماع رقم…………………………………………………………………
موضوع الاجتماع…………………………………………………………………
تاريخ انعقاد الاجتماع………………………………………………………………
الحاضرون
الغائبون بعذر
الغائبون بدون عذر
النقط التي تمت مناقشتها :……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….
القرارات التي اتخذت :…………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………….
النقط التي لم يتم الحسم فيها :…………………………………………………………… …………………………………………………………………………………….
الإمضاءات:
4) تقرير الأنشطة
يبرر المجهودات المبذولة من طرف الجمعية
عنصر من عناصر متابعة وتقييم الأنشطة
وسيلة تقديم مؤهلات ورأسمال الجمعية
تقرير الأنشطة
جمعية …………………………………………………………………………………
تقرير عن مشروع ……………………………………………………………………..
الفترة المعنية…………………………………………………………………………..
أهداف المشروع ……………………………………………………………………….
الأنشطة المبرمجة والمنجزة ………………………………………………………………
الأنشطة المبرمجة خلال الفترة المقبلة………………………………………………………
5) مذكرة الإخبار
تسهيل تبادل المعلومات وبث الأخبار بين الأعضاء والمشاركة في اتخاذ القرار
مذكرة الإخبار
جمعية …………………………………………………………………………………
مذكرة رقم ……………………………………………………………………………..
حول موضوع………………………………………………………………………….. المرفقات……………………………………………………………………………….. التاريخ…………………………………………………………………………………. الاسم…………………………………………………………………………………… التوقيع…………………………………………………………………………………..
6) التقرير الأدبي
يلخص الأنشطة التي قامت بها الجمعية خلال سنة من العمل
يطرح العراقيل التي عرفتها الجمعية بحثا عن حلول لها
يقترح برنامج عمل السنة الموالية
نموذج للتقرير الأدبي: – الجمعية: – السنـة: – أنشطة الجمعية خلال السنة:
أمثلة:
أنشطة اجتماعية
أنشطة اقتصادية
أنشطة ثقافية – أنشطة المكتب المسير:
عدد الاجتماعات
أهم القرارات التي اتخذها
المشاكل الكبرى أو العراقيل التي عرفتها الجمعية خلال السنة: _ على صعيد الجمعية عامة _ على صعيد المكتب المسير
التوصيات:
اقتراحات عامة للسنة الموالية
أهم وسائل التسيير المالي للجمعية
II. أهم وسائل التسيير المالي للجمعية

يجب أولا التفكير في الموارد البشرية قبل الموارد المالية، الشيء الذي يمكننا من :
التفكير في حلول سهلة وقابلة للإنجاز على أرض الواقع.
دعم وأخذ الخبرة والمعرفة المحلية بعين الاعتبار.
أن نكون جد موضوعيين وعقلانيين في إنجاز المشاريع.
الاستقلالية في إنجاز مشاريع الجمعية.
أهمية الموارد الغير المالي : _ في غالب الأحيان، عندما يتم التفكير في حل مشاكلنا فإن الحل المادي يشكل الحل الوحيد في نظرنا، لكن مثل هذا التفكير يكون عقيما منذ البداية. _ من المفيد جدا تحديد وإعطاء قيمة الموارد غير المالية الموجودة والتي هي في متناولنا.
توجد ثلاثة أنواع من الموارد : _ الموارد البشرية، المادية، والتقنية
الموارد المالية :
في قريتنا يوجد عدد مهم من الأشخاص ذوي الخبرة والمعرفة (فلاحين، حرفيين، مربي الماشية، مربي النحل…) فهؤلاء يمكن الاعتماد عليهم والاستعانة بمعرفتهم ومهارتهم إذا أتيحت لهم الفرصة، كما يمكن الاستعانة بجمعيات أخرى، توجد كذلك قوة حيوية عند كل أعضاء الجمعية والسكان وهي العمل. إمكانيات خلق موارد محلية للتمويل قبل طلب مساعدة خارجية يجب على الجمعية أن تبرهن أنها تبذل جهودا وأنها قادرة على العطاء قبل الطلب.
كلما ظلت الجمعية تفكر في التمويل الخارجي قبل كل شيء، يصير صعبا عليها الحصول عليه التمويل الذاتي والمحلي يشجع ويجلب التمويل الخارجي. يظل التمويل الخارجي محدودا وغير مستمر، في حين أن التمويل المحلي يمكن أن يكون مستديما يقوي التمويل المحلي الذاتي استقلالية الجمعية. بدل البحث عن ممولين جدد، يجب التفكير في طرق لخلق موارد محلية.
1) ما هي مختلف الموارد المحلية
انخراط الأعضاء
مساهمة السكان المحلية
دعم المؤسسات العامة والخاصة
الموارد المالية الخاصة (ماشية، مقرات، أراضي…)
بيع بعض المنتجات (حقول جماعية، ورشات…)
أداء الخدمة من طرف السكان (العمل التطوعي أهم الموارد)
الهبات النقدية أو العينية من طرف المحسنين
إنعاش التوفير الجماعي عن طريق الصناديق الجماعية
2) تعليل المصاريف والمداخيل (الأوراق المحاسباتية)
تعليل العمليات المالية من ضمن المؤشرات الأساسية على مصداقية الجمعية وشفافية تعاملاتها، ويعتبر تعليل المصاريف عنصرا مهما في تنظيم العمل وتفادي المشاكل بين أعضاء الجمعية حيث أن أي مدخول أو مصروف غير معلل ليس له قيمة تعتبر الأوراق المحاسباتية العنصر الأساسي في التسيير المالي.
توجد مجموعة لا بأس بها من الأوراق المحاسباتية، بحسب حجم وطبيعة كل نشاط بالنسبة لجمعية محلية، أهمها:
الوصل (الاستلام والأداء).
الفاتورة.
الشيـك.
إشعار بدائنية وكشف الحساب.
وصل الأداء:
جمعية …………………………………………………………………………………
وصل رقم:……………………………………………………………………………..
أنا الموقع أسفله السيد ……………………رقم ب و……………………………أشهد أنني قد
توصلت من أمين صندوق جمعية…………………………. مبلغ ………………………….
طبيعة المصروف………………………………………………………………………..
التوقيع التاريخ
من الضروري التوفر على نسختين: الأولى يجب الاحتفاظ بها لدى الجمعية والثانية لدى المعني بالأمر.
وصل الاستلام:
جمعية …………………………………………………………………………………
وصل رقم:……………………………………………………………………………..
أنا الموقع أسفله أمين صندوق الجمعية …………………………………….أشهد أنني قد توصلت من السيد………………. رقم ب و…………………. مبلغ ……………………………..
طبيعة المدخول…………………………………………………………………
التوقيع التاريخ………………..
من الضروري التوفر على نسختين: الأولى يجب الاحتفاظ بها لدى الجمعية والثانية لدى المعني بالأمر.
تسجيل المصاريف والمداخيل
يجب تسجيل كل ورقة تعلل مصروفا أو مدخولا.
تسجيل جميع العمليات المعللة يسهل المراقبة.
عدم تسجيل العمليات المالية يساهم في اضطراب التسيير المالي.
أهم وثائق تسجيل العمليات المالية المستعملة لدى الجمعيات هي:
دفتر الصندوق.
دفتر البنك :
تسيير المخزون
لابد أن يكون لكل جمعية مخزونها الخاص، ويمكن أن يكون هذا المخزون عبارة عن سلع، أدوات، أو وسائل العمل.
نتفادى ضياع المخزون عن طريق حسن تدبيرها.
أهم وسائل تسيير المخزون هي:
وصل الدخول إلى المخزون
وصل الخروج من المخزون
سجل المخزون
وصل الدخول إلى المخزون
جمعية …………………………………………………………………………………
وصل رقم:………………..
أنا الموقع أسفله المسؤول عن المخزون أشهد أنني قد توصلت من السيد……………………….. ……………………………………………………………………………………….
رقم ب و………………………………………. يوم ………………………………….
طبيعة السلعة وعدد السلع ………………………………………………………………..
التوقيع التاريخ
من الضروري التوفر على نسختين: الأولى يجب الاحتفاظ بها لدى الجمعية والثانية لدى المعني بالأمر.
وصل الخروج من المخزون
جمعيـة ……………………………………………………………………………….
وصل رقم:…………………….
أشهد أنا الموقع أسفله السيد………………………… رقم ب و…………………………….
أنني قد توصلت من المسؤول عن المخزون يوم……………………………………………..
طبيعة السلعة وعدد السلع ………………………………………………………………..
التوقيع التاريخ
من الضروري التوفر على نسختين: الأولى يجب الاحتفاظ بها لدى الجمعية والثانية لدى المعني بالأمر.
3) إعداد التقارير المالية:
يسمح لنا إعداد التقارير المالية بتتبع سير المصاريف والمداخيل
يعتبر من أهم المؤشرات التي تساعدنا على إعادة النظر وتصويب وضعيتنا المالية (مداخيل مصاريف).
هناك نوعين من التقارير بالنسبة للجمعية.
يمكن أن يكون سنويا أو نصف سنوي، يتعين على المكتب المسير أن يقدم تقريرا سنويا للجمع العام.
التقرير المالي للمشروع:
هي تقارير خاصة بكل مشروع أو نشاط على حدة.
يمكن أن يعد مرحليا (شهر، شهرين، ثلاثة أشهر،….) حسب حجم وطبيعة كل مشروع.
الميزانية
ما هي الميزانية؟
يمكن تعريف الميزانية على أنها ذلك التعبير المالي لمخطط أو برنامج معين. لكل جمعية أهداف محددة في فترة معينة ومن خلال هذه الأهداف تضع الجمعية برنامج عمل يحتوي على الأنشطة المتوقع إنجازها في تلك الفترة.
وتعبر الميزانية عن الحاجيات المالية لتحقيق هذه الأنشطة.

لماذا نحتاج إلى ميزانية؟

حينما نعد برنامج عمل والأنشطة المراد تحقيقها، يكون آنذاك ممكنا أن نفكر في الوسائل، والميزانية تسمح لنا بتحريك الموارد اللازمة لتحقيق الأنشطة المبرمجة. تعتبر الميزانية وسيلة لتوزيع الموارد. تشكل الميزانية مؤشرا يمكننا من احترام حدودنا المالية.
كيف تعـد الميزانية؟
تحتوي وثيقة الميزانية على قسمين/ عموديين.
– المصاريف المرتقبة.
المداخيل المرتقبة.
تحضر الميزانية على شكل أقسام أو فصول.
من أجل بلورة الميزانية يجب:
الأخذ بعين الاعتبار النتائج المحققة خلال السنة السابقة.
الأخذ بعين الاعتبار الموارد المرتقبة.
البدء بالموارد الموجودة قبل البحث عن الموارد الأخرى.
احتمال المصاريف حسب النشاط المراد تحقيقه.
يجب أن تكون الميزانية دائما متوازنة.
المداخيل المتوقعة = المصاريف المتوقعة
ميزانية الجمعية وميزانية المشروع
عادة تكون ميزانية الجمعية سنوية لأن المكتب المسير يقدم تقريرا ماليا عن السنة السابقـة والميزانية المقترحة للسنة الموالية للمصادقة عليهما من طرف الجمع العام.
تقحم ميزانية المشروع في ميزانية الجمعية كفصل من فصول الميزانية العامة.
تعد ميزانية الجمعية مجموع ميزانيات مشاريع الجمعية. يمكن أن يكون المشروع ذا مدة قصيرة (سنة واحدة) أو مدة طويلة (سنتين). في الحالة الأولى يؤخذ بعين الاعتبار مجموع الميزانية وفي الحالة الثانية يؤخذ فقط جزء من الميزانية السنوية للمشروع.

خلاصة

ملاحظات ومشاريع مستقبلية
كما سبقت الإشارة لذلك خلال التقديم لهذا الدليل، تعتبر هذه المبادرة في بدايتها، وهي فقط انطلاقة لمشاريع في هذا الإطار وفق مجالين حاولنا مقاربتهما من خلال الدليل.
مجال الجهوية لما له من إمكانيات ولما عليه من رهان مستقبلي محليا ووطنيا من أجل تجسيد سياسة القرب واللامركزية واللاتمركز.
مجال تأهيل الجمعيات في انسجام مع باقي المكونات المتدخلة في التنمية، وهذا يفترض منا البحث مستقبلا على إمكانية دلائل أخرى قد تفتح آفاق إدراج متدخلين محتملين وأعني على سبيل المثال:
المؤسسات الخاصة.
المؤسسات المتدخلة في العالم القروي.
كما يمكن مستقبلا العمل على جعل هذا النوع من الأبحاث تقارب التخصص وتحديد المجالات المدعمة والمراد التدخل فيها. أي تشتغل وفق مقاربة التخصص.
كدعم العالم القروي.
دعم القطاعات الهشة.
دعم الفئات في وضعية صعبة.
دعم النساء في وضعية صعبة.
دعم التمدرس ومحاربة الأمية…
إلى غير ذلك من الفئات أو المجالات الممكن وضعها في إطار تنسجم فيه حاجياتها وإمكانات الدعم الممكن تقديمه.

شارك المقالة

10 تعليقات

  1. السلام عليكم ورحمة الله
    هل يمكن إعادة تأسيس جمعية رياضية سبق أن تأسست في أواخر سنة 2015
    كشرط طلبه مسؤولين عن عصبة جهوية لأجل الانخراط في الجامعة الملكية المغربية لموسم 2019/2018 مع العلم أن الجمعية مازالت نشيطة حاليا
    وشكرا

  2. جمال لمجاهدي

    12 يناير، 2019 at 4:11 ص

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوكم جمال لمجاهدي رئيس الاتحاد المغربي لرياضة القتال الأرضي القوة الدفاع عن نفس مخترع رياضة القتال الأرضي القوة الدفاع عن نفس العنوان حي المسيرة الخضراء رقم 317 مشرع بلقصيري إقليم سيدي قاسم مقيم في طنجة 49 سنة ممكن شرح عن تأسيس جمعية اجنبية تحمل اسم الاتحاد الدولي لرياضة القتال الأرضي القوة الدفاع عن نفس فيها اعضاء من 13 دولة عربية وأجنبية وشكرا 0661839038

  3. صباح العروسي

    13 يناير، 2019 at 4:14 م

    شكرا جزيلا
    لقد استفدت كثيرا .
    عفاك.

  4. سلام، وتحية طيبة لكل من ساهم في هذا الموقع الهام. لقد استفدت منه كثيرا، خصوصا فيما يتعلق بكل ما هو جمعوي بالمغرب. و سأكون ممتنا لكم في كل إضافة في هذا المجال و شكرا.

  5. salam ana bit ndir ljm3iya fhad lyamt 3twani chi m3lomt alh ijazikom blkhir 0659477064

  6. شكرا جزيلا على ما تم تقديمه لنا بخصوص ما كتب وذكر اعلاه و احلى تحية لصاحب الموقع .
    اخوكم في الله .
    يوسف .
    و السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

  7. شكرا جزيلا على التوضيحات

  8. الشريف هشام السباعي

    14 أكتوبر، 2019 at 2:44 م

    هل يسمح للأشخاص من غير الجنسية المغربية بأن يؤسسوا أو يكونوا ضمن المؤسسين للجمعية أو الرابطة على الأراضي المغربية وفقاً للقانون المغربي
    وماهي فقرة القانون التي تشير بالسماح لهم إن كان ذلك موجود

  9. السلام عليكم لديى تزكية من جمعية هل ممكن ناسس جمعية اخرى

  10. السلام عليكم :
    سؤالي هو كالتالي
    هل يمكن لشخص واحد ان يتراءس جمعيتين تعمل نفس الانشطة(جمعية اباء وامهات التلاميد ), او ان يكون عضوا في جمعيتين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.