توضيح قانوني لعنصر الاكراه كمانع من موانع المسؤوليه الجنائيه في التشريع العراقي
أستاذ المادة محمد اسماعيل ابراهيم المعموري
المشرع العراقي تكلم عن الاكره في الماده 62 عقوبات و من خلال تلك الماده نجد، انه يشترط لامتناع المسؤولهي تطبيقا لها يتبغي ان يتوافرالشروط التاليه:
1 وقوع اكراه على المكره :
الاكراه هو عبارة عن قوة من شانها ان تشل ارادة الشخص او تقييدها الى درجة كبيرة عن ان يتصرف وفقا لما يراه ، والاكراه هو عارض نفسي واثره ينصب على الاختيار وهو نوعان :
اكراه مادي واكراه معنوي ، والاكراة المادي هو كل قوة مادية توجه الى الشخص لا يستطيع مقاومتها ومن شانها ان تعدم اختياره وتؤدي به الى ارتكاب الجريمة ، ولاعبرة بمصدر هذه القوة فقد تكون الطبيعة كالسيول التي تقطع سيل المواصلات او العاصفة التي تلقي بشخص على اخر فيقتله وقد تكون ناشئة عن فعل حيوان وقد تكون ناشئة عن فعل انسان ، ولكي ينتج الاكراة المادي اثرة ويؤدي الى امنتناع المسؤلية الجنائية فلا بد من :
ا- ان يكون جسيما بحيث يفقد الاختيار لدى الجاني تماما
ب- ان لايكون في استطاعةالجاني توقع سبب الاكراة كي يعمل على ملافاتة والا كان مسؤول ، ا اما الاكراة المعنوي فهو كل قوة معنوية توجه الى الشخص لايستطيع مقاومتها و من شانها ان تضعف الارادة لدية الى درجه يحرمها الاختيار ويؤدي به الى ارتكاب الجريمة ويقع في الغالب بالتهديد بشر ينزل بالجاني اذا لم يرتكب الجريمة كن يهدد الام بقتل ابنها اذا لم تزور لة وثيقة تخرج والاكراة المعنوي يتميز عن الاكراه المادي فان الاكراه المعنوي وسيلتة قوة معنوية وهي التهديد اما وسيلة الثاني فهي قوة مادية ، والاكراه المعنوي لايقع الا من قبل الانسان بينما الاكراة المادي يقع من الانسان او من غيره كالحيوان او الجماد ، و الاكراه المادي يعد حرية الاختيار بينما في الاكراه المعنوي يبقى المكره يحتفظ بقدر من حرية الاختيار لانه في الغالب يخييره بين امريين بين ان يتحمل الاذي المهدد به وبين ان ينفذ ما يطلب منه ويرتكب جريمة ما ويشترط بالاكراه المعنوي نفس مايشترط بالاكراه المادي من :
أ- ان يكون على درجه من الجسامة بحيث يفقد الاختيار لدى الجاني ولايستطيع تجنب ارتكاب الجريمه وألأ يسأل عنها ، ولايوجد معيار موضوعي لتحديد درجة التأثير الذي من شانه ان يفقد الفاعل حرية اختياره وانما للعوامل الشخصية والظروف المحيطة بالجاني اهميتها في ذلك ، لذلك فان تقدير الاكراه في شخص كل فاعل على حده هي الفكرة التي تبنتها التشريعات الجنائية ، فان كان مايعرض له الشخص من اكراه يكفي لشل ارادتة هو أعفيي من المسؤولية والا كان مسؤولا
ب- ان لايكون في استطاعة الجاني توقع بسبب الاكراه كي يعمل على ملافاته والا كان مسؤولا
2- فقد المكره لحرية الاختيار :
ان المسؤولية الجنائيه تمتنع بسبب مايترتب على الاكراه من فقدان للاختيار وهذا هو العله في منع المسؤوليه الجنائيه ولولاه لما ارتفعت وامتنعت المسؤوليه فالاكراة بحد ذاته ليس مانعا من المسؤوليه الجنائيه مالم يترتب عليه فقدان المكره لحريه اختياره ، لذلك فاذا وقع الاكراه ولكن المكره لم يفقد اختياره فان المكره يبقى مسؤولا عن افعاله ولاتمتنع عنه المسؤوليه الجنائيه
3- معاصرة الاكراه لارتكاب الجريمة :
ان مضمون هذا الشرط يتمثل في ان يكون ارتكاب الجريمة قد تم و الشخص واقعا تحت تاثير القوة المادية او المعنوية بالحاق الاذى به اذا لم يقدم على ارتكاب الجريمة المطلوب منه ارتكابها ، لان بغير ذلك لاتتوافر الحكمة في عدم المساءله ، حيث يمكن تفادي الاذى او الضرر باللجوء الى السلطات المختصه ، واذا توافر الشروط المذكوره اعلاة توافر الاكراه باعتباره مانع من موانع المسؤوليه الجنائيه وترتب علية عدم مساءله الجاني عن جريمته جنائيا ، هذا وان القانون العراقي قد ساوى بين الاكراه المادي والاكراه المعنوي واعتبار كلاهما مانعا من موانع المسؤوليه الجنائيه بشرط ان يكونا على درجة من الجسامه التي تذهب بحريه الاختيار لدى الجاني وان لايكون في استطاعة الجاني توقع سبب كل منهما لكي يعمل على ملافاته والا كان مسؤولا
اترك تعليقاً