تنظيم الميراث والوصية حسب قوانين سوريا

الباب الأول

تعارف

المادة 1 : يقصد بالكلمات والعبارات الآتية أينما وردت في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعاني المبنية بجانب كل منها :

القانون : هو قانون “الإرث والوصية” لأبناء الطائفة الإنجيلية (البروتستانتية) في الجمهورية العربية السورية .
المجمع الأعلى : هو المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان , والمصدق نظامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء السوري رقم /5583/ تاريخ 6/12/2006 والمنشور في الجريدة الرسمية .
طائفة الإنجيلية ك هي مجموع الكنائس الإنجيلية الممثلة في المجمع الأعلى للطائفة الإنجيلية في سورية ولبنان (وهي الطائفة نفسها معروفة بالطائفة البروتستانتية ) , وفقاً لما جاء في الفقرة “ب” من المادة الأولى من نظام المجمع الأعلى .
كنيسة : هي رعية أو مجموعة رعايا إنجيلية تعتمد نظاماً خاصاً نابعاً من جذورها الغنجيلية التاريخية وامتدادها العالمي في تاريخ الإصلاح .
المحكمة الاستئنافية : هي المحكمة الروحية الاستئنافية للطائفة الإنجيلية الممشكلة وفقاً لقوانين الطائفة المعمول بها , ما لم يرد في النص غير ذلك .
المحكمة أو المحكمة الإنجيلية : هي المحكمة الروحية الابتدائية للطائفة الإنجيلية المشكلة وفقاً لقوانين الطائفة المعمول بها , ما لم يرد في النص غير ذلك .
القاضي أو قاضي : هو كل رئيس او عضو محكمة روحية بدرجتيها الابتدائية والاستئنافية , ما لم يرد في النص غير ذلك .
سن الرشد : هي السن المقررة قانوناً في الجمهورية العربية السورية .
الأجنبي : هو كل من لا يحمل الجنسية العربية السورية .
القس : هو القس المرسوم الذي تمنحه الكنيسة الإنجيلية المنتمي إليها صلاحية إجراء كافة المراسم الكنسية .
القوانين العامة المدنية : هي جميع القوانين غير المذهبية المعمول بها في الجمهورية العربية السورية .
صيغة المذكر عند استعمالها : هي صيغة المؤنث أيضاً ما لم يحدد غير ذلك .
التركة : هي كل ما يخلفه الإنسان عند وفاته من الاموال المنقولة وغبر المنقولة والحقوق والالتزامات التي له والتي عليه والقابلة للانتقال بالإرث .
الإرث : هوحق الإنسان في تركة آخر بحكم القانون .
المورث : هو المتوفى بتاريخ وفاته أو الحكم باعتباره متوفياً
الوارث : هو كل من تنتقل إليه حصة إرثية من مورثه وفقاً لأحكام هذا القانون .

الباب الثاني

أحكام عامة

المادة 2 : تطبيق أحكام هذا القانون :

تطبق أحكام هذا القانون على جميع أبناء الطائفة الإنجيلية , والإنجيلي هو المولود من أب إنجلي ويحتفظ بقيد نفوسيته إنجيلياً , وكل من يعتنق العقيدة الإنجيلية ويغير قيد نفوسه إلى إنجيلي , وكل مولود من إمرأة إنجيلية غير متزوجة ويحتفظ بقيد نفوسه إنجيلياً , وكل من تزوج أمام الكنيسة الإنجيلية إذا كان أحد المزوجين غير الإنجيلي قد وقع أثناء الزواج مع زوجة المستندات المتضمنة الرضوخ لأحكام وقوانين الطائفة الإنجيلية المعمول بها .

المادة 3 : انتقال أموال التركة :

تنتقل أموال تركة الميت إلى المعينين في القانون أو إلى الأشخاص المبينين في الوصية بأحكام وقرارات تصدر عن المحاكم الروحية الإنجيلية , وفقاً لأحكام هذا القانون :

الفصل الاول

الإرث بحكم القانون

القسم الأول

افتتاح التركة واستحقاق الإرث

المادة 4 : افتتاح التركة واستحقاق الإرث :

تفتتح التركة ويستحق الإرث بموت المورث حقيقة , او اعتباره ميتاً بحكم القضاة .

المادة 5 : محل افتتاح التركة :

محل افتتاح التركة هو محل آخر إقامة دائم في الجمهورية العربية السورية للمتوفى او محل السجل المدني للمتوفى أينما كان محل وجود أمواله .
تعتبر الزوجة غير المنفصلة قانوناً عن زوجها مقيمة بموطن زوجها , والقاصرون في موطن وليهم الجبري أو وصيتهم وإذا لم يكن لهم ولي جبري أو وصي ففس محل افتتاح التركة في الجمهورية العربية السورية .
أما المفقود فيعتبر موطنه آخر محل إفامة دائم له في الجمهورية العربية السورية قبل فقده .
المادة 6 : شروط استحقاق الإرث :

تحقق حياة الوارث بتاريخ موت المورث أو بتاريخ اعتباره ميتاً بحكم القضاء .
اهلية الوارث لاستحقاق الإرث .
عدم وجود موانع قانونية تمنع من استحقاق الإرث .
المادة 7 : من لا يكون أهلاً للميراث :

الجنين الذي لم يولد في خلال سنة شمسية من تاريخ وفاة المورث .
الجنين الذي لم يولد حياً .
المادة 8 : هلاك عدة أشخاص :

إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولاً فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر سواءاً أكان موتهما في حادث واحد أم لا .

المادة 9 : إذا نفذ حكم الإعدام :

إذا نفذ حكم الإعدام بيوم واحد بعدة أشخاص يرث كل منهم الآخر , وتطبق القاعدة المبنية في المادة الثامنة من هذا القانون .

المادة 10 : اختلاف الجنسية والإرث :

اختلاف الجنسية لا يمنع التوارث بين السوريين والأجانب ضمن نطاق مبدأ المعاملة بالمثل وما يتفق مع الأحكام الناظمة لتملك الأجانب في الجمهورية العربية السورية .

المادة 11 : اختلاف الدين والإرث :

اختلاف الدين لا يمنع من الإرث شرط المعاملة بالمثل .

المادة 12 : يحرم من الإرث :

من أقدم قصداً من أقدم على قتل مورثه أو أحد فروعه أو أصوله أو زوجة أو شارك أو تدخل أو حرض على القتل , وكان القاتل عاقلاً بالغاً من العمر .
من نسب افتراء إلى المورث تهمة أو شهد عليه زوراً من أجل جناية عقابها الإعدام ما لم يكن هذا المورث قد صفح عن الجرموتنازل عن حقوقه الشخصية بموجب وثيقة خطية .
المادة 13 : حصة المحروم من الإرث :

تؤول حصة الوارث المحروم إلى سائر الورثة المستحقين معه , فإذا لم يكن من ورثة مستحقين معه انتقلت إلى فروعه الذين كانوا حلوا محله لو كان قد توفي قبل المورث , إلا إذا ثبت بحكم مبرم أنه قد أقدم على جريمته لكي يرثوا .
إن الاموال التي تؤول على هذه الصورة إلى فروع المحروم لا يحق له إرثها بعد وفاتهم .
المادة 14 : المحروم ملزم بأن يرد إلى التركة :

الوارث المحروم ملزم بأن يرد إلى التركة ما قد تلقاه من أموال منذ وفاة المورث , وعليه أن يرد أيضاً ما جناه من ريعها وثمارها منذ تاريخ الوفاة .

القسم الثاني

درجات الورثة والأنصبة الأرثية

المادة 15 : ما يؤدي من التركة قبل توزيع الإرث :
يؤدى من التركة بحسب الترتيب الآتي :

ما يكفي لتجهيز الميت و دفنه دون إسراف أو تقتير .
ديون الميت .
ما أوصى به بالحد الذي تنفذ فيه الوصية .
و يوزع الباقي بعد ذلك على الورثة بحسب ترتيب طبقاته وفقاً لأحكام هذا القانون .

المادة 16 : طبقات الورثة :

يقسم الورثة إلى ثلاث طبقات :

الطبقة الأولى : الأولاد و فروعهم ,

الطبقة الثانية : الأب و الأم .

الطبقة الثالثة : الأخوة و الأخوات الأشقاء , و الإخوة و الأخوات لأب و لأم ، وأجداد و جدات المتوفى

المادة 17 : الطبقة الأولى :

أولاد المتوفى وفروعهم يرثون أبائهم و أصولهم من دون تمييز بين الذكور و الإناث , إذا كان للمتوفى ولد واحد ذكراً كان أم أنثى , فتنحصر التركة به , مع الأخذ بعين الاعتبار نص المادة 21 من هذا القانون , وإذا كان الفروع جميعهم من الدرجة الأولى تقاسموا التركة بينهم بالتساوي
إذا كان بين أولاد المورث من توفي قبله حلت فروعه محلهم في تركة الموروث وآلت إليهم الحصة التي كانت تؤول لمورثم لو كان حياً , وهذه الحصة يتقاسمونها بالتساوي , وإذا توفي أحد الأولاد بلا فروع فينحصر حق الانتقال بالأولاد الباقين أو فروعهم ,ويطبق حق الخلفية المبين بالفقرة السابقة في إرث الفروع مهما نزلوا .
المادة 18 : الطبقة الثانية :

شمل هذه الطبقة والدي المتوفى إذا كانا على قيد الحياة عند وفاته ولم يكن له فروع أو زوج فتنتقل التركة إليهما بالتساوي , وإذا كان أحد الوالدين قد توفي قبل المورث فتنحصر التركة بالآخر وتنتقل إليه بالكامل , وعند وجود زوج تؤخذ أحكام المادة /21/ من هذا القانونن بالاعتبار .
إذا كان للمتوفى ورثة من الطبقة الأولى وكان والده ووالدته أو أحدهما على قيد الحياة فتكون حصة الوالدين أو أحدهما سدس التركة .
المادة 19 : الطبقة الثالثة :

تشمل هذه الطبقة الإخوة والأخوات الأشقاء والإخوة والاخوات لأب ولأم وأجداد وجدات المتوفى وفي حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة للمتوفى توزع التركة على المذكورين أعلاه وفق اغلترتيب الآتي :

الإخوة والأخوات الأشقاء بالتساوي فيما بينهم , وإذا كان أحدهمأو جميعهم متوفين قبل المورث حل فروعهم مقامهم بالإرث حتى الدرجة الثالثة فقط .
في حال عدم وجود ورثة من البند /1/ السابقين توزع التركة على الجد والجدة لأب بالتساوي فيما بينهما أو الباقي منهما على قيد الحياة .
في حال عدم وجود ورثة من البنود /1 ــ 2/ السابقين توزع التركة على الإخوة والأخوات لأب بالتساوي فيما بينهم .
في حال عدم وجود ورثة من البنود /1 ــ 2 ــ 3/ البقة توزع التركة على فروع الجد لأب بالتساوي فيما بينهم , وتحل الفروع محل الأصول حتى الدرجة الثالثة فقط .
في حال عدم وجود ورثة من البنود /1 ــ 2 ــ 3 ــ 4/ السابقة توزع التركة على الجد والجدة لأم بالتساوي فيما بينهما أو للباقي منهما على قيد الحياة .
في حال عدم وجود ورثة من البنود /1 ــ 2 ــ 3 ــ 4 ــ 5/ السابقة توزع التركةعل فروع الجد لأم بالتساوي وتحل الفروع محل الأصول حتى الدرجة الثالثة فقط .
في حال عدم وجود ورثة من البنود /1 ــ 2 ــ 3 ــ 4 ــ 5 ــ 6/ السابقة توزع التركة على الإخوة والأخوات لأم بالتساوي فيما بينهم .
المادة 20 : نيل الإرث من جهات مختلفة :

من كان في الدرجات الأولى والثانية والثالثة من الفروع إذا نال حق الإرث من جهات مختلفة يأخذ كل ما يعود له من تلك الجهات .
في الطبقات الثلاث المحددة في المادة /16/ من هذا القانون فإن الإرث لا ينتقل كاملاً إلى الطبقة الثانية إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقة الأولى , كما أنه لا ينتقل كاملاً إلى الطبقة الثالثة إلا في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود زوج أو زوجة وبعد تطبيق أحكام المادة /21/ من هذا القانون .
المادة 21 : ميلااث الأزواج :

ميراث الزوج أو الزوجة :
في حال وجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة زوج أو زوجة المتوفى ربع التركة.
في حال وجود ورثة من الطبقة الثانية وعدموجود ورثة من الطبقة الأولى تكون حصة الزوج أو الزوجة نصف التركة , والنصف الآخر للوالدين بالتساوي أو لأحدهما في حال وفاة الآخر .
في حال وجود إخوة وأخوات أشقاء من الطبقة الثالثة وعدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية تكون حصة زوج المتوفى النصف من الترك والنصف الآخر للإخوة والأخوات الأشقاء المذكورين بالتساوي فيما بينهم .
في حال عدم وجود ورثة من الطبقتين الأولى والثانية وعدم وجود إخوة وأخوات أشقاء من الطبقة الثالثة تكون حصة الزوج أو زوجة المتوفى ثلاثة أرباع التركة , والربع الباقي يوزع على باقي المستحقين حسب تسلسل رتبهم الإرثية الواردة في البندين /2 ــ 3/ من الطبقة الثالثة في المادة /19/ منه هذا القانون .
في حال عدم وجود ورثة للمتوفى ممن ذكروا في الفقرات /أ ــ ب ــ ج ــ د/ من هذه المادة فينالالزوج أو الزوجة حق انتقال الإرث إليه كاملاً .
بيت الزوجة :
في حال وفاة احد الزوجين وبقاء الآخر على قيد الحياة , فإنه يستمر بالانتفاع من بيت الزوجية مدى حياته ما لم يتخل عن هذا الحق .
يسجل حق الانتفاع في السجلات العقارية عند نقل الحصص لاسم الورثة بحكم المحكمة الإنجيلية المختصة .
يسقط حق الانتفاع المذكور في الفقرة (2/أ) أعلاه إنتزوجصاحب الحق دون إذن المحكمة الإنجيلية أو إن أجر المنزل دون إذنها , وقرار المحكمةقابل للاستئناف .
المادة 22 : دون ورثة تؤول إلى الدولة :

إذا لم يوجد أحدمن الورثة المعينين في المواد السابقة تؤول أموال التركة أو ما بقي منها إلى الخزينة العامة للدولة .

المادة 23 : الولد غير الشرعي :

يرث الولد غير الشرعي من الشخص المعترف به رضاء أو قضاء وتحدد حصته الإرثية كما يلي :

ربع الحصة التي كانت تؤول إليه فيما لو كان شرعياً إذا ترك الأب أو الأم فروعاً شرعية .
نصف الحصة التي كانت تؤول إليه فيما لو كان شرعياً إذا لم يترك الأب أو الأم فروعاً شرعية بل أصولاً أو أشقاء أو إخوة أو أخوات شرعيين أو فروعاً شرعية للأشقاء أو للإخوة أو للاخوات المذكورين .
ثلاثة أرباع التركة إذا ترك الأب أو الأم خلاف من ذكر أعلاه من الورثة الشرعيين .
كل التركة إن لم يكن من وريث شرعي .
المادة 24 : ثبوت بنوة الولد غير الشرعي :

تثبت بنوة الولد غير الشرعي بالاعتراف الرضائي المؤيدبالواقع وإلا فبالوسال العلمية الحديثة المتاحة أمام المحاكم الروحية الإنجيلية .

المادة 25 :الاعتراف الرضائي بالبنوة :

لا يكون للاعتراف الرضائي مفعول إلا تجاه الشخص الصادر عنه .

المادة 26 : الاعتراف بالبنوة يمنح حق الإرث :

إذا اعترف الزوجان ببنوة ولد غير شرعي لأحدهما , فإن هذا الولد يرث من الزوجين في حال عدم وجود أولاد شرعيين لهما ناتجين عن زواجهما .

المادة 27 : الاعتراض على الاعتراف بالبنوة :

يجوز لكل من له مصلحة أن يعترض على الاعتراف الصادر عن الأب أو الأم كما يجوز له ضمن مهلة أقصاها سنتان من تاريخ صدور الحكم النهائي أن يعترض على طلب الولد غير الشرعي انتسابه إلى أب أو أم , شرط أن يثبت علمه بهذا الحكم بأدلة مقنعة وواضحة امام المحاكم الروحية الإنجيلية .

المادة 28 : تعريف الولد غير الشرعي :

الولد غير الشرعي المعني في الاحكام السابقة هو مولود من شخصين غير مرتبط أحدهما بالآخر بعقد زواج ولا يربط بينهما قرابة مانعة من الزواج وغير مرتبط أي منهما بعقد زواج مع شخص ثالث . على أنه إذا كان أحد الوالدين غير مرتبط بعقد زواج من شخص ثالث فإن الولد يرث منه .

المادة 29 : إخراج الأولاد غير الشرعين من التركة :

التخارج :
التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شيىء معلوم .
إذا تخارج أحد الورثة مع آخر منهم استحق نصيبه وحل محله في التركة .
إذا تخارج أحد الورثة مع باقيهم , فإن كان المدفوع له من التركة قسم نصيبه بينهم بنسبة أنصابهم فيها , وإن كان المدفوع من مالهم الخاص ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قسمة نصيب الخارج قسم عليهم بنسبة ما دفع كل منهم .
إخراج الأولاد غير الشرعيين :

يحق للأولاد الشرعين أو فروعهم أو يخرجوا الأولاد غير الشرعين من التركة بأن يسددوا الحصة العائدة للأولاد غير الشرعيين نقداً أو أموالاً ثابتة من التركة بعد إجراء التخمين العادل .

القسم الثالث

أحكام المفقود

المادة 30 : المفقود :

تنطبق أحكام قانون أصول المحاكمات على المفقود فيما لا يتعارض مع أحكام المادة /308/ من قانون الأحوال الشخصية رقم /59/ تاريخ 17/9/1953 والمعدل بالقانون رقم /34/ تاريخ 31/12/1975 والمرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ 26/5/2010 .

الفصل الثاني

الوصية

القسم الأول

أحكام عامة

المادة 31 : تعريف الوصية :

الوصية هي تصرف بالتركة مضاف إلى ما بعد الموت .

المادة 32 : يشترط في الموصي :

يشترط في الموصي ان يكون عاقلاً وأهلاً للتبرع وبالغاً من العمر ثماني عشرة سنة كاملة .

المادة 33 : تصح الوصية لوارث وغير وارث :

تصح الوصية بمقدار نصف التركة أما ما زاد على النصف فينفذ بإجازة الورثة بعد وفاة الموصي .
إذا زادت الوصايا على النصف وأجازها الورثة وانت التركة لا تفي بالوصايا أو إن لم يجزها الورثة وكان النصف لا يفي بها قسمت التركة أو النصف بحسب الأحوال بين الوصايا بالمحاصصة على ألماً يستوفي الموصى له بعين نصيبه إلما من هذه العين .
تصح الوصية لكل شخص وارث أو غير وارث , وللجنين إذا ولد حياً شرطألا يكون بحكم القانون غير أهل للإرث أو محروماً منه , وإذا جاءت الحامل في وقت واحد أو وقتين بينهما أقل من ستة أشهر بولدين حيين أو أكثر كانت الوصية بينهم بالتساوي إلا إذا نصت الوصية على غير ذلك , أما إذا ولد أحدهم ميتاً استحق الأحياء كل الوصية .
المادة 34 : لا تصح وصية شخصين بصك واحد :

لا تصح الوصية المنظمة في صك واحد من شخصين أو أكثر سواء كان الإيصاء لمصلحة الموصين أنفسهم أو أي شخص آخر .

المادة 35 : صحة الوصية (بطلانها) :

لا يجوز الإدعاء ببطلان الوصية من وارث أجاز الوصية أو نفذها مختاراً مع علمه بأسباب البطلان .

المادة 36 : الوصية للطبيب المعالج :

لا تصح الوصية التي يجريها المريض في مرضه الأخير للطبيب الذي عالجه في هذا المرض ما لم يكن هذا الطبيب من ورثة الموصي .
إنما تصح الوصية المنظمة في هذه الحالة إذا كان المال الموصى به هو إيفاء لخدمات , ويؤخذ بعين الاعتبار في تعيين مقداره ثروة الموصي والخدمات المؤداة .
المادة 37 : الوصية عند اختلاف الدين :

تصح الوصية للأشخاص مع اختلاف الدين والملة بينهم وبين الموصي .
إذا كان الموصى له أجنبياً يشترط المعاملة بالمثل وبما لا يتعارض مع الاحكام الناظمة لتملك الأجانب .
المادة 38 : الوصية لغير المؤهل للإرث :

تبطل الوصية لشخص معتبر بحكم القانون غير أهل للإرث أو محروماً أو ممنوعاً منه ولو كانت هذه الوصية جارية باسم شخص مستعار .

المادة 39 : تصح الوصية لأماكن العبادة والمؤسسات الخيرية :

تصح الوصية لصالح أماكن العبادة والمؤسسات الخيرية وغيرها من جهات البر , وللمؤسسات العلمية والعامة المتمتعة بالأهلية القانونية .

المادة 40 : صيانة الموصى به :

يجوز اتخاذ التدابير الاحتياطية لصيانة الشيء الموصى به في الحالة المبينة في المادة السابقة .

المادة 41 : تعيين الموصى له :

لايجب أن يكون الموصى له معيناً من الموصي نفسه , وتبطل كل وصية معقودة على وجه لا يمكن معه تعيين الموصى له وقت وفاة الموصي .

المادة 42 : الوصية بقسمة أعيان التركة على الورثة :

تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لاهدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة بحكم الزيادة بحكم الوصية خاضعة للتعديل بحال تجاوزها نصاب الوصية .

المادة 43 : يصح الإيصاء بالعين لشخص والانتفاع لآخر :

تصح الوصية بالعين لشخص وبالانتفاع لآخر .

المادة 44 : صحة الوصية بالانتفاع :

تصح الوصية بالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة .
لا تح الوصية بانتفاع من شأنه أن يجمد الأموال إلا للذرية وعندها لا تصح إلا لطبقة واحدة .
إذا انقرضت الطبقة عادت العين تركة للموصي إلا إذا كان قد أوصى بها أو ببعضها لغيرهم .
المادة 45 : الشروط المستحيلة بالوصية :

تعد باطلة وصية تشمل على شروط مستحيلة أو محرومة أو مخالفة للنظام العام والآاب العامة , على انه إذا لم يكن الشرط السبب الأساسي الدافع للوصية فيكون هذا الشرط ملغياً وتعد الوصية صحيحة .

المادة 46 : الإيصء المعلق على تحقق الالتزام :

يمكن أنيعلق الإيصاء على تحقق الإلزام .

القسم الثاني

شكل الوصية

المادة 47 : طريقة تنظيم الوصية :

تنظم الوصية في سورية إما بالشكل الرسمي أو بخط الموصي , أما وصية السوري المنظمة في بلد أجنبي فتنظم وتصدق وفقاً للأصول المنصوص عليها في هذا القانون أو للاصول التي تصدق فيها الصكوك الرسمية في البلد الأجنبي الذي تنظم فيه .

المادة 48 : الوصية الرسمية :

تنظم الوصية الرسمية لدى كاتب العدل .

المادة 49 : تنظم الوصية بخط الموصي :

يجوز تنظم الوصية بخط الموصي الذي يكتبها بكاملها بخط يده او يميلها ويوقعها بإمضائه ويؤرخها وفي هذه الحالة يجب أن تودع من قبل الوصي بالذات أو وكيله الخاص لدى كاتب العدل ضمن ظرف مختوم بالشمع الاحمر ومصادق على هذا الختم من كاتب العدل , ويشار في سجل خاص إلى وجود هذه الوصية , وغذا كانت الوصية منظمة في بلاد اجنبية فتودع لدى كاتب العدل أو بالسفارة السورية .

المادة 50 : وصية الجندي :

فيما يختص بوصية الجندي الموجود فس ساحة القتال يقوم مقام كاتب العدل ضابط برتبة ملازم فما فوق . وتصح الوصية أمام أي كان أثناء المعركة إذا ثبت أنها بتوقيع الموصي إن كانت لورثته أو لأقربائه لغاية الدرجة الثالثة فقط .
هذه الوصية تصبح كأنها لم تكن بعد انقضاء ثلاثة أشهر على رجوع الموصي إلى مكان يمكنه فيه أن يجري وصية بالطرق العادية .
المادة 51 : تخفض الوصية إلى النصاب :

إن الوصية المتجاوزة النصاب القانوني تفض إلى هذا النصاب عند افتتاح التركة ولا يجوز طلب التخفيض إلا من قبل الورثة .

المادة 52 : الإيصاء بانتفاع لمدى الحياة :

إذا كان المال الموصى به حق انتفاع أو مرتباً إلى مدى الحياة أو رقبة العقار فإن قيمته تقدر مع الأخذ بعين الاعتبار سن الموصى لح وحالته الصحية وغير ذلك من الاعتبارات .

المادة 53 : تخفيض الوصية :

إذا كانت قيمة الأموال الموصي بها تتجاوز النصاب القانوني الجائز التصرف به فيحصل التخفيض دون تميييز بين الوصايا العامة والوصايا الخاصة .
على أنه إذا أظهر الموصي رغبته الصريحة بإنقاذ وصية قبل غيرها ففي هذه الحالة تنفذ الوصية المفضلة قبل غيرها ولا تخفض إلا إذا لم يكف نص التركة .

القسم الثالث

الرجوع عن الوصية وسقوطها

الرجوع عن الوصية:

المادة 54 : الرجوع عن الوصية :

للموصي الرجوع عن وصيته كلها أو بعضها .

المادة 55 : الرجوع عن الوصية بوصية لاحقة :

يمكن أن يحصل الرجوع عن الوصية بوضع وصية لاحقة أو سند رسمي أو كتاب بخط الموصي , يودع لدى كاتب العدل على الشكل المبين في المادتين / 47 و 49 / من هذا القانون يعلن فيه الموصي أنه رجع عن وصيته السابقة .

المادة 56 : الوصية اللاحقة تبطل ما يخالفها في الوصية السابقة :

إن الوصية اللاحقة التي لا تتضمن رجوعاً صريحاً عن الوصية السابقة تبطل ضمناً جميع أحكام الوصية السابقة المخالفة لأحكام الوصية السابقة المخالفة لأحكام الوصية الجديدة دون إنقاذ لسبب خارج عن إرادة الموصي .

المادة 57 : بيع الموصى به يعتبر رجوعاً عن الوصية :

إذا باع الموصى المال الموصى به في وصية سابقة فيعتبر البيع رجوعاً ن الوصية علىقدر الشيء المباع . ويعتد بهذا الرجوع وإن أبطل البيع إلا إذا وقع البطلان لعيب الرضى أو إذا عاد المال الموصى به ملكاً للموصى .

المادة 58 : الحكم بالرجوع عن الوصية :

يحكم بالرجوع عن الوصية بناء على طلب وريث أو موصى له في الأحوال الآتية :

إذا لم تنفذ الشروط التي علقت الوصية عليها .
إذا ارتكب الموصى له جريمة من الجرائم التي كانت تجعله غير أهل لأن يرث الموصي فيما لو كان وارثاً له .
المادة 59 : مهلة إقامة الدعوى :

يجب أن تقام الدعاوى في جميع الأحوال المبنية في المواد السابقة خلال السنة من تاريخ الوفاة او من تاريخ علم المدعي بحصول الامور الداعية للرجوع عن الوصية.

سقوط الوصية

المادة 60 : يبطل الإيصاء :

بوفاة الموصى له قبل الموصي .
بوفاة الموصى له قبل تحقيق الشرط المعلق عليه إنقاذ الوصية , إذا كانت نية الموصي الا يعمل بالوصية إلا إذا تحقق الشرط أثناء حياة الموصى له .
برد الموصى له المال الموصى به أو بعدم أهليته للحصول عليه .
بهلاك المالالموصى به بكامله قبل وفاة الموصي .

المادة 61 : إذا لم لم تنفذ الوصية يعود الشيىء :

إذا لم تنفذ الوصية في شيء من الأشياء الموصى بها للرجوع عن الإيصاء بهذا الشيء أو لسقوط الإيصاء به أو لبطلانه , فيعود هذا الشيء للشخص الذي اتخذ من نصيبه أو كان عليه أن يؤديه فيما لو نفذت الوصية .
يستفيد من هذا الشيء أيضاً الموصى له العام أو الموصى له بوجه عام أو الموصى له الخاص الذي عناه الموصي بهذه الاستفادة .

القسم الرابع

قبول الوصية

المادة 62 : قبول الموصى له :

تلزم الوصية بقبولها من الموصى له صراحة اودلالة بعد وفاة الموصي .
إذا كان الموصى له جنيناً أو قاصراً أو محجوراً عليه يكون القبول ممن له الولاية او الوصاية على ماله . إلا أنه لا يحق رفضها كلاً أو جزءاص دون إجازة المحكمة .
المادة 63 : يجوز قبول الوصية جزئياً :

يجوز قبول بعض الوصية ورد البعض الآخر كما يجوز قبولها من بعض الموصى لهم وردها من الآخرين , وفي هذه الحالة تبطل بالنسبة لمن ردها .

المادة 64 : مفاعيل القبول :

ترجع مفاعيل القبول إلى وقت وفاة الموصي .

المادة 65 : التنازل عن الوصية :

التنازل عن الوصية قبل وفاة الموصي لا يكون له أي مفعول .

المادة 66 : احكام قبول الوصية :

تطبق في قبول الوصية أو رفضها أحكام قبول الإرث أو رفضه .

القسم الخامس

منفذ الوصية

المادة 67 : منفذ الوصية :

للموصى أن يقيم منفذاً واحداً أو أكثر لوصيته , ويشترط في المنفذ أن يكون متمتعاً بالقوق المدنية والاهلية القانونية .
يجوز للموصي أن يشترط في حال عدم قبوله أن يعين سواء او أن يسمي شخصاً معيناً ليكون منفذاً لوصيته . وفي كل الاحوال لا ينتقل هذا الحق لورثة المنفذ .
المادة 68 : وظائف منفذ الوصية :

للموصي أن يحدد وظائف منفذ وصيته , وإذا لم يفعل كانت وظيفة المنفذ إدارة التركة وتأدية ديونها وتوزيع اعيانها بالطريقة التي عينها الموصي أو نص عليها القانون .

المادة 69 : تعدد المنفذين :

إذا عين الموصي عدة منفذين لوصيته وقبلوا المهمة فلا يجوز للواحد منهم أن يعمل منفرداً ما لم يكن الموصي قد اجاز لهم ذلك . ويكونون جميعاً مسؤولين بالتضامن عن أموال التركة .
إذا خص الموصي لا منهم بعمل معين كان له أن ينفرد بهذا العمل .
المادة 70 : مصاريف منفذ الوصية :

تحسم المصاريف التي أنفقها منفذ الوصية في جرد التركة ووضع الاختام وإتمام المحاسبة وسواها من اموال التركة .

المادة 71 : يحظر تصرف الورثة مع وجود منفذ :

يحظر على الورثة التصرف بأعيان التركة أو إدارتها مع وجود منفذ الوصية .

المادة 72 : إقامة الدعاوى :

تقام الدعاوى من الغير ضد منفذ الوصية والورثة .

المادة 73 : قبول منفذ الوصية :

على منفذ الوصية أن يعلم الورثة فوراً بقبوله مهمته , وأن يسلمهم بياناً بمحتويات التركة مع الديون التي عليها , وأن يعلمهم ميعاد تحرير التركة ليحضروا إجراءاتها إذا طلب تحرير التركة .

المادة 74 : لمنفذي الوصية الاستعانة بالموظفين :

يجوز لمنفذي الوصية الاستعانة بالموظفين الرسميين لتحرير التركة , وتكون المصاريف على عاتق التركة .

المادة 75 : منفذ الوصية يقدم حساباً :

للورثة الحق في مطالبة منفذي الوصية بحساب سنوي إذا كانت مدتهم طويلة .

المادة 76 : منفذ الوصية مسول عن إهماله :

منفذ الوصية مسول عن إهماله وعن الأضرار التي تلحق التركة بفعله , وتسري عليه قواعد المسؤولية للوكيل العادي . ولا يجوز إعفاء المنفذ من كل مسؤولية قد تترتب عليه .

المادة 77 : يحق لمنفذ الوصية أجر :

إذا لم يحدد الموصي أجراً لمنفذ الوصية جاز له المطالبة بأجر .

المادة 78 : عزل منفذ الوصية بطلب الورثة :

يعزل منفذ الوصية بطلب الورثة إذا أخل بواجباته أو أصبح غير أهل للقيام بمهمته , وعلى أن يستمع إليه قبل عزله .

الفصل الثالث تحرير التركات

القسم الاول

أحكام عامة

المادة 79 : أحكام تحرير التركات :

تسري أحكام القواعد العامة المتعلقة بتصفية التركات الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والقانون المدني وخاصة المواد 837 وحتى 875 ضمناً بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون وأحكام المادة /308/ من قانون الاحوال الشخصية رقم 59 تاريخ 17/9/1953 وتعديلاته .

القسم الثاني

الدعاوى التي تقام بعد تحرير التركة

والمحاكم المختصة قبل وبعد تحرير التركة

المادة 80 :

درجات المحاكم :
تحدد درجات المحاكمة لدى الطائفة الإنجيلية في الجمهورية العربية السورية بدرجتين ابتدائية واستئنافية وفقاً لنص المادة 33 من نظام المجتمع الاعلى للطائفة الغنجيلية .
تمارس المحاكم الروحية للطائفة الإنجيلية في درجتيها الابتدائية والاستئنافية كافة الصلاحيات المستمدة من القوانين المدنية وقوانين أصول المحاكمات والأحوال الشخصية وخاصة تلك المدرجة في المادة /308/ من قانون الاحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /59/ تاريخ 17/9/1953 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ 26/9/2010 .

اختصاص المحاكم :
تختص المحكمة الابتدائية الإنجيلية في الجمهورية السورية التي يقع ضمن دائرة اختصاصها السجل المدني للمتوفى أو محكمة مكان إقامته الدائم الأخير في الجمهورية العربية السورية بإصدارقرار حصر الإرث للمتوفى وتحديد الورثة وحصصهم .وتفصل محكمة الاستئناف الإنجلية في تنازع الاختصاص بغرفة المذاكرة .
تصدر المحكمة قرارها بحصر الإرث في غرفة المذاكرة بناءً على طلب خطي من قبل أحد الورثة أو الموصي أو القيم ويجب أن يرافق الطلب بقيد نفوس من السجل المدني العائد لعائلة المتوفى إضافة إلى ما يشير إلى انه أعلم مديرية المالية المختصة .
تقدم الاعتراضات إلى المحكمة الغنجيلية التي أصدرت القرار وتبت فيها بعد سماع دفوع الخصوم وبيناتهم الثبوتية ويكون حكمها قابلاً للاستئناقف أمام المحكمة الاستئنافية الإنجيلية التي تفصل فيه بحكم قطعي .

الطعن بقرارات وأحكام المحاكم الروحية الابتدائية للطائفة الإنجيلية :
تقبل الاستئناف جميع الأحكام والقرارات النهائية التي تصدرها المحاكم الروحية الابتدائية للطائفة الإنجيلية في سشورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها .
تقبل الاستئناف على حدة القرارات الأعدادية التي تصدرها المحاكم الروحية الابتدائية للطائفة الإنيليةفي سورية أثناء سير الدعوى خلال عسرة أيام من تاريخ إبلاغها .
يعود إلى المحاكم الإنجيلية التي تنظر بالنزاعات أو القضايا العالقة أمامها أن تفسر القوانين لتطبيقها , وتكون قراراتها قابلة للاستئناف , ويكون حكم محكمة الاستئناف قطعياً .

الباب الثالث

أحكام ختامية تعديل هذا القانون وبدء سريانه

المادة 81 : كيفية تعديل القانون :

يعود للجنة التنفيذية ان تقترح التعديلات اللازمة على قانون “الإرث والوصية” إما عفواً أو بناءً على طلبات معللة تقدم إليها .
تنظر الهيئة العامة للمجمع الأعلى في مشروع التعديل , وإذا رأت الموافقة عليه فيجب أن يتم ذلك بالأكثرية المطلقة من مجموع أعضائها .
يرسل التعديل إلى المرجع المختص في الجمهورية العربية السورية ليصار إلى إقراره وإصداره وفقاً للقوانين السارية المفعول .

المادة 82 : بدء سريان أحكام هذا القانون :

تبقى الوصايا الرسمية المصدقة من مرجع رسمي والمنظمة قبل سريان احكام هذا القانون معمولاً بها ولو توفى الموصي بعد نفاذ احكام هذا القانون وفيما لا يتعارض مع احكامه .
تسري احكام هذا القانون من تاريخ نفاذ المرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ 26/9/2010 ودون المساس بالحقوق المكتسبة المبينة على إجراءات صحيحة .
تلغى أحكام جميع القوانين المخاغلفة لأحكامه .
الأستاذ بيير عبد الأحد

 

إعادة نشر بواسطة محاماة نت