مقال عن موانع الأهلية المانعة من التصرفات القانونية بالقانون السوري
قد يكون الشخص كامل الأهلية ومع ذلك تقوم لديه ظروف تمنعه من مباشرة التصرفات القانونية بنفسه أو بمفرده , ولهذا يقرر القانون تعيين شخص يتولى عنه مباشرة هذه التصرفات أو يساعده في مباشرتها .
وموانع الأهلية بهذا المعنى ثلاثة :
1) أولها مانع طبيعي : وهو وجود عاهة مزدوجة .
2) وثانيها مانع قانوني : وهو الحكم بعقوبة جنائية .
3) وأخرها مانع مادي : وهو الفقدان أو الغياب .
أ ) ـ وجود عاهة مزدوجة :
نصت المادة 118 من القانون المدني السوري على أنه :
” 1 ـ إذا كان الشخص أصم أبكم , أو أعمى أصم , أو أعمى أبكم , وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته , جاز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك .
2 ـويكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها , متى صدر من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة إذا صدر التصرف بعد شهر قرار المساعدة ” .
فالشخص الذي يصاب بعاهتين من هذه العاهات الثلاثة وهي الصمم والبكم والعمى ويتعذر عليه بسبب ذلك أن يعبر عن إرادته يجوز للمحكمة أن تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته مساعدته فيها .
فمثل هذا الشخص يكون كامل الأهلية لأن إرادته سليمة , إلا أنه يكون في وضع يستعصي عليه الانفراد بمباشرة هذه الأهلية , بحيث يتعذر عليه أن يعبر عن إرادته تعبيراً صحيحاً , ولهذا فان مهمة المساعد القضائي هي معاونة من تقررت مساعدته , وذلك بالاشتراك معه في إبرام التصرفات التي تقررت فيها المساعدة , ومن ثم فان أحداً منهما لا ينفرد بإبرام هذه التصرفات وإنما تصدر منهما معاً .
وإذا صدر ممن تقررت مساعدته تصرف من التصرفات التي تقررت المساعدة فيها بغير معاونة المساعد كان هذا التصرف قابلا للإبطال متى صدر بعد شهر قرار المساعدة .
ب ) ـ الحكم بعقوبة جنائية:
تقضي المادة 50 من قانون العقوبات بأن كل محكوم عليه بالأشغال الشاقة أو بالاعتقال يكون خلال تنفيذ عقوبته في حالة الحجر , وكل عمل أو إدارة أو تصرف يقوم به المحكوم عليه ماعدا الأعمال المتعلقة بممارسته لحقوقه الملازمة لشخصه يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاً .
فالحكم بعقوبة جنائية يمنع المحكوم عليه خلال تنفيذ عقوبته من إجراء أي نوع من أنواع التصرفات القانونية , وإذا أجرى شيئا منها تعتبر تصرفاته باطلة . ويستثنى من ذلك التصرفات المتعلقة بالحقوق الملازمة لشخصه , كالطلاق مثلاً .
ويتولى أعمال الإدارة والتصرف عن المحكوم عليه وصي يعين وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتعيين الأوصياء على المحجور عليهم .
ج ) ـ الفقدان أو الغياب :
يعتبر الفقدان أو الغياب مانعاً مادياً يمنع الشخص من مباشرة التصرفات القانونية بنفسه , مما يقتضي وجود شخص ينوب عن المفقود أو الغائب في إدارة شؤونه لكي لا تتعطل مصالحه أو مصالح غيره .
وقد عرفت المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية المفقود بأنه : كل شخص لا تعرف حياته أو مماته , أو تكون حياته محققة ولكنه لا يعرف له مكان .
ثم جاءت المادة 203 من نفس القانون واعتبرت كالمفقود الغائب الذي منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه أو إدارة شؤونه بنفسه أو بوكيل عنه مدة أكثر من سنة , وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره .
فإذا كان المفقود قد ترك وكيلاً عاماً تحكم المحكمة بتثبيته متى توافرت فيه الشروط الواجب توافرها في الوصي , وإلا عينت له المحكمة وكيلا قضائيا . ويسري على هذا الوكيل القضائي ما يسري على الوصي من أحكام إلا ما يستثنى بنص صريح .
وينتهي الفقدان أو الغياب :
A- بعودة المفقود أو الغائب ,
B- أو بثبوت وفاته ,
C- أو بالحكم باعتباره ميتاً إذا كان مفقوداً .
وبانتهاء الفقدان أو الغياب تنتهي مهمة الوكيل القضائي .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً