حقوق الإنسان وحريته الشخصية في النظم القانونية الداخلية بدولة العراق
إذا كانت الدساتير الداخلية للدول قد تكفلت ببيان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فإن مسألة التعرف على هذه الحقوق والحريات ليست مشكلة، إنما تكمن المشكلة في انتهاك هذه الحقوق والحريات على ساحة الواقع، مما يقتضي الأمر إيجاد الضمانات المناسبة لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وضمان عدم انتهاكها، وتأتي أهمية هذا الموضوع، من خلال الهدف الذي يسعى إلى تحقيقه والذي يتمثل بإيجاد الوسائل المناسبة التي من شأنها أن تضمن تمتع الأفراد بكافة حقوقهم وحرياتهم الأساسية وتضمن كذلك عدم انتهاك هذه الحقوق والحريات، فضلاً عن ذلك فإن هذه الضمانات تهدف إلى إرجاع الحقوق إلى أصحابها في حالة انتهاكها أو الانتقاص منها.
ولبحث هذا الموضوع لابد من تقسيمه إلى ثلاثة فقرات، نتناول فيها دور كل من الضمانات الدستورية والضمانات القضائية، والرأي العام وهيئات المجتمع المدني في حماية وضمان حقوق الإنسان، وسننهي هذا الموضوع بخاتمة تتضمن عدداً من النتائج والمقترحات التي من شأنها حماية حقوق الإنسان وحرياتهِ الأساسية.
الضمانات الدستورية
يلاحظ بأن النص على حقوق الإنسان في الدستور يعد أحد الوسائل التي تؤدي إلى ضمان حقوق الإنسان وتعمل على عدم انتهاكها، إذ إن النص على هذه الحقوق في الدستور يعني إن هذه الحقوق مبادئ دستورية وطنية يجب على كافة السلطات في الدولة احترامها، وقد جاء النص على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الباب الثاني من الدستور العراقي لسنة 2005 تحت عنوان “الحقوق والحريات”
وذلك في المواد “14-45” ومن هذه الحقوق حق الفرد في الحياة والأمن والحرية والحق في الخصوصية الشخصية وحرمة المساكن وعدم إسقاط الجنسية، وإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ومبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، فضلاً عن الكثير من الحقوق والحريات التي أشار إليها الدستور. وذهب إلى ذات الاتجاه الدستور المصري الصادر سنة 1971 الذي أشار في المواد “12-69” إلى كافة الحقوق السياسية والمدنية وكذلك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولكن يجب الملاحظة، إلى إن النص على حقوق الإنسان في الدستور يعد ضمانة من ضمانات حقوق الإنسان إذ يشترط أن ينص الدستور كذلك على الوسائل الكفيلة التي من شأنها حماية هذه الحقوق وإرجاعها إلى أصحابها في حالة انتهاكها هذا من جانب ومن جانب آخر نرى ضرورة توفير الضمانات التي تعمل على تطبيق القاعدة الدستورية.
ومن خلال ما تقدم يمكن القول، بأن النص على حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الدستور يعد من الضمانات المهمة، والسبب في ذلك يرجع إلى عدم إمكانية إصدار أي قانون أو تعليمات تتعارض مع أي حق من حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور، وهذا ما نص عليه الدستور العراقي لسنة 2005، إذ نص في المادة “2/ب” على “لا يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية الواردة في هذا الدستور”
وإذا كان النص على حقوق الإنسان في الدستور يؤدي إلى ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فإن الرقابة على دستورية القوانين هي الأخرى تؤدي إلى تحقيق ذات الهدف وهو المحافظة على ضمان حقوق الإنسان وتعمل على عدم انتهاكها، والرقابة على دستورية القوانين قد تكون رقابة قضائية، وقد تكون رقابة سياسية، جدير بالذكر إن المقصود من دستورية القوانين، هو وجوب مطابقتها لأحكام الدستور وعدم تعارضها معه، وتعد الرقابة السياسية على دستورية القوانين من ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، إذ لا معنى لمبدأ سيادة القانون إلا إذا كفل النظام القانوني للدولة وجود جزاء على مخالفة لقوانين لأحكام الدستور وخاصة المتعلقة بحقوق وحريات الإنسان، بحيث يكون جزاء كل قانون يخالف أحكام الدستور هو البطلان، والرقابة السياسية هي رقابة سابقة لصدور القانون تهدف إلى عدم إصدار أي قانون يخالف الدستور، ولهذا سميت بالرقابة الوقائية “Control Prentive” لأنها تهدف إلى التخلص من القوانين الغير دستورية قبل صدورها، وجدير بالذكر إن الرقابة السياسية تمارس من قبل لجنة سياسية أو لجنة دستورية تُشكل من قبل السلطة التنفيذية أو من قبل السلطة التشريعية، وقد أخذت الكثير من الدول بهذا النوع من الرقابة، ومن هذه الدول فرنسا في دستورها الصادر سنة 1958 الذي أنشأ المجلس الدستوري لمراقبة القوانين قبل صدورها، كذلك دستور الصين الشعبية الصادر سنة 1954، الذي أشار إلى اختصاص الجمعية الوطنية لنواب الشعب على تطبيق الدستور.
ومن الجدير بالذكر، إن الرقابة السياسية قد تكون في بعض الحالات رقابة لاحقة لصدور القانون، من خلال ممارسة الرقابة على أعمال الإدارة وذلك للحد من انتهاك السلطة التنفيذية لحقوق وحريات الإنسان عندما تصدر قرارات فردية أو تعليمات تخالف أو تتعارض مع حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور.
الضمانات القضائية
تعد الضمانات القضائية من الضمانات الداخلية التي تؤدي إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، من خلال قيام القضاء بفض المنازعات الخاصة بين الأفراد وإرجاع الحقوق إلى أصحابها من خلال إعطائهم حق التقاضي أمامه، بالإضافة إلى دوره في حماية حقوق الإنسان من خلال الرقابة على دستورية القوانين وعلى أعمال السلطة التنفيذية.
حق التقاضي
يلاحظ بان الدولة التي فيها قضاء مستقل توصف بأنها قانونية وبعكسه سوف نكون أمام دولة بوليسية لا تعمل على ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعندما تكون هناك دولة قانون تتمتع بقضاء مستقل فإن هذا الأمر سيؤدي إلى ضمان حقوق الإنسان وحمايتها.
وإذا انتهكت هذه الحقوق بالنسبة إلى أحد الأشخاص، فإنه يستطيع مقاضاة السلطة أو أي فرد انتهك أي حق من حقوقه أو اعتدى عليه، أمام القضاء استنادا لما يتمتع به هذا الشخص من حق التقاضي أمام القضاء، فالقضاء الوسيلة التي تُرد بها الحقوق إلى أصحابها وتحترم بها الحريات والأعراض والأموال. ونظراً لأهمية هذا الحق فإن الدساتير قد نصت عليه. وهذا ما أشار إليه الدستور العراقي لسنة 2005، إذ نص في المادة “19/ثالثاً” على “التقاضي حق مصون ومكفول للجميع” وكذلك الدستور المصري الصادر سنة 1971 نص في المادة “68” منه على هذا الحق، إذ نصت هذه المادة على “حق اللجوء إلى التقاضي مصون ومكفول لكل الناس..”
ويلاحظ بأن حق التقاضي يرتبط به مبدأ علانية الجلسات، ويقصد به أداء وظيفة القضاء بصورة علنية لتمكين الرأي العام من متابعة أعمال القضاء، وإنه يسير وفقاً لممارسة القانون وإذا كان هذا هو الأصل، فإن القاضي قد يخرج عنهُ ويأمر بجعل جلسات المحكمة بصورة سرية إذا اقتنع بأن هذا الأمر من مصلحة سير العدالة وأطراف الدعوى ولا يشكل انتهاكاً لحقوقهم، وهذا ما نصت عليهِ المادة “19/ سابعاً” من الدستور العراقي بقولها “جلسات المحاكم علنية إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية”.
ويلاحظ بأن الأمر لا يقتصر فقط على إعطاء الأفراد حق التقاضي في محاكمة علنية، إذ يتطلب الأمر ولضمان حقوقهم بصورة أكيدة إعطائهم حق الطعن في الأحكام أمام محكمة أخرى أعلى درجة لتدارك الخطأ الذي قد تقع فيه المحكمة التي أصدرت الحكم، وهذا بلا شك يعد من ضمانات حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
الرقابة القضائية على دستورية القوانين
إن السلطة التشريعية قد تصدر في بعض الحالات تشريعات تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وبشكل لا يتفق مع القيم والمبادئ الدستورية، وهنا تظهر أهمية الرقابة القضائية على دستورية القوانين كضمانة من ضمانات حقوق الإنسان في حالة انتهاكها من قبل السلطة التشريعية.
والرقابة القضائية هي رقابة لاحقة لإصدار القانون والعمل به، تمارس من قبل جهات قضائية مختصة، وإن الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين في العراق هي المحكمة الاتحادية العليا، وهذا استناداُ لنص المادة “91/ أولاً” من الدستور العراقي، إذ نصت على “تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: أولاً الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة” أما مصر فإن المحكمة الدستورية العليا أنشأت بالقانون رقم 48 لسنة 1979. هي الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين وهذا ما نصت عليه المادة “175” من الدستور المصري بقولها “تتولى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، وتتولى تفسير النصوص التشريعية….”، ومن الدول التي أخذت أيضاً بهذا النوع من الرقابة سويسرا وأسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا.
ومن الجدير بالذكر، إن الرقابة القضائية على دستورية القوانين تتم بإحدى طريقتين، الطريقة الأولى، هي طريقة الدعوى الأصلية “طلب إلغاء القانون” وبموجب هذه الطريقة يعطي النظام القانوني الحق لكل شخص أن يطعن في القانون إذ كان مخالفاً للدستور أمام الجهة القضائية المختصة بالرقابة على دستورية القوانين التي أشرنا إليها سابقاً، فإذا تبين للمحكمة عدم دستورية القانون، فإنها تحكم بإلغائه.
أما الطريقة الثانية، فهي الدفع بعدم دستورية القانون، وتتم هذه الرقابة في حالة تطبيق قانون مخالف للدستور، إذ يحق لأي شخص أن يوجه نظر المحكمة إلى عدم دستورية القانون المراد تطبيقه، فإذا تأكدت المحكمة بأن القانون مخالف للدستور امتنعت عن تطبيقه.
ومن خلال ما تقدم يمكن القول، بأن ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية يتطلب وجود جزاء يفرض في حالة مخالفة أي قانون يتعارض مع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، وأن يعطي الحق لأي شخص اللجوء إلى القضاء في سبيل الطعن بعدم دستورية قانون إذا رأى بأنه يخلف الدستور ويتعارض مع الحقوق والحريات المدونة فيه.
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
تعد الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية من الوسائل التي تؤدي إلى حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وذلك لأن هذه الرقابة تهدف إلى وضع حد للقرارات الفردية والتعليمات الصادرة من السلطة التنفيذية والتي تؤدي إلى انتهاك المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان. فالسلطة التنفيذية نظراً لما تملكه من سلطات واسعة وإنها أكثر من غيرها احتكاكا بالأفراد. فهذا قد يؤدي إلى انتهاكها للحقوق والحريات الأساسية بما تصدره من قرارات أو تعليمات.
وإذا كان القضاء يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية، فالسؤال الذي يطرح هنا. كيف تمارس هذه الرقابة من قبل القضاء؟ للإجابة نقول، بأن هناك نظامان لممارسة الرقابة القضائية على أعمال السلطة التنفيذية هما:-
أولاً:- نظام القضاء الموحد “القضاء العادي” وبموجب هذا النظام تختص جهة قضائية واحد على اختلاف محاكمها بنظر كافة المنازعات التي تحصل بين الأفراد. أو بين الأفراد والإدارة أو بين الجهات الإدارية مع بعضها.
ثانياً:- نظام القضاء المزدوج، ويقصد به وجود جهتان قضائيتان، أحدهما جهة القضاء العادي، وتختص بالمنازعات التي تحصل بين الأفراد أو بين الأفراد والإدارة “السلطة التنفيذية” بوصفها شخصاً عادياً، وثانيهما، جهة القضاء الإداري والتي تختص بنظر المنازعات التي تحصل بين الأفراد والإدارة. باعتبارها سلطة عامة وكذلك المنازعات التي أعطى القانون صلاحية النظر فيها إلى جهة القضاء الإداري. وقد أخذ العراق بنظام القضاء المزدوج بموجب أحكام قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة ذي الرقم (106) لسنة 1989، والذي أصبح نافذاً في 10/1/1990.
ومن الجدير بالذكر إن الرقابة القضائية وبسبب طبيعتها واستقلالها تعد أكثر فاعلية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. إذ تعمل على إلغاء القرارات الإدارية التي تتعارض مع حقوق الإنسان وحريات الأفراد، وتعمل على تعويضهم عن الأضرار التي تسببها هذه القرارات. كما إن هذه الرقابة تؤدي من جهة أخرى، إلى حرص الإدارة على القيام بأعمالها في حدود مبدأ المشروعية.
الرأي العام وهيئات المجتمع المدني
أن ضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية لا يتحقق فقط بوجود الضمانات الدستورية والضمانات القضائية، إذ لابد من وجود ضمانات أخرى، بحيث تؤدي هذه الضمانات بمجملها إلى ضمان حقوق الإنسان وعدم انتهاكها، والضمانات الأخرى تتمثل بالرأي العام وهيئات المجتمع المدن.
دور الرأي العام في ضمان حقوق الإنسان
يعرف الرأي العام، بأنه إدارة شعبية حكيمة، وهذه الإدارة أو مجموعة الإدارات تدخل في حوارات ومناقشات تعمل على نشر مفاهيم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ويكون لها دور كبير في كشف الانتهاكات على هذه الحقوق من قبل السلطة الحاكمة، فضلاً على ذلك، فإن هذه الإدارة الشعبية تعمل على نشر مبادئ الديمقراطية في المجتمع، وهذا بلا شك يؤدي إلى حماية حقوق الإنسان، إذ إن الديمقراطية نظام سياسي واجتماعي واقتصادي يقوم على عدة مبادئ منها، المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات، وإقامة دولة المؤسسات، بالإضافة إلى تداول السلطة بين القوى السياسية بالطرق الدستورية والقانونية وذلك على أساس حكم الأغلبية مع الحفاظ على حقوق الأقلية. وقد أكد المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فينا سنة 1993 على الترابط بين الديمقراطية وحقوق الإنسان في مادته الثامنة والتي تنص على “الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضاً”.
ومن الجدير بالذكر، إن دور الرأي العام في ضمان وحماية حقوق الإنسان يرتبط بمدى ثقافة المجتمع ومدى معرفته بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهذا بلا شك يتحقق من خلال تعليم وتثقيف أفراد المجتمع على الأفكار والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويلاحظ بأن الرأي العام لكي يمارس دوره في ضمان حقوق الإنسان ينبغي أن تتوفر له مستلزمات نقل أفكاره ومناقشاته المتعلقة بحقوق الإنسان من خلال إزالة القيود التي تعرقل انتشار هذه الأفكار، وهذا الأمر لا يغفله الدستور العراقي لسنة 2005 والذي ينص في المادة “36” منه على حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وحرية الصحافة والطباعة والإعلان وحرية الاجتماع والتظاهر السلمي. وهذه الحريات من شأنها تفعيل دور الرأي العام في حماية حقوق الإنسان لما له من حرية التعبير عن آرائه ومقترحاته بكل الوسائل.
دور هيئات المجتمع المدني في ضمان حقوق الإنسان
إن هيئات المجتمع المدني، هي مؤسسات تنشأ داخل الدولة ويكون لها أهداف معينة تسعى إلى تحقيقها، وبالتالي فقد يكون بعض هذه المؤسسات يهدف إلى حماية وضمان حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
ويلاحظ بأن هدف هذه المؤسسات في حماية حقوق الإنسان يتحقق من خلال عدة نشاطات تقوم بها داخل الدولة، وهذه النشاطات تتمثل بتعريف أفراد المجتمع على مفهوم حقوق الإنسان وعلى المواثيق الدولية والإقليمية التي صدرت لحماية حقوق الإنسان. فضلاً عن الإشارة إلى سبل حماية حقوق الإنسان، ومما يؤكد على أهمية مؤسسات المجتمع المدني في ضمان حقوق الإنسان، ما جاء في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الثاني والتسعين والذي عقد في كوبنهاكن بالدنمارك في سبتمبر 1993 حول تعزيز الهياكل الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، والتي تلعب دوراً مهماً في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ما يأتي “إن الاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان في العالم هو الركيزة الأساسية التي تقوم عليها العدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي والتنمية الحقيقية للقيم الإنسانية”.
ومن الجدير بالإشارة إلى إن مؤسسات المجتمع المدني نظراً لأهميتها في حماية حقوق الإنسان، وجب على الدولة أن تعمل على دعمها وتطويرها وضمان استقلال نشاطها دون تدخل السلطة إلا بحدود القانون.
وهذا ما أكده الدستور العراقي إذ نص في المادة “43” منه على “أولاً – تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها……”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً