نطاق الوكالة الملاحية وفقاً لأحكام القانون المصري ،،

الطعن 1254 لسنة 60 ق جلسة 1 / 2 / 1993 مكتب فني 44 ج 1 ق 77 ص 450

برئاسة السيد المستشار/ منصور حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم وفا، عبد الرحيم صالح، محمد الشناوي نواب رئيس المحكمة ومصطفى عزب.
———–
– 1 دعوى “نظر الدعوى أمام المحكمة : الصفة الإجرائية . تمثيل الوكيل الملاحي لمالك السفينة أمام القضاء”. نقل ” النقل البحري : مزاولة اعمال النقل البحري .وكالة ملاحية”. وكالة ” نطاق الوكالة . الوكيل الملاحي”.
السفن الأجنبية التي تباشر نشاطا ًتجارياً في مصر. لكل منها وكيل ملاحي ينوب عن مالكها في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في مصر ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط.
لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطا تجاريا في مصر وكيل ملاحي ينوب عن مالكها ـ سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ـ في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط، والأصل أن تباشر السفينة نشاطها التجاري وأن يقوم الوكيل الملاحي بوظيفته الأساسية في تمثيل المالك في هذا النشاط من خلال ميناء.
– 2 نقل “النقل البحري . الميناء”.
الميناء وفقا للاصطلاح القانوني المتعارف عليه دوليا ومحليا. تعريفه. مكان منشأ وفقا لنظم وقوانين الدولة ويتكون من مساحة مائية واسعة مجهزة بمعدات شحن وتفريغ البضائع ووسائل لحماية السفن أثناء تركها داخل تلك المساحة.
الميناء وفقا للإصلاح القانوني المتعارف عليه دوليا ومحليا ـ ذلك المكان المنشأ وفقا لنظر وقوانين الدولة، ويتكون من مساحة مائية واسعة مجهزة بوسائل متعددة لحماية السفن أثناء تركها داخل تلك المساحة، ويجهز عادة بمعدات ووسائل شحن أو تفريغ البضائع أو تخزينها.
– 3 نقل “النقل البحري : مزاولة اعمال النقل البحري . وكالة ملاحية”. وكالة “نطاق الوكالة .الوكيل الملاحي”.
الأصل. حظر مزاولة أعمال الوكالة الملاحية والشحن والتفريغ وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين في السجل المعد لذلك بالمؤسسة المصرية العامة للنقل البحري . الاستثناء من الأصل . يجوز لوزير المواصلات عند الاقتضاء وبالاتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين في السجل بمباشرة هذه الأعمال. مؤدى ذلك. عدم جواز مباشرة أعمال الوكالة الملاحية بأحد الموانئ المصرية إلا بالشروط التي نص عليها القرار بقانون رقم 12 لسنة 1964 أو بموجب تشريع يبيح ذلك.
مؤدى ما نصت عليه المادة السابعة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الأصل هو حظر مزاولة أعمال الوكالة الملاحية “البحرية” والشحن والتفريغ وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين في السجل المعد لذلك بتلك المؤسسة والذى تتولاه وزارة النقل والمواصلات والنقل البحري إعمالا لقرار رئيس الجمهورية رقم928لسنة78وإستثناء من هذا الأصل يجوز عند الاقتضاء لوزير المواصلات بالاتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين في السجل بمزاولة الأعمال المشار إليها ـ ومن ثم لا يجوز مباشرة أعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تباشر نشاط تجاريا بأحد الموانئ المصرية ـ وفقا للتحديد السالف ـ إلا بالشروط التي نص عليها القرار بقانون المشار إليه أو بموجب تشريع يبيح ذلك.
– 4 نقل ” النقل البحري : مزاولة اعمال النقل البحري . وكالة ملاحية”.
الاستثناءات التي منحها المشرع للشركة العربية لأنابيب البترول – الطاعنة – بمقتضى القانون الصادر بتأسيسها من حق إنشاء مواني لنقل البترول وإدارتها وتشغيلها وإعفائها من الرسوم المقررة التي تباشر نشاطها التجاري بالمناطق التي تنشئها ويصدق عليها وصف الميناء. علة ذلك. لا محل لما تثيره الطاعنة – بشأن ما تضمنه قرار وزير النقل البحري 144 لسنة 1976 – من عدم جواز مخالفة التشريع الأدنى للأعلى طالما أن لكل منهما مجاله.
النص في المادتين الرابعة والثالثة عشر من القانون رقم7 لسنة 1974 بتأسيس الشركة الطاعنة وفى المادة الثالثة من نظامها يدل على أن ذلك القانون قد خول الشركة الطاعنة إقامة موانئ لنقل البترول ومرافقها وأناط بها إدارتها وتشغيلها وأعفاها من الرسوم المقررة بالنسبة لغيرها من الموانئ وأنه وإن كان القانون المشار إليه قد أستثنى تلك الشركة من العديد من التشريعات المعمول بها في الدولة على ما ورد بالنصوص سالفة البيان وغيرها، إلا أن أيا من هذه الاستثناءات لا يتضمن ولا يفيد تخويلها القيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تباشر نشاطها فيما تنشئه من موانئ أو بالمنطقة موضوع التداعي إذ إن الأعمال الداخلة في نطاق الوكالة الملاحية والمتمثلة في تقديم الخدمات لتلك السفن وتمثيلها أمام القضاء والغير تختلف عن إقامة وإدارة وتشغيل الميناء ومرافقه والتي يقصد بها الارتفاع بمستوى الأداء بالنسبة لكافة أوجه النشاط فيها، شأنها في ذلك شأن العديد من الهيئات التي أناط بها القانون مثل هذه الأعمال ومنها ما نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 بالنسبة لاختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية كما أن تخويل تلك الشركة القيام بالأعمال التجارية ـ فضلا عن الفنية والصناعية المتصلة بنشاطها والمكملة له لا يتضمن تخويلها القيام بأعمال الوكالة الملاحية والتي حظر المشرع القيام بها ـ كأصل عام ـ إلا لمن يقيد بالسجل المعد لذلك ـ على ما سلف بيانه ـ وهو مالا تدعيه الطاعنة، ومن فإنه لا يكون لتلك الشركة القيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تباشر نشاطها التجاري بالمناطق التي تنشئها ويصدق عليها وصف الميناء ـ وبما لا محل معه لما تثيره بشأن ما تضمنه قرار وزير النقل البحري رقم 144 لسنة 1976 من تخويل الشركة المطعون ضدها الأولى القيام بأعمال الوكالة الملاحية وفقا للضوابط الواردة به من عدم جواز مخالفة التشريع الأدنى للأعلى طالما أن لكل منهما مجاله ولا يتضمن الأدنى إلغاء وتعديلا للأعلى منه مرتبة.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم 3004 لسنة 85 تجاري كلي الإسكندرية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالثة بطلب الحكم بمنع تعرض الطاعنة لها في أعمال الوكالة الملاحية للسفن التي تتردد على “ميناء سيدي كرير” مع أحقيتها في ذلك في مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالثة – وقالت بياناً لدعواها إنه بموجب القانونين رقمي 129 لسنة 62 ق، 12 لسنة 64 والقرار الوزاري رقم 144 لسنة 1976 بتأسيسها تقوم بأعمال الوكالة الملاحية عن كافة السفن الأجنبية التي تصل إلى جميع الموانئ الواقعة على البحر المتوسط وكافة الموانئ الأخرى بالجمهورية إلا أن المسئولين بالشركة الطاعنة منعوا مندوبيها من مزاولة نشاطهم مما يؤدي إلى اهتزاز مركزها الأدبي وضياع حصيلتها – وبالتالي حصيلة الدولة من العملات الأجنبية – وبتاريخ 1987/4/29 حكمت المحكمة برفض الدعوى – استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1396 سنة 43 ق الإسكندرية وبتاريخ 1990/1/17 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، وفي مواجهة المطعون ضدهما الثاني والثالثة بأحقية المطعون ضدها الأولى في مزاولة أعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تتردد على ميناء سيدي كرير ومنع تعرض الطاعنة في ذلك – طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال إذا أقام قضاءه بأحقية الشركة المطعون ضدها الأولى في مزاولة أعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تتردد على منطقة “سيدي كرير” التابعة للطاعنة، على ما خلص إليه من تعريفه للميناء تعريفاً لغوياً وليس اصطلاحياً، من اعتبار تلك المنطقة ميناءً بالمعنى المقصود في قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 76/7/7 والقرار الوزاري بتأسيس الشركة المطعون ضدها رقم 144 لسنة 1976 مما يخولها مباشرة أعمال الوكالة البحرية فيه ولم يعتمد بالمقومات الخاصة للشركة الطاعنة والمرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنشاطها المتميز وفقاً لقانون تأسيسها رقم 7 لسنة 1974، وأغفل ما نصت عليه المواد 4، 13 من ذلك القانون والثالثة من النظام الأساسي لها من حقها في القيام بجميع الأعمال التجارية المتصلة بنشاطها في هذه المنطقة ومنها أعمال الوكالة البحرية، واستدل على ما خلص إليه في هذا الشأن بسبق مقاضاتها لتلك الشركة بصفتها وكيلاً عن ناقلة البترول “……” للمطالبة بتعويض عما أحدثته من ضرر، في حين أن منطقة سيدي كرير لا تعد وفقاً للإصلاح القانوني ميناءاً وإنما هي محطة لنهاية خطوط أنابيب البترول أو مجرد ميناء بترولي خاص قامت الطاعنة بإنشائه والإشراف عليه وفقاً لقانون إنشائها ونظامها الأساسي وبالتالي لم يصدر قانون أو قرار جمهوري في هذا الصدد ولم يسبغ عليه المشرع هذا الوصف في أي تشريع كما فعل بالنسبة لغيره ورغم أحقيتها وفقاً للمادتين 4، 13 من قانون تأسيسها والمادة 3 من نظامها الأساسي سالف البيان في القيام بأعمال الوكالة الملاحية بالنسبة لناقلات البترول الراسية به باعتبارها من صميم الأعمال التجارية التي قصر المشرع عليها القيام بها، والتي لا يجوز مخالفتها بنص أدنى مرتبة كالقرارين سالفي الذكر، ومع أن مقاضاتها للمطعون ضدها في الدعوى السابقة كوكيله عن ملاك ناقلة البترول كان عملاً بالواقع الذي لا يغير شيئاً مما سلف.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أن لكل سفينة أجنبية تباشر نشاطاً تجارياً في مصر وكيل ملاحي ينوب عن مالكها – سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً – في مباشرة كل ما يتعلق بنشاط السفينة في جمهورية مصر العربية ويمثله في الدعاوى التي ترفع منه أو عليه فيما يتعلق بهذا النشاط، والأصل أن تباشر السفينة نشاطها التجاري وأن يقوم الوكيل الملاحي بوظيفته الأساسية في تمثيل المالك في هذا النشاط من خلال ميناء وهو – وفقاً للاصطلاح القانوني المتعارف عليه دولياً ومحلياً – ذلك المكان المنشأ وفقاً لنظم وقوانين الدولة، ويتكون من مساحة مائية واسعة مجهزة بوسائل متعددة لحماية السفن أثناء تركها داخل تلك المساحة، ويجهز عادة بمعدات وسائل شحن أو تفريغ البضائع أو تخزينها – ولما كان مؤدى ما نصت عليه المادة السابقة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 12 لسنة 1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الأصل هو حظر مزاولة أعمال الوكالة الملاحية (البحرية) والشحن والتفريغ وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحري والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير المواصلات على غير المقيدين في السجل المعد لذلك بتلك المؤسسة – والذي تتولاه وزارة النقل والمواصلات والنقل البحري إعمالاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 928 لسنة 78 – واستثناء من هذا الأصل يجوز عند الاقتضاء لوزير المواصلات بالاتفاق مع الوزير المختص التصريح لغير المقيدين في السجل بمزاولة الأعمال المشار إليها – ومن ثم لا يجوز مباشرة أعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تباشر نشاطاً تجارياً بأحد الموانئ المصرية – وفقاً للتحديد السالف – إلا بالشروط التي نص عليها القرار بقانون المشار إليه أو بموجب تشريع يبيح ذلك – ولما كان النص في المادة الرابعة من القانون رقم 7 لسنة 1974 بتأسيس الشركة الطاعنة على أن (غرض الشركة القيام بإنشاء خطوط أنابيب لنقل البترول من خليج السويس إلى البحر المتوسط طبقاً للوصف المبين بالنظام المرافق، وتشغيل هذه الخطوط – وللشركة القيام بجميع الأعمال الفنية والصناعية والتجارية المتصلة بهذا النشاط والمكملة له والمبينة على سبيل المثال بالنظام المرافق) – وفي المادة 13 من ذلك القانون على أن (تتولى الشركة إدارة الموانئ والمرافق التي تنشئها وتشرف عليها، ولا تسري فيها الرسوم المتعلقة بالموانئ والمنائر والرسوم الخاصة بإرشاد السفن ودخولها وانتظارها ورسوها وخروجها. ولا تسري أية ضرائب أو رسوم على الشاحنين أو على الناقلات البحرية المملوكة لهم أو على طاقمها أو على مالكي البترول المنقول أو الذي يجري تخزينه وفقاً لاتفاقيات النقل أو على التصرفات التي ترد على البترول وذلك بالنسبة إلى البترول المنقول عبر الخطوط – ولا تسري أحكام الفقرة السابقة على التصرفات المشار إليها الصادرة من أو إلى منشأة دائمة في جمهورية مصر العربية لها نشاط منتظم بها). وفي المادة الثالثة من نظام تلك الشركة المرافق للقانون المشار إليه على أن (غرض الشركة هو القيام بإنشاء خطوط أنابيب لنقل البترول من خليج السويس إلى البحر المتوسط، وفقاً للوصف المبين في المرفق رقم (أ) لهذا النظام وتشغيل هذه الخطوط – وللشركة القيام بجميع الأعمال الفنية والصناعية والتجارية المتصلة بهذا النشاط والمكملة له، فلها على سبيل المثال:- (أ) ….. (ب) إقامة وتشغيل الموانئ البترولية ومحطات الدفع وخطوط الأنابيب والمستودعات والورش والمباني والمنشآت (جـ) …..) يدل على أن ذلك القانون قد خول الشركة الطاعنة إقامة موانئ لنقل البترول ومرافقها وأناط بها إدارتها وتشغيلها وأعفاها من الرسوم المقررة بالنسبة لغيرها من الموانئ وأنه وإن كان القانون المشار إليه قد استثنى تلك الشركة من العديد من التشريعات المعمول بها في الدولة على ما ورد بالنصوص سالفة البيان وغيرها، إلا أن أياً من هذه الاستثناءات لا يتضمن ولا يفيد تخويلها القيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تباشر نشاطها فيما تنشئه من موانئ أو بالمنطقة موضوع التداعي إذ أن الأعمال الداخلة في نطاق الوكالة الملاحية والمتمثلة في تقديم الخدمات لتلك السفن وتمثيلها أمام القضاء والغير، تختلف عن إقامة وإدارة وتشغيل الميناء ومرافقه والتي يقصد بها الارتفاع بمستوى الأداء بالنسبة لكافة أوجه النشاط فيها، شأنها في ذلك شأن العديد من الهيئات التي أناط بها القانون مثل هذه الأعمال ومنها ما نص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم 3293 لسنة 1966 بالنسبة لاختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، كما أن تخويل تلك الشركة القيام بالأعمال التجارية – فضلاً عن الفنية والصناعية – المتصلة بنشاطها والمكملة له لا يتضمن تخويلها القيام بأعمال الوكالة الملاحية، والتي حظر المشرع القيام بها – كأصل عام – إلا لمن يقيد بالسجل المعد لذلك – على ما سلف بيانه – وهو ما لا تدعيه الطاعنة، ومن ثم فإنه لا يكون لتلك الشركة القيام بأعمال الوكالة الملاحية عن السفن الأجنبية التي تباشر نشاطها التجاري بالمناطق التي تنشئها ويصدق عليها وصف الميناء – وبما لا محل معه لما تثيره بشأن ما تضمنه قرار وزير النقل البحري رقم 144 لسنة 1976 من تخويل الشركة المطعون ضدها الأولى القيام بأعمال الوكالة الملاحية وفقاً للضوابط الواردة به، من عدم جواز مخالفة التشريع الأدنى للأعلى طالما أن لكل منهما مجاله ولا يتضمن الأدنى إلغاءاً وتعديلاً للأعلى منه مرتبة – لما كان ما تقدم، وكان الثابت في الدعوى – بلا خلاف – أن الشركة الطاعنة قد أنشأت بموجب قانونها المنطقة موضوع التداعي بسيدي كرير كمحطة لنهاية خطوط أنابيب البترول وهو ما وصفته في أسباب طعنها بأنه مجرد ميناء بترولي خاص وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى اعتبار هذا الموقع ميناء بالمعنى الاصطلاحي المتعارف عليه استناداً إلى قوله (…. أن الميناء هو كل نقطة التقاء من الماء واليابس تتردد عليها السفن وما في حكمها لمزاولة نشاطها في النقل البحري للركاب أو البضائع أو الحصول على خدمات ويستوي في ذلك كافة أنواع البضائع جامدة أو سائلة أو غازية شحناً أو تفريغاً كذلك يستوي أن يكون مفتوحاً لجميع أنواع السفن أو قاصراً على نوع واحد منها وسواء كانت تديره الدولة إدارة مباشرة بإحدى المصالح التابعة لها أو بهيئة مستقلة أو مؤسسة أو شركة تساهم فيها كما لا يؤثر في ذلك أن يكون مفتوحاً للشاحنين جميعاً أو مقصوراً على واحد منهم بعينه إذا أن كل هذه الأمور لا تؤثر في وصفه كميناء، كذلك لا ينال من هذا الوصف إدراجه ضمن قائمة الموانئ الواردة بالجدول الملحق بقانون الرسوم رقم 11 لسنة 69 أو 24 لسنة 1983 الذي حل محله من عدمه أو أضيف إليه مثل ميناء الدخيلة إذ أن هذه القوانين لا تتضمن حصراً بالموانئ بالجمهورية وإنما أدرج في الجدول الملحق بكل منها الموانئ التي يتعين سداد رسوم متنوعة عند استخدام السفن لها وقد أعفي كل من العين السخنة وسيدي كرير من الخضوع لها ضمن ما ورد في قانون إنشاء الشركة المستأنف ضدها (الطاعنة) رقم 7 لسنة 74 من امتياز عدم الخضوع للعديد من القوانين التي تحقق إيرادات معاونة للدولة أو تبسط سلطان أجهزة الرقابة بها أو تحمي حقوق العاملين فيها الأمر الذي تعد معه منطقة تحميل البترول بنهاية خط الأنابيب بسيدي كرير ميناء بالمعنى المقصود في قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسة 76/7/7 وقرار تأسيس الشركة المستأنفة (المطعون ضدها الأولى) رقم 144 لسنة 1976….) وكانت هذه الأسباب سائغة وكافية لحمل قضاء الحكم في هذا الخصوص، وإذ كان ما رتبه الحكم على ما سلف من أحقية الشركة المطعون ضدها الأولى – دون الطاعنة – في مباشرة أعمال الوكيل الملاحي عن السفن الأجنبية التي تتردد على المنطقة موضوع التداعي، وبما لا يتعارض مع حق الأخيرة في اتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بضمان الأمن والسلامة في تلك المنطقة، يواكب وفقاً لما سلف – التطبيق القانوني الصحيح، فإن النعي عليه بأسباب الطعن يكون على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .