المبادئ القانونية المستقر عليها بشأن الشروع في الجريمة وفقاً لقضاء النقض المصري .
الطعن رقم 22120 لسنة 62 مكتب فني 45 صفحة رقم 879
بتاريخ 19-10-1994
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الشروع في الجريمة
فقرة رقم : 2
“من المقرر أن الشروع في حكم المادة 45 من قانون العقوبات هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثرة لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها لا يشترط لتحقيق الشروع أن يبدأ الفاعل تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة بل يكفى لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا إليه حالاً. لما كان ذلك، وكان الثابت بالحكم أن الطاعن صعد إلى مكان الحادث مع المتهمين الآخرين بقصد السرقة فإنه يكون بذلك قد تجاوز مرحلة التحضير ودخل فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا إلى ارتكاب جريمة السرقة وإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن بوجه طعنه من أن دوره اقتصر على التواجد على درج سلم المجني عليه فإن ذلك لا يغير من الأمر من أنه دخل فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا لارتكاب السرقة التي اتفق على ارتكابها مع المتهمين الآخرين الذين تمكنوا من دخول مسكن المجني عليه ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير مقبول”.
الطعن رقم 6430 لسنة 62 مكتب فني 44 صفحة رقم 949
بتاريخ 08-11-1993
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الشروع في الجريمة
فقرة رقم : 5
“يكفى لتوافر ركن القوة في جريمة الشروع في وقاع أنثى أن يكون الفعل قد أرتكب ضد إرادة المجني عليها وبغير رضاها وكان الذي أورده الحكم كافيا لإثبات توافر ركن القوة فإن ما انتهى إليه في ذلك يكون صحيحا”.
الطعن رقم 10773 لسنة 61 مكتب فني 44 صفحة رقم 820
بتاريخ 18-10-1993
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الشروع في الجريمة
فقرة رقم : 2
“لما كان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى بما مجمله أنه في مساء يوم …….. ولدى وصول سيارة الأتوبيس رقم …. نقل عام إلى محطة مدخل قليوب صعد إليها الطاعنون الثلاثة من الباب الخلفي وكان كل منهم يحمل في يده مطواة مشهرة بقصد سرقة الركاب، وطلب أحدهم من الشاهد الثاني إعطائه ما معه من نقود، وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو تصدى الشاهد الثاني “الشرطي السري” لهم وإطلاقه عيارين ناريين من المسدس الحكومي الذي كان يحمله وهو الأمر الذي اضطر الجناة إلى مغادرة السيارة والفرار قبل إتمام جريمتهم، ثم ساق الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعنين وصحة إسنادها إليهم أدلة استمدها من شهادة المحصل والعريف والشاهدين ومن إقرار الطاعنين الثاني والثالث بصعودهما إلى سيارة الأتوبيس برفقة الطاعن الأول وكان كل منهم يحمل مطواة في يده، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها، ثم خلص إلى إدانتهم عن جريمة الشروع في السرقة بالإكراه في إحدى وسائل النقل، لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم من ذلك صحيحا في القانون ذلك أنه لا يشترط لتحقق المشروع ـ طبقا لنص المادة 45 من قانون العقوبات ـ أن يبدأ الفاعل في تنفيذ جزء من الأعمال المكونة للجريمة، بل يكفى لاعتباره شارعا في ارتكاب جريمة أن يأتي فعلا سابقا على تنفيذ الركن المادي لها ومؤديا إليه حالا، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد صعد إلى الأتوبيس مع باقي الجناة شاهرين أسلحة بيضاء كانوا يحملونها وطلب أحدهم من الشاهد الثاني تسليمه ما يحمله من نقود، فإنهم يكونون بذلك قد دخلوا فعلا في دور التنفيذ بخطوة من الخطوات المؤدية حالا إلى ارتكاب السرقة التي اتفقوا على ارتكابها بحيث أصبح عدولهم بعد ذلك باختيارهم عن مقارفة الجريمة المقصودة بالذات أمرا غير متوقع”.
الطعن رقم 1342 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 275
بتاريخ 31-05-1943
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الشروع فى الجريمة
فقرة رقم : 1
“إن المادة 45 من قانون العقوبات قد عرفت الشروع بأنه ” البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها”. و هذا النص و إن كان لا يوجد فيه ما يوجب، لتحقق الشروع، أن يبدأ الفاعل فى تنفيذ ذات الفعل المكون للجريمة إلا أنه يقتضي أن يكون الفعل الذي بدئ فى تنفيذه من شأنه أن يؤدى فوراً ومن طريق مباشر إلى ارتكاب الجريمة. وإذن فإن إعداد المتهم للمادة السامة، وذهابه بها إلى حظيرة المواشي التي قصد سمها، ثم محاولته فتح باب الحظيرة، ذلك لا يمكن اعتباره شروعاً فى قتل تلك المواشي لأنه لا يؤدى فوراً ومباشرة إلى تسميمها وإنما هو لا يعدو أن يكون من قبيل الأعمال التحضيرية التي لا يعاقب القانون عليها ولو وضحت نية المتهم فيها”.
الطعن رقم 1293 لسنة 28 مكتب فني 09 صفحة رقم 1068
بتاريخ 15-12-1958
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الشروع فى الجريمة
فقرة رقم : 1
“لا يشترط لتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل بتنفيذ جزء من الأعمال المكونة للركن المادي للجريمة، بل يكفى لاعتبار الشروع قائماً وفقاً لنص المادة 45 من قانون العقوبات أن يبدأ الجاني بتنفيذ فعل ما سابق على تنفيذ الركن المادي للجريمة ومؤد إليه حالاً و مباشرة”.
الطعن رقم 020 لسنة 20 مكتب فني 01 صفحة رقم 709
بتاريخ 30-05-1950
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الشروع فى الجريمة
فقرة رقم : 2
“من الجرائم ما لا يتصور الشروع فيها لأنها لا يمكن أن تقع إلا تامة، وليس من هذا القبيل جناية القبض المقترن بالتهديد بالقتل، إذ هي تتكون من عدة أعمال تنتهي بإتمامها، فإذا ما وقع عمل من الأعمال التي تعتبر بدءاً فى تنفيذها ثم أوقف تمامها أو خاب أثرها لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها وقعت جريمة الشروع فى هذه الجناية”.
الطعن رقم 1705 لسنة 02 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 569
بتاريخ 23-05-1932
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الجريمة الخائبة
فقرة رقم : 1
“متى كانت المادة المستعملة للتسميم صالحة بطبيعتها لإحداث النتيجة المبتغاة فلا محل للأخذ بنظرية الجريمة المستحيلة، لأن مقتضى القول بهذه النظرية ألا يكون فى الإمكان تحقق الجريمة مطلقاً لانعدام الغاية التي ارتكبت من أجلها الجريمة أو لعدم صلاحية الوسيلة التي استخدمت لارتكابها. أما كون هذه المادة “هي فى القضية مادة سلفات النحاس” لا تحدث التسمم إلا إذا أخذت بكمية كبيرة وكونها يندر استعمالها فى حالات التسميم الجنائي لخواصها الظاهرة فهذا كله لا يفيد استحالة تحقق الجريمة بواسطة تلك المادة وإنما هي ظروف خارجة عن أداة الفاعل. فمن يضع مثل هذه المادة فى شراب ويقدمه لآخر يعتبر فعله – إذا ثبت اقترانه بنية القتل – من طراز الجريمة الخائبة لا الجريمة المستحيلة لأنه مع صلاحيته لإحداث الجريمة المبتغاة قد خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها كما تقول المادة 45ع . فإذا لم يثبت أن الفاعل كان ينوى القتل ولكنه أعطى هذه المادة عمداً عالماً بضررها فأحدثت فى صحة المجني عليه اضطرابا ولو وقتياً أعتبر هذا الفعل جريمة إعطاء مواد ضارة منطبقة على المادة 228ع . فإذا لم يثبت لا هذا و لا ذاك انعدمت فى هذا الفعل الجريمة بكافة صورها”.
الطعن رقم 0848 لسنة 31 مكتب فني 13 صفحة رقم 10
بتاريخ 01-01-1962
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة
فقرة رقم : 1
“لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت فى ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها. أما إذا كانت تلك الوسيلة تصلح بطبيعتها لذلك ولكن الجريمة لم تحقق بسبب ظرف خارج عن إرادة الجاني، فإن ما اقترفه يعد شروعاً منطبقاً على المادة 45 من قانون العقوبات. فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المتهم أنتوى قتل المجني عليه وأستعمل لهذا الغرض بندقية تثبت صلاحيتها إلا أن المقذوف لم ينطلق منها لفساد كبسولته وقد ضبطت معه طلقة أخرى كبسولتها سليمة ولكن الفرصة لم تتح له لاستعمالها، فإن قول الحكم باستحالة الجريمة استحالة مطلقة استناداً إلى فساد كبسولة الطلقة التي استعملها المتهم هو قول لا يتفق و صحيح القانون”.
الطعن رقم 1985 لسنة 34 مكتب فني 16 صفحة رقم 308
بتاريخ 29-03-1965
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة
فقرة رقم : 1
“لا تعتبر الجريمة مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت فى ارتكابها غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل، أما إذا كانت تلك الوسيلة بطبيعتها تصلح لما أعدت له ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني فلا يصح القول باستحالة الجريمة. ولما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن أنه قدم الأوراق المزورة إلى موظفي مؤسسة مديرية التحرير تأييداً لزعمه الكاذب بتوريد أجهزة استقبال إذاعة لاسلكية للاستيلاء على قيمتها، إلا أن الجريمة لم تتحقق لسبب لا دخل لإرادته فيه هو فطنة هؤلاء الموظفين مما يعتبر شروعاً فى جريمة نصب وليس جريمة مستحيلة”.
الطعن رقم 1387 لسنة 50 مكتب فني 31 صفحة رقم 1093
بتاريخ 10-12-1980
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة
فقرة رقم : 2
“إن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت فى ارتكابها غير صالحة البتة لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل، أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني فإنه لا يصح القول بالاستحالة. ولما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعن – بما لا يمارى فى أن له أصله فى الأوراق – أنه توسل بالقوة والتهديد إلى اغتصاب عقد البيع مثبتاً به بيع المجني عليها السيارة والتزامها بتسليمها إليه، فإن الوسيلة تكون قد حققت الغرض الذي قصده الطاعن وهو الحصول على السند بما تكون معه جريمة اغتصابه بالقوة والتهديد التي دانه الحكم بها قد تحققت، الأمر الذي يغدر معه دفاع الطاعن على هذه الصورة دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان لا يعيب الحكم التفاته عن الرد عليه”.
الطعن رقم 2603 لسنة 50 مكتب فني 32 صفحة رقم 1204
بتاريخ 29-12-1981
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة
فقرة رقم : 2
“من المقرر أن مجرد تحضير الأدوات اللازمة للتزييف واستعمالها بالفعل فى إعداد العملة الورقية الزائفة التي لم تصل إلى درجة من الإتقان تكفل لها الرواج فى المعاملة هي فى نظر القانون من أعمال الشروع المعاقب عليها قانوناً إلا أن شرط ذلك بداهة أن تكون الوسائل المستعملة فى التقليد تصلح بطبيعتها لصنع ورقة زائفة تشبه العملة الورقية الصحيحة أما إذا كانت هذه الوسائل غير صالحة بالمرة لتحقيق الغرض المقصود منها ولا تؤدى مهما أتقن استعمالها إلى إنتاج ورقة زائفة شبيهة بالورقة الصحيحة – كما هو الحال فى صورة الدعوى الماثلة – فإن جريمة التقليد فى هذه الحالة تكون مستحيلة استحالة مطلقة والشروع فيها غير مؤثم”.
الطعن رقم 1847 لسنة 08 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 280
بتاريخ 27-06-1938
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة
فقرة رقم : 1
“ما دام الحكم قد أثبت على المتهم أنه أطلق العيارات النارية على المجني عليه بقصد قتله وأنه أصابه فعلاً ولكن العيارات لم تقتله لأنه أخطأ فى تقدير المسافة بينه وبين المجني عليه الذي انتوى قتله بحيث إن قوة المقذوفات التي أطلقها ضعفت بسبب طول المسافة فلم تحدث إصابة قاتلة، فإن ذلك لا يفيد أن الجريمة مستحيلة بل هو يفيد أنها جريمة شروع فى قتل خاب لسبب خارج عن إرادة الجاني، لأنه لو لم يخطئ فى تقدير المسافة لما كان هناك ما يحول دون وقوع جريمة القتل التي قصدها. وليس هذا شأن الجريمة المستحيلة التي تتميز عن الشروع المعاقب عليه بأن ما يقصد الفاعل إلى تحقيقه لا يمكن أن يتم مادياً بسبب عدم صلاحية الوسيلة التي استخدمها بالمرة أو بسبب انعدام الهدف الذي قصد أن يصيبه بفعله”.
