جناية احراز سلاح ناري وعقوبتها في القانون المصري .

الطعن 98 لسنة 39 ق جلسة 3 / 3 / 1969 مكتب فني 20 ج 1 ق 66 ص 308 جلسة 3 من مارس سنة 1969

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي، وعضوية السادة المستشارين: محمد نور الدين عويس، ونصر الدين عزام، ومحمد أبو الفضل حفني، وأنور خلف.
—————
(66)
الطعن رقم 98 لسنة 39 القضائية

(أ، ب، ج) جريمة. “أركان الجريمة”. حكم. “تسبيبه. تسبيب معيب”. سلاح. ظروف مشددة. ظروف مخففة. عود. عقوبة. “العقوبة المبررة”. نقض. “حالات الطعن بالنقض المصلحة في الطعن. بطلان الحكم”. دفاع. “الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره”.
(أ) إغفال الحكم الإشارة إلى الدليل الذي استند إليه في توافر الظرف المشدد – في جريمة إحراز السلاح الناري – في حق الطاعن والتعرض لإنكاره لأية سابقة. قصور.
(ب) التزام المحكمة الحد الأدنى المقرر لعقوبة جناية إحراز السلاح الناري، مع قيام الظرف المشدد بعد تطبيق المادة 17 عقوبات. دلالة ذلك على أن المحكمة وقفت عند حد التخفيف واحتمال نزولها إلى عقوبة أدنى مما نزلت إليه لولا هذا القيد القانوني. دخول العقوبة المقضي بها في نطاق العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة من الظرف المشدد لا يبرر القول بأن العقوبة المقضي بها مبررة.
(ج) القصور الذي يتسع له وجه الطعن. له الصدارة على غيره من أوجه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

—————
1 – متى كان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى إدانة الطاعن بالتطبيق إلى مواد الاتهام بما فيها المادة 7/ جـ من قانون الأسلحة والذخائر دون أن يشير إلى الدليل الذي استند إليه في توافر الظرف المشدد في حق الطاعن وهل هو صحيفة الحالة الجنائية أم السوابق المحلية، ولم يعرض لإنكار الطاعن لأية سابقة، فإنه يكون معيباً بالقصور ويعجز محكمة النقض عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن في طعنه من دعوى الخطأ في تطبيق القانون.
2 – لئن كانت العقوبة المقضي بها وهي السجن ثلاث سنوات داخلة في العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجرده من الظرف المشدد، إلا أنه متى كان الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد، مما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد – الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني، فإنه يتعين نقض الحكم والإحالة.
3 – القصور الذي يتسع له وجه الطعن. له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 4/ 5/ 1966 بناحية نجع الصفط من أعمال مركز أبنوب محافظة أسيوط: حاز سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية لي أنفيلد) بغير ترخيص. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1/ 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم/ 3 المرفق، فقرر ذلك. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمواد 1 و7/ جـ و26/ 2 و30 من قانون الأسلحة والذخائر سالف الذكر والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح المضبوط وذلك على اعتبار أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر ارتكب الجريمة المذكورة حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في سرقة بتاريخ 17/ 1/ 1966 في القضية رقم 1776 سنة 1961 جنح أبنوب. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض… إلخ.
المحكمة
حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص وطبق المادة 26/ 3 من قانون الأسلحة والذخائر في حقه قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه استند في قضائه بالظرف المشدد إلى سابقة الحكم على الطاعن بعقوبة مقيدة للحرية في جنحه السرقة رقم 1776 سنة 1961 جنح أبنوب المدونة بصحيفة الحالة الجنائية المودعة ملف الدعوى في حين أن الطاعن أنكر بجلسة المحاكمة سبق الحكم عليه بأية عقوبة مقيدة للحرية، ولم ترسل صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به إلى مصلحة تحقيق الشخصية لمضاهاة البصمات والكشف على السوابق فنياً، بل اكتفى فيها بإثبات السوابق من واقع دولاب الصحف المحلية؛ فضلاً عن أن السابقة التي استند إليها الحكم خاصة بشخص آخر يتشابه معه في بعض اسمه كما دلت على ذلك الشهادتان الإداريتان المرفقتان بمذكرة أسباب الطعن، مما يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه في يوم 4 مايو سنة 1966 بدائرة مركز أبنوب: حاز سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية لي أنفيلد) بغير ترخيص وطلبت النيابة العامة عقابه بالمواد 1/ 1 و26/ 2 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانونين رقمي 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1957 والجدول رقم (3) المرافق – ولدى نظرها بالجلسة الأولى عدلت محكمة الجنايات وصف التهمة بأن أضافت إلى نهايته عبارة “حالة كونه سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لسرقة في الجنحة رقم 1776 سنة 1961 أبنوب بتاريخ 17/ 1/ 1963 الأمر المنطبق على مواد الاتهام والمادة 7/ جـ من القانون المطبق وعقابه بها” ونظراً لغياب الطاعن فقد قررت تأجيل نظرها لإعلانه بالوصف المعدل وإذ حضر بالجلسة أنكر سابقة الحكم عليه بأية عقوبة. لما كان ذلك، وكان يبين من الرجوع إلى الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بين واقعة الدعوى وأدلة الثبوت فيها خلص إلى إدانة الطاعن بالتطبيق إلى مواد الاتهام بما فيها المادة 7/ جـ من قانون الأسلحة والذخائر دون أن يشير إلى الدليل الذي استند إليه في توافر الظرف المشدد في حق الطاعن وهل هو صحيفة الحالة الجنائية أم السوابق المحلية ولم يعرض لإنكار الطاعن لأية سابقة مما يعيب الحكم بالقصور ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة تطبيق القانون على واقعة الدعوى كما صار إثباتها به والتقرير برأي في شأن ما أثاره الطاعن في طعنه من دعوى الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن هذا القصور – الذي يتسع له وجه الطعن – له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون. ولا يغير من ذلك أن العقوبة المقضي بها وهي السجن لمدة ثلاث سنوات داخلة في العقوبة المقررة لجناية إحراز السلاح مجردة من الظرف المشدد، لأن الواضح من الحكم أن المحكمة مع استعمال الرأفة عملاً بالمادة 17 من قانون العقوبات قد التزمت الحد الأدنى المقرر لجناية إحراز السلاح مع قيام الظرف المشدد؛ مما يشعر بأنها إنما وقفت عند حد التخفيف الذي وقفت عنده ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد، الأمر الذي يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانوني. لما كان ما تقدم،فقد تعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن في طعنه.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .