نصوص ومواد القانون الكويتي رقم 11 لسنة 2007 الخاص بالرعاية الاجتماعية للمسنين
الكويت اليوم
العدد 816 – السنة الثالثة والخمسون
الأحد 12 ربيع الآخر 1428هـ، 29/ 4/ 2007م
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (38) لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (51) لسنة 1984 في شأن الأحوال الشخصية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (49) لسنة 1996 في شأن رعاية المعاقين, وعلى المرسوم بالقانون رقم (22) لسنة 1978 في شأن المساعداتوالقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
مادة (1):
يقصد بالمسن في تطبيق أحكام هذا القانون كل كويتي بلغ الخامسة والستين من العمر، غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليًا أو جزئيًا ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضرورات الحياة الطبيعة بسبب سنه أو نتيجة قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو النفسية.
مادة (2):
يعين وزير الشؤون الاجتماعية والعمل المشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي أو النفسي للإشراف على رعاية المسنين ويكون لهم حق الحصول من الجهات المعنية على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية واللازمة لأداء عملهم، واستدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية وتوجيههم إلى واجباتهم وضبط الوقائع التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة.
مادة (3):
تتكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها كل من الزوج والزوجة طالما كان قادرًا على أدائها فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونًا أحد أقاربه المقيمين في الكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن مع إخطار المشرف بذلك.
أما إذا لم يتم الاتفاق بينهم ولم يتقدم أحد من الفئة التالية لتولي الرعاية ترفع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأمر إلى المحكمة المختصة لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
مادة (4):
تكون نفقات الرعاية من أموال المسن إذا كان له مال يكفي ذلك فإذا لم يتحقق ذلك وطلب المكلف بالرعاية الحصول على تكاليفها تحملها الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وذلك وفقًا لما يقدره لها ونصيب كل منهم فيها فإذا لم يتفقوا رفعت الوزارة الأمر على المحكمة المختصة لتقدر قيمة هذه التكاليف ومن يلزم بها.
أما إذا كان من ورد ذكرهم في الفقرة السابقة غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قدرت الوزارة له مكافأة تدفعها له ويراعى في تقديرها الخدمات الطبية المطلوبة للمسن.
مادة (5):
لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على طلب المشرف المختص أن تطلب من المحكمة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة المسن إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
مادة (6):
على الشخص المكلف برعاية المسن إخبار المشرف المختص في حالة مرض المشمول بالرعاية أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن وعن كل طارئ آخر يطرأ عليه أو في حالة وفاته.
مادة (7):
لا يخل تطبيق أحكام هذا القانون بالحقوق والامتيازات المقررة للمسن في قانون المساعدات العامة أو قانون المعاقين أو قانون الأحوال الشخصية المشار إليها أو أي قانون آخر ويراعى ذلك عند تقدير المكافأة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون.
مادة (8):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل مكلف بالرعاية قانونًا امتنع عن القيام بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين (3)، (6) من هذا القانون أو وقع منه إهمال أو تفريط في ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين إذا كان المشمول بالرعاية أحد الوالدين.
مادة (9):
يصدر وزير الشؤون الاجتماعية والعمل القرارات اللازمة في شأن ضوابط وإجراءات رعاية المسنين وكافة القرارات الأخرى اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
مادة (10):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون ويُنشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 6 ربيع الآخر 1428هـ,
الموافق: 23 إبريل 2007م.
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (11) لسنة 2007
بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين
امتثلاً لقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض) آية رقم (75) من سورة الأنفال، وكذلك قوله تعالى (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانًا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفٍ ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريمًا) أية رقم (23) من سورة الإسراء، وتأسيًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رعاية المسنين وتواصلاً مع تراث الأجداد في التكافل الاجتماعي ودعمًا لصلة الرحم التي من شأنها توطيد أواصر القرابة وتوثيق وشائج المحبة بين أفراد الأسرة وانطلاقًا من المفهوم الإسلامي القائم على التكافل والتضامن وبر الوالدين واعتبار رعاية كبار السن ليست منة أو شفقة وإنما هي واجب ملزم على الفرد في محيطه الأسري وواجب على الجماعة والمجتمع، والتزامًا باتجاه الدولة نحو استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية واستجابة للتوجيه الدستوري نحو رعاية المواطنين في حالة الشيخوخة والعجز وتوفير الحماية والمحافظة على كيان الأسرة وتجاوبًا مع التوجه الدولي لتوفير الرعاية الواجبة للمسنين، فقد أعد مشروع القانون المرافق لبلوغ هدفين.
الهدف الأول: مد مظلة الرعاية القانونية الوجوبية التي تكفلها التشريعات القائمة للصغير والمجنون والمعتوه لتشمل حالات العجز الناجمة عن الشيخوخة وكبر السن.
الهدف الثاني: العمل على رد السلوك المنحرف تجاه المسنين إلى القواعد التي حددها المجتمع للسلوك الصحيح في ضوء القيم والعادات والتقاليد المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف.