الطعن رقم 1032 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 488
بتاريخ 15-05-1944
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة
فقرة رقم : 1
“إن الجريمة لا تعتبر فى عداد الجرائم المستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت فى ارتكابها غير صالحة البتة لذلك. أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن لم تتحقق الجريمة بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجاني، فإنه لا يصح القول بالاستحالة. فإذا كان الثابت بالحكم أن المتهمة وضعت مادة سامة “سلفات النحاس” فى طعام قدمته للمجني عليها لتأكله قاصدة بذلك قتلها فاسترابت المجني عليها فى الطعام لرؤيتها لوناً غير عادى به فامتنعت عن تناوله واحتفظت بجزء منه، ودل التحليل على أن به سماً، فهذا يكفى لتحقق جريمة الشروع فى القتل. أما كون كمية السم التي وجدت بالجزء الذي أجرى تحليله ضئيلة فلا يصح أن يستخلص منه استحالة الجريمة إذ هذا الجزء ليس هو كل الطعام الذي وضعت فيه المتهمة السم للمجني عليها”.
الطعن رقم 1630 لسنة 38 مكتب فني 20 صفحة رقم 69
بتاريخ 13-01-1969
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة
فقرة رقم : 5
“إن كون المجني عليه أحد رجال الشرطة السريين لا يجعل الجريمة مستحيلة ما دام لم يثبت أنه كانت لديه معلومات خاصة عن نشاط الجاني المريب فى هذه الجريمة وأنه استعان بهذه المعلومات لكي يقبض عليه فيها مما يعتبر مؤثراً فى تقدير معيار الاحتيال”.
الطعن رقم 3807 لسنة 56 مكتب فني 37 صفحة رقم 904
بتاريخ 19-11-1986
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة
فقرة رقم : 3
“من المقرر أن الجريمة لا تعد مستحيلة، إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحققها مطلقاً، كأن تكون الوسيلة التي استخدمت فى ارتكابها غير صالحة البتة للغرض الذي يقصده الفاعل، أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظروف خارجة عن إرادة الجاني، فإنه لا يصح القول بالاستحالة. ولما كان الحكم قد أثبت فى حق الطاعنين – بما لا يمارى فى أن له أصله فى الأوراق – أنهما تمكنا مع المتهمين الآخرين – على السياق المتقدم – من الصعود إلى محل الحادث وفتحه وإخراج بعض محتوياته منه، ثم تم ضبط البعض منهم بينما تمكن البعض الآخر من الفرار، فإن نعى الطاعنين فى هذا الصدد يكون على غير سند”.
الطعن رقم 15077 لسنة 61 مكتب فني 44 صفحة رقم 127
بتاريخ 20-01-1993
الموضوع : جريمة
الموضوع الفرعي : الجريمة المستحيلة
فقرة رقم : 6
“من المقرر أن الجريمة لا تعد مستحيلة إلا إذا لم يكن فى الإمكان تحقيقها مطلقا، كان تكون الوسيلة التي استخدمت فى ارتكابها غير صالحة البت لتحقيق الغرض الذي يقصده الفاعل أما إذا كانت الوسيلة صالحة بطبيعتها ولكن الجريمة لم تتحقق بسبب ظرف أخر خارج عن إرادة الجاني، فأنه لا يصح القول بالاستحالة، وكان الطاعن ولئن أثار فى دفاعه بمحضر جلسة المحاكمة وبأسباب طعنه أن الجريمة مستحيلة الوقوع لعدم إمكان اعتماد الحساب الختامي بعد طلب المستندات الخاصة بالعملية لفحصها، إلا أنه لم يدع بانتفاء اختصاصه الوظيفي فى فحص مستندات العملية واعتماد الحساب الختامي الخاص بها، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه توافر اختصاص الطاعن بالقيام بالعمل الذي طلب الرشوة من أجله بما يسمح له بتنفيذ الغرض من الرشوة، فأنه لا على المحكمة أن هي التفت عن دفاعه فى هذا الشأن ولم تتعقبه فيه، كما أن ما يثيره الطاعن من استحالة استلام الرشوة بموجب الشيكات المحررة، لأنها غير قابله للصرف لعدم توقيع المقاول عليها وإبلاغه البنك المسحوب عليه بفقدها، مردود بأنه طلب من المقاول استلام مبلغ الرشوة نقدا وهو على ما تحقق له بتسليمه ذلك المبلغ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن استحالة وقوع الجريمة يكون على غير أساس”.
تم بفضل الله وعونه،،،
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً