مقال عن أركان وعقوبة جرائم القتل العمد في القانون السوري
تنص المادة 533 من قانون العقوبات السوري على أنه :
” من قتل إنساناً قصداً عوقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين سنة “
أركان الجريمة
لكل جريمة كما نعلم أركان ثلاثة وبعضها ذو ركنين
الركن المفترض :
وهو هنا كون المجني عليه إنساناً حياً .
حيث تقول المادة السابقة ” من قتل إنساناً قصداً “
1- فصفة المجني عليه هنا لا بد أن يكون إنساناً ، وبذلك لا تتحقق جريمة القتل إذا كان موضوعها حيواناً ، بل نكون أمام جريمة أخرى .
وهي الإضرار بأموال الغير مع العلم بأنه في هذه الجريمة الأخيرة يكون المجني عليه هو مالك الحيوان وليس الحيوان ذاته .
2- شرط الحياة ، فلا بد لقيام جريمة القتل من أن يقع على إنسان حيّ .
مشكلات الركن المفترض :
الاعتداء الواقع على ميت مع علم الجاني بأنه ميت نكون أمام جريمة التعدي على حرمة البيت .
وإذا وقع الاعتداء على جنين كنا أمام جريمة إجهاض .
المشكلة هي :
متى نكون أمام جريمة قتل – وكيفية تحديد بدء الحياة وانتهائها …
… من خلال تحديد بدء الحياة وانتهائها والتي هي الوسيلة الوحيدة لتكييف الفعل من الجاني .
نستطيع معرفة ما إن كانت أفعال الجاني تشكل قتْلاً أم إجهاضاً أم انتهاكاً لحرمة بيت .
… في جريمة القتل تحدد نهاية الحياة في اللحظة التي يتوقف فيها القلب عن النبض ويتوقف التنفس ويموت جذع النخل وأي فعل من الجاني خارج هذا الضابط السابق لا يشكل جريمة قتل .
… وبداية الحياة في هذه الجريمة كتحديد نهايتها لا تثير مشكلة فارتكاب فعل الاعتداء في فترة الحمل وحتى قبل بداية عملية الولادة يشكل جريمة تتناولها قوانين حماية الجنين.
… ارتكاب فعل الاعتداء أثناء الولادة …
… هذه مشكلة ثارت لدى الفقه من حيث أنه هل هو إجهاض أم قتل ؟؟
… هناك رأيان في الموضوع :
الأول : يرى أن الحياة لا تبدأ إلا بانفصال المولود عن أمه وعليه – فالاعتداء على المولود أثناء الولادة يشكل جريمة إجهاض ، وتطبق القوانين الخاصة بالإجهاض .
الثاني : وهو الأصح والراجح :
يرى بأن الحياة تبدأ مع عملية الولادة ، ولا يتشرط بانفصال المولود عن أمه ، وعملية الولادة تبدأ مع المخاض وتنتهي بخروج المولود إلى خارج جسم أمه .
مع بداية المخاض أو إحساس الحامل بآلام الوضع ، يصبح المولود محمياً بالنصوص الخاصة بجريمة القتل .
… الأثر المترتب على الخلاف الفقهي السابق :
… إن مشكلة اعتداء الجاني على المجني عليه أثناء الولادة أهمية عملية :
1- فجريمة الإجهاض تكون عقوبتها أخف من عقوبة القتل .
2- الإجهاض جريمة قصدية بطبيعتها ولا يمكن أن تقع بطريق الخطأ في حين القتل يقع مقصوداً أو بالخطأ – فهي ليست قصدية بطبيعتها وبالتالي :
… إذا كان الإنسان المولود أثناء الولادة اعتبر إنساناً حياً يسأل عن جريمة قتل مقصود وهذا طبقاً للرأي الثاني الذي ذكرناه .
فالطبيب الذي يتجه قصده إلى إزهاق روح المولود مثلاً – يسأل عن جريمة قتل مقصود.
وإذا أخطأ أثناء عملية إجراء عملية الولادة فإنه يسأل عن جريمة قتل غير مقصود …
… أما إذا اعتبرنا المولود أثناء الولادة في حكم الجنين وفقاً للرأي الأول فإن الطبيب يسأل عن جريمة إجهاض قصدية فقط إذا أدى فعله إلى موت المولود .
… ولا يشترط إذا كان المولود حياً أن يكون قابلاً للحياة ، فكون المولود مشوهاً أو ناقص التكوين فتطبق عليه قوانين جريمة القتل .
حتى لو كان الإنسان مصاباً بمرض عضال بل حتى ولو جزم الأطباء بوفاته بعد مدى قصيرة أو كان محكوماً عليه بالإعدام .
وننوه بأن قوانين القتل تحمي حق الإنسان في الحياة بشكل مجرد بصرف النظر عن الدين الذي ينتمي إليه الإنسان أو المركز الاجتماعي الذي يشغله وبصرف النظر عن عرقه أو جنسه … إلخ.
الركن المادي
هناك قاعدة جزائية تقول :
( كل وسائل الاعتداء على الحياة سواء )
إن لجريمة القتل عناصر ثلاثة – نشاط جرمي ، ونتيجة جرمية ، وعلاقة سببية بين النشاط والنتيجة .
النشاط الجرمي
يستعين الجاني بنشاطه الجرمي لتحقيق ما يعاقب القانون عليه أي النتيجة وكما قلنا بأن جميع وسائل الاعتداء على الحياة سواء ، فالجاني في الأصل يستعين بأداة لتحقيق جريمته كالسلاح ( المسدس ) آلة حادة ( السيف ) ولكن قد لا يستعمل أداة وإنما يستخدم أحد أعضاء جسمه كأن يستخدم يديه في خنق المجني عليه – أو إغراقه في الماء .
وبالتالي :
لا يشترط لقيام جريمة القتل أن تنال أو تمس وسيلة الاعتداء جسم المجني عليه مباشرة.
فيكفي أن يهيئ الجاني أسباب إزهاق الروح تاركاً إنتاج هذه الأسباب لأثرها للظروف .
كأن يضع الجاني للمجني عليه سماً في طعامه ، أو يضع له متفجرات في سيارته تنفجر عند تشغيل المحرك ، أو يحفر له خندقاً في طريقه يغطيه بالأعشاب .
هذا ولا يشترط أن يحدث القتل بفعل واحد كإطلاق طلقة نارية على المجني عليه تؤدي بحياته .
وإنما يتحقق القتل كذلك إذا حدث بعدة أفعال لا يكفي كل واحد منها بمفرده لإزهاق الروح طالما أن اجتماع هذه الأفعال يؤدي في النهاية إلى الوفاة .
كالذي يقتل آخراً بجرعات سم متفرقة ، أو يطعنه عدة طعنات أو يلكمه عدة لكمات .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً