أحكام الشرط المانع من التصرف لمصلحة الغير في الفقه والقانون المدني

نص القانون:

تنص المادة 823 من القانون المدني على أنه:

1- إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع، ومقصوراً على مدة معقولة.
2- ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف إليه أو للغير.
3- والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف، أو المتصرف إليه، أو الغير.

شرح الفقه:

فالمفروض إذن، حتى يكون الباعث مشروعاً، والشرط المانع صحيحاً، أن يكون المتصرف قد قصد بالشرط المانع الذي ضمنه العقد أو الوصية حماية مصلحة مشروعة له هو، أو مصلحة مشروعة لمن تصرف له، أو مصلحة مشروعة لأجنبي أي للغير. وكما تكون المصلحة المشروعة المقصود حمايتها مصلحة مادية، كذلك يجوز أن تكون مصلحة أدبية.

وقد تكون المصلحة المشروعة خاصة بأجنبي، فيهب شخص عقاراً لآخر ويشترط عليه أن يرتب إيراد للأجنبي طوال حياته، ويشترط في الوقت ذاته ألا يتصرف في العقار الموهوب ما دام صاحب الإيراد حياً حتى يكفل له ضماناً لإيراده. كذلك قد يكون للأجنبي حق انتفاع أو حق سكنى في العقار الموهوب، فيشترط الواهب على الموهوب له عدم التصرف في العقار. وقد لا يشترط الواهب عدم التصرف، ويقتصر على أن يشترط على الموهوب له، إذا أراد هذا بيع العقار، أن يعرضه أولاً بالأفضلية على شخص معين، فإن قبل هذا الأخير شراءه تعين على الموهوب له أن يبيعه إياه. فهذا شرط ليس مانع من التصرف، ولكنه على كل حال مقيد لحرية المتصرف له في التصرف لمن يريد.

(المصدر: “الوسيط في شرح القانون المدني” – للدكتور/ عبد الرزاق أحمد السنهوري – الجزء الثامن: “حق الملكية” – طبعة 1967 القاهرة – بند 313 – صـ 512).

أحكام النقض:

هذا، ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “النص في المادة 823 من القانون المدني على أنه “إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضى بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع ومقصوراً على مدة معقولة و يكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق في مدى حياة المتصرف أو المتصرف إليه أو الغير”. مفاده – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شرط المنع من التصرف يصح إذ بنى على باعث مشروع واقتصر على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير، و تقدير مشروعية المصلحة المراد بالشرط حمايتها ومدى معقولية المدة المحددة لسريانه مما يدخل في سلطة قاضى الموضوع و لا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بنى رأيه على أسباب سائغة”.

(الطعن رقم 794 لسنة 52 قضائية – جلسة 31/3/1985 مجموعة المكتب الفني – السنة 36 – صـ 536 – فقرة 2).

التطبيق:

ومن ثم يكون من الجائز وضع شرط مانع من التصرف لصالح شخص من غير أطراف العقد.

هذا والله أعلى وأعلم،،،

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .