ما هي إجراءات تصفية الشركة في ليبيا

يقصد بتصفية الشركة هي مجموعة العمليات التي تهدف إلى إنهاء أعمال الشركة وتسوية كافة حقوقها وديونها لتحديد الصافي من أموالها لقسمته بين الشركاء. وعادة ماينص عقد الشركة على الطريقة التي تتم بها تصفية أموال الشركة وقسمتها إذ أن الأصل أن تتم أعمال التصفية طبقًا لما هو منصوص عليه في عقد الشركة، وإذا خلا العقد من أحكام التصفية وجب عندها إتباع الأحكام الواردة في نظام الشركات في القانون وذلك إستنادًا على نص المادة “530” من القانون المدني التي تنص على الآتي (تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد ، وعند خلوه من حكم خاص تتبع الاحكام الآتية…….).

واحتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية في فترة التصفية هو الأصل أن الشخصية المعنوية للشركة تنتهي بحلها وانقضائها ومع ذلك فمن المقرر أن انقضاء الشركة لا يترتب عليه زوال شخصيتها المعنوية ، وإنما تظل الشركة محتفظة بشخصيتها المعنوية طيلة فترة التصفية من تاريخ إنقضاء الشركة إلى حين توزيع أموالها على الشركاء وذلك إستناذًا على ما نصت عليه المادة “534” من القانون سالف الذكر التي تنص على أنه (1.تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعًا وذلك بعد إستيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل او الديون المتنازع فيها وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة…….).

واحتفاظ الشركة بشخصيتها المعنوية أثناء التصفية تبرره الضرورة العملية من جانبين :

الجانب الأول : أن التصفية تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات كإنهاء أعمال الشركة وتسوية حقوقها وديونها مما يستوجب بقاء الشخصية المعنوية للشركة.

الجانب الثاني : منع شيوع ملكية أموال الشركة بين الشركاء ، فالشيوع يعطي دائني الشركاء الشخصيين الحق في مزاحمة دائني الشركة عند التنفيذ على أموالها ، كما أنه يؤدي إلى وجوب إجماع الشركاء على إجراء من إجراءات الشركة.

تعيين المصفي :

عند حل الشركة تنتهي صفة المدير في تمثيل الشركة ويحل محله المصفي في القيام بالتصفية ، وقد يتم إختيار المصفي من بين الشركاء ، قد يكون المدير نفسه وقد يكون أجنبيًا عن الشركة ، وإذا لم ينص العقد على طريقة تعيين المصفي ، قام بالتصفية إما جميع الشركاء وإما مصفي واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين مصفي تولى القاضي تعيينه بناءًا على طلب أحدهما ، وإذا تأخر تعيين المصفي أُعتبر المديرون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين وذلك إستنادًا على مانصت عليه المادة “532” من القانون سالف الذكر التي تنص على أنه (1- یقوم بالتصفیة عند الاقتضاء، إما جمیع الشركاء، وٕا ما مصف واحد أو أكثر یعینهم أغلبیة الشركاء.
2- وٕاذا لم یتفق الشركاء على تعیین المصفي، تولى القاضي تعیینه، بناء على طلب أحدهم.
3- وفي الحالات التي تكون فیها الشركة باطلة تعین المحكمة المصفي، وتحدد طریقة التصفیة، بناء على طلب كل ذي شأن.
4- وحتى یتم تعیین المصفي یعتبر المدیرون بالنسبة إلى الغیر في حكم المصفين).

سلطة المصفي :

للمصفي سلطة القيام بجميع الأعمال اللازمة للتصفية ، أي تحديد الصافي من أموال الشركة لقسمته بين الشركاء وهي تشمل استيفاء حقوق الشركة والوفاء بما عليها من ديون وبيع موجوداتها.
1.إذا كان للمصفي أن ينجز الأعمال الجارية التي بدأت فيها الشركة قبل حلها ، فإنه لا يجوز له أن يبدأ بأعمال جديدة بإسم الشركة ، إلا ما يكون منها لازمًا لإتمام أعمال سابقة وذلك إستناذًا على نص المادة “533” الفقرة “1” من القانون سالف الذكر التي تنص على أنه (1-لیس للمصفي أن یبدأ أعمالا جدیدة للشركة، إلا أن تكون لازمة لإ تمام أعمال سابقة…).
2.وللمصفي أن يبيع كل موجودات الشركة منقولاً كان أم عقارًا إما بالمزاد أو بالممارسة ، مالم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة وذلك إستناذًا على نص المادة “533” الفقرة “2” من القانون سالف الذكر التي تنص على أنه (2-ویجوز له أن یبیع مال الشركة منقولا أو عقا ا ر إما بالم ا زد، وٕا ما بالممارسة، مالم ینص في أمر تعیینه على تقیید هذه السلطة).
3.وللمصفي أن يستوفي ما للشركة من حقوق لدى الغير ، فيطالب مدينيها بالوفاء ويطالب الشركاء بتقديم ما تعهدو به من حصص.
4. لابد على المصفي أن يفي بما على الشركة من ديون ، ويحتفظ بالمبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل ، وكذلك الحكم في الديون المتنازع عليها.

إقفال التصفية :

متى تمت التصفية وتحدد الصافي من أموال الشركة وانتهت مهمة المصفي وزالت الشخصية المعنوية للشركة نهائيًا ، ومن ثم يلتزم المصفي بتقديم حساب عن أعماله إلى الشركاء وأن يضع بين أيديهم الأموال الباقية التي تصبح ملكًا مشاعًا للشركاء تجري قسمته بينهم هذا من ناحية
ومن ناحية أخرى وبعد أن تتم التصفية فإنه على المصفي أن يقدم طلب لشطب الشركة من السجل التجاري بعد أن تتم الموافقة على الميزانية الختامية للتصفية ، أو بعد مضي ثلاثة أشهر من إيداعها لدى السجل التجاري المختص وذلك إستناذًا لما نصت عليه المادة “246” من قانون النشاط الإقتصادي التي تنص على أنه (يجب على المصفي طلب شطب الشركة من السجل التجاري بعد الموافقة على الميزانية الختامية للتصفية ، أو بمضي ثلاثة أشهر من إيداعها لدى السجل التجاري المختص…..).
فيتضح مما سلف بيانه أنه بمجرد إقفال باب التصفية من المصفي وتقديم طلب إلى السجل التجاري لشطب الشركات من السجلات التجارية يعتبر بمثابة إعلان عن تصفية الشركة ولايتطلب أي إجراء آخر.

المراجع :

قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010.
القانون المدني.
كتاب الوسيط في شرح القانون التجاري للدكتور فايز أحمد عبد الرحمن.
كتاب الوجيز في القانون التجاري للدكتور مصطفى كمال طه.

 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت