اخلاء المستأجر للتنازل عن الايجار أو التأجير من الباطن وفقاً للقانون المصري ،،
الطعن 3113 لسنة 61 ق جلسة 16 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 228 ص 1165
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة، وماجد قطب.
——–
– 1 إيجار “تشريعات إيجار الأماكن . تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة”.
تمليك المساكن التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل 9/9/ 1977 ق 49 لسنة 1977. يكون للمستأجر أو خلفه العام أو لمن تلقى عنه الحق بأداة قانونيه سليمة . شرط ذلك . شغل المسكن منذ ذلك التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110لسنة 1978 . تنازل المستأجر بغير الأداة القانونية السليمة . للجهة الحكومية طلب إخلائه طبقاً لشروط عقد الإيجار.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن مفاد النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل بالقرارين رقمي 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 وفي البند ثانيا من الملحق رقم “1” المرفق لهذا القرار أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل 77/9/9 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 منوط بأن يكون مشغولا في هذا التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 الذي حدد شروط التمليك والتي لا يمكن إعمال المادة 72 من القانون سالف الذكر دون بيانها بالمستأجر الأصلي أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة فإذا تنازل المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة بغير تلك الأداة امتنع عليه وعلى المتنازل له أن يتمسكا بحكم المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولو توافرت الشروط الأخرى المنصوص عليها به وبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110لسنة 1987 سالفة الذكر.
– 2 إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن . الإخلاء للتنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن”.
حق المؤجر في طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن . جواز التنازل عنه صراحة أو ضمناً باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته .
المقرر – أن للمؤجر أن ينزل عن حقه في طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار – أو التأجير من الباطن – ولا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحاً بل يجوز أن يكون ضمنياً وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني.
– 3 إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن . الإخلاء للتنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن”.
ثبوت أو نفي واقعة التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله.
من المقرر ـ أن ثبوت أو نفي واقعة التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها على أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله.
– 4 إيجار ” تشريعات إيجار الأماكن . تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة”.
عدم شغل الطاعن لعين التداعي خلال الفترة من تاريخ العمل بق 49 لسنة 1977 وحتى تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1977 يحول بينه وبين تملكه لها . م 72 من القانون المذكور . انتهاء الحكم المطعون فيه من ترك الطاعن لعين التداعي للمطعون ضده الأول منذ صدور الترخيص بالإيجار له وشغل الأخير لها خمسة عشر عاماً بمثابة ترك العين نهائياً له وأن قبول الجهة الإدارية قيمة الأقساط من المطعون ضده الأول وتوصيل الكهرباء باسمة يعد تنازلاً ضمنياً عن حقها في طلب الإخلاء ورتب أحقية الأخير في تملكها . استخلاص سائغ.
إذ كان الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعن أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بتحرير عقد تمليك له عن العين محل النزاع على سند من القول بأن ترخيص الإيجار قد صدر باسمه وأنه أوفى بجميع أقساطها كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما دعوى مقابلة بذات الطلبات تأسيسا على أنه يقيم بشقة التداعي منذ صدور الترخيص للطاعن سنة 1975 وأنه هو الذي أوفى أقساط القيمة الإيجارية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول شغل الوحدة محل النزاع اعتبارا من شهر فبراير سنة 1975 وحتى الآن، وكانت عين التداعي قد شغلت قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 1977/9/9 بما يخضعها للقواعد المبينة في الملحق رقم”1″ من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، وكان الطاعن لم يشغل العين محل النزاع في خلال الفترة من 1977/9/9 تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر وحتى تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه الحاصل في 1978/1/29 إذ تركها للمطعون ضده الأول بما يحول بينه وبين تملكه عين التداعي إعمالا لنص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن قد ترك عين النزاع للمطعون ضده الأول منذ الشهر التالي لصدور ترخيص الإيجار له ـ وطوال خمسة عشر عاما بمثابة ترك العين نهائيا له، ومن قبول الجهة الإدارية قيمة الأقساط. من المطعون ضده الأول وتسليمه الإيصالات طوال هذه الفترة وكذلك توصيل التيار الكهربائي لعين النزاع باسمه تنازل ضمني عن حقها في طلب الإخلاء نتيجة ترك الطاعن عين التداعي دون تصريح كتابي منها، ورتب على ذلك أحقيته في تملكها، وهي أدلة سائغة لها معينها من أوراق الدعوى ومستنداتها وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم منها وتحمل الرد الضمني على ما لم يأخذ به الحكم من مستندات الطاعن ولم تطمئن إليها المحكمة فلا عليه إن أغفل الحديث عنها استقلالا.
– 5 نقض ” أسباب الطعن . السبب الوارد على غير محل”.
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه . غير مقبول.
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتمليك العين محل النزاع للمطعون ضده الأول تأسيسا على أن الطاعن ترك عين التداعي للمطعون ضده الأول وأن الجهة الإدارية قد وافقت ضمنيا على هذا الترك ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
——
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 9044 لسنة 1989 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بتحرير عقد تمليك له عن الشقة موضوع عقد الإيجار المؤرخ 1/1/1975 والمبينة بالصحيفة والعقد سالف الذكر وبطرد المطعون ضده الأول منها مع التسليم، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد الإيجار سالف الذكر استأجر من الوحدة المحلية الشقة المشار إليها وأنه ظل يدفع القيمة الإيجارية بصفة منتظمة إلا أنه عند سفره للعمل بالسعودية استأذنه المطعون ضده الأول في الإقامة بها على سبيل التسامح فأذن له بذلك وأنه قد ظل يسدد القيمة الإيجارية حتى بعد عودته من السعودية وقد سدد قيمة الشقة بالكامل وقد طلب من المطعون ضده الأول تسليمه إياها فرفض فأقام الدعوى. كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما الدعوى رقم 3699 لسنة 1989 أمام محكمة طنطا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون ضدهما المذكورين بتحرير عقد تمليك له عن الشقة محل التداعي، وقال شرحا لدعواه إنه يقيم بالشقة المبينة بالصحيفة منذ شهر أغسطس سنة 1974 حتى الآن وقام بتركيب عداد إنارة بها ويقوم بسداد قيمة استهلاك التيار الكهربائي باسمه وكذلك أجرة الشقة إلى الوحدة المحلية ببسيون منذ تاريخ إقامته بها وحتى الآن وأن الوحدة المحلية تقوم بتمليك هذه الشقة لمستأجريها فأقام الدعوى. ضمت المحكمة الدعويين ثم حكمت في الدعوى الأولى بإلزام المطعون ضده الثاني بصفته بتحرير عقد تمليك للطاعن عن العين محل التداعي وبإخلاء المطعون ضده الأول منها مع تسليمها له، وفي الدعوى الأخيرة برفضها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 1079 لسنة 40 ق طنطا. وبتاريخ 10/4/1991 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن وفي دعوى المطعون ضده الأول بأحقيته في تمليك الشقة موضوع النزاع. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيسا على تركه الشقة محل النزاع للمطعون ضده الأول بقصد الاستغناء عنها نهائيا ووجود إيصالات سداد أقساط شقة التداعي باسم المطعون ضده الأول ورتب على ذلك تحقق شرط تملكه لها في حين أن الثابت من الأوراق أنه لا يجوز التصرف في الوحدة المبيعة أو التنازل عنها للغير إلا بعد موافقة الوحدة المحلية المالكة، وقد جاءت أوراق الدعوى خلوا من صدور هذه الموافقة ومن صدور ثمة إيصالات تفيد سداد المطعون ضده الأول أجرة الشقة موضوع التداعي باسمه فضلا عن أن صدور إيصالات سداد التيار الكهربائي باسم الأخير لا تفيد إجازة الوحدة المحلية له بالاستمرار في الإقامة بعين النزاع مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد النص في المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 المعدل بالقرارين رقمي 527 لسنة 1980، 4 لسنة 1981 وفي البند ثانيا من الملحق رقم (1) المرافق لهذا القرار أن تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل 9/9/1977 تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 منوط بأن يكون المسكن مشغولا في هذا التاريخ وحتى العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 – الذي حدد شروط التمليك والتي لا يمكن إعمال المادة 72 من القانون سالف الذكر دون بيانها بالمستأجر الأصلي أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة فإذا تنازل المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة بغير تلك الأداة امتنع عليه وعلى المتنازل له أن يتمسكا بحكم المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولو توافرت الشروط الأخرى المنصوص عليها به وبقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 سالف الذكر، ومن المقرر أن للمؤجر أن ينزل عن حقه في طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار – أو التأجير من الباطن – ولا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحا بل يجوز أن يكون ضمنيا وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي به المادة 90 من القانون المدني، ويعتبر ثبوت أو نفي واقعة التنازل عن الإيجار – أو الإيجار من الباطن من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها على أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الواقع المطروح في الدعوى أن الطاعن أقام دعواه بطلب إلزام المطعون ضده الثاني بصفته بتحرير عقد تمليك له عن العين محل النزاع على سند من القول بأن ترخيص الإيجار قد صدر باسمه وأنه أوفى بجميع أقساطها كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعن والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما دعوى مقابلة بذات الطلبات تأسيسا على أنه يقيم بشقة التداعي منذ صدور الترخيص للطاعن سنة 1975 وأنه هو الذي أوفى أقساط القيمة الإيجارية، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول شغل الوحدة محل النزاع اعتبارا من شهر فبراير سنة 1975 وحتى الآن، وكانت عين التداعي قد شغلت قبل العمل بأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 الحاصل في 9/9/1977 بما يخضعها للقواعد المبينة في الملحق رقم (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 110 لسنة 1978، وكان الطاعن لم يشغل العين محل النزاع في خلال الفترة من 9/9/1977 تاريخ العمل بالقانون سالف الذكر وحتى تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه الحاصل في 29/1/1978 إذ تركها للمطعون ضده الأول بما يحول بينه وبين تملكه عين التداعي إعمالا لنص المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الطاعن قد ترك عين النزاع للمطعون ضده الأول منذ الشهر التالي لصدور ترخيص الإيجار له – وطوال خمسة عشر عاما بمثابة ترك العين نهائيا له، ومن قبول الجهة الإدارية قيمة الأقساط من المطعون ضده الأول وتسليمه الإيصالات طوال هذه الفترة وكذلك توصيل التيار الكهربائي لعين النزاع باسمه بمثابة تنازل ضمني عن حقها في طلب الإخلاء نتيجة ترك الطاعن عين التداعي دون تصريح كتابي منها، ورتب على ذلك أحقيته في تملكها، وهي أدلة سائغة لها معينها من أوراق الدعوى ومستنداتها وتؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها الحكم منها وتحمل الرد الضمني على ما لم يأخذ به الحكم من مستندات الطاعن ولم تطمئن إليها المحكمة فلا عليه إن أغفل الحديث عنها استقلالا، فمن ثم يكون النعي برمته على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الإيجاب الصادر من الوحدة المحلية ببسيون ببيع العين محل النزاع له قد صادف قبولا منه وبالتالي يكون عقد البيع قد انعقد بين الطرفين بما يوجب على المطعون ضده الثاني بصفته تحرير عقد تمليك له عن العين محل التداعي خاصة بعد سداده كامل الثمن ومن ثم يكون الحكم إذ اتخذ على الرغم من ذلك من وضع يد المطعون ضده الأول دليلا على انعقاد عقد البيع فيما بينه وبين المطعون ضده الثاني بصفته دون أن يكون هناك ثمة إيجاب وقبول بين الطرفين فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردا على غير محل ومن ثم فهو غير مقبول، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتمليك العين محل النزاع للمطعون ضده الأول تأسيسا على أن الطاعن ترك عين التداعي للمطعون ضده الأول وأن الجهة الإدارية قد وافقت ضمنيا على هذا الترك ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً