مقال عن حرية تداول المعلومات في المعاهدات دولياً
المادة ١٩ من الإعلام العالمي لحقوق الإنسـان (لكـلِّ شـخص حـقُّ التمتُّـع بحرِّيـة الـرأي والتعبيـر، ويشـمل هـذا الحـقُّ حرِّ يتـه فـي اعتنـاق الآراء دون مضـايقة، وفـي التمـاس الأنبـاء والأفكـار وتلقِّيهـا ونقلهـا إلـى الآخـرين، بأيَّـة وسـيلة ودونمـا اعتبـار للحـدود ) والذي يميزه انه لم يقيد ممارسة حق تداول المعلومات ولم يقيدها باى قيود.
المــادة ١٩ مــن العهــد الــدولي للحقــوق المدنيــة والسياســية والــذي اقــر الحــق في المعرفة و حرية تداول المعلومات:
لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة
لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس
مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما
اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في ق الب فنـي أو بأيـة وسيلة أخرى يختارها
تسـتتبع ممارسـة الحقـوق المنصـوص عليهـا فـي الفقـرة ٢ مـن هـذه المـادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجـوز إخضـاعها لـبعض القيـود ولكـن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية
احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم
حماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة
حرية تداول المعلومات فيالأمم المتحدة اعترفت منظمة الأمم المتحـدة مبكرا بحريـة تـداول المعلومـات كحق من حقوق الإنســانً وذلــك بانعقــاد الجمعيــة العامــة ســنة ١٩٤٦ والــذي نــص علــى أن حريــة المعلومــات حــق مــن حقــوق الإنســان وأنهــا المحــك لكل الحريــات الأخري التــي تتبناها منظمة الأمم المتحدة مفوضـــية الأمـــم المتحـــدة لحقـــوق الإنســـان أقـــرت على أن حرية الرأي والتعبيـــر تتضمن حرية الحصــــول علـــــى المعلومــــات و أن الحـــــق والتماس وتلقي ونقـــــل المعلومــات يفرض على الدول التزامــا ايجابيــا خاصة إذا تعلق الأمرب المعلومــات التي لدى الأجهزة الحكومية.
حرية تداول المعلومات في المواثيق الإقليمية
الميثاق العربي لحقوق الإنسان المادة ٣٢
١ / يضمن هذا الميثاق الحق في الإعلام وحرية الرأي والتعبيـر وكـذلك الحـق فـي اسـتقاء الأنبـاء والأفكـار وتلقيهـا ونقلهـا إلـى الآخـرين بـأي وسـيلة ودونمـا اعت بـار للحدود الجغرافية
٢ / تمـارس هـذه الحقـوق والحريـات فـي إطـار المقومـات الأساسـية للمجتمـع ولا تخضـع إلا للقيـود التــي يفرضـها احتـرام حقــوق الآخـرين أو سـمعتهم أو حمايــة الأمن الوطني أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة
حرية تداول المعلومات في نظام منظمة الدول الأمريكية
تنص المـادة ١٣ مـن الميثـاق الأمريكـي سـان جوزيـه لحقـوق الإنسـان علـى أن “كل شخص يتمتع بـالحق فـي حرية الفكر والتعبيـر وهـذا الحـق يشـمل التمـاس وتلقـى ونقــل المعلومـــات والأفكــار أيـــا كــان نوعهـــا ودونمــا اعتبـــار للحـــدود و سواء كانت شفوية أو مكتوبـــة أو مطبوعـــة أو فـــي قالـــب فنـــي، أو مـــن خـــلال اى وسيلة أخرى يختارها الفرد”
كما قررت محكمــــة ا لدول الأمريكيــــة لحقــــوق الإنســــان أنه “مــــن المهــــم بالنسبة للمواطن العادي أن يعرف آراء ا لآخرين أن يتمتع بالحق في إ تاحة المعلومـات بشكل عام و خصوصا الحق فى نقل آراءه للآخرين ….وقد انتهت المحكمة ان المجتمع غيـر المطلع ليس مجتمع حر الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان
تنص المادة ٩ من الميثاق على أن
من حق كل فرد أن يحصل على المعلومات
من حق كل إنسان أن يعبر عن أفكاره وينشرها في إطار القوانين واللوائح
نماذج حرية تداول المعلومات في بعض الدول
قامـــت كنـــدا بتأســـيس ج هتـــان منفصـــلتان للرقابـــة وتنظـــيم الحقـــين بتوحيـــد وتنظيم حق الإطلاع والحق في خصوصية البيانات في تشريع واحد إحــداهم مختصــة بتــداول المعلومــات و الأخــرى مختصــة بحمايــة البيانــات الخاصــة .
وقالـت المحكمـة الدسـتورية الكنديـة أن هـذان تشـريعان غيـر متصـلان وأحكـامهم تكميلية كذلك قامت هنغاريا في قانون ١٩٩٢ لحماية البيانات وتداول المعلومـات المتعلقـة بالمصـلحة العامـة بتبنـي ذات النمـوذج المتصـل فهـو الأصـل فـي القـانون لحمايـة ُ البيانـات ّ ويعـد قـانون عـام لتـداول المعلومـات و هـو عكـس القـانون الكنـدي حيـث أسس جهة واحدة للرقابة أمــا المكســيك، فقــد تبنــت القــا نون الفيــدرالي للشــفافية والوصــول للمعلومــات العامــة ، حقــي المعرفــة وخصوصــية البيانــات الموجــودة لــدى الحكومــة الفيدراليــة والتي تراقب تنفيذها المؤسسة الفيدرالية للوصول للمعلومات الهند حرية الصحافة والتعبير و تداول المعلومـات التـي كفلها الدستور الهنـدي أن النفاذ إلـي المعلومــات التــ ي تمتلكهــا الهيئـات ا لعامة، داخلة فــي الضــمانة العامــة لحريـة الكـلام و التعبيـر التـي تحميهـا المـادة ١٩ مـن الدسـتور و أن السرية “استثناء مبرر فقط وفق المتطلبات الصارمة للمصلحة العامة التي تفرض ذلك
في عام ١٩٩٣ و ١٩٩٧ تـم تقـديم مسـوده أوليـة لقـانون تـداول المعلو مـات و فـي عـام ٢٠٠٢ قــدمت منظمــات المجتمــع المــدني قــانون حريــة المعلومــات ووصــل القــانون للمحكمة العليا ثم تم تعديلـه وإرسـاله للبرلمـان ٢٠٠٥ حتـى تـم تنفيـذه فـي أكتـوبر ٢٠٠٥ نــص على أن “يتم تعيــين رئيس لجنــة المعلومــات المركزيـــة بناء على ترشيح من كـل مـن رئيس مجلس الــوزراء، زعـيم المعارضـة ووزيـر فـي مجلـس الـوزراء، و تكـون هــــذه اللجنــــة محايــدة ولا تأخــــذ أوامــــر مــــن أي ســــلطة، ويتحـــتم علــــى الــــرئيس وأعضــاء اللجنــة أن يكونــوا من الشخصيات العامـة وألا يكونـوا نوابا في البرلمان ولا أعضاء أحـزاب، كما يجب الا يمتلكوا أي مؤسســات تهـدف إلـى الــربح، وذلــك علـى ألا تزيـد مـدة و لايـة الـرئيس وأعضـاء اللجنــة عـن خمـس ســنوات، و تكــون هــذه اللجنــة مقرهـا نيودلهى، ولها أن تنشئ مقار في اى مكان في الهند”
الأردن احتلت الأردن المرتبة الأولى بين الدول العربية مؤشر حرية تداول المعلومات ينص القانون رقـم ٤٧ لسـنة ٢٠٠٧ المسـمى ب (ضـمان حـق الوصـول علـى معلومـات ) ولكنه قانون ف ي مجمله معيب بسبب لم تبذل الحكومـة أي جهد للتـرويج للقانون بين الإعلاميـين و المـواطنين ممـا أبقاه خارج إطار التفعيل بالرغم مـن مـرور سـنوات عديدة عليه خلا القانون من أي نص يلـزم رئـيس لجنـة المعلومـات بالإفصـاح عـن تقريره السنوي الذي يرفعه لرئيس الوزراء حول حالة الحق ف ي الحصول على المعلومات، كما انه لم يلزم المجلـس بالإفصاح سنويا عن عدد طلبات الحصـول علـى المعلومـات، لا توجد آلية واضحة لحفظ الوثائق أيا كانت تصنيفاتها
قانون حرية المعلومات الأمـريكي يـنص بصـورة عامـة علـى أن لكـل فـرد الحـق فـي طلب الوصول إلى سجلات الوكالة الفيدرالية فيما عدا حدود السجلات المحمية مـن الكشف، الواقعة ضمن الإعفاءات التسعة الواردة في القانون
قـانون حـق المعرفـة الـذي يـنظم تصـنيف المعلومـات اذا كانـت متعلقـة بالمصـلحة العامــة والمطبــق فــي أمريكــا وايرلنــدا وســلوفنيا، يكــون هنــاك مفوضــية أو جهــة إداريـة مــا موظفــة لتلقـي المظــالم وعمــل توصــيات وتقـارير حــول تنظــيم و تــداول المعلومات فمثلا في ايرلندا حددت المفوضية بعض النقاط لتؤخذ في الاعتبار:
المصلحة العامة في الوصول للمعلومات
المصلحة العامة في مساءلة الممثلين المنتخبين
المصـلحة العامـة فـ ي مناقشـة مجتمعيـة حـرة ومسـتيرة فـ ي مـا يخـص أجـور ونفقات الممثلين المنتخبين
المصلحة العامة فى المساءلة عن أوجه إيرادات ونفقات الاموال العامة
الملصـلحة العامـة فـى حـق الفـرد فـى الخصوصـية فيمـا يتعلـق بالمعلومـات المتعلقة بشؤونه المالية
إمكانيـة تضـرر صـورة البر لمـان بسـبب قلـة ثقـة الجمهـور فـى نزاهـة أعضـاء مجلس النواب من البرلمان الايرلندي.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً