الشهادة ذات الحجية المتعدية في القانون المصري .
الطعن 434 لسنة 59 ق جلسة 14 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 324 ص 200
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
———-
– 1 إثبات “طرق الإثبات : الإثبات بالبينة . من موانع الشهادة”. بطلان ” بطلان الأحكام”. دعوى ” نظر الدعوى أمام المحكمة : الدفاع في الدعوى وتقديم المستندات والمذكرات . الدفاع الجوهري”.
للشهادة حجية متعدية . وجوب ألا يقوم بالشهادة مانع من موانعها . وجود خصومة بين الشاهد ومن يشهد عليه مانع من قبول شهادته . خلو قانون الإثبات من نص يعالج هذا المانع . وجوب تطبيق ما تقضى به الشريعة الإسلامية . علة ذلك . تدليل الطاعن على وجود خصومة بينه وبين شاهد المطعون ضده الأول . وجوب تمحيص هذا الدفاع . مخالفة ذلك والاستناد إلى أقوال هذا الشاهد . أثره . بطلان الحكم .
الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتا بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلا ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد ومن يشهد عليه خصومه فقد ورد في الحديث الشريف ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحفة ” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود بالباب الثالث من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والمشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل إلا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعا للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقا لما نصت عليه المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومه بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هي لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلا.
– 2 إثبات. بطلان ” بطلان الأحكام”.
استناد الحكم إلى جملة أدلة مجتمعة لا يبين أثر كل منها في تكوين عقيدة المحكمة. ثبوت فساد إحداها. أثره. نقض الحكم.
المقرر أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائما على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حده في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذى ثبت فساده فإنه يتعين نقض الحكم.
———–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والمطعون ضده الثاني الدعوى رقم 737 لسنة 1982 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الطاعن من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها خالية للمطعون ضده الثاني وبصحة ونفاذ الوعد بالتأجير المؤرخ 1/3/1982 الصادر من الأخير له عن تلك الشقة وإلزامه بتحرير عقد إيجار له عنها وقال بيانا لدعواه إن الطاعن استأجر من المطعون ضده الثاني الشقة محل النزاع ثم تركها وأقام بمسكن آخر بذات البلد فيكون بذلك محتجزا أكثر من مسكن دون مقتضى، وقد وعده المالك بتأجيرها له فأقام دعواه بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة برفضها. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 3903 لسنة 102 قضائية. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت للشهود قضت بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 1988 بإلغاء الحكم المستأنف وبإخلاء الطاعن من الشقة محل النزاع وتسليمها خالية إلى مالكها وبصحة ونفاذ الوعد بالتأجير الصادر منه للمطعون ضده الأول بتاريخ 1/3/1982. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
———–
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول أنه أقام قضاءه على الأخذ بأقوال شاهدي المطعون ضده الأول والمستندات المقدمة منه رغم تجريحه لأقوال الشاهد الثاني منها … وتمسكه بمذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بجلسة 7/10/1987 بعدم جواز الأخذ بشهادته لوجود خصومة قضائية بينهما كشف عنها الشاهد نفسه في أقواله بالتحقيقات التي أجرتها محكمة الاستئناف. إلا أن المحكمة لم تعر دفاعه هذا التفاتا وعولت على أقوال هذا الشاهد رغم فسادها وفي ذلك ما يعيب الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتا بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتبارا بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلا ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد ومن يشهد عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف “لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحفة” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود بالباب الثالث من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والمشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل إلا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضي بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعا للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقا لما نصت عليه المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هي لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلا. لما كان ذلك وكان الثابت أن الطاعن قد تمسك في دفاعه في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بتاريخ 7/10/1987 بوجود خصومة في نزاع قضائي طويل الأمد بينه وبين أحد شاهدي المطعون ضده الأول …… وقد أقر الأخير بهذه الخصومة وصدور حكم فيها ضده لمصلحة الطاعن عند سؤاله في التحقيق الذي أجرته محكمة الاستئناف، وكان الحكم المطعون فيه لم يعر هذا الدفاع التفاتا وعول في قضائه الذي أجاب فيه المطعون ضده الأول إلى طلباته على أقوال هذا الشاهد فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال والقصور المبطل ولا يقيله من عثرته استناده إلى أقوال شاهد آخر للخصم أو مستنداته لما هو مقرر من أنه إذا اعتمدت المحكمة على جملة أدلة منها دليل معيب وكان الحكم قائما على هذه الأدلة مجتمعة ولا يبين أثر كل منها على حدة في تكوين عقيدة المحكمة بحيث لا يعرف ما يتجه إليه قضاؤها مع استبعاد هذا الدليل الذي ثبت فساده فإنه يتعين نقض الحكم وحسب الحكم المطعون فيه هذا السبب الموجب لنقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً