المنع من السفر والإبعاد أيهما ينفذ
إن حرية التنقل مكفولة للفرد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك في الدساتیرالعالمیة ومنھا الدستور الإماراتي الذي ينص في المادة رقم 29 منه على ان (( حرية التنقل والإقامة مكفولة للمواطنین في حدود القانون. )) بحیث لا يجوز تقیید أي فرد أو منعه من السفر أو إجباره على الإقامة في مكان معین إلا في حدود القانون. ولقد نظم القانون الحالات التي يجوز فیھا المنع من السفر مع الإشارة إلى أن المقصود ھنا المنع من السفر بناء على طلب المدين – ولیس المنع من السفرنتیجة التعمیم على الشخص من الأجھزة الأمنیة أثناء التحقیق في الدعاوى الجزائیة – حیث تنص المادة رقم 329 من قانون الإجراءات المدنیة المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2005 -على أنه للدائن أن يطلب من القاضي المختص أو رئیس الدائرة حسب الأحوال إصدار الأمر بمنع المدين من السفر على عريضة ، ويصدر الأمر في غیبة الخصوم دون تسبیب في حالات معینة. .
الإبعاد وجوبیا في بعض الجرائم مثل جرائم المخدرات وجرائم الھجرة والجنسیة والجرائم الواقعة على العرض ، ويكون جوازيا في بعض الجرائم الأخرى ولكن يجب ملاحظة أن الإبعاد فقط يطبق على ومن ناحیة أخرى تنص القوانین العقابیة على تدبیر الإبعاد من الدولة وذلك لأسباب تتعلق بسیادة الدولة على أراضیھا ورغبتھا في إبعاد من ترى أنه خطر على الأمن أو السلم العام في الدولة ، ويكون الأجانب لأن دستور دولة الإمارات على أنه ((لا يجوز إبعاد المواطنین أو نفیھم من الاتحاد )) وقد يحدث أن يحكم على الشخص الأجنبي بالإبعاد ، كما أنه قد يكون في نفس الوقت مدينا لشخص آخر ويرغب الدائن في منعه من السفر لحین استیفاء حقه ، وھنا تثور بعض الإشكالیات ومنھا ھل يمكن منع الشخص المحكوم علیه بالإبعاد من السفر ، وكیفیة إزالة التعارض بین المنع من السفروالإبعاد ، وايھما ينفذ. ونظرا لأھمیة الموضوع فإننا نتعرض لحالات المنع من السفر ، الذي قد يكون بموجب قرار إداري في حالات معینة ولكن في الغالب يكون بموجب أمر كتابي يصدره القاضي لمنع شخص معین من مغادرة البلد الذي يعیش به لأسباب معینة ، حتى تنقضي أسباب ھذا المنع.
وتتعد أسباب المنع من السفر فمنھا ما ھو بقوة القانون ، ومنھا ما يكون بناء على طلب الدائن ، ومنھا ما يكون بناء على طلب الولي أو الوصي ، ومنھا ما يكون مشروع ، ومنھا ما يكون غیر مشروع ، كما سنتناول أثر قرار الإبعاد على إصدار قرار المنع من السفر وتنفیذه حیث قد يحدث تضارب بین المنع من السفر وبین الإبعاد بحیث يكون على ذات الشخص قرار بالمنع من السفر وقرار بالإبعاد.
وسنتناول ھنا كل ھذه الأنواع ونوضح كیفیة الحل لإزالة التضارب بین المنع من السفر وبین الإبعاد .
أولا :- المنع من السفر بقوة القانون
المنع من السفر بقوة القانون وھو الذي يتم تلقائیا بمجرد فتح بلاغ جزائي ضد الشخص وھو ما يسمى التعمیم علیه من جانب الجھة الإدارية في جمیع منافذ الدولة وذلك حتى يتم الفصل نھائیا في الدعوى الجزائیة ويتم تنفیذ الحكم ، وإذا كان المتھم في حاجة ماسة للسفر أن يتقدم بطلب كفالة إلى النیابة العامة أو القاضي وطلب السماح له بالسفر ، على أن يقدم كفالة تقبلھا النیابة العامة أو المحكمة .
ثانیا :- المنع من السفر من جانب الدائن .
وھو الذي يتم بناء على طلب الدائن والذي تنظمه المواد أرقام 329 و330 من قانون الإجراءات المدنیة الإتحادي ويشترط في الدين ألا يقل عن عشرة آلاف درھم وأن أن تكون ھناك أسباب جدية يخشى معھا فرار المدين خارج الدولة قبل تنفیذ ما قد يصدر ضده من أحكام لصالح الدائن ولا يكفي سنداً لذلك كون الشخص مدينا لآخر ولو كان دينا محقق الوجود وحال الأداء أو كونه أجنبیا ، وأن يكون الدين معلوم ومستحق الآداء وغیر مقید بشرط ، وإذا اذا لم يكن الدين معین المقدار يقوم القاضي بتقديره بتقديراً مؤقتا , كما يشترط أن تستند المطالبة بالحق الى بینة خطیة وأن يقدم الدائن كفالة تقبلھا المحكمة يضمن فیھا كل عطل وضرر يلحق بالمدين من جراء منعه من السفر اذا تبین أن الدائن غیر محق في ادعائه، وذلك لضمان عدم الكیدية في استخدام المنع من السفر وللقاضي في حالة اصدار الأمر بالمنع من السفر أن يأمر بايداع جواز سفر المدين في خزانة المحكمة وتعمیم الأمر بالمنع من السفر على جمیع منافذ الدولة ولمن صدر الأمر ضده أن يتظلم منه بالاجراءات المقررة للتظلم من الأوامر على العرائض .ولما كان الأمر بالمنع من السفر أمر وقتي ويصدر من قاضي الأمور الوقتیة بناء على ظاھر الأوراق ودون مواجھة المدين فقد أوجب القانون على الدائن أن يرفع الدعوى الموضوعیة للمطالبة بالدين خلاص ثمانیة ايام من صدور الأمر بالمنع من السفر ولیس ذلك فقط بل أن القانون أوجب على الدائن أن يبدأ في تنفیذ الحكم الصادر لصالحه فورا بحیث إذا لم يبدأ في التنفیذ خلال ثلاثین يوما من تاريخ صیرورته قطعیا يسقط الأمر بالمنع من السفر ، وتنظم المادة رقم 330 من نفس القانون على حالات سقوط الأمر بالمنع من السفر وانقضائه أنه يستمر أمر المنع من السفر ساري المفعول، حتى ينقضي-لأي سبب الأسباب-التزام المدين قبل دائنه الذي استصدر الأمر، ومع ذلك يأمر القاضي المختص بسقوط الأمر سالف الذكر في الأحوال الآتیة :-
إذا سقط أي شرط من الشروط اللازم توافرھا للأمر بالمنع من السفر.
إذا وافق الدائن كتابة على اسقاط الأمر
ًإذا قدم المدين كفالة مصرفیة كافیة، أو كفیلا مقتدراً يقبله القاضي
ً إذا أودع المدين خزانة المحكمة مبلغا ً من النقود مساويا للدين والمصروفات، وخصص للوفاء بحق الدائن الذي صدر الأمر بناء على طلبه، ويعتبر ھذا المبلغ محجوزاً علیه بقوة القانون لصالح الدائن.
ثالثا :- المنع من السفر من جانب الأب أو الولي
حیث أن المقرر أن حضانةالأم للصغار يجب أن تكون في البلد الذي يقیم فیه الأب ، وأن السفر بالمحضون خارج الدولة غیر جائز إلا بموافقة ولي النفس ً خطیا -و ً فقا للمادة (149 (من قانون الأحوال الشخصیة ولذا فإن القانون يقرر حق الأب في الإحتفاظ بجوازات سفر ابنائه ، ولكن قد يحدث خلاف بین الأب والأم وتكون حضانة الصغار بید الأم التي قد تكون أجنبیة عن البلاد ، وقد يكون لديھا جوزات سفر الصغار وفي تلك الحالة يحق للأب أن يتقدم لقاضي الأمور الوقتیة بطلب من الصغار من السفر إلا بإذن من الأب ، وذلك خوفا من سفر الأم بالصغار والإنتقال بھم من بلد الأب إلى بلد بعید.
وأن المقصود من ذلك ھو حماية الصغیر وتحقیق مصلحته حیث قضت محكمة التمییز في ھذا الشأن بالعديد من الأحكام ومنھا ما قضت به من أن (( المقرر وفق ما تقضي به المادة 149 من قانون الأحوال الشخصیة سالف الذكر ـ وعلى ما أوضحته المذكره الإيضاحیه لذلك القانون ـ أنه لا يجوز للحاضنه السفر بالمحضون خارج الدولة إلا بموافقة ولي النفس خطیا فإن إمتنع عن ذلك يرفع الأمر للقاضي وذلك لأن سفرھا بالمحضون خارج الدولة يترتب علیه حرمان ولي النفس من الإطلاع على أحوال الصغیر وتعھده بالرعايه ولذلك إستلزم المشرع أن تكون موافقته على سفرھا به لخارج الدولة خطیا فإن امتنع رفع الأمر إلى القاضي صاحب القول الفصل في ھذا الأمر لیصدر قراره على ضوء المبررات التي تطرحھا الحاضنه والدافع الذي حمل ولي النفس عن الإمتناع عن الموافقه على سفرھا به خارج الدولة وأن سفر الحاضنه لا يسقط حقھا في حضانه الصغیر متى كان المحضون غیر ضائع عندھا مما مفاده أن سقوط حق الحاضنه لیس ھو السفر في حد ذاته وإنما المناط فیه ھو تعارض ذلك مع مصلحة المحضون. )) حكم محكمة التمییز – دبي بتاريخ 01-02-2011 في الطعن رقم 2010 / 137 طعن أحوال شخصیة .
رابعا :- المنع من السفرغیر المشروع .
وھذا المنع من السفر لیس بنص القانون ولیس بأمر من القاضي ، ولكنه بإجراء قد يقوم به صاحب العمل أو الدائن بحجز جواز السفر ، وھو ما يؤدي بطريقة مباشرة إلى المنع من السفر ، ولذا فھو غیر مشروع وغیر مقبول ، حیث لا يجوز قانونا لصاحب العمل أن يحجز جواز سفر العامل لديه أيا كانت العلاقة بینھا وذلك طبقا لما ھو مقرر في قضاء محكمة التمییز بدبي من انه (( لايجوز للكفیل حجز جواز سفر مكفوله وحرمانه من حقه الطبیعي في السفر والتنقل ً أيا كانت طبیعة العلاقة التي تربط بینھما ذلك ان حجز جواز السفر يعد منعا للمكفول من التنقل والسفر، وھو الأمر الذي نظمه المشرع في المادة 329 من قانون الإجراءات المدنیة محدداً ً الحالات التي يجوز فیھا المنع من السفر بمقتضى أمر يصدره القاضي المختص وفقا للإجراءات المحددة في القانون. ))
كما لا يجوز أيضا للدائن حجز جواز سفر مدينه ومنعه من السفرولوبرضاه وذلك لأن جواز السفر يؤدي إلى المنع من السفر وتقیید حرية المدين بطريقه تخالف الدستور والقانون وكون الإتفاق باطلا لتعلقه بالحقوق والحريات وذلك طبقا لما قضت به محكمة التمییز ايضا في ھذا الشأن من أنه (( المقرر في قضاء ھذه المحكمة ـ ان جواز السفر وثیقة لصیقه بشخص صاحبھا أحاطھا القانون بسیاج من الحماية لاتصالھا بأحد الحقوق والصقھا بشخص صاحبھا وھو حق التنقل والسفر وھو ما كفلة دستور دولة الامارات العربیة المتحدة في المادتین 26 ، 29 منه بالنص على أن الحرية الشخصیة وحرية التنقل مكفولة لجمیع المواطنین في حدود القانون بحیث لا يجوز للدائن احتجاز جواز سفر المدين والاحتفاظ به في حیازته بقصد تقیید حريته في التنقل ولو كان ذلك برضاء المدين إذ يعد ذلك منه بمثابة تنازل عن حريته الشخصیة وحرية التنقل وفقا لإرادة الدائن و بالتالي فإنه يعد اتفاقا باطلا بطلانا مطلقا لا تلحقه الإجازة وقد رسم المشرع في المادة 329 من قانون الإجراءات المدنیة الطريق القانوني الذي يخول للدائن الحق في منع مدينه من السفر وذلك بتقديم طلب بذلك إلى القاضي المختص متى توافرت الشروط المحددة قانونا .)
خامسا :- المنع من السفر والإبعاد .
أثر وجود حكم بالإبعاد على حق الدائن في استصدار قرار بالمنع من السفر حیث أن ھناك تعارض كبیر بین المنع من السفر والإبعاد في عدة نقاط حیث أن قرار المنع من السفر يحمي مصلحة خاصة في حین أن حكم الإبعاد يتعلق بالمصلحة العامة ، كما أن قرار المنع من السفر يصدر بناء على طلب الدائن في حین أن تدبیر الإبعاد يكون في معظم الأحیان وجوبي ويجب الحكم به ، كما أن المنع من السفر يكون مؤقتا وقد يسقط أو يلغى عند التظلم منه في حن أن تدبیرالإبعاد يكون مؤبدا ولا يسقط إذا صار الحكم به نھائیا . كما أن ھناك نصوص قانونیة تتعلق بتحصین تدبیرالإبعاد من وقف تنفیذه أو إنھائه إذا كان بموجب حكم قضائي حیث تنص المادة 131 من قانون العقوبات الواردة على انه (( لايجوز الأمر بوقف تنفیذ تدبیر الإبعاد وفي المادة 132 منه على انه (( للمحكمة فیما عدا تدبیر الإبعاد ان تأمر بناء على طلب صاحب الشأن أو النیابة العامة بإنھاء تدبیر أمرت به من التدابیر المنصوص علیھا في المواد السابقة أو بتعديل نطاقه ، ويجوز لھا ان تلغى ھذا الأمر في كل وقت بناء على طلب النیابة العامة .)) يدل على ان المشرع قد رتب على القضاء بتدبیر الإبعاد عن الدولة بحكم جزائى واجب النفاذ ، وجوب تنفیذه ومنع الأمر بإنھاء ھذا التدبیر أو وقف تنفیذه . وقد استندت محكمة التمییز إلى ھذه النصوص في السابق لتقرر عدم أحقیة الدائن في استصدار أمر من المنع من السفر طبقا لنص المادة 329 من قانون الإجراءات المدنیة ولو توافرت شروطھا ، إذ اعتبرت أن ذلك يترتب علیه وقـف تنفیذ تدبیرالإبعاد بالمخالفة للقانون . وھذا الحكم قد يكون غیر مقبول لأنه يضر بالدائن ويھدر علیه فرصة الحصول على حقه من الدين الذي صدر بحقه قرار بالإبعاد وھو ما يكون في صاله في النھاية . ولكن ھذا الإتجاه لم يستمر حیث عدلت محكمة التمییز عن ھذا الموقف بعد تعديل المادة المادة 329 من قانون الاجراءات المدنیة بالقانون رقم 30 لسنة 2005 الذي نص على أنه (( ولا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون تنفیذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبیر الابعاد )) وقد استقت منه محكمة التمییز أن ھذا النص يدل على أن صدور حكم جزائي بات ضد المدين بإبعاده عن الدولة لا يتعارض مع حق الدائن في طلب منع مدينه من السفر كإجراء تحفظي ضمانا للحصول على دينه ولا يحول صدور الحكم الجزائي بالإبعاد دون وجوب تصدي القاضي الآمر أو محكمة الموضوع المعروض علیھا التظلم من الأمر الصادر بمنع المدين من السفر، لبحث مدى توافر شروط إصدار ھذا الأمر، حیث قضت بأنه ((وان كانت المادة 329 المشار إلیھا بعد تعديلھا قد أوجبت تنفیذ الأحكام الجزائیة الباتة الصادرة ضد المتھم بتدبیر الإبعاد رغم صدور الأمر من القاضي المختص بمنعه من السفر، إلا أن الفقرة الأخیرة من ھذه المادة ـ والمضافة بموجب القانون الجديد رقم 30 لسنة 2005 ـ قد أوجبت عرض ھذا التنازع بین ھذا الأمر وبین تدبیر الإبعاد الجزائي على لجنة قضائیة خاصة برئاسة قاض للنظر في شأن تنفیذ أيھما، مما مفاده ان الأمر يتعلق بتنفیذ أي من الأمرين فحسب، حسبما تراه اللجنة المشار إلیھا مناسبا مما تستخلصه من ظروف الواقع المطروح علیھا، ولم يمنع النص المذكور القاضي من إصدار الأمر بمنع المدين من السفر ـ عند توافر شروطه ـ ولو صدر حكم جزائي بات بإبعاده عن الدولة )) ولم يقف الأمر عند ھذا الحد بل اعتبرت محكمة التمییز أن قرار الإبعاد يوفر الخشیة اللازمة لإصدار قرار المنع من السفر وقضت بنقض حكم لم يتعرض لأثرقرار الإبعاد باعتباره سبب خشیة الدائن الموجبة لإصدار قرار منع السفر حیث قضت بأن على القاضي ان يبین مدى توافر الأسباب الجدية التي تدعو إلى الخشیة من فرار المدين خارج الدولة، أو إبعاده عنھا تنفیذا للحكم الجزائي الصادر ضده، وإذ كان القاضي لم يعرض لدلالة المستند المقدم من الطاعن بشأن صدور حكم جزائي بإبعاد المطعون ضده إلى خارج الدولة ًإثباتا للأسباب الجدية التي يخشى معه مبارحة المطعون ضده للبلاد قبل حصول الطاعن على حقوقه قبله، ومن ثم فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور في التسبیب جديراً بالنقض . ومما سبق فقد يصدر أمر منع من السفر وقرار بالإبعاد عل نفس الشخص وھنا تكون الإشكالیة في كیفیة إزالة التعارض بین الأمرين ، وھو ما سنتعرض له في البند التالي .
المنع من السفر أم الإبعاد ؟ أيھما يعتبر ؟ إن المنع من السفر يھدف إلى تقیید حرية الشخص ومنعه من مغادرة البلاد لوقت معین ولسبب معین ، وحكم الإبعاد يھدف إلى طرد الأجنبي وإبعاده عن البلاد لأي سبب كان ولا تكون ھناك مشكلة إذا صدر أمر منع السفر ضد شخص معین أو إبعاده ، ولكن المشكلة تثور في حالة صدور القرارين ضد شخص واحد وفي نفس الوقت ، فھل يتم تنفیذ الأمر بالمنع من السفر ، أم تنفیذ الإبعاد وكلاھما يتعارض مع الآخر تعارضا كلیا . ولحل ھذه المشكلة فقد نصت المادة 329 من قانون الاجراءات المدنیة بعد تعديلھا بالقانون رقم 30 لسنة 2005 يدل على أنه ((ولا يحول الأمر الصادر بالمنع من السفر دون تنفیذ الأحكام الباتة الصادرة بتدبیر الابعاد.ويعرض الأمر بالمنع من السفر في حالة صدور حكم بات بتدبیر الابعاد على لجنة قضائیة برئاسة قاض يصدر بتشكیلھا قرار من مجلس الوزراء للنظر في تنفیذ في أيھما )) ويتضح من ھذا النص أنه في حالة حدوث ذلك الأمر فإنه يعرض على لجنة قضائیة برئاسة قاض للنظر في تنفیذ ايھما وأنه إذا لم يقم الدائن برفع الدعوى الموضوعیة للمطالبة بالحق أو تراخیه في تنفیذ الحكم الصادر فیھا تقضي اللجنة بتنفیذ الإبعاد ، بالإضافة إلى أن اللجنة تراعي ما قد يمثله تأجیل إبعاد المحكوم علیه من خطر على المجتمع فمث ًلا في حالة إصابة المحكوم علیه بمرض ٍ معد تقرر اللجنة تنفیذ حكم الإبعاد في حقه
وكذلك في حال التحقق من وجود مال للمدين يؤجل تنفیذ الإبعاد لفترة معینة ، أما في حالة عدم وجود أموال فینفذ الإبعاد لعدم جدوى المنع من السفر.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً