قراءة في الدفع بعدم قبول التظلم من أمر الاختصاص لرفعه بطريق مخالف لما حدده القانون
ندفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون:
حيث تنص المادة 1092/1 مدني على أنه : ” يجوز للمدين أن يتظلم من الأمر الصادر بالاختصاص أمام الآمر، كما يجوز له أن يرفع هذا التظلم أمام المحكمة الابتدائية “.
وعليه، فـالتظلم لا يكون إلا مرة واحدة، إما إلى الآمر أو إلى المحكمة الابتدائية.
* فإذا تظلم إلى الآمر، أي إلى رئيس المحكمة الذي أصدر أمراً بالاختصاص، نظر الرئيس في هذا الأمر..
فإما أن يثبت عليه ولا يرى داعياً لإلغائه، فيقضي فى هذه الحالة بالتأييد.
أو، بعد سماع المدين المتظلم، يرى أن هناك ما يستوجب العدول عن أمر الاختصاص، فيقضي بالإلغاء، وعند ذلك يبطل الأمر بالاختصاص الذي صدر من قبل.
وهذا القضاء بالتأييد أو بالإلغاء يعتبر حكماً صادراً من محكمة ابتدائية.
فيجوز لكل من المدين في حالة التأييد، والدائن في حالة الإلغاء، أن يستأنف هذا الحكم أمام محكمة الاستئناف المختصة.
* وقد يرفع المدين تظلمه، لا إلى الآمر، بل إلى المحكمة الابتدائية التي يتبعها الآمر.
وتقضي المحكمة الابتدائية، كما يقضي الآمر، إما بالتأييد واستبقاء الأمر بالاختصاص، أو بإلغاء الأمر بالاختصاص.
وفي الحالتين، يجوز استئناف الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة.
يستأنف المدين، إذا صدر الحكم بتأييد الأمر بالاختصاص، طالباً الإلغاء.
ويستأنف الدائن، إذا صدر الحكم بإلغاء الأمر بالاختصاص، طالباً إلغاء هذا الحكم.
(لطفاً، المرجع: “الوسيط في شرح القانون المدني” – للأستاذ الدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء العاشر والأخير “في التأمينات الشخصية والعينية” – طبعة 1970 القاهرة – بند 451 : 455 – صـ 711 : 712).
لما كان ما تقدم، وكان الثابت من الأوراق ومن صحيفة افتتاح الدعوى ذاتها، أن المدعين قد تظلموا من أمر الاختصاص أمام قاضي الأمور الوقتية مصدر أمر الاختصاص، وقضي في هذا التظلم برفضه، ولم يستأنف المدعون هذا الحكم وبذلك صار هذا الحكم نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي به.
وفضلاً عن ذلك، ولما كان التظلم لا يكون إلا مرة واحدة، إما إلى الآمر أو إلى المحكمة الابتدائية. وكان المدعون قد اختاروا طريق التظلم إلى الآمر (قاضي الأمور الوقتية)، فإنه لا يجوز لهم بعد ذلك التظلم منه مرة أخرى إلى المحكمة الابتدائية بالدعوى الماثلة.
وإذ خالف المدعون في دعواهم الماثلة كل تلك القواعد القانونية سالفة الذكر، فإنه يحق لهيئة الأوقاف المصرية، بناء عليه، بالدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.. وكذلك الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.. وأخيراً طلب رفض الدعوى.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً