دستورية عليا منازعة تنفيذ
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير سنة 2006 م ، الموافق 15 ذى الحجة سنة 1426 ه .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 25 قضائية “منازعة تنفيذ”.
المقامة من
السيد / هشام حمدى هلال
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3- السيد وزير العدل
4- السيد النائب العام
الإجراءات
بتاريخ العشرون من مايو سنة 2003 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية ، العليا طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 5173 لسنة 1996 جنح طامية والذى تأيد بالاستئناف رقم 15670 لسنة 2000 الفيوم ، تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 41 لسنة 19 قضائية دستورية بتاريخ 9/5/1998 بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أحيل إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتبديد المحجوزات المبينة وصفاً وقيمة بمحضر الحجز الإدارى والمحجوز عليها إدارياً لصالح البنك الأهلى فرع الفيوم ، وقد طلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات . قضت محكمة جنح طامية غيابياً بحبسه ثلاث سنوات وعارض فى الحكم وتأيد فاستأنفه بالاستئناف رقم 15760 لسنة 2000 أمام محكمة استئناف الفيوم التى قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف ، عارض المتهم فى الحكم إلا أنه قضى بتأييده رغم دفاعه وطلبه البراءة المستند إلى صدور الحكم فى الدعوى 41 لسنة 19 قضائية دستورية بتاريخ 9/5/1998 بعدم “دستورية” البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وإذ لم تفلح الطلبات المقدمة إلى كل من المحامى العام لنيابات الفيوم أو بنى سويف . فقد أقام المدعى تلك الدعوى.
وحيث إن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى . هى التى تعطيها وصفها الحق ، وتكييفها الصحيح متقصية فى سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها ، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها . وكان المدعى إنما يهدف من دعواه إلى المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر- وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح طامية والمؤيد من محكمة استئناف الفيوم ، ومن ثم فإن دعواه هذه تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .
وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها ، ذلك ماجرى به قضاؤها – أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى كل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وهو مالا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه .
وحيث إنه لما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية “دستورية” قد قضى بتاريخ 9/5/1998 بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .
وهو نص أول كان يجيز للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بمايزيد على نصفها إتباع إجراءات الحجز الإدارى لاستيفاء المبالغ التى تستحقها . وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بإبطال نص قانونى لمخالفته للدستور ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر فى بنيانها ، فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً لوجوده منذ ميلاده ، سيما إذا كان ذلك النص جنائياً حيث يكون الأثر الرجعى كاملاً وفقاً للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وتعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن .
وإذ كان ذلك وكان الاتهام الذى أسند إلى المدعى يقوم على افتراض صحة الحجز الإدارى الموقع من البنك الأهلى استناداً إلى البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 ، إلا أنه وقد أبطل ذلك النص فقد انهار الأساس الذى قامت عليه المسئولية الجنائية للمدعى.
وحيث إنه لما كان ما تقدم . وكانت أحكام هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وفقاً للمادة 49 من قانونها – ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها . فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بإبطال نص البند (ط) المشار إليه وتقضى على أساسه ، أما ولم تلتزم بذلك ، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم متعيناً القضاء بإزالتها .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 9/5/1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية “دستورية” ، وعدم الاعتداد بالحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 5173 لسنة 1996 جنح طامية المؤيد بالإستئناف رقم 15670 لسنة 2000 جنح مستأنف الفيوم . وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
اترك تعليقاً