صيغ قانونية لبعض العقود الهامة
1- صيغةعقد قسمة وفرز تجنيب أرض زراعية
2-عقد قسمة بدون معدل
3 1صيغة دعوى فرز وتجنيب
4-عقد قسمه وتخارج
5-ما هو عقد القسمة العرفي حرر قصد به قسمة العقار قسمة مهايأة وأنه يمكن التحرر منه حتى بعد الاعتراف به أمام القضاء
ثانيًا: ليس من الضروري تسجيل عقد القسمة الحاصلة بين الورثة عن حق موروث
ثالثًا: إن الطريق القانوني في موضوع القسمة ليس هو رفع دعوى بطلب الحكم بصحة عقد عرفي حصل بشأنها وإنما يجب الالتجاء إلى الإجراءات التي نص عليها القانون وتتلخص فيما يلي
6-اثر الغبن فى القسمة
7–قسمة المهايأة
8-القسمة الاتفاقية
👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
1- عقد قسمة وفرز تجنيب أرض زراعية

محرر بتاريخ…/…../………..بين كل من :-
1) السيد……………….المقيم…………( طرف اول )
2) السيدة /……………….المقيمة………..( طف ثاني )
ورثة المرحوم…………………وهم…………. ( طرف ثالث )
تمهيد
حيث ان المتعاقدين يملكون قطعة ارض زراعيه كائنه بناحية…….. مركز………..بحوض………..نمره………..محافظة………..ولقد سبق تحرير عقد قسمة وفرز وتجنيب مؤرخ بتاريخ…./…/…….. تحدد فيه ما يخص كل طرف من نصيب وحيث ان اطراف هذا العقد رغبوا في استبدال اماكل القطع مع المحافظة علي نصيب كل منهم من المساحة فلقد تم الاتفاق والتراضي بينهم وبعد ان اقر كل منهم علي اهليته للاتفاق والتعاقد والتصرف علي الاتي :-
اولا :-
يعتبر هذا التمهيد السابق جزء لا يجزء من هذا العقد
ثانيا :-
قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الاول السيد /……………. بالقطعة رقم 1 واحد حليا التي كانت تأخذ رقمي (5,4) سابقا في العقد السابق البالغ مساحتها…س…ط….ف….وحدودها كالاتي :-
الحد البحري : ملك…………. بطول
الحد القبلي : ملك……………. بطول
الحد الغربي :……………….بطول
الحد الشرقي :……………….بطول
ثالثا :-
قبل المتعاقدين ان تختص الطرف الثاني السيدة /………………..بالقطعة رقم ( 2) حاليا وسابقا القطعة رقم ( 2) والبالغ مساحتها س…ط…ف…وحدودها كالاتي :
الحد البحري :…جسر ترعة ومسقي الاطيان بطول
الحد القبلي : ملك……………………….. بطول
الحد اتلشرقي : ملك………………………بطول
الحد الغربي : ملك……………………….. بطول
رابعا :-
قبل المتعاقدين ان يختص الطرف الثالث ورثه المرحوم /……………….بالقطعة رقم ( 2) حاليا والبالغ مساحتها…س…ط…ف وحدودها كالاتي :
الحد البحري : ملك……………. بطول
الحد القبلي :ملك…………………بطول
الحد الشرقي :ملك……………….بطول
الحد الغربي : ملك……………. بطول
خامسا :-
يقر جميع المتعاقدين بان هذه القسمة باتة ونهائية بحيث لا يجوز لاحدهم الرجوع في شيء منها واصبح كلا من المتعاقدين مالك الحصة الواردة قرين اسمه وله ان يتصرف فيها كما يشاء دون اي تدخل او اعتراض من الباقين بل اصبح من حق كل متقاسم ان يتخذ اجراءات تسجيل نصيبه واستغلاله كما يشاء ويقر الجميع انهم عي استعداد تسجيل عقد القسمة هذا لصالحهم جميعا او لصالح من يرغب علي اننفراد وتكون مصارف كل طرف علي حسابه الخاص
سادسا :-
حرر هذا العقد بالقسمة والفرز وبالتجنيب بعد استبدال اماكن القطع مع المحافظة علي المساحات من ثلاثة نسخ بيد كل طرف نسخه للعمل بها عند الاقتضاء
طرف اول…………………… طرف ثاني………………………..طرف ثالث
=====================================================
2-عقد قسمة بدون معدل

انه فى يوم ——– الموافق ——–
قد تحرر هذا العقد فيما بين كلاً من :-
اولاً : ——–
المقيم ——–
( طرف أول )
( طرف ثانى )
وقد اقر كل منهم باهليته للتعاقد و اتفقوا على ما يلى :-
البنــد الأول
يمتلك المتعاقدون فيما بينهم العقارات الموضحة ادناه وهى ——–
البنــد الثــانى
يقر المتعاقدون بأن العقارات المذكورة والموضحة بالبند الأول مملوكة لهم بموجب ——–
البنــد الثـالــث
يقر المتعاقدون بأن العقارات المذكورة خالية من كافة الحقوق العينية أيا كان نوعها كالرهن والاختصاص و الامتياز و حقوق الانتفاع و الأرتفاق ظاهرة أو خفية و أنها ليست موقوفة و لا محكرة .
البنــد الرابــع
اتفق المتعاقدون على قسمة العقارات المذكورة على النسق الأتي :-
1- يختص الطرف الأول بـ ——–
2- يختص الطرف الثانى بـ ——–
3- يختص الطرف الثالث بـ ——–
4- يختص الطرف الرابع بـ ——–
البنــد الخـامــس
يقر كل متعاقد بمعاينته للحصة التي اختص بها بموجب هذا العقد المعاينة التامة النافية للجهالة شرعا و انه قبلها بحالتها الراهنة دون أن يحق له الرجوع على باقي المتعاقدين بأي شئ من ذلك .
البنــد السـادس
بمجرد التوقيع على هذا العقد يصبح كل متعاقد هو المالك الوحيد للحصة التي اختص بها ويحق له القيام باستلامها فورا وتحصيل ريعها وثمارها ويلتزم بدفع العوائد والضرائب والرسوم القانونية والمصروفات الخاصة بها من تاريخ تحرير هذا العقد .
البنــد السـابــع
قومت حصة الطرف الأول بمبلغ ——–
قومت حصة الطرف الثانى بمبلغ ——–
قومت حصة الطرف الثالث بمبلغ ——–
قومت حصة الطرف الرابع بمبلغ ——–
البنــد الثـامــن
هذه القسمة نهائية وقد تمت برضاء المتعاقدين وقبولهم وبمحض اختيارهم وليس لأحدهم الرجوع فيها بأي حال من الأحوال .
البنــد التـاســع
جميع مصروفات هذا العقد تقع على عاتق ——–
البنــد العـاشــر
أي نزاع ينشأ بسبب هذا العقد تختص به المحاكم التابع لها موطن ——– بكافة أنواعها و درجاتها .
البنــد الحـادى عشــر
تحرر هذا العقد من ——– بيد كل من أطرافه نسخة للعمل بموجبها.
الطرف الاول الطرف الثاني
اسم البائع اسم المشترى
رقم البطاقة رقم البطاقة
التوقيع التوقيع

=======================================================
3-صيغة دعوى فرز وتجنيب

انه فى يوم …………… الموافق…… /…../ ……

بناء على طلب السيد /……………………..المقيم ……………

ومحله المختار مكتب الاستاذ /………………. المحامى الكائن فى ………..

انا……….. محضر محكمة……… الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

1- السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة…………. مخاطبا مع /………………

2- السيد /……………. المقيم……………….. قسم …………….. محافظة…………. مخاطبا مع /………………

( لجميع الشركاء فى العقار )
واعلنتهم بالأتى
الطالب شريك فى حصه على الشيوع فى (العقار او الارض او ………) رقم ……… الكائن فى…………….. والمحدد المعالم بـ (تكتب حدود العقار بدقه )

وحيث يهم الطالب انهاء حاله الشيوع هذه ليتمكن كل شريك من الانتفاع بحصته المفرزة وبما انهم لم يتمكنوا من التقسيم بالاتفاق الامر الذى اضطر الطالب الى رفع هذه الدعوى طبقا لنص الماده 836 من القانون المدنى والتى تنص على انه :

1- إذا إختلف الشركاء فى إقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من

الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية .
2- و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع

وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته

وكذلك نص الماده 464 من قانون المرافعات التى تنص على انه :

إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير ضرر يجرى بيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة ………… الابتدائيه الكائن مقرها فى ………….. امام الدائرة ( ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……………. الموافق …./…./…….. وذلك ليسمع المعلن إليهم الحكم بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ قدرها ………… على الشيوع فى العقار الموضح المعالم والحدود بصدر الصحيفه واذا تعذرت القسمه يحكم ببيع كل العقار بالثمن الذى يقدره الخبير مع الزام كل من الشركاء بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه كلا بقدر حصته فى العقار وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل العلم

=================================
عقد قسمة رضائية و تخارج لاحد الوارثة

بشأن تركة المرحوم ====
انة فى يوم / / الموافق قد أتفق كلا من :-
1-
2-
3-
4-

تمهــيد
و ذلك بعد ان اقروا جمعيا باهليتهم للاتفاق و التعاقد حيث انهم بالغين جميعا على فقد اتفقوا على مايلى :-
*توفى المرحوم ====== فى / /2001و ترك ما يورث عنة عبارة عن اطيان زراعية عبارة عن سبعة و عشرين فدان و تسعة قيراط و خمسة عشر سهما وا قعة جميعا فى زمام قرية ==و ===مركز المحلة الكبرى وحدودها كالاتى :_
-خمسة عشر فدان فى حوض == و === و الكانئة بزمام ===مركزالمحلة حدودها كالاتى
االحد البحرى / القطعة 97باقى ملك البـائعين الحد الشرقى /مسقة مناصفة يليها الاصلاح الزراعى
الحد القبلى / مسقة مناصفة و فاصل حوضى و باقى القطعة محطة مجارى الحد الغربى /القطعة 97و باقى القطعة
و مساحة 2 فدان و8 قيراط بحوض ورد شفيق وحدودها/ الحد البحرى/مناصفة يليها الاصلاح الزراعى الحد القبلى / بعضة مسقة مناصفة و فاصل حوضى و باقى القطعة محطة مجارى الحد الغربى القطعة 97و باقى القطعة 0
و مساحة 2 فدان و8 قيراط بحوض ورد شفيق وحدودها/
الحد البحرىو الشرقى/القطعة 86 الحد القبلى/ ترعة الواخلية الحد الغربى/ مصرف مناصفة
ومساحة 3 فدان و4 قيراط بحوض الشامين بزمام العامرية مركز المحلة
وقطعة مساحتها 7 فدادين و5 قيراط و15 سهم بحوض الشامين بحرى
-و عقارات و هى عبارة عن منزل مساحتة مائة وعشرة متر مربع بشارع داير الناحية بقرية ==== مكون من ست طوابق بالاسمنت المسلح و منزل مساحتة ستمائة متر مربع تقريبا و مبنى على جزء منة و الاخر فضاء
و منزل الكائن بشارع ابو القاسم يبع لقسم اول المحلة محافظة الغربية مساحتة 206 متر مربع و حدودة
الحد البحرى/ شارع ستة متر الحد الغربى / ورثة على الفولى و اخرين
الحد الشرقى جامع الشيخ محمد الحد القبلى 93شارع ابو القاسم و بة باب عمومى
مكون من ست طوابق الدور الاول مخزن و باقية الادوار الخمسة كل دور بة شقتين
مخبز افرنجى الواقع بدائرة قسم ثانى المحلة ش === وقد تم تحرير عقد خاص بالمخبز موقع علية من جميع الورثة بالتخارج واختصاص ===بة وقد تم الاتفاق بين جميع الوراثة على الاتى /
اولا/ هذا التمهيد جزء لا يتجزأمن هذا الاتفاق
ثانيا/يختص كل طرف من الورثة بنصيب كل ذكر 3ف 4ط4 س ونصيب البنات فكرية وهدى 3ف 4ط 4س
نصيب الارملة السيدة / ==== المساحة 2فدان 8و قيراط بحوض و رد شفيق والمحددة بالحدود والمعالم الاتية الحد البحرى القطعة 76 ملك ورثة الرحوم === و القبلى / ترعة الدواخلية مشروع و الغربى مشية زراعية و ترعة ملك البهلوان و الحد الشرقى ملك ورثة المرحوم =========
ثالثا / وقد اتفق الورثة و تراضيا فيما بينهما و بناء على رغبة السيد / === و يختص بنصيب ثلاثة فدادين و اربع قراريط و اربع اسهم و الواقعة بحوض الشامين قبلى و حدودها كالاتى
القطعة الاولى/ مساحة ثمانية عشر قيراطا بزمام ===== بحوض ==== قبلى /10 و الموضحة الحدود والمعالم و كالاتى الحد الشرقى ترعة و بها الساقية و الحد الغربى و / ====تالحد البحرى و مصرف مناصفة و مع === الحد القبلى مسقة مناصفة بين البائع و ملك ====

و القطعة الثانية / و مساحتها و فدان و تسع قراريط و و سبعة اسهم و بحوض =====ة و قسم تانى فى القطعة رقم 132 */ 130*/127/ /125/ /18 /بزمام ====مركز المحلة الكبرى و المو ضحة الحدود المعالم
الحدالشرقى / ==== والحد الغربى */ ===== الحد البحرى / مصرف صرف مناصفة === الحد القبلى / مسقة مناصفة مع =====
و القطعة الثالثة /مساحتها و فدان واحد لاغير بحوض=== قبلى/ بزمام ===مركز المحلة 10 و حدودها كالاتى
الحد الشرقى / ===== الحد الغربى ملك الست البائعة
الحد البحرى / مسقة مشتركة مع ==== الحد القبلى / مشاية عمو مية

ثالثا / وقد اتفق كل الورثة وتراضيا فيما بينهما وبناء على رغبة السيد / وانة يختص بنصيب 3ف4ط4س ثلاث فدادين واربعة قراريط واربعة اسهم وحدودة كالاتى الحد الشرقى / ترعة وبها الساقية الحدالغربى/=== الحدالبحرى / مصرف مناصفة مع الحاج == الحد القبلى/ مناصفة بين البائع وملك =
رابعا – وقد قبل كل الاطراف فيما عدا === والحاجة == أنصبتهم وتبقى شائعة فيما بينهم دون تحديد للحدود الخاصة بنصيب كلا منهم

خامسا-بالنسبة للمنزل الواقع بالشارع العمومى المقام على ستة ادوار فقد قبل كل الذكور الاختصاص بة دون الاناث حيث ان يختص بالدور الاولى === بالدور الثانى == و بالدور الثالث ====و بالدور الرابع ==== و بالدور الخامس === و بالدور السادس =================
سادسا -وتبقى الارض المقام عليها المبنى ملكا شائعأ للجميع من الذكور فقط وتعهد كل ذكر انة يدفع مبلغ 6 ستة الاف جنيه للاناث والحاجة عليات وقد قام السيد === بتسوية دينة من ضمن باقى ميراثة من التركة وسدادة لاشقائة الاناث
*سابعا – و يقر === بانة استلام نصيبة الشرعى من باقى عناصر التر كة من مواشى وماكينات مياة وعربة كارو وحصان وحمار وباقى معدات الزراعة ومستلزماتها من تركة المرحوم / ===

ثامثا -المنزل الكبير الواقع بأرض======= الحد الشرقى / منزل ملك ==========
الحد الغربى / شارع 4م مناصفة الحدالقبلى / ==== الحد البحرى/ شارع 8م مناصفة
أختص كل طرف فية بنصيبة الشرعى وحسب وضع يدة على ان يكون لكل طرف 75مترأ مربعا يخص نصيب === 75مترأ فضاء واقعين بالناحية القبلية حدوهم كالاتى :- الحد الشرقى / ===وأخوتة
الحد الغربى/ شارع 4م مناصفة الحد البحرى / باقى ملك الورثة الحد القبلى / منزل ملك ا==

تاسعا -وقد اقركل طرف من الورثة بأنة قد اختص بنصيب سالف الذكر فقد تسلم ما يخصة من الادوات والمعدات والمواشى سالفة الذكر=
عاشرا -وقد أقرت السيدة / ====بأستلام كل نصيبهم فى المنزل الواقع بالشارع العمومى بواقع كل ذكر 6000 ستة الاف جنيه أى إجمالى قدرة 36000 جنية ستة وثلاثون الف جنيه يقسم عليهم بواقع نصف للسيدة هدى وفكرية والنصف للام السيدة عليات امام الشوربجى =

حادى عشر /وقد أتفق كل الورثة عدا ====والحاجة ===على ان يختص كل من = و== و== و==و== و===== بمساحة إجمالية قدرها 15 خمسة عشر فدانأ واقعة بحوض الخضرة والصفرةرقم 1 بزمام الدواخلية -والقطعة الثانية ومساحتها 7ف 5ط15س واقعة بحوض الشامين زمام العامرية وحدودهامحدودة للجميع
• اتفق جميع الوراثة على ملكية العقار الكائن بشارع =====قسم اول المحلة على الشيوع من ملكية الطوابق و ملكية الارضية و ويوزع ريعة بتساوى على جميع الوراثة كلاحسب نصيبة الشرعى

ثانى عشر *وقد أقرت السيدة / ===== التى اختصت بنصيبها سالف الذكر وتخارجت من التركة فيما يخص الاطيان الزراعية فقط وكذا = والذى أختص بالنصيب السالف والذى تسلمة ووضع يدة علية وأصبح مسؤلأ عنة =
*تقر السيدة / =====بانها استلمت كامل نصيبها فى الاراضى الزراعية وليس لها اطيان زراعية أخرى
*يقر السيد / ع=== بأنة تسلم كامل نصيبة فى الارض الزراعية الواقعة بزمام ===مركز المحلة الكبرى وقد استلم كامل نصيبة فى العقارات وفى كل تركة المرحوم / === وأصبح متخارجا من التركة بعد إقرار بأستلام كامل نصيبة العقارى والزراعى و المالى فى تركة المرحوم والدة وقد أقر بعدم أحقيتة فى المطالبة باى شئ يخصة

ثالث عشر / اتفق جميع الوارثة على ملكية العقار الكائن بناحية اول المحلة بشارع ا===على الشيوع و توزيع ريعة عليهم كلا حسب نصيبة الشرعى

رابع عشر /وأقد أقر جميع الورثة بان هذة القسمة قسمة نهائية لارجعة فيها وأصبحوا جميعأ ملتزمين بالتصديق على ذلك امام كافة الجهات الرسمبة واصبح كل فرد مسئول مسئولية مطلقة عن نصيبة وسداد ما يخصة من ضرائب ورسوم وخلافة للجهات الرسمية
خامسا عشر/ ليس لاحد أن يخالف بنود هذا الاتفاق وأى منازعة فية لاتمنع دون نفاذة فى مواجهة جميع الورثة بما فيهم من ينازع والذى يخالف ذلك يصبح ملزم بأداء مبلغ 50000خمسون الف جنيه وذلك كشرط جزائى للاخلال بهذا الاتفاق أو عد منفاذة أوعرقلتة مع نفاذ بنودة
• المقرين بما فية
• الاطراف

=====================================
4- تقاسم شركاء في عقار موروث واختص كل واحد منهم بنصيب معين مفروز، وحرروا بما اتفقوا عليه عقد قسمة لم ينصوا في أحد بنوده على وجوب وضعه في صيغة عقد نهائي يصدق عليه أمام أية محكمة من المحاكم، ثم رأى بعض المتقاسمين الخروج على ما تراضوا عليه من القسمة، فاضطر من يريد منهم نفاذ هذا العقد إلى أن يلجأ إلى القضاء طالبًا الحكم له بإثبات صحة العقد توطئة لتسجيله، ومحل البحث هو ما إذا كان هذا الطلب جائزًا أم غير جائز.
2 – وللبحث في هذا الموضوع يجب أن نتناول الكلام في المسائل الآتية:
أولاً: إن عقد القسمة العرفي حرر في هذه الحالة لا على أن يسجل وإنما قصد به قسمة العقار قسمة مهايأة وأنه يمكن التحرر منه حتى بعد الاعتراف به أمام القضاء.
ثانيًا: ليس من الضروري تسجيل عقد القسمة الحاصلة بين الورثة عن حق موروث.
ثالثًا: إن الطريق القانوني في موضوع القسمة ليس هو رفع دعوى بطلب الحكم بصحة عقد عرفي حصل بشأنها وإنما يجب الالتجاء إلى الإجراءات التي نص عليها القانون وتتلخص فيما يلي:
( أ ) رفع دعوى قسمة أمام المحكمة الجزئية الأهلية (مواد 454 – 458 من القانون المدني).
(ب) رفع دعوى بيع لعدم إمكان القسمة (مادة 626 من قانون المرافعات).
(جـ) الالتجاء إلى المجلس الحسبي لإجراء القسمة بمعرفته إذا كان بين المتقاسمين قاصر ليس له ولي (الفقرة السادسة من المادة 21 من قانون ترتيب المجالس الحسبية).
3 – والآن نتكلم على كل مسألة من هذه المسائل، مراعين إيراد ما يؤيد وجهة نظرنا ومناقشة ما يحتمل توجيهه ضدها:
عن المسألة الأولى:
4 – اعتاد المتعاقدون منذ صدور قانون التسجيل الجديد وسريان مفعوله أن يحرروا عقدًا تمهيديًا يثبتون فيه ما اتفقوا عليه من تعاقد أو تصرف، ويضمنونه نصًا خاصًا بالتعهد بالحضور أمام المحكمة للتصديق على العقد النهائي، ويكون ذلك بمثابة إعلان من ناحيتهم بأن القصد من التعاقد لم يكن مؤقتًا أو التزامًا شخصيًا غير محتاج للتسجيل، فإذا ما عدل متعاقد منهم عن تنفيذ تعهده هذا طلب المتعهد له إلى المحكمة الحكم بصحة التعاقد تمهيدًا لتسجيله وقيام ذلك مقام العقد المسجل تمامًا، وأظهر ما يكون ذلك في تعهدات البيع والشراء لأنه لا وسيلة إلى تسجيل عقد البيع التمهيدي أو الابتدائي وإنتاج أثره إلا هذه الوسيلة التي ابتكرها شراح القانون المصري وفي مقدمتهم الأستاذ عبد السلام بك ذهني المستشار بمحكمة الاستئناف.
5 – ولكننا إذا رجعنا إلى عقد القسمة موضوع هذا البحث يتبين أن المتعاقدين لم يقصدوا أن يكون هذا العقد نهائيًا، ويتبين لنا بالتالي أن نية المتعاقدين لم تكن ترمي إلى أن يكون هذا العقد من العقود واجبة التسجيل، ولم يأتِ فيه المتعاقدون بذكر أي نص يوجب عليهم التصديق على العقد أمام أية جهة قضائية.
6 – هذه هي نية المتعاقدين كما قلنا، ويؤيد نيتهم هذه:
أولاً: إن مثل هذه القسمة العرفية لها سند في الشرع والقانون.
ثانيًا: أن لا حاجة إلى تسجيل عقد هذه القسمة كما سنبين بالبند التالي، فقد اصطلح فقهاء الشرع والقانون على تسمية مثل هذه القسمة بقسمة المهايأة Partage provisionnel وهي – كما عرفها الأستاذ كامل بك مرسي عميد كلية الحقوق في كتابه (العقود المدنية الصغيرة) بند (188) – التي لا تعمل بالشكل القانوني، ولا يتعدى أثرها المنفعة، وقد قضى قضاء المحاكم بأن مثل هذه القسمة لا يجوز أن تكون أبدية على الصحيح (مثلاً حكم محكمة الاستئناف الأهلية، 20 فبراير سنة 1890، الحقوق، السنة السادسة، صـ 175) وكذلك قضى فقهاء الشريعة الإسلامية أن هذه القسمة (غير لازمة ولو بعد الرضا) وأنه (إذا أباها بعض المستحقين (في الوقف) بعد حصولها جاز نقضها وإبطالها وإن كان قد رضي بها من قبل) (كتاب مباحث الوقف للشيخ محمد زيد بك صـ 31 الطبعة الثانية، وابن عابدين، الجزء الثالث صـ 379) ومن ثم لا يكون لسبق الاعتراف بالقسمة المذكورة أية قيمة ولو حصل ذلك أمام القضاء.
عن المسألة الثانية:
7 – صدر قانون التسجيل الجديد في سنة 1923 مبينًا نظام التسجيل الحديث ومعدلاً للقانون المدني في بعض أحكامه وملغيًا لبعضها الآخر، وإذا رجعنا إلى المادة (16) منه نتبين أنه قضى بإلغاء معظم مواد الباب الثاني من القانون المدني الخاص (بإثبات الحقوق العينية) ولم يبقَ منه إلا بضع مواد منها المادة (610) ونصها: (ملكية العقار والحقوق المتفرعة عنها إذا كانت آيلة بالإرث تثبت في حق كل إنسان بثبوت الوراثة) أي بلا حاجة إلى تسجيلها كما اشترطت ذلك بقية مواد هذا الباب التي ألغيت، وبديهي أن القسمة من ضمن الحقوق المتفرعة عن الملكية العقارية.
8 – ويستفاد مما تقدم أن في إبقاء قانون التسجيل الجديد للمادة (610) من القانون المدني إباحة صريحة بعدم ضرورة تسجيل عقد القسمة إذا كان خاصًا بعقار موروث.
9 – ولكننا من ناحية أخرى نرى أن نرجع إلى قانون التسجيل الجديد نفسه لنتبين ما إذا كان متمشيًا مع المادة (610) مدني أم أنه أتى بنص يناقضها أو يلغيها، وبالرجوع إلى المادة الأولى منه نرى أنها توجب تسجيل كل عقد من شأنه إنشاء Constituer حق ملكية أو حق عيني عقاري آخر أو نقله أو تغييره أو زواله، ولما كانت القسمة ليست منشئة للملكية وإنما هي معلنة ومبينة لها déclaratif، فإن تسجيل عقدها ليس بلازم بناءً على ذلك.
10 – غير أننا إذا انتقلنا إلى المادة الثانية من قانون التسجيل نرى أنها توجب تسجيل العقود والأحكام النهائية المقررة لحقوق الملكية أو الحقوق العينية العقارية الأخرى المشار إليها في المادة الأولى بما فيها القسمة العقارية، وقد يظن لأول وهلة أن هذه المادة مناقضة للمادة (610) مدني التي تظل سارية المفعول بمقتضى قانون التسجيل، ولكننا إذا ميزنا بين أنواع القسمة يتبين لنا أن المادة الثانية من قانون التسجيل لا تلغي بأي حال المادة (610) مدني وأنها أتت للتدارك حالة خاصة وهي القسمة بين الشركاء أي قسمة العقار المملوك على الشيوع بغير طريق الميراث، أما القسمة بين الورثة عن عقار موروث فخاضعة بلا شك لحكم المادة (610) مدني، هذا هو التفسير القانوني المتمشي مع المنطق وإلا لما أبقاها الشارع.
11 – ويدل على صحة هذا التفسير آراء الشراح وأحكام المحاكم، وها نحن أولاء نلخصها فيما يلي:
( أ ) رأى الأستاذ صليب بك سامي في بحثه الوافي المنشور في مجلة المحاماة السنة الثامنة (صـ 641 – 734) بعنوان (التسجيل – إشهار التصرفات العقارية) فقد قال فيه بعد أن تناول البحث بإفاضة في هذا الموضوع أن من ضمن العقود والأحكام الخاضعة للتسجيل في عهد القانون المدني: عقود قسمة العقارات المشتركة لا الموروثة بمقتضى المادة (610) مدني أهلي ويقابلها المادة (736) مدني مختلط (صـ 655) وأن عقود قسمة العقار بين الورثة والأحكام الصادرة بهذه القسمة لا تحتاج إلى تسجيل (صـ 658) ولما انتقل الأستاذ إلى البحث في هذا الموضوع في عهد قانون التسجيل الجديد قال بصفحة 664 ما يأتي بصريح العبارة:
(لم ينص قانون التسجيل على وجوب إشهار الحقوق الآيلة بالإرث، بل قصر ذلك على (العقود الصادرة بين الأحياء) ولذلك فلا يخضع للتسجيل محاضر حصر التركة، والأحكام الصادرة بتثبيت حق الوارث على العقار الموروث وعقود القسمة بين الورثة والأحكام الصادرة فيها إلخ [(1)]).
(ب) جاء في مقال عنوانه (بحث في نظام التسجيلات العقارية) للأستاذ إلياس روفائيل عياشي المحامي بقسم قضايا المالية ومنشور بمجلة المحاماة السنة الخامسة بصفحة 407 تفسيرًا للمادة الثانية من قانون التسجيل ما يأتي (جاءت المادة الثانية متضمنة وجوب تسجيل الأحكام النهائية المقررة لحقوق الملكية أو الحقوق العينية العقارية، على أن هذا الوجوب على إطلاق نصه لا يسري على ما يتعلق فيها بحق عيني ناشئ عن الوصية أو الوراثة، وبما أن هذه الحقوق نفسها غير خاضعة للتسجيل فيجب كذلك أن يكون الأمر بالنسبة للحكم الذي يصدر مؤيدًا لها شأن الحكم في القسمة الحاصلة بالتراضي عن ميراث هو شأن القسمة التي حصلت بالتراضي بين الورثة فلا يسجل).
(جـ) قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية الأهلية في حكم صادر منها بتاريخ 14 يناير سنة 1930 ومنشور بالجريدة القضائية العدد 17 من السنة الثانية صـ 18 بأن عقد القسمة بين الورثة تصرف لا حاجة لتسجيله للاحتجاج به على الغير لأنه لا حاجة لتسجيل الملكية الآيلة بطريق الميراث إذ الملكية تثبت في حق الجميع بمجرد الوفاة وقد ثبتت أحكام محكمة الاستئناف المختلطة على هذا الرأي.
(د) قضت محكمة المنشية الجزئية الأهلية بتاريخ 31 مارس سنة 1931 بأن عقد قسمة المهايأة لا ينشئ إلا حقوقًا شخصية…. (الجريدة القضائية – العدد 32 من السنة الثانية صـ 20) أي إذا كانت هناك مطالبة بحقوق شخصية ناشئة عن شرط جزائي جاء ذكره بالعقد فرضً
(هـ) جاء في أسباب حكم صادر من محكمة استئناف مصر الأهلية بتاريخ 28 مايو سنة 1930 ما يفيد أنه لا يشترط تسجيل عقد قسمة عرفي مؤرخ سنة 915 لصحته (مجلة المحاماة السنة الحادية عشرة صـ 152 رقم 92).
12 – ورُبَّ سائل يسأل: إذا كانت المادة (610) مدني تتضمن التكلم على إثبات قسمة العقار الموروث، فما هو نص القانون المدني الخاص بإثبات قسمة العقار المملوك عن غير طريق الميراث ؟ والجواب على هذا السؤال يزيدنا يقينًا بعدم الحاجة إلى تسجيل عقد قسمة العقار الموروث حتى بمقتضى قانون التسجيل الجديد، وذلك لأن القانون المدني كان يفرق بين هاتين الحالتين فأتى بنص المادة (610) ولم يفته النص على الحالة الأخرى – حالة إثبات قسمة العقار المملوك بغير طريق الميراث فقضى في المادتين (611) و(612) بأن الحقوق بين الأحياء الآيلة من عقود انتقال الملكية أو الحقوق العينية إلخ تثبت بالتسجيل وأنه يلزم تسجيل الأحكام المتضمنة لبيان تلك الحقوق والعقود المشتملة على قسمة عين العقار Actes contenant un partage d’immeubles en nature أي قسمة العقار الآيل من عقود انتقال الملكية أو الحقوق العينية (كالبيع والرهن إلخ).
وقد حدث أن قانون التسجيل الجديد نقل حكمي المادتين (611) و(612) مدني مع تعديل وتفصيل وإيضاح إلى المادتين الأولى والثانية منه وقضى بإلغاء المادتين (611) و(612) من القانون المدني، وأبقى المادة (610).
13 – ويستخلص من هذا كله أن (القسمة العقارية) الواردة في المادة الثانية من قانون التسجيل والتي توجب تسجيل عقودها والأحكام المقررة لها لا يقصد بها القسمة بين الورثة في العقار الموروث.
14 – ونرمي بهذا كله إلى أن القانون لا يوجب تسجيل عقد القسمة بين الورثة في العقار الموروث ومن ثم لا يجب أن يلزم أحد المتقاسمين الآخر بتسجيل عقد القسمة ما دام حقه ثابتًا ولا نزاع في نصيبه ولا أن يحمله مصاريف دعواه بلا مبرر أو مسوغ وبالتالي لا يكون له ثمة فائدة أو مصلحة في رفع هذه الدعوى.
عن المسألة الثالثة:
15 – بقي الآن التكلم على الطريق القانوني لفرز وتجنيب حصة وارث في عقار موروث وبتصفح القوانين يتضح أن هناك ثلاث طرق لمثل هذا الفرز والتجنيب.
الطريقة الأولى: رفع دعوى القسمة المنصوص عليها في المواد (454) – (458) من القانون المدني إن كان العقار قابلاً للقسمة لأن المادة (454) تشترط إمكان قسمة الأموال عينًا أما في حالة عدم إمكان القسمة عينًا فقد أحالت المادة (454) منه على الإجراءات الخاصة بذلك والمبينة في قانون المرافعات.
والطريقة الثانية: الالتجاء إلى طلب بيع العقار لعدم إمكان قسمته بغير ضرر بحسب المنصوص عليه في المادة (626) من قانون المرافعات.
والطريقة الثالثة: الالتجاء إلى المجلس الحسبي المختص لإجراء القسمة بالتراضي إن كان بين المتقاسمين قاصر معين عليه وصي (الفقرة السادسة من المادة 21 من قانون ترتيب المجالس الحسبية).
16 – ويحسن بنا أن نختم هذا البحث بحكم القضاء في الدعوى الخاصة بطلب الحكم بصحة عقد القسمة العرفي إذ عرض هذا الموضوع على محكمة دمياط الجزئية فقضت بتاريخ 4 ديسمبر سنة 1930 برفض طلب الحكم بصحة عقد قسمة عرفية واستندت في ذلك على أنه لا يجوز الحكم بصحة عقد القسمة العرفي إلا إذا كان تنفيذه ممكنًا.
17 – ويتلخص هذا البحث في أن عقد القسمة العرفي إذا كان خاصًا بعقار موروث فلا حاجة لتسجيله وبالتالي لا ضرورة لاستصدار حكم بإثبات صحته، أما إذا كان خاصًا بعقار مملوك بين شركاء على الشيوع وعن عقار غير موروث فإنه يتحتم تسجيله ومن ثم فليس هناك من مانع لاستصدار حكم بإثبات صحته.
============================

5–اثر الغبن فى القسمة
=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 728
بتاريخ 01-04-1975
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر الغبن فى القسمة
فقرة رقم : 1
مفاد نص المادة 2/844 من القانون المدنى ، أنه لا محل للضمان فى القسمة إذا وجد شرط صريح فى العقد يقضى بالإعفاء من الضمان و ذكر فى هذا الشرط سبب الإستحقاق بالذات المراد الإعفاء من ضمانه .

=================================
الطعن رقم 0051 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 728
بتاريخ 01-04-1975
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : اثر الغبن فى القسمة
فقرة رقم : 2
جعلت المادة 845 من القانون المدنى من الغبن الذى يزيد على الخمس عيباً فى عقد القسمة يجيز بذاته طلب نقضها ، و من ثم فإذا وقع فى القسمة غبن بالمقدار الذى حدده القانون ، جاز للشريك المغبون أن يرجع على باقى الشركاء بالغبن حتى و لو كان سبب الإستحقاق قد إستبعد فى عقد القسمة من أن يكون سبباً للرجوع بالضمان و ذلك تحقيقاً للمساواة بين المتقاسمين . لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و ذهب إلى أن إسقاط الطاعنة حقها فى الضمان بالنسبة لحصتها فى العمارة يترتب عليه سقوط حقها فى طلب نقض القسمة للغبن فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

( الطعن رقم 51 لسنة 40 ق ، جلسة 1975/4/1 )
=================================

6–قسمة المهايأة
=================================
الطعن رقم 0190 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 131
بتاريخ 23-01-1964
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 2
إجراء القسمة بالتراضى جائز ولو كان بين الشركاء من هو ناقص الأهلية ، على أن يحصل الوصى أو القيم على إذن من الجهة القضائية المختصة بإجراء القسمة على هذا الوجه وعلى أن تصدق هذه الجهة على عقد القسمة بعد تمامه حتى يصبح نافذا فى حق ناقص الأهلية . و إذ كان البطلان المترتب على عدم مراعاة هذه الإجراءات قد شرع لمصلحة القاصر و من فى حكمه حتى لا يتعاقد الوصى أو القيم على تصرف ليس له فى الأصل أن يستقل به ، فإن هذا البطلان يكون نسبيا لا يحتج به إلا ناقص الأهلية الذى يكون له عند بلوغه سن الرشد إن كان قاصرا أو عند رفع الحجر عنه إن كان محجورا عليه التنازل عن التمسك بهذا البطلان و إجازة القسمة الحاصلة بغير إتباع هذه الإجراءات .

( الطعن رقم 190 لسنة 29 ق ، جلسة 1964/1/23 )
=================================
الطعن رقم 0066 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 298
بتاريخ 11-02-1969
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 1
مقتضى المادة 847 من القانون المدنى هو أن قسمة المهايأة الزمنية للمال الشائع لا تنهى حالة الشيوع بين الشركاء فيه و لا تعدو الغاية منها تنظيم علاقة هؤلاء الشركاء لإقتسام منفعة ذلك المال بأن يتناوبوا الإنتفاع به كل منهم مدة مناسبة لحصته فيه بما يعنى مقايضة إنتفاع بإنتفاع كما هو الحال فى عقد الإيجار . و إذ تقضى المادة 848 التالية للمادة السالفة الذكر بخضوع قسمة المهايأة من حيث حقوق و إلتزامات المتقاسمين لأحكام عقد الإيجار إلا فيما يتعارض مع طبيعة هذه القسمة ، فإن مؤدى هذين النصين أن يلتزم الشريك المهايئ كما يلتزم المستأجر طبقا لنصوص القانون المدنى فى الإيجار بأن يرد العين المشتركة لشركائه فيها بعد إنتهاء نوبته فى الإنتفاع بها و إلا كان غاصبا و يلزم بتعويض هؤلاء الشركاء عما يصيبهم من ضرر .

( الطعن رقم 66 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/2/11 )

=================================
الطعن رقم 0332 لسنة 35 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1084
بتاريخ 26-06-1969
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 1
وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 846 من القانون المدنى تنقلب قسمة المهايأة المكانية التى تدوم خمس عشرة سنة إلى قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ، كما إعتبر المشرع فى الشق الأخير من تلك الفقرة حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة قرينة قانونية على أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهايأة مما مؤداه أنه إذا لم يثبت عكس هذه القرينة فإن حيازة الشريك على الشيوع لجزء مفرز من المال الشائع تؤدى إلى ملكيته لهذا الجزء إعمالا لهذه القرينة و للحكم الوارد فى صدر الفقرة الثانية من المادة 846 المشار إليها .

=================================
الطعن رقم 0127 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 862
بتاريخ 19-05-1970
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 1
القاعدة الواردة بالمادة 1/846 من التقنين المدنى القائم و التى تقضى بأن إذا اتفق على قسمة المهايأه المكانية و لم تشترط لها مدة أو أنتهت المدة المتفق عليها و لم يحصل اتفاق جديد ، كانت مدتها سنة واحدة تتجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلاثة أشهر أنه لا يرغب فى التجديد ، هى قاعدة مستحدثة لم يكن لها نظيرفى التقنين المدنى الملغى ، فلا يجوز إعمالها بأثر رجعى على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدنى القائم .

=================================
الطعن رقم 0293 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 132
بتاريخ 26-01-1971
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 2
يشترط وفقاً للمادة 2/846 من القانون المدنى حتى تتحول قسمة المهايأة المكانية إلى قسمة نهائية أن تدوم حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، و أن لا يكون الشركاء قد إتفقوا مقدماً على خلاف ذلك . و إذ كان الثابت فى الدعوى أن القسمة – قسمة نظر – لم تنقلب إلى قسمة نهائية لعدم مضى مدة خمس عشر سنة من وقت صدور القانون رقم 180 لسنة 1952 الذى جعل ما إنتهى فيه الوقف ملكاً للمستحقين حتى تاريخ رفع الدعوى فى 1959 ، فإن مقتضى ذلك إعتبار البائعين إلى الطاعن ما زالوا مالكين لأنصبتهم على الشيوع فى الإعيان التى كانت موقوفة و من بينها العقار موضوع قسمة النظر .

=================================
الطعن رقم 0527 لسنة 42 مكتب فنى 28 صفحة رقم 955
بتاريخ 07-04-1977
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 1
الأصل فى الدعاوى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنها معلومة القيمة و لا يخرج عن هذا الأصل إلا الدعاوى التى ترفع بطلب غير قابل للتقدير فتعتبر مجهولة القيمة ، و إذ يبين من الحكم الصادر فى الدعوى أن المدعى فيها أقامها بطلب الحكم بإعتبار عقد قسمة المهايأة المؤرخ 1969/12/4 منتهياً و تمسك الطاعنون بأن هذا العقد غير محدد المدة و لا يجوز لأى من الطرفين طلب إنهائه إلا إذا أخل الطرف الآخر بإلتزاماته المبينه بالعقد ، و قضت المحكمة للمدعى بطلباته تأسيساً على أن العقد قسمة مهايأة مدته سنة فإن الدعوى تكون معلومة القيمة و يحتسب رسمها عملاً بنص البند الثالث من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 فى شأن الرسوم القضائية فى المواد المدنية ، بريع العقار موضوع ذلك العقد عن مدة سنة .

=================================
الطعن رقم 0881 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 871
بتاريخ 19-03-1981
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 2
قسمة المهايأة المكانية لا تتحول إلى قسمة نهائية وفقاً للمادة 2/846 من القانون المدنى إلا بدوام حيازة الشريك للجزء المفرز من المال الشائع مدة خمسة عشر سنة ، ما لم يتفق الشركاء مقدماً على خلاف ذلك .

=================================
الطعن رقم 1030 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 269
بتاريخ 06-12-1989
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 3
النص فى الفقرة الأولى من المادة 846 من القانون المدنى يدل على أن للشركاء على الشيوع فى الملكية أن يتفقوا على قسمة المهايأه لمدة معينه فيقسمون المال بينهم قسمة منفعة لا قسمة ملك فيختص كل منهم بجزء مفرز يعادل حصته فى المال الشائع فيستقل بإدارته و إستغلاله و الإنتفاع به سواء بنفسه أو بواسطة غيره دون باقى الشركاء ، ذلك أن الشريك يقتضى هذه المهايأة يحصل على نصيب باقى الشركاء فى منفعة الجزء الذى أختص به فى مقابل حصول الشركاء على نصيبه هو فى منفعة الأجزاء الفقرة الأخرى ،
و يعتبر الشريك مؤجراً و مستأجراً لمنفعه حصص الباقى من الشركاء و تطبق القواعد الخاصة بالإيجار – فيما يتعلق بحقوقه و إلتزاماته و جواز الإحتجاج بالقسمه على الغير ،
و يكون له تأجير الجزء المفرز الذى أختص به إيجاراً نافذاً فى حق باقى الشركاء الذين يمتنع عليهم ممارسة هذا الحق لإلتزامهم بضمان عدم التعرض و لو كانوا أصحاب أغلبية الحصص فى ملكيته المال الشائع و تكون الإجارة الصادرة منهم للغير غير نافذة فى مواجهة الشريك صاحب الحق فى إستغلال و إدارة هذا الجزء ، و يحق لهذا الشريك أن يحتج بهذه القسمة قبل الغير الذى إستأجر من باقى الشركاء بعد القسمة و لو لم يكن عقد القسمه مشهراً إذ يعتبر الشريك فى حكم المستأجر لهذا الجزء و طبقاً للقواعد الخاصة بعقد الإيجارفإنه لا يلزم شهره للإحتجاج به على الغير .

( الطعن رقم 1030 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/12/6 )
=================================
الطعن رقم 1822 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 823
بتاريخ 23-03-1989
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 2
لئن كان قسمة المهايأة المكانية لا تنهى حالة الشيوع من حيث المال الشائع إلا أنها تفزره من حيث المنفعة و ذلك لمده موقوته لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة أخرى ، فإذا إستمرت خمسة عشر عاماً إنقلبت بقوة القانون إلى قسمة نهائية تنتهى بها حالة الشيو ع .

( الطعن رقم 1822 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/3/23 )
=================================
الطعن رقم 0041 لسنة 12 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 45
بتاريخ 21-01-1943
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : قسمة المهايأة
فقرة رقم : 2
إن مقتضى الإستغلال على أساس المهايأة الزمنية أن يستغل الشريك حقة بالأصالة ، و لا يكون نائباً عن شريكه إلا فى وضع اليد المادى على العين مدة الإستغلال . و هذا لا تأثير له فى حق الإنتفاع ذاتها ، فلا يكون الشريك المنتفع ملزماً بتعويض ما للشريك الآخر على أساس أنه كان مغتصباً نصيبه أو مانعاً إياه من الإنتفاع به .

( الطعن رقم 41 لسنة 12 ق ، جلسة 1943/1/21 )
=================================

7–القسمة الاتفاقية
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 189
بتاريخ 06-12-1951
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 1
إذا إشــترى زيد قدرا مفرزا من الأطيان من وارث ثم باع هذا القدر إلى بكر ، ثم رفع وارث آخر دعوى بطلب تثبيت ملكيته لنصيبه شائعاً فى التركة إختصم فيها إخوته وزيدا و بكرا ، فقضت المحكمة برفض دعواه تأسـيساً على أن قسـمة حصـلت بينهم و أن هذه القسـمة ملزمة له و لبقية الورثة لإجازته عقدها و موافقه جميع الورثــة عليه و أنه بموجب هذه القسـمة يملك نصـيبه فى التركة مفرزاً ، ثم رفع هذا الوارث دعوى علــى زيد و بكر طلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى القدر الذى إشتراه زيد وباعه إلى بكر تأســيساً على أن هذا القدر يدخل فيما إختص به بموجب عقد القسمة ، فدفع بكر هذه الدعوى بأن عقد القسـمة باطل لأن بعض الورثــة لم يوقعوا عليه ومنهم الوارث البائع لبائعه ، فقضت المحكمة له بتثبيت ملكيته لهذا القدر مؤسسـة قضاءها على أن عقد القسـمة صحيح ملـزم لجميع الورثة ومن تلقوا حقوقا عينية منهم ، أنه على فرض أن الوارث البائع لم يوقعه فان بكرا كان ممثلا فى الدعوى السابقة ولم يبـــد إعتراضاً على العقد عندما بحثته المحكمة فى مواجهته وأن زيداً حين إشترى من ذلك الوارث البائع كان الوارث مالكاً على الشيوع فكان بيعه متوقفاً على نتيجة القســــمة و مادام البيع لم يكن فــى نصيبه فلا يكون لبيعه أثر ، فهذا الحكم لا خطأ فيه . أما الطعن عليه بمقولة إنه أخطأ إذا إعتبر بعقد القسمة مع أنه لم يكن مسجلاً فلا يجوز الإحتجاج به قبل من تلقوا حقوقاً عينيه من الورثة بعقود مســـــــجلة و بأنه لم يلق بالاً إلى أن هذه القسمة باطلة بالنسبة إلى بكر لأنها قد حصلت فى غيبته هو و زيد البائع له ، فهو طعن مردود مادام كل ما أثاره بكر من منازعة لدى محكمة الموضوع فى عقد القسمة إنحصر فى أنه لم يوقع عليه الوارث الذى باع لزيد الذى باع له فهو غير ملزم له ، ومارد به الحكم على هذه المنازعة كاف ولاخطأ فيه ، أما ما عدا ذلك مما لم يقــدم دليل علــى سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع فلا يعتد به .

=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 189
بتاريخ 06-12-1951
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 1
إذا إشــترى زيد قدرا مفرزا من الأطيان من وارث ثم باع هذا القدر إلى بكر ، ثم رفع وارث آخر دعوى بطلب تثبيت ملكيته لنصيبه شائعاً فى التركة إختصم فيها إخوته وزيدا و بكرا ، فقضت المحكمة برفض دعواه تأسـيساً على أن قسـمة حصـلت بينهم و أن هذه القسـمة ملزمة له و لبقية الورثة لإجازته عقدها و موافقه جميع الورثــة عليه و أنه بموجب هذه القسـمة يملك نصـيبه فى التركة مفرزاً ، ثم رفع هذا الوارث دعوى علــى زيد و بكر طلب فيها الحكم بتثبيت ملكيته إلى القدر الذى إشتراه زيد وباعه إلى بكر تأســيساً على أن هذا القدر يدخل فيما إختص به بموجب عقد القسمة ، فدفع بكر هذه الدعوى بأن عقد القسـمة باطل لأن بعض الورثــة لم يوقعوا عليه ومنهم الوارث البائع لبائعه ، فقضت المحكمة له بتثبيت ملكيته لهذا القدر مؤسسـة قضاءها على أن عقد القسـمة صحيح ملـزم لجميع الورثة ومن تلقوا حقوقا عينية منهم ، أنه على فرض أن الوارث البائع لم يوقعه فان بكرا كان ممثلا فى الدعوى السابقة ولم يبـــد إعتراضاً على العقد عندما بحثته المحكمة فى مواجهته وأن زيداً حين إشترى من ذلك الوارث البائع كان الوارث مالكاً على الشيوع فكان بيعه متوقفاً على نتيجة القســــمة و مادام البيع لم يكن فــى نصيبه فلا يكون لبيعه أثر ، فهذا الحكم لا خطأ فيه . أما الطعن عليه بمقولة إنه أخطأ إذا إعتبر بعقد القسمة مع أنه لم يكن مسجلاً فلا يجوز الإحتجاج به قبل من تلقوا حقوقاً عينيه من الورثة بعقود مســـــــجلة و بأنه لم يلق بالاً إلى أن هذه القسمة باطلة بالنسبة إلى بكر لأنها قد حصلت فى غيبته هو و زيد البائع له ، فهو طعن مردود مادام كل ما أثاره بكر من منازعة لدى محكمة الموضوع فى عقد القسمة إنحصر فى أنه لم يوقع عليه الوارث الذى باع لزيد الذى باع له فهو غير ملزم له ، ومارد به الحكم على هذه المنازعة كاف ولاخطأ فيه ، أما ما عدا ذلك مما لم يقــدم دليل علــى سبق التمسك به لدى محكمة الموضوع فلا يعتد به .

=================================
الطعن رقم 0392 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 127
بتاريخ 25-01-1962
الموضوع : عقد القسمة
الموضوع الفرعي : القسمة الاتفاقية
فقرة رقم : 5
متى تقاسم الورثة – و بينهم البائع – أعيان التركة بعد صدور عقد البيع و إختص الوارث البائع بنصيبه مفرزا فقد أصبح ملزماً بأن ينقل للمشترى منه ملكية ما باعه شائعاً فيما إختص به بمقتضى عقد القسمة . و من ثم فلا مصلحة للطاعن ” أحد الورثة ” فى تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من جعل القدر المبيع شائعاً فيما إختص به البائع فى عقد القسمة الموقع عليه من جميع الورثة دون الشيوع فى أطيان التركة كلها .

إعادة نشر بواسطة محاماة نت