وقد وقع مشروع القانون في عشرة مواد حيث تناولت مادته الأولى تعريف المسن بأنه كل كويتي بلغ الخامسة والستين من عمره غير قادر على أن يؤمن لنفسه كليًا أو جزئيًا ما يؤمنه الشخص العادي لنفسه من ضروريات الحياة الطبيعية بسبب سنه نتيجة قصور في قدراته البدينة أو العقلية أو النفسية, وتفعيلاً للدور الريادي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في مجال التنمية الاجتماعية عهدت المادة الثانية من المشروع لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل الاختصاص بتعيين مشرفين من ذوي الاختصاص الاجتماعي والنفسي للإشراف على رعاية المسنين ومنحتهم حق الحصول على المعلومات المتعلقة بمستحقي الرعاية من المسنين واللازمة لأداء عملهم سواء كانت معلومات صحية أو مدنية أو أية معلومات أخرى من الجهات المعنية كما خولتهم سلطة استدعاء الأقارب المكلفين بالرعاية وتنبيههم إلى واجباتهم على نحو ملزم وكذلك ضبط الحالات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها وإحالتها إلى الجهات المختصة بالتحقيق فيها ورفع الدعوى الجزائية عنها أمام المحكمة المختصة.
ونصت المادة الثالثة على تكاتف الأسرة في رعاية مسنيها وتوفير احتياجاتهم الضرورية ويتولاها الزوج والزوجة طالما كان قادرًا على أدائها فإذا تبين عدم توفر هذه الرعاية كان المكلف بها قانونًا أحد أقاربه المقيمين بالكويت ممن يقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن والمحافظة عليه والإشراف على شؤون حياته وذلك وفق الترتيب التالي: الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأخوة وإذا تعدد أفراد الفئة الواحدة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن مع إخطار المشرف بذلك وأوضحت المادة أنه إذا لم يتم الاتفاق بين أفراد الفئة الواحدة أو لم يتقدم أحد من الفئة التالية لتولي الرعاية ففي تلك الحالة تتولى الوزارة رفع الأمر إلى المحكمة المختصة (محكمة الأحوال الشخصية) لتكليف من يتولى من الأقارب المشار إليهم أو من غيرهم رعاية المسن أو تقرير إقامته في إحدى دور الرعاية الاجتماعية بحسب كل حالة وظروفها الخاصة.
ومنعًا من اختلاط واجب الرعاية المفروض بموجب أحكام هذا القانون بغيره من الواجبات المفروضة على أقارب المسن بموجب قوانين أخرى كواجب النفقة المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية والولاية على النفس المكفولة للصغير والمجنون والمعتوه فقد حصرت هذه المادة نطاق الرعاية في المحافظة على المسن، والإشراف على شؤونه اليومية من طعام وكساء وسكن وغير ذلك من الشؤون الحياتية وغني عن البيان أن النفقة الواجبة شرعًا على الأقارب أو الالتزامات المالية المترتبة على رعاية المسن لا تكون إلا إذا كان المسن فقيرًا أو ليس له مال أصلاً أو لم يكن له من ماله ما يكفيه فإذا تحقق ذلك أو لم يتفق الملزمون بالنفقة رفعت الوزارة الأمر إلى المحكمة المختصة (محكمة الأحوال الشخصية) لتقدر هذه التكاليف ومن يلزم بها أما إذا كان من ورد ذكرهم غير قادرين عليها أو كان المكلف بالرعاية من غيرهم قدرت الوزارة مكافأة تدفعها له ويراعى في تقديرها الخدمات الطبية المطلوبة للمسن.
وأجازت المادة السادسة للمشرف الاجتماعي أو النفسي المختص أن يطلب من الوزارة تغيير المكلف بالرعاية أو إحالة المسن إلى إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
وحرصًا على تمكين المشرف المختص من القيام بمهامه في الرقابة والإشراف على رعاية المسنين الواقعين في دائرة اختصاصه على الوجه الأكمل فقد ألزمت المادة السابعة الشخص المكلف برعاية المسن بإخباره في حالة وفاة المشمول بالرعاية أو مرضه أو تبديل مسكنه أو غيابه عن المسكن وعن كل طارئ آخر يطرأ عليه.
كما نصت المادة السابعة على أن تطبيق أحكام هذا القانون لا تخل بالحقوق والامتيازات المقررة للمسن في قانون المساعدات العامة أو قانون المعاقين أو قانون الأحوال الشخصية المشار إليه أو أي قانون آخر ويراعى ذلك عند تقرير المكافأة المنصوص عليها في المادة (4) من القانون وضمانًا لكفالة الاحترام الواجب لأحكام هذا القانون قضت المادة الثامنة بمعاقبة كل مكلف بالرعاية قانوناً يمتنع عن القيام بالتزاماته المنصوص عليها في المادتين (3)، (6) من هذا القانون أو في حال الإهمال أو التفريط في تلك الالتزامات بأن قررت عقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو إحدى هاتين العقوبتين كما شددت العقوبة في حالة كون المشمول بالرعاية أحد الوالدين كما أحالت المادة (9) إلى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في إصدار القرارات اللازمة لوضع ضوابط وإجراءات رعاية المسنين وكافة القرارات الأخرى لتنفيذ أحكام هذا القانون.
وقضت المادة العاشرة بالعمل بأحكام هذا القانون اعتبارًا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً