دستورية عليا منازعة تنفيذ

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة 9 أكتوبر سنة 1990.
برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مصطفى حسن رئيس المحكمة
وحضور السادة المستشارين/ الدكتور عوض محمد المر والدكتور محمد إبراهيم أبو العينين ومحمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وسامى فرج يوسف أعضاء
وحضور السيد المستشار/ السيد عبد الحميد عمارةالمفوض
وحضور السيد/ رأفت محمد عبد الواحد أمين السر
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4لسنة12قضائية “منازعة تنفيذ”

“الإجراءات”
بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1990 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالباً الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً كافة آثاره مع الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19 مايو سنة 1990 بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب متضمناً قضاءه ببطلان عضوية أعضائه وتشكيله مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة بحكم نافذ بقوة القانون بموجب مسودته بدون إعلان تطبيقاً لحكم المادة 286 من قانون المرافعات ومع حفظ جميع الحقوق الأخرى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها وطلبت فيها الحكم أصلياً بعدم إختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى أو برفضها.
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها.
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

“المحكمة”
بعد الإطلاع على الأوراق والمداولة.
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى أقامها طالباً الحكم بصفة مستعجلة بقبول هذا الإشكال شكلاً وبوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب فى يوم 11 أكتوبر 1990 شاملاً كافة آثاره مع الحكم تبعاً لذلك باستمرار تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 19 مايو سنة1990 بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب متضمناً قضاءه ببطلان عضوية أعضائه وتشكيله وأورد فى بيان الدعوى أنه بتاريخ 19 مايو سنة 1990 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بعدم دستورية المادة الخامسة مكرراً من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 وقضى قضاء قطعياً نهائياً باتا فى أسبابه ببطلان انتخاب أعضاء مجلس الشعب وتشكيله الذى تم نفاذاً لحكم هذه المادة، واستطرد إلى أن المستقر عليه فقهاً وقضاء أن كل فصل فى أى مسألة فرعية فى أسباب الحكم تكتسب حجية منطوقه وتكون لها قوته فى الإثبات والنفاذ فى حق الكافة بالنسبة إلى أحكام المحكمة الدستورية العليا عملاً بالمادتين 48 و 49 من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وتبدأ هذه الحجية من وقت النطق بالحكم دون أن تتوقف على تنفيذه أو على العلم به فعليا أو قانونياً كما تنفذ الأحكام بعد إعلان المحكوم عليه بها بالوسيلة التى قررها القانون، ولذلك فإن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 19 مايو سنة 1990 تمتد حجيته ونفاذه وتنفيذه إلى المدعى وغيره من المواطنين،

وبهذا المقتضى فإنه يعتبر من ذوى الصفة والمصلحة فى طلب استمرار تنفيذه وتعقب إجراءات تعطيل هذا التنفيذ عملاً بالمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وأضاف أن السيد رئيس الجمهورية أصدر بياناً بتاريخ 26 سبتمبر سنة 1990 ضمنه إعلانه عن قرار أصدره إستناداً إلى المادة 136 من الدستور بوقف جلسات مجلس الشعب ودعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حله وهو ما يعنى عدم الإقرار بحجية وآثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 19 مايو سنة 1990 المشار إليه وعدم إقرار نفاذه بعد نشره فى الجريدة الرسمية واعتبار مجلس الشعب قائماً صحيحاً دستورياً وقانونياً تخلصاً من هذا الحكم وعدم تنفيذه،و لذا فقد أقام هذه الدعوى، وفى مذكرة موجزة صمم المدعى على طلباته المتقدمة.

وحيث إن المدعى قدم بجلسة 7 أكتوبر سنة 1990 مذكرة بتوضيح حقيقة طلباته فى الدعوى فى مواجهة الحاضر عن الحكومة، طلب فيها الحكم بصفة مستعجلة بقبول الإشكال فى تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 37 لسنة 9 قضائية “دستورية” شكلاً وباستمرار تنفيذ هذا الحكم متضمناً ما قضى به قطعياً ونهائياً وباتاً من أسبابه ببطلان انتخاب أعضاء مجلس الشعب، وترتيب كافة ما يترتب على ذلك من آثار شاملة وقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الصادر بدعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب باعتبار أن طلب وقف تنفيذه من المسائل الفرعية المترتبة على قبول الإشكال واستمرار تنفيذ الحكم المستشكل فيه وفقاً لنص المادة 47 من قانون المحكمة الدستورية العليا مع إلزام المدعى عليهم بالمصروفات والأتعاب وتنفيذ الحكم بمسودته تطبيقاً للمادة 286 من قانون المرافعات،و دفع فى ذات الجلسة بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية سالف البيان.

وحيث إن الحكومة دفعت أصلياً بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، واحتياطياً بعدم قبول الدعوى أو برفضها.

وحيث إن الدستور وقانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 قد اختصا هذه المحكمة – دون غيرها بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح واستهدفا بذلك صون الدستور القائم وحمايته من الخروج على أحكامه وترسيخ مفهوم الديمقراطية التى أرساها سواء ما اتصل منه بتوكيد السيادة الشعبية – وهى جوهر الديمقراطية – أو بكفالة الحريات والحقوق العامة – وهى هدفها – أو بالمشاركة فى ممارسة السلطة – وهى وسيلتها – وذلك على نحو ما جرت به نصوصه ومبادئه التى تمثل دائماً القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من التشريعات باعتبارها أسمى القواعد الآمرة.

وإذا كانت الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح تجد أساساً لها – كأصل عام – فى مبدأ الشرعية وسيادة القانون الذى أرساه الدستور، غير أنه يرد على هذا الأصل ما استقر عليه الفقه والقضاء من استبعاد “أعمال السيادة” من مجال الرقابة القضائية على أساس أن طبيعتها تأبى أن تكون محلاً لدعوى قضائية، وإذا كانت نظرية “أعمال السيادة” فى أصلها الفرنسى قضائية المنشأ إلا أنها فى مصر ذات أساس تشريعى يرجع على بداية التنظيم القضائى الحديث الذى أقرها بنصوص صريحة فى صلب التشريعات المتعاقبة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة على السواء.

وحيث إن استبعاد “أعمال السيادة” من ولاية القضاء إنما يأتى تحقيقاً للأعتبارات السياسية التى تقتضى – بسبب طبيعة هذه الأعمال واتصالها بنظام الدولة السياسى اتصالاً وثيقاً أو بسيادتها فى الداخل والخارج – النأى بها عن نطاق الرقابة القضائية وذلك لدواعى الحفاظ على كيان لدولة فى الداخل والذود عن سيادتها فى الخارج ورعاية مصالحها العليا ، ومن ثم تبدو الحكمة من استبعاد هذه الأعمال من ولاية القضاء متمثلة فى اتصالها بسيادة الدولة فى الداخل والخارج وفى أنها لا تقبل بطبيعتها- على ما سلف بيانه – أن تكون محلاً للتقاضى لما يحيط بها من اعتبارات سياسية تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقديرية أوسع مدى وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه من إجراءات فى هذا الصدد، ولأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضى توافر معلومات وعناصر وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء وذلك فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً فى ساحات القضاء.

وحيث إن خروج أعمال السيادة عن ولاية القضاء يعد أحد صور التطبيق الأمثل لأعمال المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات الذى يوجب إقامة توازن دقيق بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية بحيث تتولى كل من هذه السلطات صلاحياتها التى خلعها عليها الدستور وفى الحدود التى رسمها دون افتئات من إحداها على الأخرى.

وحيث إن إعمال هذا المفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات والاستجابة للحكمة والاعتبارات التى إقتضت استبعاد “أعمال السيادة” من ولاية القضاء بوجه عام قد وجدت صدى لها فى القضاء الدستورى فى الدول المتحضرة التى أخذت بنظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح إذ جرى هذا النوع من القضاء فى هذه الدول على استبعاد “الأعمال السياسية” – التى تعد بحق المجال الحيوى والطبيعى لنظرية “أعمال السيادة” – من اختصاصه ومن نطاق هذه الرقابة القضائية.
وحيث إن العبرة فى تحديد التكييف القانونى لأى عمل تجربة السلطة التنفيذية لمعرفة ما إذا كان من ” أعمال السيادة” أم لا – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – هى بطبيعة العمل ذاته لا بالأوصاف التى قد تخلع عليه متى كانت طبيعته تتنافى مع هذا الوصف.
وحيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 404 لسنة 1990 بشأن دعوة الناخبين إلى الاستفتاء على حل مجلس الشعب إنما يتعلق باستطلاع رأى هيئة الناخبين التى تمثل القاعدة الشعبية فى أمر يتصل بأخص المسائل المتعلقة بعلاقة السلطة التنفيذية بالسلطة التشريعية ويتصل بتكوين هذه السلطة وهو يعد بهذه المثابة من أبرز الأمور التى تتعلق بممارسة سلطة الحكم ومن ثم يعتبر من “الأعمال السياسية” التى تتحمل السلطة التنفيذية كامل المسئولية السياسية بصدد إجرائها بغير معقب من القضاء.

أما عن الدفع بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية سالف الذكر فإن النظر فيه يفترض ابتداء خضوع هذا القرار – بطبيعته ومنظوراً إليه فى ذاته- لرقابة القضاء وهو ما يتأبى عليه وفقاً لما سلف بيانه وبذلك ينتفى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى.

“لهذه الأسباب”
حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة.

——————————————————————————————————-

دستورية عليا منازعة تنفيذ
باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 15 يناير سنة 2006 م ، الموافق 15 ذى الحجة سنة 1426 ه .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 25 قضائية “منازعة تنفيذ”.

المقامة من

السيد / هشام حمدى هلال

ضد

1 – السيد رئيس الجمهورية

2 – السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد وزير العدل

4- السيد النائب العام

الإجراءات

بتاريخ العشرون من مايو سنة 2003 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية ، العليا طلب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر فى الجنحة رقم 5173 لسنة 1996 جنح طامية والذى تأيد بالاستئناف رقم 15670 لسنة 2000 الفيوم ، تنفيذاً للحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 41 لسنة 19 قضائية دستورية بتاريخ 9/5/1998 بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع -على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى كان قد أحيل إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بتبديد المحجوزات المبينة وصفاً وقيمة بمحضر الحجز الإدارى والمحجوز عليها إدارياً لصالح البنك الأهلى فرع الفيوم ، وقد طلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات . قضت محكمة جنح طامية غيابياً بحبسه ثلاث سنوات وعارض فى الحكم وتأيد فاستأنفه بالاستئناف رقم 15760 لسنة 2000 أمام محكمة استئناف الفيوم التى قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف ، عارض المتهم فى الحكم إلا أنه قضى بتأييده رغم دفاعه وطلبه البراءة المستند إلى صدور الحكم فى الدعوى 41 لسنة 19 قضائية دستورية بتاريخ 9/5/1998 بعدم “دستورية” البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وإذ لم تفلح الطلبات المقدمة إلى كل من المحامى العام لنيابات الفيوم أو بنى سويف . فقد أقام المدعى تلك الدعوى.

وحيث إن المحكمة بما لها من هيمنة على الدعوى . هى التى تعطيها وصفها الحق ، وتكييفها الصحيح متقصية فى سبيل ذلك الطلبات المطروحة فيها ، مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها . وكان المدعى إنما يهدف من دعواه إلى المضى فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا – سالف الذكر- وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنح طامية والمؤيد من محكمة استئناف الفيوم ، ومن ثم فإن دعواه هذه تندرج فى عداد المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى مفهوم المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

وحيث إن قوام منازعة التنفيذ التى تختص هذه المحكمة وحدها بالفصل فيها وفقاً للمادة (50) من قانونها ، ذلك ماجرى به قضاؤها – أن تعترض تنفيذ أحد أحكامها عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو أبعادها – دون اكتمال مداه، وتعطل بالتالى أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره بتمامها أو يحد من مداها ، ومن ثم تكون هذه العوائق هى كل دعوى منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، وهو مالا يتسنى إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها حتى يتم تنفيذ الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة تنفيذاً مستكملاً لمضمونه ومداه ضامناً لفاعليته وإنفاذ فحواه .

وحيث إنه لما كان الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية “دستورية” قد قضى بتاريخ 9/5/1998 بعدم دستورية البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى . وهو نص أول كان يجيز للبنوك التى تساهم الحكومة فى رؤوس أموالها بمايزيد على نصفها إتباع إجراءات الحجز الإدارى لاستيفاء المبالغ التى تستحقها . وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكم الصادر بإبطال نص قانونى لمخالفته للدستور ينسحب إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما قد مسها وأثر فى بنيانها ، فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً لوجوده منذ ميلاده ، سيما إذا كان ذلك النص جنائياً حيث يكون الأثر الرجعى كاملاً وفقاً للمادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا ، وتعتبر الأحكام التى صدرت بالإدانة استناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن . وإذ كان ذلك وكان الاتهام الذى أسند إلى المدعى يقوم على افتراض صحة الحجز الإدارى الموقع من البنك الأهلى استناداً إلى البند (ط) من المادة الأولى من القانون رقم 308 لسنة 1955 ، إلا أنه وقد أبطل ذلك النص فقد انهار الأساس الذى قامت عليه المسئولية الجنائية للمدعى.

وحيث إنه لما كان ما تقدم . وكانت أحكام هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية – وفقاً للمادة 49 من قانونها – ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة بما فى ذلك المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها . فإنه كان على محكمة الاستئناف أن تعمل أثر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بإبطال نص البند (ط) المشار إليه وتقضى على أساسه ، أما ولم تلتزم بذلك ، فقد أضحى حكمها عقبة عطلت تنفيذ ذلك الحكم متعيناً القضاء بإزالتها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالمضى فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 9/5/1998 فى القضية رقم 41 لسنة 19 قضائية “دستورية” ، وعدم الاعتداد بالحكم الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 5173 لسنة 1996 جنح طامية المؤيد بالإستئناف رقم 15670 لسنة 2000 جنح مستأنف الفيوم . وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

—————————————————————————————————————

المحكمة الدستورية العليا “منازعة تنفيذ”

قضية رقم 1 لسنة 19 قضائية المحكمة الدستورية العليا “منازعة تنفيذ”

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 3 اكتوبر سنة 1998 الموافق 12 جمادى الآخرة سنة 1419 ه.

برئاسة السيد المستشار / محمد ولى الدين جلال رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : فاروق عبد الرحيم عنيم وحمدى محمد على وعبد الرحمن نصير وسامى فرج يوسف والدكتور عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين.

وحضور السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / حمدى أنور صابر أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 1 لسنة 19 قضائية “منازعة تنفيذ” “دستورية”

المقامة من

السيد / بدرى عبد اللاه خليل

ضد

1- السيد / رئيس الجمهورية

2- السيد / رئيس مجلس الوزراء

3- السيد / وزير العدل

4- السيد / وزير الإسكان

5- السيد / النائب العام

الإجراءات

بتاريخ العشرين من اكتوبر 1997،أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة،طلبا للحكم :

أولا : بفض النزاع القائم حول تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 22 فبراير سنة 1979 فى القضية رقم 48 لسنة 17 قضائية دستورية؛ والحكم الصادر من الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 13 ابريل 1979 فى الطعن رقم 11838 لسنة 60 قضائية،مع إلزام محكمة النقض بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا ·

وثانيا : بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض سالف الذكر؛ فيما تضمنه من عدم اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها،هو القانون الأصلح للمتهم.

وبتاريخ العاشر من ديسمبر سنة 1997 قرر المستشار رئيس المحكمة رفض طلب وقف التنفيذ.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى،أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة،وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق،والمداولة.

حيث إن الوقائع- على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- تتحصل فى أن المدعى- وإبان نظر قضية الجنحة المستأنفة رقم 7204 لسنة 1993الجيزة- التى كان متهما فيها بتقاضى مقدم إيجار يزيد على أجرة سنتين- كان قد أقام الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 قضائية؛ التى تحدد نطاقها بالفقرة الأولى من المادة 6 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. بعد ربطها بالعقوبة المقررة على مخالفتها طبقا للمادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وبجلستها المعقودة فى 22 فبراير سنة 1997 قضت هذه المحكمة “بعدم قبول الدعوى”. وأقامت قضاءها على أن الواقعة محل الاتهام الجنائى إذ لم تعد معاقبا عليها- بصدور القانون رقم 4 لسنة 996 المشار إليه- فقد تعين الحكم بانتفاء مصلحة المدعى بعد أن غض المشرع بصره عن بعض التدابير الاستثنائية للعلائق الإيجارية التى انبنى التجريم عليها وخرج من صلبها؛ وأن قضاءها باعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 أصلح للمتهم وقد انبنى على التطبيق المباشر للقواعد الدستورية التى تناولها ذلك الحكم يسبغ عليه الحجية المطلقة المقررة قانونا للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية بما تعنيه من إلزام للناس كافة ولكل سلطة فى الدولة بما فى ذلك جهات القضاء على اختلافها،وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بتاريخ 6 مارس 1997.

ثم أصدرت الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض بتاريخ 13 ابريل 1997 حكما فى الطعن المقيد بجدولها برقم 11838 لسنة 60 قضائية؛ على خلاف حكم المحكمة الدستورية العليا السابق عليه؛ مستندا إلى نظر حاصله أن القانون رقم 4 لسنة 6991 المشار إليه؛ لاينعطف بأثره إلى الوقائع السابقة على صدوره، بما مؤداه عدم اعتبار هذا القانون قانوناً أصلح للمتهم مما حدا بالمدعى- وقد أعادت سلطة الإتهام تقديمه إلى المحاكمة- إلى اقامة الدعوى الماثلة.

وحيث إن المقرر قانونا أن المحكمة- بما لها من هيمنة على الدعوى- هى التى تعطيها وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح متقصية فى سبيل ذلك طلبات الخصوم مستظهرة حقيقة مراميها وأبعادها،وكان ما يقصده المدعى فى واقع الأمر إنما يتحصل فى طلب الاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الإشارة إليه والذى بنى على اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 قانوناً أصلح للمتهم فى الدعوى الموضوعية التى أثيرت الدعوى الدستورية بمناسبتها، وباعتبار أن حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض المشار إليه إنما يمثل عقبة قانونية تحول دون جريان تنفيذ مقتضى حكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر بالنسبة للمدعى، ومن ثم فإن طلبات المدعى تندرج- بهذه المثابة- فى عداد المنازعات التى عنتها المادة 50 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 9791 بنصها على اختصاص هذه المحكمة دون غيرها بالفصل فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قوام “منازعة التنفيذ” أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه،بل اعترضته عوائق تحول قانونا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه؛ وتعطل بالتالى؛ أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم،تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ؛ تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق؛ أو الناشئة عنها؛ أو المترتبة عليها؛ ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صادر فى دعوى دستورية؛ فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها؛ والآثار المتولدة عنها،هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ،وتبلور صورته الإجمالية؛ وتعين كذلك ما يكون لازما لضمان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها؛ وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الكافة ودون تمييز؛ بلوغاً للغاية المبتغاه منها فى تأمين الحقوق للأفراد؛ وصون حرياتهم؛ إنما يفترض أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- حائلة فعلا دون تنفيذ أحكامها تنفيذاً صحيحا مكتملا أو مقيدة لنطاقها.

وحيث إنه يبين من الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 22فبراير 1997 فى الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 قضائية أنه قد تناول تحديد “نطاق الدعوى الدستورية” فحصره فى نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بعد ربطها بالعقوبة على مخالفتها المقررة بنص المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977؛ ثم عمد إلى تحقيق شرط المصلحة الشخصية المباشرة فى الدعوى؛ استمساكا بما استقر عليه قضاء هذه المحكمة من أن عينية الدعوى الدستورية لاتعنى اعتبار هذا الشرط منفكا عنها؛ بل هو مناط قبولها،فلايكفى أن يتوافر عند رفعها بل يتعين أن يظل قائماً إلى حين الفصل فيها،توكيداً لمبدأ حاصله أن “المصلحة الشخصية المباشرة هى شرط ابتداء واستمرار لقبول الدعوى الدستورية”. واستظهاراً لهذا الشرط فى إطاره ذاك؛ وبمراعاة أن الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 قضائية- الصادر فيها الحكم المطلوب الاستمرار فى تنفيذه- قد صادفها أثناء نظرها القانون رقم 4 لسنة 1996 فقد أقامت المحكمة منطوق قضائها “بعدم قبول الدعوى” على خمس دعامات رئيسية؛ لاقوام لهذا المنطوق دونها وتكون معه كلاً واحدا لا يقبل التجزئة؛ مدادها الدستور؛ نصا وروحا؛ لحمتها مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات،وسداها “صون الحرية الشخصية“؛ وبنيتها تقدير “الضرورة الاجتماعية” التى أملتها “سياسة تشريعية” يتعين على المحكمة استنباط مقاصدها؛ ورصد غاياتها،متلائمة معها،ملتزمة بها؛ غير قاصرة على مفاهيم حرفية عفا عليها الزمن،بمنهجية تأخذ فى اعتبارها دوما أن الدستور وثيقة تقدمية نابضة بالحياة؛ فلا تصد عن التطور آفاقه الرحبة · وحاصل تلك الدعامات :

أولا: أن ثمة قاعدتين تجريان معا وتتكاملان: أولاهما: أن مجال سريان القانون الجنائى ينحصر أصلا في الأفعال اللاحقة لنفاذه · وثانيتهما : سريان القانون اللاحق على وقائع كان يؤثمها قانون سابق كلما كان القانون الجديد أكثر يسراً. وتكامل هاتين القاعدتين مؤداه أن الثانية فرع من الأولى ونتيجة حتمية لها. وكلتاهما معا تعتبران امتداداً لازما لقاعدة شرعية الجرائم والعقوبات، ولهما معا القيمة الدستورية ذاتها ·

ثانيا : أن صون الحرية الشخصية التى كفلها الدستور بنص المادة 41 منه هى التى تقيم قاعدة “القانون الأصلح للمتهم” وترسيها؛ ومن ثم يحل القانون الجديد. وقد صار أكثر رفقا بالمتهم وأعون على صون الحرية الشخصية التى اعتبرها الدستور حقا طبيعيا لايمس- محل القانون القديم؛ فلا يتداخلان، بل ينحى ألحقهما أسبقهما؛ إعلاءً للقيم التى انحاز إليها القانون الجديد؛ بعد أن صار أكفل لحقوق المخاطبين بالقانون القديم وأصون لحرياتهم.

ثالثا : أن القوانين الجزائية التى تُقارن ببعضها تحديدا لأصلحها للمتهم؛ تفترض اتفاقها جميعا مع الدستور. وتزاحمها على محل واحد؛ وتفاوتها فيما بينها فى عقوباتها يقتضى ألا تُغَّلِب المحكمة من صور الجزاء التى تتعامد على المحل الواحد؛ إلا تلك التى تكون فى محتواها أو شرائطها أو مبلغها أقل بأسا من غيرها؛ وأهون أثراً.

رابعا : أن الضرورة الاجتماعية التى انطلق منها الجزاء المقرر بالقانون القديم وتولد عنها،قد اسقطتها فلسفة جديدة- تبناها المجتمع فى طور أكثر تقدما- قوامها حرية التعاقد؛ فلايكون الجزاء الجنائى- وقد لابس القيود التى فرضها القانون القديم على هذه الحرية- إلا منهدماً بعد العمل بالقانون الجديد.

خامسا : أن إعمال الأثر الرجعى للقانون الأصلح للمتهم يعتبر ضمانة جوهرية للحرية الشخصية؛ تبلورها السياسة العقابية الجديدة للسلطة التشريعية التى تتحدد على ضوء فهمها للحقائق المتغيرة للضرورة الاجتماعية؛ وهى بعد ضرورة ينبغى أن يحمل عليها كل جزاء جنائى؛ وإلا فقد علة وجوده. وإذ كانت الواقعة محل الاتهام الجنائى فى الدعوى الموضوعية التى إقيمت بشأنها الدعوى الدستورية لم تعد معاقبا عليها- بصدور القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه- فقد تعين الحكم بانتفاء مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية المشار إليها؛ بعد أن غضَّ المشرع بصره عن بعض التدابير الاستثنائية للعلائق الإيجارية التى انبنى التجريم عليها؛ وخرج من صلبها.

متى كان ذلك؛ وكانت المحكمة الدستورية العليا؛ قد شيدت حكمها بانتفاء مصلحة المدعى فى الطعن بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 6 من القانون 136 لسنة 1981 ومايرتبط به من نص المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ،على انهدام الجزاء الجنائى الذى فرضه النص الأخير- من منظور دستورى- منذ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996- المشار إليه؛ فإن حكمها هذا يكون مرتبطا بهذين النصين فى الإطار الذى حددته لهما؛ بما مؤداه وجوب القضاء- فى أية منازعة متعلقة بتنفيذ ذلك الحكم- بإهدار جميع أشكال العوائق التى يكون من شأنها إعادة إحياء العقوبة المقررة بنص المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وهى تلك العقوبة التى انتهى الحكم سالف الذكر إلى سقوطها فى مجال تطبيق الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981.

وإذ عاد سيف الاتهام يتهدد المدعى بسبب صدور حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية المشار إليه؛ وتوافرت للمدعى بذلك مصلحة شخصية ومباشرة فى منازعة التنفيذ الراهنة؛ فإنه يكون متعينا القضاء بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا على الوجه المبين بأسبابه؛ وأخصها سقوط نص المادة 77 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى مجال تطبيق نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 136 لسنة 1981؛ اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996؛ دون ماحاجة إلى التعرض لما تضمنه حكم الهيئة العامة للمواد الجنائية المشار إليه فى تدويناته من تقريرات لا تطاول الحجية المطلقة لأحكام المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية سواء كان الحكم قد قضى بعدم دستورية النص الطعين أو برفض الدعوى أو بعدم قبولها فصلا فى مسألة دستورية؛ بما يلزم كل سلطة فى الدولة- بما فيها الجهات القضائية على اختلافها- باحترام قضائها وتنفيذ مقتضاه على وجهه الصحيح امتثالا للمادتين 72 و 178 من الدستور، والفقرة الأولى من المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 وبما مؤداه عدم الاعتداد بأى عقبة تكون قد عطلت من هذا التنفيذ أو انحرفت بجوهره أو حدت من مداه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 22 من فبراير 1997 فى الدعوى الدستورية رقم 48 لسنة 17 قضائية فيما فصل فيه من اعتبار القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه قانوناً أصلح للمتهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.