ضوابط التعيين في المناصب الادارية وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الكويتي
السؤال :
السلام عليكم ..
حبيت اسال عن المعايير الي يمشي عليها ديوان الخدمة المدنية بخصوص تعيين رئيس قسم او المناصب الادارية بشكل عام .
بالملخص اذا واحد عنده شهاده ماجستير و رئيس قسمه شهاده بكالوريوس او اقل هل له حق انه يمسك بداله على اساس الشهاده ولا سنوات الخبرة هيا الفصالة و شنو الاجراءات .
يعطيكم العافية ..
الاجابة :
اخوي سؤالك يحتاج لشرح قانون بالكامل ..
لازم تذكر مقارنه بين الشخصين .. الشهادة ليست فيصل بحد ذاتها ، يعني .. سنوات الخدمة وبالذات في نفس العمل المنصب الدرجة وذلك بالمقارنه بين الاثنين .. لكي تحدد في تجاوز وليس فقط الشهادة .
وهناك قرارين صدرا من مجلس الخدمة المدنية بهذا الشأن وهما :
قرار رقم 25/2006 ويحدد شروط شغل الوظائف الاشرافية .
قرار رقم 37/2006 ويحدد طرق المفاضلة في الترقية بالإختيار عموما سواء للدرجة المالية او للوظائف الإشرافية .
وللإجابة علن استفسارك بخصوص المؤهل فقد نصت المادة 4 من القرار 37/2006 على الآتي :
((في مجموعة الوظائف العامة تكون الأولوية في المفاضلة بين المرشحين للترقية بالاختيار للأعلي مؤهلا، فشاغلي الوظيفة الاشرافية الأعلى وفقا لتقسيمات الهيكل التنظيمي المعتمد في الجهة الحكومة ، فإذا تساووا في مستوى الوظيفة الاشرافية قدم الأقدم في شغلها لدي الجهة المرقي فيها ثم الأقدم في التعيين لديها، فالأقدم في شغل الدرجة المالية الحالية ثم الأقدم في شغل الدرجة المالية السابقة عليها ، فإذا اتحد تاريخ شغل الأخيرة قدم المرقي إليها ثم الأقدم تخرجا فالأكبر سنا.))
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً