تأثير النقص أو القصور القانوني على حقوق الإنسان
يُعد الدستور القانون الاعلى والاسمى في الدولة ،وهو يتضمن العديد من الامورالتي تعنى بتنظيم السلطات الثلاث في الدولة، من حيث التشكيل والصلاحيات،والعلاقة المتبادلة فيما بينها،كما أنه يتضمن في الوقت نفسه،تنظيماً للحقوق والحريات المختلفة( الشخصية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية)، وهذا ما جاء به دستور جمهورية العراق لعام( 2005 ) ،في المادة(13) منه،والباب الثاني(الحقوق والحريات) في المواد (14- 46) الامر الذي يترتب عليه ضرورة موافقة وأنسجام النصوص القانونية الواردة في التشريع العادي الصادر عن السلطة المختصة بالتشريع في الدولة(البرلمان) مع هذه النصوص ،والا كانت غير دستورية. .
في الوقت ذاته هناك العديد من الاتفاقيات الدولية التي أنضم اليها العراق وصادق عليها بموجب القانون الخاص بالمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية رقم (111) لسنة 1979،النافذ والمتعلقة بالحقوق والحريات،والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون ،جزء من القانون الوطني ،وهي بمنزلة التشريع العادي.
ولتسليط الضوء على النقص أو القصور القانوني الذي نراه في القانون العراقي (دستور،تشريع عادي)،ومعرفة مدى مطابقة وأنسجام هذه القوانين مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والواردة في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات العلاقة.
وحتى نكون منصفين في تناولنا للموضوع(تقييم القوانين العراقية) ،لابد من الاشارة الى الجوانب الايجابية في القوانين العراقية،والتي أكدت على حماية الحقوق والحريات،التي أشارت لها الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة،مثلما نشير الى الجوانب السلبية.
لما تقدم سوف نبدأ ملحوظاتنا بالصياغات الدستورية الواردة في دستور جمهورية العراق لعام (2005) ،وحسب التسلسل الوارد للمواد الدستورية،ذاكرين المأخذ التي نراها جدير،بالتعديل ،وحتى لانغمط حق المشرع الدستوري ونتجاهل الايجابيات التي جاء بها الدستور والقوانين ذات العلاقة بالحقوق والحريات ،فعلى المرء أن يكون موضوعياً،وحيادياً في طرح وتناول الموضوع محل النقاش،ومدى تجسيد هذه النصوص وتطبيقها على مستوى التشريع العادي وهو أمر مهم ،وبالتالي نجد لها مجالاً للتطبيق على أرض الواقع ،وهو الاهم،وهو ما يطمح اليه الجميع،في ظل دولة القانون التي تصان فيها الحقوق والحريات. .
المحور الاول/ النصوص الدستورية
نبدأ تقييمنا القانوني للنصوص الدستورية بذكر المسائل التي نراها تشكل جوانب سلبية وسنسميها (الانتقادات)،لانها تعبر عن وجهة نظرنا المتواضعة ،والتي قد يراها غيرنا على خلاف ما نراه،وكما يقال ((الرأي يدحض بالرأي))،و((أختلاف الرأي لايفسد للود قضية ))، طالما الهدف والمقصد من وراء ذلك كله،تشخيص الاخطاء والعمل على تجنبها قدر المستطاع،وأبراز الايجابيات والسعي الى المحافظة عليها وتطويرها،ولايكلف الله نفساً الا وسعها.
أولاً / الانتقادات
1- التناقض الحاصل بين النصوص الدستورية في مجال ((مبدأ المساواة))
فقد نص الدستور في المادة(14) منه على أن العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنسس…… . كما نصت المادة(16) على مبدأ تكافؤ الفرص وأنه حق مكفول لجميع العراقيين ،وتكفل الدولة أتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك. ونصت المادة(20) على أن للمواطنين رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
في حين جاء نص المادة(49/رابعاً) مناقضاً لهذا المبدأ،عندما نصت على ان قانون الانتخابات يستهدف تحقيق نسبة تمثيل للنساء لاتقل عن الربع من عدد أعضاء مجلس النواب،وهذا مايسمى ((بنظام الكوتا النسائية)).
فذلك يعد اخلالاً بمبدأ المساواة بين الرجال والنساء،من خلال أعطاء أفضلية للنساء على الرجال في أشغال عضوية مجلس النواب،الامر الذي أنعكس علة تمثيلها أيضاً في مجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم.
لما تقدم نرى اعادة النظر في نص المادة (49/رابعاً)،بما يضمن تحقيق مبدأ المساواة بغض النظر عن الجنس،على الرغم مما يراه البعض أنه لايتعارض مع مبدأ المساواة،المشار اليه في الدستور،وكذلك أتفاقية (سيداو)،كونه يمثل تمييزاً أيجابياً يهدف الى تعزيز دور المرأة في المشاركة بالعملية السياسية،وهو ما أشارت أليه ألاتفاقية المذكورة(المادة ).
2- على الرغم من النص على تشكيل مجلس الاتحاد(المواد48، 65) ،وهو القطب الثاني للسلطة التشريعية الى جانب مجلس النواب،ألا أن الدستورخلا من أي تنظيم له من حيث (التكوين ،وعدد الاعضاء، والصلاحيات والسلطات التي يتمتع بها،وعلاقته بمجلس النواب)،بل رحل الامر الى قانون يصدر من مجلس النواب،وهو أمر ،لانرى المشرع الدستوري موفقاً في تناوله بهذه الطريقة،بل نفضل أيراد تنظيما دستورياً له شأنه في ذلك شأم مجلس النواب.
3- على الرغم من نص الدستور وفي أكثر من مادة على أيراد تنظيماً قانونيأ لمسائل نراها في غاية الاهمية ،لم تصدر هذه القوانين لحد الان(وقت كتابة الموضوع)،،عليه ندعو الى تفعيل هذه النصوص الدستورية ووضعها موضع التطبيق ،من خلال أصدار القوانين التي نصت عليها وبأسرع وقت ممكن.نذكر منها
أ- عدم وجود قانون ينظم كيفية مساءلة رئيس الجمهورية ،ونوابه،ورئيس الوزراء ،ونوابه ،والوزراء،وخاصة من الناحية الجنائية (المادة93/سادساً).
ب- عدم وجود قانون يحدد رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية(مجلس الرئاسة)،(المادة74).
ج- عدم وجود قانون ينظم أحكام الترشيح لرئاسة الجمهورية،ونوابه(المادة69).
د- عدم وجود قانون ينظم تشكيل مجلس الدولة(المادة101).
ﻫ- عدم تشريع قانون خدمة العلم(المادة9/ثانياً).
و- قانون ينظم أنتقال الايدي العاملة وروؤس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات(المادة24).
ز- عدم وجود قانون للاحزاب السياسية( المادة39/أولاً).
ح- حرية الاجتماع والتظاهر السلمي(المادة38).
ط- عدم أصدار قانون جديد ينظم عملية المصادقة على الاتفاقيات التي تعقدها جمهورية العراق،وفقاً للنصوص الدستورية الواردة في دستور 2005،(المادة61/رابعاً).
ي- عدم وجود قانون جديد ينظم رواتب ومخصصات رئيس وأعضاء مجلس الوراء(المادة82).
ك- عدم صدور قانون ينظم مجلس الخدمة الاتحادية(المادة107).
ل- عدم تشريع قانون ينظم الثروات الطبيعية في البلاد(قانون النفط والغاز)،(المادة(111، 112).
م- قانون رسم سياسة الموارد المائية (المادة114/سابعاً).
ن- قانون الحقوق الادارية والثقافية للقوميات (المادة125).
س- عدم صدور قانون للطفل أو الطفولة،والايتام والمرأة (المادة30/ثانيأ).
ع- عدم صدور قانون بالهيئة العامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات(المادة105).
ف- عدم صدور قانون ينظم الهيئة العامةلمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية(المادة106).
ص- عدم وجود قانون لمكافحة ومحو الامية(المادتين30،34) .
4- التناقض الحاصل في النصوص التي تؤكد على أستقلالية السلطة القضائية،بحيث يستخلص من بعضهاعدم أستقلالية السلطة القضائية ،من حيث ألية أختيار أعضائها،وكذلك جعل المحكمة الاتحادية جزء منها على الرغم من التأكيد على أنها هيئة قضائية مستقلة،كما نجد نصوصاً لم ولن نجد له مثيلاً الا في العراق ،فرئاسة السلطة القضائية ،والمحكمة الاتحادية العليا،ومحكمة التمييز الاتحادية تجتمع في شخص واحد؟؟!! .
كما أن الدستور جعل من المحكمة الجنائية العراقية العليا هيئة مستقلة حالها حال المحكمة الاتحادية ،وكان من الافضل جعلها تابعة لمجلس القضاء الاعلى كونه المسؤول عن السلطة القضائية ،في حين أن قانون المحكمة رقم(10) لسنة 2005 جعلها خاضعة لاشراف مجلس الوزراء ،فهذا أنتهاك صارخ لمبدأ استقلالية السلطة القضائية،من قبل السلطة التنفيذية.
5- عدم دستورية تشكيل المحكة الاتحادية العليا من حيث الواقع العملي ،فالنص الدستوري يؤكد على تشكيلها وفقاً لالية معينة ومن أعضاء من فئات محددة، وهو ما أكده قانون المحكمة رقم(30) لسنة 2005.لكن الواقع خلاف ذلك.
6- التناقض بين نص المادة (95) من الدستور،والمادة(134)،فالاول يؤكد على عدم جواز أنشاء محاكم خاصة ،في حين تعد المحكمة الجنائية العراقية العليا محكمة من هذا النوع.
7- القصور في صياغة نص المادة (40) التي تنظم حرية الاتصالات والمراسلات،ونقترح أعادة صياغتها كالاتي((…..وسريتها مكفولة،ولايجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها ،الا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقاً للقانون)).
ثانياً/ الايجابيات
لايمكن لاحد ان ينكر ان دستور عام 2005 قد حوى في طياته الكثير من النصوص الايجابية والتي تناولت بالتنظيم مسائل غاية في الاهمية، وكان موفقاً أيما توفيق في طرحها نذكر منها:-
1- مراعاة الحقوق والحريات بالنسبة للقوميات التي يتكون منها الشعب العراقي (المادة2،3،3).
2- النص على مبدأ علوية الدستور وسموه،وجعل كل قانون يخالف الدستور باطلاً.
3- كفالة الحقوق والحريات للافراد،كالحق في الحياة،وسلامة الجسم،والامن،والخصوصية،حرمة المسكن،حق التقاضي ،حق الدفاع،سرية الاتصالات والمراسلات،حرية الرأي ،حرية الدين والمعتقد،تكافؤ الفرص،….الخ .
4- النص على مبدأ البراءة وجعله مبدأ دستورياً،وعدم ترك الامر للقانون العادي.
5- النص على العديد من المبادىء الحاكمة في القانون الجنائي وجعلها مبادىء دستورية،كمبدأ المحاكمة العادلة،عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي ،القانون الاصلح للمتهم،علنية جلسلت المحاكم،شخصية العقوبة.
6- أستجابة لامر المشرع تم تشريع العديد من القوانين المتعلقة بحماية الحقوق والحريات،كقانون مؤسسة الشهداء،السجناء السياسيين،هيأة النزاهة،قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات،الهيئة العليا لحقوق الانسان،المساءلة والعدالة،قانون العقوبات العسكري،قانون العقوبات لقوى الامن الداخلي،قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الامن الداخلي،قانون مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم،قانون الانتخابات العامة،قانون أنتخاب مجالس المحافظات غير المنتظمة في أقليم،قانون تكوين الاقاليم.
7- تحريم التعذيب واساليب الاكراه،وألنص على أعطاء الحق للمتضرر من جراء ذلك المطالبة بالتعويض.
8- النص على تحريم أعمال السخرة والاتجار بالنساء والاطفال والرقيق.
المحور الثاني /قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل
أولاً/ ألانتقادات
1- مبدأ الشرعية الجنائية(مبدأ القانوني) ،مخالفة نص المادة الاولى(1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل،لنص الدستوري الوارد في المادة(19/ثانياً).
2- الاخلال بمبدأ المساواة أمام القانون،الذي أكد عليه الدستور ،والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحقوق والحريات،وأتفاقية(سيداو)،من خلال نص المادة(409) والتي قصرت الاستفادة من عذر الاستفزاز الخطير على الرجل دون الملرأة،فندعو الى رفع هذا التناقض والاخلال عن طريق توسيع نطاق سريان هذا العذر ليشمل(( الزوجة ،المرأة المحرم)).
3- تعديل سن المسؤولية الجزائية(الجنائية) بنص صريح ،وجعله تمام التاسعة من العمر،بدلاً من سبع سنوات(المواد64- 66).
4- أعادة النظر في المادة (85) من القانون،والمتعلقة بالعقوبات الاصلية،من خلال تعديل مفهوم عقوبة السجن المؤبد،وأدخال عقوبة السجن مدى الحياة الى العقوبات الاصلية.
5- نقص أو قصور القانون في معالجة الافعال والامتناعات والتي تشكل جرائم حديثة،كجرائم الاتصالات والانترنت ،والكمبيوتر،الجرائم الالكترونية.جرائم الهاتف النقال.
6- أعادة النظر في معظم الصلاحيات التي نص عليها القانون والمعطاة لوزير العدل،،والتي كانت منسجمة مع كونه الرئيس الاعلى للسلطة القضائية والمتمثلة بوزارة العدل(سابقأ)،على الرغم من كونه أحد أعضاء السلطة التنفيذية،ومنحها وأناطتها لمجلس القضاء الاعلى ،بأعتبارع الممثل والمسؤول عن السلطة القضائية حالياً،وبما يحقق مبدأ أستقلالية السلطة القضائية،ومبدأ أستقلال السلطات،اللذين أكدهما الدستور والاتفاقيات الدولية.
ثانياً/ الايجابيات
1- المحافظة على الحقوق والحريات التي أكد عليها الدستور من خلال تجريم الافعال التي تشكل أعتداء عليها،كتجريم القتل،جرائم الايذاء، العاهة المستديمة،السرقة ، الاختلاس،الرشوة،التزوير،الاغتصاب،اللواط . . 2- عدم تنفيذ حكم الاعدام بالحدث .
المحور الثالث/ قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم(23) لسنة 1971المعدل.
أولاُ/ الانتقادات
1- لم يحدد مفهوم المتهم،ومتى يكون الشخص متهماً،حتى يمكن أتخاذ الاجراءات القانونية بحقه،فهذا التحديد مهم جداً،لان أغلب هذه الاجراءات ينطوي على مساس بالحقوق والحريات الشخصية،كالقبض والتوقيف والتفتيش والاستجواب.
2- خلا القانون من النص على مبدأ دستوري مهم هو(مبدأ البراءة)،فالمتهم بريء حتى تثبت أدانته في محاكمة قانونية عادلة توفر له فيها الضمانات القانونية اللازمة لذلك.
3- وجود بعض النصوص التي تخل بمبدأ المساواة أمام القانون،كنص المادة(136) بجميع فقراتها،فالافراد سواء أمام القانون،بغض النظر عن الصفة التي يتمتعون بها،ونحن نرى هذا النص نص غير دستوري،لتعارضه مع مبدأ المساواة،الوارد في الدستور والاتفاقيات الدولية.
4- عدم توافق وأنسجام بعض النصوص الواردة في القانون مع النصوص الدستورية والاتفاقيات الدولية التي تؤكد وبشدة على حق الدفاع،كنص المادة(144) والتي قصرت أنتداب المحامي بالنسبة للمتهم الذي ليس لديه محام يدافع عنه على الجنايات فقط،فنرى عدم قصرها على الجنايات فقط،لتعرضه مع نص المادة(19/ثالثأ،حادي عشر) من الدستور ،لذا نقترح أطلاق النص وجعله يشمل جميع الجرائم،بما فيها المخالفات.
5- أعادة النظر في جميع النصوص المتعلقة بصلاحيات وزير العدل،كونه كان يمثل وزارو العدل ومؤسساتها(القضاء،الادعاء العام)،عندما كان القضاء غير مستقل وتابع للسلطة التنفيذية،وذلك تحقيقاً،لمبدأ الفصل بين السلطات أولاً،وتعزيزاً لاستقلالية السلطة القضائية(المادة47، 87، 88، 89، 90)،ومن هذه المواد مايأتي:-
أ- المادة(7/ب) عدم جواز تحريك الدعوى عن الجرائم الواقعة خارج العراق الا بأذن من وزير العدل.
ب- المادة(51) اصدار أوامر تعيين المحققين.
ج- المادة(55) نقل الدعوى من قاض الى اخر.
د- المادة (136/أ) عدم أحالة المتهم على المحاكم ألابعد أذن وموافقة من جهات خاصة.(الجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي والخارجي،الموظف،جرائم شهادة الزور ،اليمين الكاذب،البلاغ الكاذب)
ﻫ- المادة (136/ب) التي تشير لقانون المرور السابق،في حين يوجد قانون جديد.
المادة(286) التي توجب أرسال أضبارة الدعوى على وزير العدل بعد تصديقها من محكمة التمييزالاتحادية.
6- ألغاء الكثير من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل،والتي لاتزال سارية ولم تلغ لحد الان،ومنها ما يعطي صلاحيات قضائية لجهات أدارية ،تابعة للسلطة التنفيذية،(كمدير الناحية،القائم مقام،المحافظ)،في مجال المنازعات المتعلقة بالاراضي الزراعية.وهو ما يشكل أخلالاً بأستقلالية السلطة القضائية.
7- تعارض المادة (108) من قانون أصول المحاكمات الجزائية،مع النصوص الواردة في الدستور والاتفاقيات الدولية والتي تحمي الحق في الحياة،ومع مبدأ البراءة.
8- عدم التقيد بالنص الدستوري المتعلق بالتوقيف والحبس في الاماكن المخصصة له قانونأ،والمشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة(وزارةالعدل)،فهناك العديد من الوفائع المخالفة لذلك،مما يشكل خرقاًلحقوق الانسان كون الاماكن التي تم الحجز أو التوقيف فيها ،لاتتوافر فيها المستلزمات الضرورية للموقوفين.
9- عدم تفعيل النصوص القانونية الخاصة بأدارة المواقف والسجون،وأناطتها لوزارة العدل،بل تدار من قبل وزارة الداخلية .
10- أن تحقيق المحاكمة العادلة يقتضي أحالة الاوراق التحقيقية الابتدائية على قاضي التحقيق المختص بأسرع وقت (خلال 24 ساعة)،وهذا ما لم يفعله المشرع العراقي(المواد49، 50، 51 ).
11- على الرغم من السماح للمرأة بتقلد منصب القضاء مجدداً،وأن تكون محققة أيضاً ،ندعو المشرع العراقي ومن اجل تفعيل دور المرأة بصورة أكبرالى أستحداث وتشكيل سلطة تحقيق أبتدائي من النساء،ليكون لها دور في القضايا المتعلقة بالنساء.
12- تعارض نص المادة(287) من القانون مع المبادىء الدستورية والمواثيق الدولية التي تؤكد على ضرورة الاهتمام بالطفل ورعايته والعناية به عناية خاصة،وتعارضه مع أحكام الشريعة الاسلامية .
ولذا نرى ضرورة اعادة النظر فيها وجعل تأجيل تنفيذ عقوبة الاعدام لمدة سنتين،للاهتمام بالطفل ورعايته،أو استبدال العقوبة بأخف منها.
13- النص في بعض القوانين على تقادم الدعوى الجزائية والعقوبة المقررة لها خلال فترة زمنية من وقوع الفعل أو صدور الحكم.وهو ما يتعارض مع مبدأ المساواة في الاجراءات القانونية تجاه الجميع.
14- على الرغم من نص الدستور على تعويض المتضرر من قضايا التعذيب ،الاأنه وكذلك القانون العادي ،أو أي تشريع خاص،لم توضح الاجراءات الممكن اتباعها،للوصول الى هذا التعويض.لذا نقترح ايجاد نص ينظم تلك المسألة،وتحمل التعويض من قبل الدولة في حالات محددة.
15- عدم وجود نص صريح في قانون أصول المحاكمات يعطي الحق للمتهم الذي لايفهم لغة التحقيق ان يعين له مترجم،كما فعل المشرع بالنسبة للشاهد في المادة((61/ج المعدلة بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة رقم 3 لسنة 2003))
ثانياُ / الايجابيات
1- أكد القانون على الكثير من المبادىء القانونية التي جاء بها الدستور،كمبدأ شخصية العقوبة،شرعية الاجراءات،كفالة حق التقاضي،حق الدفاع،حق الطعن بالاحكام….الخ .
2- قضائية الاجراءات المتخذة بحق المتهمين في الدعوى الجزائية.
3- عمل المشرع على تعديل بعض الاحكام الواردة في القانون،كنص المادة(61) الخاصة بوجوب تعيين مترجم للشاهد الاصم أو الابكم أو الذي لايفهم لغة التحقيق ،بعد ان كانت جوازية،والمادة(70)،وجوب فحص الانثى من قبل أنثى،والمادة(123) التي أكدت على عدم أستجواب المتهم الابعد حضور المحامي.
4- أعطاء الفرصة للافراد في حل النزاعات عندما أخذ بالصلح والتنازل والصفح.وهو ما يؤدي الى تلافي الكثير من الاثار المترتبة على الاجراءات الماسة او المقيدة للحقوق والحريات،بل حتى العقوبات في حالة الصفح.
5- أجاز أطلاق السراح بكفالة في حالات محددة،مما يجنب الكثير من المتهمين تقييد الحرية أو الاختلاط بالمجرمين ولو لفترة مؤقتة.
6- نص على امكانية تجنب الاخطاء القانونية التي تقع،عن طريق طرق الطعن في الاحكام،سواء الصادرة من قاضي التحقيق ،أو محكمة الموضوع.بل حتى من محكمة التمييز.
7- حدد الادلة التي يمكن الاعتماد عليها من قبل المحكمة عند أصدار الحكم
المحور الرابع/ أمر الدفاع عن السلامة الوطنية رقم (1) لسنة 2004 .
1- في الوقت الذي نشد فيه على عضد الدولة من أجل تحقيق الامن والاستقرار من خلال مكافحة الجريمة والمجرمين، نؤكد على مسألة أحترام حقوق الانسان وحرياته،ومراعاة الاحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات الجزائية فيما يتعلق بصدور أوامر القبض والتوقيف والتفتيش.
2- مراعاة المواد الدستورية المتعلقة بأعلان حالة الطوارىء وبيان أسبابها وأجلها وأماكن أعلانها((المادة 62/تاسعاً أ- ب- ج –د)).
3- يجب أن لايكون أعلان هذه الحالة مبرراً لانتهاكات حقوق الانسان وحرياته.
4- أصدار قانون جديد ينظم الصلاحيات والاجراءات اللازمة التي يتمتع بها رئيس الوزراء والتي تمكنه من ادارة شؤون البلاد في اثناء مدة اعلان الحرب وحالة الطوارىء،وبما لايتعارض مع الدستور(المادة 62).
المحور الخامس /الاتفاقيات والمعاهدات الدولية
انضم العراق وصدق على العديد من الاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الانسان وحرياته،والتي نذكر منها ما يأتي:-
أ- قانون رقم(35) لسنة 2007 انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2004.
ب- قانون رقم (23) لسنة 2007 انضمام العراق للبرتوكولين الاختياريين الملحقين بأتفاقية الطفل،القانون رقم(3) لسنة 2000 لتعديل الاتفاقية.
ج- قانون رقم (20) لسنة2007 أنضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
د- قانون رقم(10) لسنة2001 تصديق اتفاقية العمل الدولية.
ﻫ- قانون رقم(35) لسنة 2002 انضمام العراق الى تعديل الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري.
و- قانون رقم(85) لسنة 2001 أنضمام العراق الى البرتوكول الاول الاضافي لاتفاقية جنيف لعام 1949.
ز- قانون1992 لسنة1992 تصديق العراق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةلعام 1966.
ح- قانون تصديق العراق في 1992على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري لعام 1962.
ط- قانون انضمام العراق الى اتفاقية الامم المتحدة للقضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1992.
ي- قانون1992 الانضما م الى اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية لعام 1946.
ك- قانون رقم (66) لسنة1968 تصديق اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المرأة لعام 1979،النافذة عام 1981.
ل- قانون انضمام العراق لاتفاقية الامم المتحدة لمناهضة التعذيب لعام لعام 1984،والنافذة عام 1987.
م- قانون انضمام العراق للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والساسية لعام 1966.
قانون انضمام العراق لاتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 النافذة عام 1990.
أولاً/ الانتقادات
1- على الرغم من هذا الانضمام لاتزال هناك العديد من المسائل التي تحتاج الى معالجة وأعادة نظر من قبل السلطات القانونية المختصة،كونها تشكل مساساً بحقوق بعض الفئات والمتعلقة بمبادىء دستورية نص عليها الدستور العراقي لكن المشرع العادي لم يراعي ذلك من حيث التشريع أبتداءً أو تعديل النص الموجود في ضو النصوص الدستورية الحالية،نذكر من هذه المسائل:-
أ- نص المادة (1) من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بمبدأ الشرعية.
ب- مبدأ البراءة الذي أكدت عليه الاتفاقيات الدولية،والدستور العراقي لعام 2005،لانجد له نص في قانون أصول المحاكمات الجزائية.
ج- نص المادة( 136) من قانون أصول المحاكمات الجزائية،لتعارضها مع مبدأ المساواة في الاجراءات امام القانون بالنسبة للجميع.
د- نص المادة (108) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ،لتعارضه مع الحق في الحياة،ومبدأ البراءة.
ﻫ- نص المادة( 144) من قانون أصول المحاكمات اجزائية لتعارضها مع مبدا المساوة في الاجراءات،وكفالة حق الدفاعنووجود من يدافع عن المتهم مهما كانت جريمته(جناية،جنحة،مخالفة).
و- نص المادة (286) من قانون اصول المحاكمات الجزائية،لتعارضها مع حقوق الطفل الواردة في اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989.
ز- نص المادة(409) من قانون العقوبات لاخلالها بمبدأ المساواة أمام القانون بغض النظر عن الجنس.
ثانياً/ الايجابيات
هناك العديد من الحقوق والحريات التي جاءت بها الاتفاقيات الدولية نجد لها مثيل في القوانين العراقية،وهي كثيرة جداً،نذكر منها ما يأتي:-
1- كفالة حق التقاضي.
2- كفالة حق الدفاع.
3- شخصية العقوبة.
4- عدالة وسرعة الاجراءات.
5- عدم رجعية القانون الجنائي على الماضي.
6- الاخذ بالقانون الاصلح للمتهم.
7- حق الطعن بالاحكام.
8- رد القضاة والشكوى منهم.
9- قضائية الاجراءات.
10- حرمة الحق في الحياة،والامن والحرية،وسلامة الجسم.
11- حرمة المسكن.
12- أحترام حرية الدين والرأي والمعتقد.
13- أحترام الحق في الخصوصيةنوسرية الاتصالات والمراسلات.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً