جولة في مشروع تعديل قانون الإدارة المحلية
1- هدف مشروع القانون في مادته الثانية إلى تعزيز اللامركزية بينما تبين من خلال الكشف على مواد مشروع القانون أن معظم مواده تكرس المركزية من خلال:
– مركزية الوزارة على المجالس المحلية وقراراتها وهذا يتضح من مراجعة معظم المواد الواردة في مشروع القانون.
– كما أكد مشروع القانون على مركزية المحافظ ومجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي على مجالس المدن والمكاتب التنفيذية للمدن وهذا ما أشارت إليه المواد (28-34-39-56-57-58-59…الخ).
2- لم يفرق مشروع القانون بين مدن مراكز المحافظات والمدن الأخرى وبالتالي فإن ما ينطبق على مدن مثل حلب بتعداد سكانها /2,5/ مليون نسمة ينطبق على مدن تعداد سكانها /50000/ خمسون ألف نسمة.وهذا يشكل جزءاً من المركزية من حيث تبعية القرارات والخطط والبرامج وجهة تصديقها.وبالتالي يعيق عملية التنمية ومن المستوجب إعطاء استقلالية تامة لمدن مراكز المحافظات.
3- أعطى مشروع القانون صلاحيات كبيرة جداً للمحافظ وهو سلطة غير منتخبة منها إدارية وخدمية وتنفيذية.
بينما نجد صلاحية المحافظ في القانون التركي مثلاً تقتصر على مجالات الأمن والسلامة والدفاع المدني والمرور والعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والهجرة والجوازات.
4- أعطى مشروع القانون للسلطات غير المنتخبة ((محافظ – وزير…)) الحق بالاعتراض وإلغاء قرارات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وهذا يقوض من عمل المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية وبالعودة لذات المثال التركي / فإن للمحافظ الحق في الاعتراض على قرارات المجلس المحلي أمام القضاء ((والقضاء وحده يبت في إلغاء أو عدم إلغاء قرارات المجالس المحلية)) مما يعزز سلطة الإدارة المحلية وسلطة القضاء.
5- أعطى مشروع القانون صلاحية تعيين نصف أعضاء المكتب التنفيذي سواء للمحافظ ((مكتب تنفيذي محافظة)) أو لرئيس مجلس المدينة ((مكتب تنفيذي مجلس المدينة)) إضافة إلى إمكانية تعيين هذا النصف من غير الأعضاء المنتجين.
وهذا يقوض عمل المكاتب التنفيذية ويعطي سلطة القرار في المكاتب التنفيذية للمحافظ أو لرئيس مجلس المدينة لأنه يملك الأغلبية في هذه المكاتب.
6- أعطى مشروع القانون صلاحيات كبيرة لرئيس المجلس المحلي وخاصة ما يخص الأمور الإدارية في البلدية وهذا ما يجعل رئيس مجلس المدينة يملك السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية (رئيسا للمجلس المحلي ورئيساً للمكتب التنفيذي – ورئيسا للبلدية) في معظم الأمور.
وهذه الازدواجية (الثلاثية) في العمل تقوض من عمل المجالس المحلية والإدارة المحلية مما يتطلب الفصل بين هذه السلطات وإعطاء مدير البلدية سلطات إدارية تخص البلدية.
7- أعطى مشروع القانون مهام متواضعة لأمين عام المحافظة ومدير البلدية و الأمر الذي قوض صلاحياتهما بشكل كبير خلافاً لما يجب أن تكون عليه مكانتهما.
واستناداً لهذه الملاحظات ولتكريس مبدأ الإدارة المحلية ومبدأ اللامركزية في اتخاذ القرارات وتحميل المجالس المحلية مسؤولياتها في قيادة عملية التنمية المستدامة والتخطيط السليم فإننا نقترح التعديلات التالية على بعض مواد مشروع القانون.
المادة /1/:
أغفل مشروع القانون التعاريف التالية:
1- تعريف مدن مراكز المحافظات لأنه من غير الممكن المقارنة بين مدينة حلب مثلاً بعدد سكان فيها يزيد عن /2,5/ مليون نسمة مع مدينة أخرى لا يتجاوز عدد سكانها الـ /50 / ألف نسمة.
المقترح إدراج التعريف الآتي:
مدن مراكز المحافظات: هي كل منطقة أو تجمع سكاني يزيد عدد سكانه عن الـ /200/ ألف نسمة.
2- تعريف لرئيس المجلس المحلي
المقترح إدراج التعريف الآتي:
رئيس المجلس المحلي: هو رئيس مجلس المدينة الذي يرأس مجلس مدن مراكز المحافظة.
3- تعريف الوحدة الإدارية أو ما يسمى (دائرة خدمية) ضمن مدن مراكز المحافظات.
المقترح إدراج التعريف الآتي:
الوحدة الإدارية أو ما يسمى (دائرة خدمية) ضمن مدن مراكز المحافظات: وهي الدوائر المشكلة ضمن مدن مراكز المحافظات وذلك على اعتبار أن مدن مراكز المحافظات سيتم توزيعها إلى عدة وحدات أو دوائر خدمية إدارية تماشياً مع الدراسة التي أعدت من قبل برنامج تحديث الإدارة المحلية بتمويل الـ (MAM) من الاتحاد الأوربي والتي تم على أساسها وضع الهيكلية الإدارية لتلك الدوائر ورفعت للوزارة في حينها.
المادة /2/:
– يهدف القانون إلى تعزيز اللامركزية في حين نجد أن معظم المواد المدرجة تناقض هذا الهدف وسنأتي على ذكرها لاحقاً.
المادة /3/:
ورد في بعض بنود هذه المادة الآتي:
– الفقرة /1/ قسم مشروع القانون سورية إلى وحدات إدارية هي (المحافظة – المدينة – البلدية) ولم يورد ذكر مدن مراكز المحافظات.
– الفقرة /2/ أجاز مشروع القانون أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة وهذا ينطبق فقط على مدينة دمشق فأشار إلى أن المحافظ يتمتع ومكتبه التنفيذي باختصاصات مجلس المدينة ومكتبه التنفيذي إلا أن هذا لا ينطبق على مدن مراكز المحافظات مثل: مدينة حلب أو حمص أو حماة…الخ حيث لم يذكر مشروع القانون اختصاصات مجالس مدن مراكز المحافظات والتي تختلف عن اختصاصات مجلس المحافظة.
المادة /5/:
– في الفقرة /ب/: من المادة الخامسة أشارت إلى احتفاظ المدن المحدثة سابقاً بصفتها وهذا يعني أن مدن مراكز المحافظات أبقاها على ما هي عليه فلماذا لم يفصل بينها وبين المحافظات.
– في الفقرة /ج/ من المادة الخامسة أشار المشروع إلى إحداث البلديات بقرار من الوزير ولم يورد إحداث الوحدات الإدارية أو ما يسمى (الدوائر الخدمية) في مدن مراكز المحافظات وآلية الإحداث فيها.
المادة /14/:
– أورد المشرع بأنه تدعى المجالس المحلية المنتخبة إلى الاجتماع بدورتها الأولى بقرار من الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الصك القانوني بتسمية الأعضاء وهو قرار مركزي.
المقترح أن تعدل المادة وفق ما يلي:
– تدعى المجالس المحلية المنتخبة إلى الاجتماع بدورتها الأولى بقرار من المحافظ بالنسبة إلى مجلس المحافظة و للبلديات و لمدن مراكز المحافظات المنتخبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الصك القانوني بتسمية الأعضاء .
المادة /18/:
– في الفقرة /3/ من المادة المذكورة: نص المشروع على أنه يتم انتخاب نصف العدد المحدد من أعضاء المكتب التنفيذي فور انتخاب مكتب المجلس الدائم ويعين النصف الآخر بقرار من المحافظ بالنسبة لمجلس المحافظة ومن رئيس المجلس المحلي في الوحدات الإدارية الأخرى وهذا التعيين يشير إلى أن الغالبية العظمى للقرار آلت للمحافظ أو لرئيس المجلس المحلي لأنه يملك الأكثرية النسبية للأصوات في هذه الحالة.
– في حين نقترح تعديل الفقرة لتصبح وفق الآتي:
– يتم انتخاب 75 % من العدد من أعضاء المكتب التنفيذي فور انتخاب مكتب المجلس الدائم وفق أحكام المادة /25/ من هذا القانون ويعين الباقي بقرار من المحافظ بالنسبة
لمجلس المحافظة ومن رئيس المجلس المحلي بالنسبة لمدن مراكز المحافظات شريطة أن يكون الأعضاء محل التعيين من أعضاء المجلس المنتخبين حصراً.
– كما يمكن لرئيس المكتب التنفيذي سواء في المحافظات أو في مدن مراكز المحافظات الاستعانة بمستشارين من كافة الاختصاصات من خارج المجلس على أن تحدد تعويضاتهم بقرار من المجلس.
المادة /21/:
نصت المادة على:
1- يكون نائب رئيس المجلس من أعضاء المكتب التنفيذي.
2- يعهد رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة أو المدينة أو البلدية ببعض صلاحياته للنائب.
3- في حال غياب رئيس المجلس ينوب عنه نائب رئيس المجلس في جميع اختصاصاته ومهامه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة ، وفي حال إعفاء رئيس المجلس من مهامه يعتبر نائب رئيس المجلس آمراً للصرف.
أشارت الفقرة (1) من المادة المذكورة إلى ضرورة أن يكون النائب من أعضاء المكتب التنفيذي فهل سيكون من المنتخبين أم من المعينين؟
المقترح: أن يكون النائب من أعضاء المجلس المنتخب ومن غير أعضاء المكتب (فهذا يوسع دائرة انضمام عضو إلى فريق العمل الموكل إليه المتابعة).
المادة /22/:
أشارت المادة إلى تشكيل لجان دائمة من أعضاء المجلس ومن غيرهم:
المقترح أن تكون اللجان الدائمة من أعضاء المجلس حصراً ويمكن تشكيل لجان مؤقتة من أعضاء المجلس وغيرهم من خارج أعضاء المجلس من أصحاب الخبرة والاختصاص للاستعانة بهم في اتخاذ القرارات المناسبة.
المادة /26/:
ورد في البند /1/ من المادة المذكورة إلى أنه يرأس المحافظ المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
ولما كان المحافظ يعين بمرسوم في حين أشار مشروع القانون إلى أن المكتب التنفيذي منتخب أصلاً من المجلس وبالتالي كيف يمكن الجمع بين التعيين والانتخاب
المقترح أن يكون رئيس المكتب التنفيذي من أعضاء المكتب التنفيذي المنتخبين من المجلس والمحافظ ليس له علاقة بالمكتب.
المادة /27/:
نصت المادة على اختصاص مجلس المحافظة بتسيير شؤون الإدارة المحلية فيها في حين نقترح أن يكون نص المادة وفق الآتي:
– يختص مجلس المحافظة ومكتبه التنفيذي بكافة الاختصاصات للمدن ما عدا مدن مراكز المحافظات ويكون لمدن مراكز المحافظات ومكاتبها التنفيذية استقلالية تامة في المهام عن مجالس المحافظات ومكاتبها التنفيذية.
المادة /28/:
– إن ما تضمنته هذه المادة من المهام التي سيتولاها مجلس المحافظة من المفترض أن لا تدخل في نطاق عمل مجالس مدن مراكز المحافظات منعا للازدواجية حيث تنطبق هذه المهام على كافة البلديات باستثناء ما تشتمل عليه المهام في مدن مراكز المحافظات إذ يجب أن تعطى مدن مراكز المحافظة الاستقلالية كاملة.
المادة /34/:
– شملت المادة كافة الاختصاصات التي تدخل ضمن اختصاص مجالس المحافظات مما يتطلب أن تعمم أيضاً على مدن مراكز المحافظات.
– وتبعاً لعدم الازدواجية وترسيخاً لأسلوب اللامركزية يتطلب الأمر التفريق بين مهام المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة وبين المكتب التنفيذي لمدن مراكز المحافظات بحيث يعطى كل منهم الصلاحيات المنوطة به دون أن يكون هناك وصاية للمكتب التنفيذي للمحافظة على المكتب التنفيذي لمدن مراكز المحافظات.
– فعلى سبيل المثال:
الفقرة /7/: آلية التصديق على العقود من حق كل مكتب تنفيذي وضمن السقف المحدد له طبقا للمادة /167/ من مشروع القانون.
الفقرة /8/:تغيير تخصيص الأملاك العامة للمحافظة من حق المكتب التنفيذي له باستثناء الأملاك العامة الداخلة في نطاق مدن مراكز المحافظات فيعود تغيير تخصيصها للمكتب التنفيذي لمدن مراكز المحافظات.
كذلك الفقرة /14/:فيها تداخل في اختصاص المكتب التنفيذي للمحافظة عنه في مدن مراكز المحافظة كاستثمار المقالع الخاصة بالمواد التابعة للبناء على اعتبار أنها تخص البنية التحتية للمدينة.
المادة /39/:
– مهام المحافظ:
أولاً:
1- رئاسة المكتب التنفيذي.
المقترح أن يتولى رئاسته أحد الأعضاء المنتخبين.
2- المقترح أن تنحصر اختصاصات المحافظ بالمهام المشار إليها في الفقرات /17,15,14,13,10,9,5/ وهي المواد التي تخص التدابير التي يراها المحافظ لتوطين الأمن العام والنيابة العامة وتطبيق قواعد الحريات وصيانة الحقوق والسلامة الشخصية والقيام بوظيفة الضابطة العدلية والعلاقات الدبلوماسية والقنصلية والهجرة والجوازات…
3- وأن تترك باقي المهام لرئيس المكتب التنفيذي المنتخب وللجهات صاحبة الصلاحية حسب العائدية مثال البند (20) أو (22).. الخ.
ثانياً: المقترح أن يكون آمر الصرف وعاقد النفقة رئيس المكتب التنفيذي بالنسبة للمحافظة ونظيره بالنسبة لمدن مراكز المحافظات.
ثالثاً:بالنسبة للعقود:
المقترح أن تؤول للمكتب التنفيذي المختص سواء بالنسبة للمحافظات أو لمدن مراكز المحافظات آلية تصديق العقود ووفق السقف المحدد لكل منهم.
المادة /47/:
جاء نص المادة على أنه مما لا يتعارض واختصاصات المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية التعليمات التي يصدرها الوزراء بالشؤون التخطيطية والقيمة العائدة لوزارته بينما من الواجب أن يكون لرئيس المكتب التنفيذي للمحافظة أو لرئيس المجلس المحلي المختص كافة الصلاحيات ما دامت تتعلق بالمحافظة أو المدينة وضمن القوانين والأنظمة النافذة
المادة /51/: الصلاحيات المنوطة بهذه المادة من المفترض أن تؤول للمكتب التنفيذي المختص.
المادة /52/:
المقترح دمج المهام المذكورة في هذه المادة مع المهام المذكورة في المادة /39/ والمنوطة بالمحافظ وتكون من اختصاصه.
المادة /55/:
1- جاءت اختصاصات أمين عام المحافظة دون المستوى المطلوب إذ يمكن أن يمارس اختصاصات أشمل.
2- في المادة /30/ الفقرة /2/ من اختصاص رئيس مجلس المحافظة هو متابعة تنفيذ قرارات المجلس وتوصياته وتكرر ذات الاختصاص لأمين عام المحافظة في الفقرة /2/ أيضاً ؟؟
مما يدل على وجود ازدواجية في الصلاحية.
المادة /56/:
– المقترح التفريق بين مجالس مدن المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات بالنسبة للاختصاصات المذكورة في هذه المادة إذ من الملاحظ أن هذه المادة تخص المدن والبلديات التي تتبع المحافظة دون مدن مراكز المحافظة.
المادة /57/:
– المقترح تعديل الفقرة /3/ برفع المقترحات التي تهم الوحدات الإدارية إلى مجلس المحافظة بالنسبة للبلديات وإلى مجلس المدينة بالنسبة لمدن مراكز المحافظات.
– المقترح استبدال عبارة المقترح بعبارة قرار بالنسبة لمدن مراكز المحافظات وعن كافة البنود.
– المقترح إضافة بند: أن يتم تصديق الموازنة الجارية من مجلس المدينة بالنسبة لمدن مراكز المحافظات باعتبار أن تمويل الموازنات ذاتي وعلى أن يتم تصديق الموازنة الاستثمارية من الجهات المختصة بعد إقرارها من مجالس المدن بمراكز المحافظات.
المادة /58/:
المقترح تعديل الفقرة /8/ بخصوص العقود لتصبح على النحو التالي:
– تصديق أضابير العقود التي تقع ضمن سقف صلاحياتها للصرف.
– إقرار العقود التي يزيد مبلغها عن السقف ورفعها للجهات المختصة للتصديق.
المادة /59/:
لوحظ من خلال اختصاصات المكتب التنفيذي بعض الاقتراحات ولم تقترن تلك الاقتراحات بالجهة المخولة للمصادقة عليها.
– المقترح أن تصدق تلك المقترحات من المجلس المحلي أو من مجلس المحافظة كل حسب العائدية دون أية جهة أخرى.
– ورد في البند الحادي عشر في مجال الخدمات والمرافق:
إقرار مخططات العقارات المشمولة بالتحسين ورفعها إلى المكتب التنفيذي للمحافظة للمصادقة عليها في حين تشتمل هذه المخططات على عقارات ضمن مدن مراكز المحافظات وبالتالي فإن التصديق عليها من اختصاص المكتب التنفيذي المختص.
– وكذلك الحال بالنسبة لكافة فقرات هذا البند.
المقترح:
أن تكون كافة اقتراحات المكتب التنفيذي تصدق من مجلس المدينة مباشرة بالنسبة لمدن مراكز المحافظات ومن مجلس المحافظة لباقي المكاتب التنفيذية.
المادة /61/:
ورد النص الآتي: مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم التشريعي /59/ لعام 2008… إلخ
– المقترح الاستعاضة عنها: مع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة ((إذ يمكن أن يعدل المرسوم /59/ محل النص فيما بعد)).
المادة /63/:
ورد في هذه المادة النص التالي:
– لا يجوز قطع شجرة قبل الحصول على رخصة مسبقة من المدير… الخ
– المقترح الاستعاضة عنها: لا يجوز قطع شجرة قبل الحصول على رخصة من المكتب التنفيذي المختص.
المادة /65/:
الفقرة /2/ من هذه المادة نصت على أنه يتولى أعضاء المكتب التنفيذي مراقبة القطاع كل حسب اختصاصه ورفع تقارير إلى المكتب عن سير العمل.
و المقترح: يتولى أعضاء المكتب التنفيذي مراقبة القطاع كل حسب اختصاصه ورفع تقارير إلى المجلس المحلي عن سير العمل لتقييمه.
المادة /66/:
المقترح لهذه المادة: الفصل بين اختصاصات رئيس مجلس المدينة // رئيس المكتب التنفيذي // ومدير البلدية إذ لا علاقة لرئيس مجلس المدينة بالإدارة مطلقاً
فالإدارة يتوجب أن تكون منوطة بمدير البلدية لأن الدمج بين صلاحيات مدير البلدية ورئيس المجلس أو المكتب التنفيذي تتناقض مع الفقرة /9/ من المادة /68/.
المادة /68/:
المقترح توسيع مهام مدير البلدية أو المدينة في هذه المادة لتشمل كل ما يتعلق بإدارة البلدية والعاملين والإدارات وتنفيذ قرارات المجلس والمكتب التنفيذي.
المادة /97/:
نصت المادة على:
لا يسأل رؤساء المجالس المحلية وأعضاء مكاتبها التنفيذية من الجهات الرقابية عن القرارات الصادرة عن تلك المجالس والمكاتب كونها صادرة بشكل جماعي ويكتفى بتوجيه كتاب خطي إلى رئيس المجلس أو المكتب للإجابة على تساؤلات تلك الجهات ، وعلى هذه الجهات إرسال المعلومات المتوفرة لديها مشفوعة برأيها إلى الوزارة للمعالجة إن لم تكتف بذلك.
المقترح: لا يسأل رؤساء وأعضاء المجالس المحلية وأعضاء مكاتبها التنفيذية من الجهات الرقابية عن القرارات الصادرة عن تلك المجالس والمكاتب كونها صادرة بشكل جماعي ويكتفى بتوجيه كتاب خطي إلى رئيس المجلس أو المكتب للإجابة على تساؤلات تلك الجهات، وعلى هذه الجهات إرسال المعلومات المتوفرة لديها مشفوعة برأيها إلى القضاء المختص للمعالجة وليس للوزارة المختصة.
المادة /100/:
نصت المادة على:
1- على الجهات الرقابية إهمال كل الشكاوى التي لا تقدم من قبل أصحابها بالذات مرفقة بالوثائق والمستندات سواء كانت بحق رئيس الوحدة الإدارية أو المكتب التنفيذي أو العاملين في تلك الوحدات.
2- طلب تحريك الدعوى العامة بحق كل من يثبت أن ادعاءه كاذب.
المقترح إضافة الفقرة التالية على المادة المذكورة:
• لا يحق للجهات الرقابية التحقيق مع أي عضو من أعضاء المجلس في أية قضية تم عرضها على المجلس سواء تم الموافقة عليها أو رفضها.
المادة /109/:
نصت المادة على:
تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والأجهزة المحلية لرقابة رسمية ورقابة شعبية ، وتمارس هذه الرقابة وفق أحكام هذا القانون.
المقترح تعديل المادة لتصبح على الشكل التالي:
تخضع المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية للرقابة الشعبية بينما تخضع الأجهزة المحلية للرقابة الرسمية وتمارس هذه الرقابة وفق أحكام هذا القانون.
المادة /110/:
نصت المادة على:
تهدف الرقابة الرسمية إلى حسن قيام المجالس المحلية ومكاتبها التنفيذية والأجهزة المحلية بنشاطها ومهامها طبقاً للقوانين والأنظمة النافذة وللسياسة العامة للدولة.
المقترح تعديل العبارة في المادة المذكورة إلى:
تهدف الرقابة الرسمية والرقابة الشعبية إلى حسن قيام… الخ
المادة /111/:
نصت المادة على:
تكون الرقابة الرسمية على الوجه التالي:
1- من مجلس المحافظة على المجالس المحلية الأدنى وفق ما يلي:…
2- من المجالس المحلية على مكاتبها التنفيذية واللجان والأجهزة المنبثقة عنها بطريق:…
3- من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على المكاتب التنفيذية للمجالس الأدنى بالطرق الآتية:…
4- من المكاتب التنفيذية على الأجهزة التابعة لها من خلال:…
5- من أجهزة السلطات المركزية على الأجهزة المحلية عن طريق المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
6- من الأجهزة المحلية الأعلى على فر وعها في المستويات الأدنى.
7- من الوزير على المكاتب التنفيذية والأجهزة المحلية في مختلف المستويات.
المقترح تعديل هذه المادة بحيث تكون الرقابة الرسمية على الوجه التالي:
1- من مجلس المحافظة على المجالس المحلية الأدنى عدا مجالس مدن مراكز المحافظات
2- من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة على المكاتب التنفيذية للمجالس الأدنى عدا المكاتب التنفيذية لمدن مراكز المحافظات.
3- من المجلس المحلي لمدن مراكز المحافظات على المكتب التنفيذي لمجلس مدن مراكز المحافظات
4- إلغاء الفقرتين (7 و 5) من هذه المادة.
المادة /112/:
نصت المادة على:
1- ترسل قرارات مجالس المحافظات المتعلقة بوضع الخطط والبرامج والأنظمة إلى الوزير والوزير المختص خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها.
2- ترسل قرارات المجالس الأخرى المتعلقة بالأمور المشار إليها في الفقرة السابقة إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة خلال المدة نفسها.
3- تسري أحكام الفقرتين السابقتين على قرارات المكتب التنفيذي المتخذة نيابة عن المجلس في فترات عدم انعقاده.
4- إذا تعارضت القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة أو مكتبه التنفيذي نيابةً عنه في فترات عدم انعقاده مع قوانين الدولة وخطتها وأنظمتها ، فان للوزير و الوزير المختص الحق في طلب إلغاء هذه القرارات من قبل المجلس الذي أصدرها. وإذا أصر المجلس على رأيه جاز رفع الأمر إلى مجلس الوزراء عن طريق الوزير.
5- يمارس مجلس المحافظة هذا الحق بالنسبة إلى المجلس الأدنى وإذا أصر المجلس على رأيه جاز رفع الأمر إلى الوزير.
المقترح تعديل المادة وفق ما يلي:
• إلغاء الفقرتين /1/ و /2/ والاستعاضة عنها بالآتي: ترسل القرارات إلى المحافظ… الخ بدلاً من السابق
• إلغاء الفقرة /4/ و الاستعاضة عنها بالاتي:
– إذا تعارضت القرارات التي يتخذها مجلس المحافظة أو مجلس مدن مركز المحافظة مع القوانين والأنظمة فإن للمحافظ الحق في طلب إلغائها من القضاء والقضاء هو الحكم في هذا الأمر.
• تعديل الفقرة /5/ من هذه المادة بإضافة العبارة
5 – تمارس مجالس المحافظة هذا الحق بالنسبة إلى المجالس الأدنى (عدا مجالس مدن مراكز المحافظات).. باقي الفقرة.
المادة /113/:
نصت المادة على:
1- لمجلس الوزراء الحق بإلغاء أي قرار تتخذه مجالس المحافظات أو مكاتبها التنفيذية نيابة عنها في فترات عدم انعقادها إذا رأى أن هذا القرار لا يدخل في اختصاصات الجهة التي أصدرته , أو لا يتفق مع القوانين والأنظمة النافذة أو يخالف سياسة الدولة أو خطتها.
2- يحق للوزير ممارسة السلطات الممنوحة لمجلس الوزراء والمبينة في الفقرة السابقة فيما يتعلق بمجالس المدن والبلديات.
3-
أ- يمكن للوحدات الإدارية التي ألغيت قراراتها من قبل الوزير الاعتراض على قرار الإلغاء أمام مجلس الوزراء. وتكون القرارات الصادرة عنه ملزمة.
ب- يشترط في الاعتراض الصادر عن أحد المجالس أن يتخذ بأكثرية ثلثي أعضائه.
المقترح تعديل المادة المذكورة وفق ما يلي:
يحق للقضاء إلغاء أي قرار تتخذه مجالس المحافظات أو مجالس مراكز المحافظات كما يحق للمجالس المحلية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات إلغاء أي قرار تتخذه المكاتب التنفيذية التابعة لها إذا رأت تلك المجالس أن القرار لا يدخل في اختصاصها أو لا يتفق مع خطة وإستراتيجية المدينة أو يخالف سياسة الدولة وخطتها.
المادة /118/:
نصت المادة على:
يخضع قرار حجب الثقة إلى التصديق من المراجع التالية:
آ- رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لأعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة.
المقترح إضافة العبارة التالية على الفقرة / أ / بالنسبة لأحقية حجب الثقة
أ- رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لأعضاء المكاتب التنفيذية في المحافظات ومدن مراكز المحافظات.
المادة /121/:
نصت المادة على:
لمجلس الوزراء إلغاء القرارات التي يتخذها المكتب التنفيذي في المحافظة ، وللوزير ممارسة هذا الحق بالنسبة للمكاتب التنفيذية الأخرى.
المقترح تعديل نص المادة لتصبح بأنه: لمجالس المحافظات ومجالس مدن مراكز المحافظات وحدها إلغاء القرارات التي تتخذها المكاتب التنفيذية التابعة لها.
المادة /124/:
نصت المادة على:
1- ترسل القرارات المتعلقة بوضع الخطط والبرامج والأنظمة التي تتخذها المجالس المحلية أو مكاتبها التنفيذية نيابة عن المجالس في فترات عدم انعقادها إلى المرجع المختص وفقاً لأحكام المادة / / من القانون خلال مدة سبعة أيام من تاريخ صدورها, وعلى هذا المرجع أن يطلب إلغاءها من قبل المجلس أو المكتب التنفيذي الذي أصدرها خلال عشرين يوماً من تاريخ ورودها إليه إذا رأى أن هذه القرارات لا تدخل في اختصاصه , أو لا تتفق مع القوانين والأنظمة النافذة أو تخالف السياسة العامة الدولة أو خطتها.
2- إذا أصر المجلس أو المكتب التنفيذي على قراره بأكثرية ثلثي الأعضاء فعلى الوزير أو مجلس المحافظة حسب مقتضى الحال رفع الأمر إلى المرجع الأعلى المختص خلال عشرة أيام من تاريخ وروده للبت في الخلاف.
المقترح تعديل المادة وفق ما يلي:
ترسل القرارات المتعلقة… الخ إلى المرجع المختص للإطلاع عليها ولا يحق له إلغاءها إلا عن طريق القضاء.
المادة /125/:
نصت المادة على:
1- ينتخب مجلس الوحدة الإدارية من بين أعضائه – بالاقتراع السري – لجنة تدقيق لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة مهمتها تدقيق العقود والإيرادات والنفقات وقطع الحساب والتصرفات التي يجريها المجلس ومكتبه التنفيذي في نهاية كل سنة, وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة لتحقيق ذلك , ولها الحق في طلب أي معلومات تساعدها في أداء مهمتها.
2- ينتهي عمل اللجنة بنهاية شهر شباط وتقوم بتقديم تقريرها إلى رئيس المجلس خلال /15/ خمسة عشر يوما من الشهر الذي يليه وفي حال اكتشفت اللجنة أي مخالفة قانونيه يتم إحالة الأمر إلى الجهات المختصة.
المقترح تعديل المادة وفق ما يلي:
– تقوم لجنة التخطيط والبرامج والموازنة (إحدى اللجان الدائمة بالمجلس) بتدقيق العقود والإيرادات والنفقات وقطع الحسابات والتصرفات… الخ.
أي الاستعاضة عن اللجنة المقترحة في المادة المذكورة بلجنة دائمة من المجلس.
المادة /131/:
نصت المادة على:
في حال إلغاء عضوية أحد الأعضاء أو سقوطها أو زوالها بالوفاة ، يحل محله من يليه في عدد الأصوات من قطاعه ، إلا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد.
المقترح في هذه المادة هو حذف نهاية العبارة التالية:
إلا إذا رأت السلطة المختصة دعوة الناخبين لانتخاب عضو جديد
المادة /136/:
نصت المادة على:
1- يصدر المكتب التنفيذي التوجيهات والأوامر إلى الأجهزة التابعة له ضمن حدود القوانين والأنظمة النافذة, ويقع على عاتق هذه الأجهزة عندما ترى أن هذه التوجيهات والأوامر مخالفة للقوانين والأنظمة النافذة إعلام الجهة التي أصدرتها خطياً, وفي حال إصرارها على التنفيذ فعلى الأجهزة التنفيذ على مسؤولية المكتب التنفيذي.
2- في حال تقدير الأجهزة أن هذه التوجيهات والأوامر تلحق الضرر بالنظام العام, عليها الاحتكام إلى الوزير المختص.
المقترح: حذف الفقرة /2/ من هذه المادة لأن سلطة القرار تعود للمجلس.
المادة /139/:
نصت المادةعلى:
يتولى رؤساء المكاتب التنفيذية في مجالس المدن والبلديات اختصاصات رئيس المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة فيما يتعلق بشؤون العاملين التابعين لهذه الوحدات.
المقترح حذف هذه المادة من مشروع القانون على اعتبار أن أمور شؤون العاملين يجب أن تناط بمدير البلدية وتدخل في إطار النظام الداخلي.
المادة /142/:
نصت المادة على:
1- يشرف المكتب التنفيذي على إعداد تقرير سنوي حول تنفيذ الخطة السـنوية والخطة الإستراتيجية في نهاية كل سنة ويشمل هذا التقرير الانحرافات والتجاوزات في الأداء وأسبابها (إن وجدت).
2- يُعرض هذا التقرير على مجلس الوحدة الإدارية في دورة شهر آذار من كل عام وتُرسل نسخة منه إلى الوزارة.
3- يُناقش هذا التقرير في مجلس الوحدة الإدارية مع الحسابات الختامية ويقران في نفس الدورة.
4- إن عدم قبول التقرير السنوي أو الحساب الختامي من قبل المجلس بأكثرية ثلاثة أرباع أعضائه يحال إلى الوزير لإجراء المقتضى.
المقترح: تعديل الفقرة الأخيرة من هذه المادة بالنص التالي:
– في حال عدم قبول التقرير السنوي من قبل المجلس بالأكثرية يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المكتب التنفيذي من قبل المجلس.
المادة /144/:
لم تتضمن المادة قنوات إيرادات مدن مراكز المحافظات ؟؟ فلماذا علماً بأن موازنة مجالس مدن مراكز المحافظات ذاتية أي من عوائد الرسوم الخاصة بالمدينة ومن بيع العقارات ومن الاستثمارات العئد لها
المادة /146/:
المقترح: إضافة النص التالي إلى المادة : بأحقية مجالس مدن مراكز المحافظات بفرض تكاليف أو رسوم محلية على مطارح جديدة على ألا يتجاوز التكليف على المطرح الواحد /500/ ل.س.
المادة /147/:
نصت المادة على:
تُحدد تعرفة استثمار المشاريع التي تنفذها الوحدة الإدارية من قبل المجلس المحلي لهذه الوحدة وتصدق من قبل مجلس المحافظة.
المقترح تعديل نص المادة لتصبح وفق الآتي:
– تحدد التعرفة من المكتب التنفيذي وتصدق من المجلس المحلي المختص.
المادة /150/:
نصت المادة على:
خلافاً لأي نص نافذ لا يجوز فرض أية ضريبة أو رسم محلي إلا بنص تشريعي.
المقترح تعديل نص المادة وفق ما يلي:
لا يجوز فرض أية ضريبة إلا بنص تشريعي عدا المتعلق منها بالغرامات والتعويضات الخاصة بمجالس المحافظات ومجالس مدن المحافظات.
المادة /152/:
نصت المادة على:
1- تحدد المجالس المحلية في الأنظمة التي تصدرها الغرامات التي تفرض على المخالفين على الا تتجاوز 5000 ليرة سورية.
2- للمجالس المحلية إصدار الأنظمة اللازمة لتسوية المخالفات (قبل إجراء أية ملاحقة جزائية) فيما إذا سدد المخالف فوراً نسبة معينة من الغرامة أو سدد خلال ثمانية أيام من تنظيم الضبط نسبة معينة أخرى وتحدد هاتان النسبتان من قبل المجلس المحلي.
المقترح ما يلي:
• إضافة العبارات التالية (للمخالفة الواحدة) إلى نهاية الفقرة /1/ وفق الآتي:
1- تحدد… على ألا تتجاوز /5000/ ل.س للمخالفة الواحدة
• إضافة الفقرة التالية لنص المادة:
– للمجالس المحلية تخصيص نسبة معينة من الغرامة المفروضة على تسوية المخالفات توزع هذه النسبة على العاملين بقرار يصدر عن المكتب التنفيذي المختص.
المادة /153/:
نصت المادة على:
1- تُعفى من الرسوم والتكاليف المحلية الجهات المبينة أدناه حصرياً:
أ- الوزارات والهيئات العامة ذات الطابع الإداري والمنظمات الشعبية والاتحادات والعقارات المملوكة لها شريطة ألا تكون هذه العقارات مستثمرة أو مهيأة للاستثمار.
ب- الجوامع والمساجد والكنائس والأديرة وأماكن العبادة والعقارات الوقفية العائدة للأديان كافةً مادامت مخصصة للغاية التي أوقفت من أجلها وغير مستثمرة.
ج – البعثات السياسية والقنصلية وأعضاؤهما المسلكين شريطة المعاملة بالمثل.
د – عقارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر و منظمة الهلال الأحمر العربي السوري شريطة ألا تكون مستثمرة أو مهيأة للاستثمار.
هـ -عقارات الجمعيات الخيرية المخصصة لغايات هذه الجمعيات شريطة عدم استثمارها.
و – المقابر غير المندرسة.
2- تعامل المحافظات والوحدات الإدارية المحلية فيما يتعلق بالضرائب والرسوم معاملة الوزارات و الهيئات العامة ذات الطابع الإداري تكليفاَ وإعفاءاً. و تخضع المؤسسات العامة والشركات العامة ذات الطابع الاقتصادي ومؤسسات الإنشاءات العامة للرسوم والتكاليف المحلية.
المقترح إضافة العبارة التالية (من قبل الغير) إلى نهاية الفقرتين / أ – ب / وفق الآتي:
أ- الوزارات… أو مهيأة للاستثمار من قبل الغير.
ب- الجوامع و المساجد…. التي أوقفت من اجلها وغير مستثمرة من قبل الغير.
ت- عقارات الجمعيات الخيرية…. شريطة عدم استثمارها من قبل الغير.
المادة /157/:
نصت المادة على:
1- يُعَد مشروع الموازنة لكل وحدة إدارية من قبل المكتب التنفيذي لهذه الوحدة، بالتنسيق مع لجنة الموازنة في المجلس المحلي.
2- تقر الموازنة من قبل المجلس المحلي.
3- تُصدَّق الموازنات على الوجه التالي:
أ- موازنة المحافظة والمدن الداخلة بالخطة العامة للدولة من قبل الوزير بعد موافقة وزير المالية.
ب- موازنة المدن خارج الخطة العامة للدولة من قبل الوزير.
ج – موازنة الوحدات المحلية الأخرى من قبل المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
المقترح إضافة النص الآتي إلى المادة
– تصدق الموازنة الجارية من قبل مجالس مدن مراكز المحافظات.
– تقر الموازنة الاستثمارية من مجالس مدن مراكز المحافظات وتصدق من قبل الوزير.
المادة /167/:
نصت المادة على:
يصدق المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية على العقود الإدارية وفق التالي:
الموازنة الاستثمارية أو الجارية:
أ- المحافظات: لغاية / 25 / مليون ليرة سورية
ب- المدن: لغاية / 15 / مليون ليرة سورية
ج- البلديات: لغاية / 10 / مليون ليرة سورية.
المقترح إضافة الفقرة /د/ إلى نص المادة على النحو التالي:
د – مدن مراكز المحافظات لغاية /25/ مليون ليرة سورية.
المادة /168/:
– نصت المادة على:
– 1- يصدق الوزير عقود المحافظات وعقود الوحدات الإدارية التي تزيد عن الحدود المبينة في المادة السابقة وترفع عن طريق المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة.
– 2- تصدق العقود التي تزيد قيمتها عما ذكر في الفقرة (1) من هذه المادة من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء عن طريق الوزير.
المقترح تعديل نهاية الفقرة /1/ باستبدال كلمة المختص بدلاً من المحافظة ليصبح على النحو التالي:
وترفع عن طريق المكتب التنفيذي المختص.
لإعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً