دستورية الفقرة الأولى من المادة (3) مكرراً (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من مارس سنة 2013 م ، الموافق 21 من ربيع الآخر سنة 1434 هـ.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري ………………………..رئيس المحكمة
و عضوية السادة المستشارين : الدكتور/ حنفي على جبالي و محمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف و السيد عبد المنعم حشيش و محمد خيري طه و الدكتور/ عادل عمر شريف ……………….نواب رئيس المحكمة
و حضر السيد المستشار الدكتور/ محمد عماد النجار… رئيس هيئة المفوضين
و حضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع ……………………………أمين السر
أصدرت الحكم الآتي :
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 155 لسنة 22 قضائية ” دستورية “.
المقامة من :
السيد/ مجدي شعبان هارون بخيت .
ضد :
1- السيد رئيس الجمهورية .
2- السيد رئيس مجلس الوزراء .
3- السيد وزير العدل .
4- السيد رئيس مجلس الشعب .
5- السيد وزير التموين .
6- السيد النائب العام .
الإجراءات
بتاريخ الثالث من شهر سبتمبر سنة 2000 ، أودع المدعي صحيفة الدعوى الماثلة قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة مكرراً (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين المعدل بالقانون رقم 250 لسنة 1952 و نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) و المعدلة بالقانون رقم 109 لسنة 1980 .
و قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
و بعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
و نظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، و قررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق و المداولة ،
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى و سائر الأوراق – في أن المدعي و ورثة مالك المخبز ، كانا قد تقدما بطلبين إلى وزير التموين ، لإلغاء الحصة التموينية المدعمة للمخبز ، و التصريح لهم بالتوقف عن إنتاج الخبز البلدي ، و تحويل النشاط إلى مخبز خاص ينتج الخبز الشامي من الدقيق (72%) و ذلك لتلافي الخسائر المستمرة من النشاط السالف ، و إذ لم يصدر من الوزير قرار ، فقد أقاموا أمام محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 2789 لسنة 54 قضائية الإسكندرية ، بطلب وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من وزير التموين بامتناعه عن الترخيص للمدعي و الورثة في شأن الطلبات السالف بيانها ، و كان المدعي قد أوقف نشاطه في إنتاج الخبز البلدي ، فتحرر له عن ذلك محضر بتاريخ 15/6/2000 قيدته النيابة العامة برقم 702 لسنة 2000 جنح أمن دولة طوارئ باب شرق لأنه في يوم 27/6/2000 و بصفته صاحب مخبز امتنع عن ممارسة نشاطه على الوجه المقرر ، و طلبت عقابه بالمواد (1، 3 مكرراً ، 7، 8، 56 ، 61 ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، و أحيل إلى محكمة أمن دولة الجزئية طوارئ باب شرق ، و أثناء نظر الدعوى دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (3) مكرراً (أ) و الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 المخالفة لنصوص المواد (8 ، 13 ، 66، 165 ، 166 ) من دستور 1971 ، و إذ قدرت المحكمة جدية الدفع و صرحت للمدعي برفع الدعوى الدستورية فقد أقام الدعوى الماثلة .
و حيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – و هي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها ، و بين المصلحة في الدعوى الموضوعية ، و ذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها و المطروحة على محكمة الموضوع ، لما كان ذلك ، و كان الاتهام الموجه للمدعي ، يستند إلى نص الفقرة الأولى من المادة (3) مكرراً من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين و به وبمادة الاتهام تتوافر المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في إقامة الدعوى الماثلة و يتحدد بهما نطاقها .
و حيث إن هذه المحكمة قد سبق لها الفصل في المسألة الدستورية المثارة بشأن نص الفقرة الأخيرة من المادة (56) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين ، فقد قضت في حكمها الصادر بجلسة 12/3/2006 في القضية الدستورية رقم 120 لسنة 27 قضائية ” دستورية ” بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة فيما نصت عليه من عدم جواز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة ، و قد نشر هذا الحكم بالعدد رقم 13 (مكرراً) من الجريدة الرسمية بتاريخ 5/4/2006 . و إذ كان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون هذه المحكمة أن يكون لقضائها في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة و بالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة فإن الخصومة في هذا الصدد تكون منتهية .
و حيث إن الفقرة الأولى من المادة (3) مكرراً (أ) من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين تنص على ” يحظر على أصحاب المصانع و التجار و الذين يتجرون في السلع التموينية التي يصدر بتعيينها قرار من وزير التموين أن يوقفوا العمل في مصانعهم أو يمتنعوا عن ممارسة تجارتهم على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التموين “.
و حيث إن المدعي ينعى على النص المطعون عليه ، أنه مايز بين الذين يخضعون لذلك النص الذي يفرض عليهم قيوداً في إنتاج الخبز البلدي و إدارة المخبز و عدم وقف نشاطه إلا بترخيص من وزير التموين ، و بين غيرهم من أصحاب المخابز الأخرى التي تنتج الخبز الشامي ، دون التزامهم بالقيود السالف الإشارة إليها بما من شأنه مخالفة مبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من دستور1971 و هو ذات ما تضمنته المادتان ( 8 ، 33 ) من الدستور القائم و الصادر في 25 /12/2012 و الذي يتعين على المحكمة أن تعمل رقابتها وفقاً له .
و حيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى مبدأ المساواة أمام القانون أنه لا يجوز لأي من السلطتين التشريعية أو التنفيذية أن تباشر اختصاصاتها التي ناطها الدستور بها بما يخل بالحماية المتكافئة التي كفلها للحقوق جميعها ، سواء سواء في ذلك تلك التي نص عليها الدستور، أو التي حددها القانون ، و بمراعاة أن الحماية المتكافئة أمام القانون التي اعتد الدستور بها لا تتناول القانون من مفهوم مجرد ، و إنما بالنظر إلى أن القانون تعبير عن سياسة محددة أنشأتها أوضاع لها مشكلاتها ، و أنه تغيا بالنصوص التي تضمنها تحقيق أغراض بذواتها من خلال الوسائل التي حددها ، و كلما كان القانون مغايراً بين أوضاع أو مراكز أو أشخاص لا تتحد واقعاً فيما بينها و كان تقديره في ذلك قائماً على أسس موضوعية مستلهماً أهدافاً لا نزاع في مشروعيتها كان القانون واقعاً في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع ، ولو تضمن تمييزاً مبرراً لا ينال من مشروعيته الدستورية أن تكون المساواة التي توخاها بعيدة حسابياً عن الكمال .
لما كان ما تقدم ، و كان النص المطعون عليه ، قد حظر على أصحاب المخابز الذين ينتجون السلع التموينية و تمدهم الدولة بالدقيق المدعم أن يتوقفوا عن العمل إلا بترخيص من وزير التموين ، مستهدفاً من ذلك كفالة استمرار توفير السلع الأساسية من المواد التموينية لأفراد المجتمع ، و ذلك لتحقيق التوازن الاقتصادي ، و من ثم فإن النص المطعون عليه يندرج في إطار السلطة التقديرية التي يملكها المشرع بما لا مخالفة فيه لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادتين (8 ، 33) من الدستور الصادر في 25/12/2012 .
و حيث إنه متى كان ما تقدم و كان النص الطعين لا يخالف أياً من أحكام الدستور بما يستوجب القضاء برفض الدعوى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى ، و بمصادرة الكفالة ، و ألزمت المدعي المصروفات ، و مبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
أمين السر رئيس المحكمة
( منشور في الجريدة الرسمية العدد 11 (تابع ) في 14 مارس 2013 )
اترك تعليقاً