إفادة قانونية عن الأركان العامة للجريمة
أركان الجريمة:
تقوم الجريمة على أركان ثلاثة هي :
الركن الشرعي والركن المادي والركن المعنوي :
1ـ الركن الشرعي : هو الصفة غير المشروعة للفعل ويكتسبها إذا توفر له أمران :
1 ـ خضوعه لنص تجريم يقرر فيه القانون عقاباً لمن يرتكبه.
2 ـ عدم خضوعه لسبب من أسباب الإباحة ، إذ انتفاء أسباب الإباحة شرط ليظل الفعل محتفظاً بالصفة غير المشروعة التي أكسبها له نص التجريم.
2 ـ الركن المادي : ويعني تجسيد لماديات الجريمة أي المظهر الذي تبرز به إلى العالم الخارجي، ويقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر هي : الفعل والنتيجة والعلاقة السببية ، فالفعل هو النشاط الإيجابي أو الموقف السلبي الذي ينسب إلى الجاني، والنتيجة هي أثره الخارجي الذي يتمثل فيه الاعتداء على حق يحميه القانون، والعلاقة السببية هي الرابطة التي تصل ما بين الفعل والنتيجة، وثبت أن حدوث النتيجة يرجع إلى ارتكاب الفعل.
3 ـ الركن المعنوي : يعني الإرادة التي يقترن بها الفعلسواء اتخذت صورة القصد الجنائي وحينئذ توصف الجريمة بأنها جريمة عمدية، كما في جريمة القتل العمد ، أو اتخذت صور الخطأ غير العمدي وعندئذ توصف الجريمة بأنها غير عمدية ، كما في جريمة القتل الخطأ وحوادث الدهس . وهو توجيه الفاعل أرادته الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفا الى نتيجة الجريمة التي وقعت أو اية نتيجة جرمية أخرى . ولايسأل شخص عن جريمة لم تكن نتيجة لسلوكه الاجرامي ، لكنه يسأل عن الجريمة ولو كان قد ساهم مع سلوكه الاجرامي في احداثها سبب آخر سابق أو معاصر أو لاحق ( ولو كان يجهله ) . أما اذا كان ذلك السبب وحده كافيا لاحداث نتيجة الجريمة فلا يسأل الفاعل في هذه الحالة الا عن الفعل الذي ارتكبه .
ومع ان الشروع بالفعل الجرمي يعني البدء بتنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية او جنحة ( اذ لاشروع في المخالفات ) ، اذا اوقف أو خاب أثره لأسباب لادخل لأرادة الفاعل فيها ، الا ان القانون يعاقب على هذا الشروع ، اذ يعتبر شروع بارتكاب الجريمة كل فعل صدر بقصد ارتكاب ( جناية أو جنحة مستحيلة التنفيذ ) ، اما لسبب يتعلق بموضوع الجريمة أو بالوسيلة التي استعملت في ارتكابها ، مالم يكن اعتقاد الفاعل صلاحية عمله لأحداث النتيجة مبنيا على وهم أو جهل مطبق . ولايعد شروعاً مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ، ولا الاعمال التحضيرية لذلك مالم ينص القانون على خلاف ذلك .
صور الاشتراك الجرمي
يتطلب قيام الاشتراك الجرمي توافر اركانه الاساسية وهي : 1- وجود اكثر من مشترك في تنفيذ هذا العمل الجرمي . 2- ان يترافق عمل المشتركين في وجود عناصر الجريمة المادية ( الفعل والنتيجة والعلاقة السببية بين الفعل والنتيجة ) . 3- اتفاق الارادات المشتركة بهدف الوصول الى النتيجة الجرمية التي وقعت أو اية نتيجة جرمية أخرى محتملة الوقوع .
وأن وجود أكثر من فاعل في صورة الاشتراك الجرمي لايعني بالضرورة ان يتساوى المساهمين في الفعل المشترك ، ومن الممكن ان يتساووا في افعالهم ، وقد يحدث التباين في درجة الفعل ، حيث يكون بينهم من له دورا ثانويا والاخر رئيسيا . غير انهم جميعا يتمتعون بالأدراك والعقل ويتحملون مسؤولية افعالهم ونتائجها .
وعلى هذا الأساس فيعد شريكاً في الجريمة :
1- من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض .
2- من أتفق مع غيره على أرتكابها فوقعت بناء على هذا ألأتفاق .
3- من أعطى الفاعل سلاحاً أو الات أو أي شيء آخر مما أستعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعده عمداً بأي طريقة أخرى في الأعمال المجهزة أو المسهلة أو المتممة لأرتكابها .
وفي كل الحالات فأن هذا الشريك يعد بحكم الفاعل الأصلي أذا كان حاضراً أثناء ارتكاب هذه الجريمة ، او عند أرتكاب أي فعل من الأفعال المكونة لها ، وتكون النتيجة واحدة وأن اختلف النشاط الأجرامي للفاعلين والشركاء . فالتحريض بحد ذاته يعد مساهمة من مساهمات الاشتراك في الجريمة ، على ان تقع الجريمة بناء على هذا التحريض أي أن يكون الفعــل الأجرامي تم بناء على هذا التحريض ، وبناء على هذا الأمر نجد ان النيات تجسدت لدى الشركاء كل وفق مساهمته ، فمنهم من حرض وحث ، ومنهم من قام بالفعل وتحققت النتيجة بناء على هذا التحريض . كما يشكل الأتفاق على ارتكاب الجريمة من قبل شخص لايتدخل في أحداث النتائج الأجرامية ولايساهم فيها ، ولكنه يتفق مع الفاعل على قيامه بالفعل الأجرامي ، حينها تتحد النتائج في العمل الأجرامي ، وبناء على هذا الأتفاق تكون صور متعددة بعضها يدفع الجاني لأرتكاب الفعل تحت تأثير المنفعة المادية ، وبعضها تحت التأثير المعنوي . كما لو أن تسهيل العمل الأجرامي في اعطاء الجاني الالات أو السلاح أو الادوات المسهلة والمساعدة لأتمام الفعل الجرمي ، اومثل تقديم أية مساعدة ضمن ماذكر لتسهيل عملية اتمام النتيجة الأجرامية ، كتهيئة المواد السمية والمتفجرات . أن القانون يعتبر الوحدة المادية للفعل الجرمي المعيار في أعتبار أفعال الأشتراك واحدة مادامت النتيجة الجرمية قد تحققت ، ولو كانت مساهمات الفاعلين مختلفة ، و يعني هذا أن كانت مساهمات الفاعلين متباينة ، الا انهم شركاء في أتمام الفعل الجرمي ، ولهذا نصت القوانين الجزائية على معاقبة المساهم بوصفة فاعلاً أو شريكا في ارتكاب جريمة بنفس العقوبة . كما يعاقب الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانوناً ، حتى ولو كان الفاعل الأصلي للجريمة غير معاقب لأسباب عديدة كأن يكون دون السن القانون أو أن يكون لم يتوفر القصد الجرمي لديه أو لآية أحوال أخرى تتوفر فيه . كما يعاقب المساهم في الجريمة سواء كان فاعلاً أو شريكا أذا وقعت نتيجة جرمية غير النتيجة التي قصدا ارتكابها متى ما كانت هذه النتيجة محتملة الوقوع . وهناك حالة ينبغي الالتفات اليها تتعلق في مسألة أختلاف القصد للمساهمين سواء منهم من كان فاعلاً أو شريكا ، فأذا اختلف القصد الجنائي أو أختلفت طريقة علمه بها عن قصد غيره من المساهمين وكيفية علم ذلك الغير ، فأن العقوبة لاتكون الا وفقاً لقصد او كيفية علم كل منهما . ولايشترط أن يكون هذا الأشتراك أو الاتفاق على ارتكاب الفعل مسبقاً ، أذ يحتمل أن يكون الأتفاق آنيا يقع لحظة ارتكاب الفعل . يُمْكِنُ أَنْ نَقُولَ بأنّه يكون هناك إشتراك في الجريمةِ عند إتفاق إثنان أَو أكثرِ لأرتكاب فعل مخالف للقانون بشكل عام . الإشتراك يجب أنْ يُبْنَى على النيةِ المشتركةِ بمعنى توفر القصد المشترك. ولابدّ أن يكون هناك وحدة الرابطة المعنوية التي يشترك بها الفاعلين .
1)) مسؤولية الشريك تَنْشأُ عن إتّصالِ فعلِه بالفعل المرتكب مِن قِبل الفاعل الرئيسي الأصلي بتقديم صورة من صور المُساعدة .
2)) لا يُمْكِنُ أَنْ يكون هناك مسؤوليةِ مُساعدةِ للفعل الجرمي ، مالم يدخل الفعل الى حيز التنفيذ .
3)) المسؤولية الإجرامية للشركاء خاضعُة لَيسَ لفعلِ الشريك ، لكن لتوحد القصد في توجيه ارادة الفاعلين الى ارتكاب الفعل المكون للجريمة هادفين النتيجة الجرمية التي وقعت فعلاً أو اية نتيجة محتملة اخرى .
المساهمة الأصلية و المساهمة التبعية
تتردد عبارتي المساهمة الاصلية او التبعية كثيراً ، وبعد ان توضحت صورة المساهمة يتوجب ان نبسط صورتي هذه المساهمة والمساهمة في الجريمة كما عرفنا تعني تحقق اركان الفعل الجرمي المادي والمعنوي في العمل الجرمي سواء كان الفاعل أصلياً أو شريكا أو بمقتضى أتفاق جنائي ، وتكون على صورتين ، اما ان تكون مساهمة أصلية أو مساهمة تبعية .
المساهمة الأصلية :
اذا انفرد الشخص بارتكاب الجريمة لوحده دون مساعدة من احد عد فاعلا منفرداً وأصلياً للفعل الجرمي ، وهو على هذا الاساس كل شخص يرتكب لوحده دون مساعدة او يدفعه احد لارتكاب الجريمة وانتجت نتائجها الاجرامية دون فاعل معنوي او مساعد يعتبر الشخص المذكور فاعلا منفرداً . فالفاعل الاصلي من ارتكبها لوحده ومن ساهم في ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة اعمال . فالمساهمة الأصلية تعني ارتكاب الفاعل للجريمة بفعله المنفرد ودون مساعدة او تخطيط او مساعدة من أحد ، يعني أن جميع الأفعال التي صاحبت توجيه الفاعل ارادته لأرتكاب الفعل الجرمي كانت بفعل منفرد ، وهناك صورة أخرى من صور المساهمة الأصلية فالفاعل حين يريد ارتكاب جريمته بأستغلال عدم معرفة وسيط أو دفعه شخص دون علمه لأرتكاب الجريمة ، فأن القصد الجرمي غير متوفر لدى الوسيط بينما يكون ثابتا وواضحا لدى الجاني ، فمن يقدم مسدساً محشواً ومهياً للأطلاق لمجنون أو صغيردون سن المسؤولية ويوجهه على اساس انه مسدس كاذب ليطلق النار على المجني عليه يكون هو الفاعل الاصلي ، كما أن من يطلق كلب أو حيوان مفترس أو متوحش على أخر ليقتله يكون مسؤول مسؤولية أصلية عن فعل القتل والنتيجة الأجرامية التي حدثت .. أن القانون ينظر الى صورة المساهمة من خلال تحديد أصلية المساهمة المنفردة او التبعية بالأضافة الى المسؤولية الجزائية للفاعل الأصلي وموانعها التي سنتحدث عنها لاحقاً .
أما المساهمة التبعية :
فتعني الأعمال غير المباشرة في تنفيذ الفعل الجرمي ، فالأعمال التحضيرية والتخطيط للتنفيذ جميعها أعمال تحضيرية تسبق تنفيذ الفعل ، وصورة المساعدة التي يقدم عليها الشريك في التحريض على ارتكاب الجريمة ( التي وقعت الجريمة ) فعلاً ماديا بناء على هذا التحريض يكون مساهمة تبعية للفاعل ويجعله القانون شريكا في فعلها ، كما يعد الأتفاق على ارتكاب الجريمة ، ووقوع الجريمة فعلا بناء على هذا الأتفاق ، وكذلك من سلم الفاعل سلاحاً او الات أو اي شيء آخر مما يستعمل في ارتكاب الجريمة ( ويشترط علم الشريك بهذه المساعدة والغرض منها ) ، وكذلك التعمد باعطاء المساعدة في جميع الأعمال التي ساهمت وسهلت ومهدت على ارتكاب الفعل ( أذا قدمت عمداً ) أي بعلم الشريك ، جميع هذه الأفعال تعد من المساهمات التبعية . ولو قام الشخص بأعمال تحضيرية اوتجهيزية للفاعل كمن يقوم بأعداد السم لتقديمة للمجنى عليه من قبل الجاني يعد شريكا ، ولو قام أخر بشراء مسدس وتقديمة للفاعل بقصد ارتكاب الجريمة يعد شريك ايضاً . ألأتفاق الجنائي حدد قانون العقوبات أنه يعد أتفاقاً جنائياً كل أتفاق بين ( شخصين أو أكثر ) على ارتكاب جناية أو ( جنحة من جنح السرقة أو الأحتيال أو لتزوير ) ، سواء كانت هذه الجرائم معينة أو غير معينة ، او على الأفعال المجهزة أو المسهلة لأرتكابها متى ماكان هذا الأتفاق منظماً ولو في مبدأ تكوينه ، مستمراً ولو لمدة قصيرة . كما يعد هذا ألأتفاق جنائياً سواء كان الغرض النهائي منه أرتكاب الجرائم أو أتخاذها وسيلة للوصول الى ( غرض مشروع ) ، ويعتبر الاتفاق جنائياُ سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنــح من الوسائل التي لوحظت في الوصول إليه . واعفى القانون كل عضو في الأتفاق الجنائي يبادر الى أخبار السلطات العامة بوجود هذا الأتفاق ويكشف المشتركين فيه قبل وقوع أية جريمة من الجرائم المتفق على أرتكابها ، وقبل قيام السلطات التحقيقية بالبحث والتحري والأستقصاء عن الجناة . ويمكن ان نوجز الاتفاق الجنائي بأنه كلما اتحد شخصان فأكثر علي ارتكاب جناية أو جنحة ما أو علي الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها يعتبر أتفاقاً جنائياً . ويعتبر الاتفاق جنائياُ سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا إذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التي يمكن الوصول إليها . وكل من اشترك في اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول إلي الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالعقوبة المقررة قانونا بعقوبة الجناية ، فإذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيله للوصول إلي الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بعقوبة الجنحة .. ويعفي من العقوبات المقررة في هذه المادة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائي ، وبمن اشتركوا فيه قبل وقوع آيه جناية أو جنحة ، وقبل بحث وتفتيش الحكومة عن أولئك الجناة ، فإذا حصل الاخبار بعد البحث والتفتيش فلا يعفى المخبر من العقاب الا اذا كان الأخبار قد سهل القبض على أولئك الجناة .
اترك تعليقاً