مقال قانوني حول شرط الاشهاد على الوقف
موقف التشريعات والقوانين المتعاقبة من الإشهاد على الوقف
الشريعة الإسلامية لا تتطلب الكتابة ولا الإشهاد على الوقف
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي أول تشريع يتطلب الكتابة والإشهاد لإثبات الوقف
قانون أحكام الوقف رقم 48 لسنة 1946 يتطلب الإشهاد على الوقف – عدا وقف المسجد فيمكن إثباته ولو لم يكن ثابتاً بالكتابة ولا بالإشهاد
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض إنه:
“متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على العين مُقراً بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعى ملكيتها فى مطالبة الناظر بكتاب ولا بإشهاد على الوقف، وعلى هذا المدعى وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه، وخصوصاً إذا كان الوقف قديماً يرجع إلى ما قبل صدور لائحة ترتيب المحاكم الشرعية فى 27 من مايو سنة 1897 التى أوجبت لأول مرة إجراء الإشهاد على الوقف لإثباته وكان قبلها إثبات الوقف خاضعاً لأحكام الشريعة التى لا تستلزم فيه كتاباً ولا إشهاداً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 147 لسنة 15 قضائية – جلسة 23/1/1947 مجموعة عمر – 5ع – صـ 316 – فقرة 1).
تصرف ناظر الوقف الذي يضر بالوقف، لا يسري ولا ينفذ في حق الوقف
من المقرر في قضاء محكمة النقض أن:
* “اعتراف الناظر على الوقف بما يضره لا يسرى عليه”.
(نقض مدني في الطعن رقم 24 لسنة 1 قضائية – جلسة 31/12/1931 مجموعة عمر 1ع – صـ 40 – فقرة 4).
* “إن الشريعة الإسلامية فى التعريف باختصاصات ناظر الوقف ومدى ولايته عليه، بينت أنه ليس له الاستدانة إلا بشروط معينة، ولا الإقرار بدين على الوقف. ومن المقرر فى الاستدانة أن الناظر إذا استدان على الوقف بلا شرط من الواقف ولا إذن من القاضي مع تمكنه من الاستئذان، ضمن الدين من ماله فلا يملك قضاءه من غلة الوقف، والمقرر فى الإقرار أن إقرار الناظر بدين على الوقف لا يصح مطلقاً، فإن أقر وقع إقراره باطلاً لا عبرة به البتة ولا ينفذ على الوقف”.
(نقض مدني في الطعن رقم 11 لسنة 16 قضائية – جلسة 23/1/1947 مجموعة عمر 5ع – صـ 317 – فقرة 2).
* “إذا قصر ناظر الوقف نحو أعيان الوقف أو غلاته كان ضامناً دائماً لما ينشأ عن تقصيره الجسيم، أما ما ينشأ عن تقصيره اليسير فلا يضمنه إلا إذا كان له أجر على النظر. وهو ما نصت عليه المادة 50 من قانون الوقف رقم 48 لسنة 1946 “.
(نقض مدني في الطعن رقم 384 لسنة 34 قضائية – جلسة 25/4/1968 مجموعة المكتب الفني – السنة 19 – صـ 875).
* “وكالة ناظر الوقف عن المستحقين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تقف عند حد المحافظة على حقهم فى الغلة وفى العناية بمصدر هذا الحق وهو الأعيان دون أن تمتد إلى ما يمس حقوقهم فى الاستحقاق، مما ينبني عليه أن الحكم الذى يصدر ضد ناظر الوقف بصفته ممثلاً للوقف ومنفذاً لكتاب الواقف ماساً باستحقاق مستحقين لم يمثلوا بأشخاصهم فى الخصومة لا يلزم هؤلاء المستحقين، ولا يعتبر حجة عليهم، بل يبقى لهم حق الاعتراض على ذلك القضاء بالطرق المقررة قانوناً”.
(نقض مدني في الطعن رقم 5 لسنة 35 قضائية – جلسة 3/1/1973 مجموعة المكتب الفني – السنة 24 – صـ 18 – فقرة 5).
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً