مقال عن دعوى قبض المهر بالقانون العراقي
تستحق الزوجة المهر بالدخول او بموت احدهما قبل الدخول وللورثة المطالبة به وتعتبر الخلوة الصحيحة بدون وجود مانع حسي او شرعي اوطبيعي دخولا حكميا.والمانع الحسي كوجود طفل والمانع الشرعي كان تكون المراة محرمة على الرجل والطبيعي كان يكون الرجل مجبوبا فاذا لم يوجد مانع من الموانع المذكورة اعلاه كان الدخول حكميا شريطة ان يكون في محل امين لا يمنع الزوجين من المقاربة بصورة انفرادية وفقا للمذهب الحنفي وجاز للورثة المطالبة بجميع المهر وقد قضت محكمة التمييز(اذا كان المهر المؤجل معينا بالليرات الذهبية فيحكم بقيمتها يوم وفاة الزوج الذي استحق به الاداء )واذا كانت المراة رشيدة فهي التي تستلم مهرها والبكر فيجوز ان يستلمها والدها الا اذا منعته من ذلك وذلك لحيائها والثيب هي التي تقبضه والولي يقبض مهر من تحت ولايته وقد قضت محكمة التمييز الموقرة(لا يعتد بعقد الزواج الذي ابرمه وكيل الزوجة البالغة سبعة سنوات لعدم اهليتها للتوكيل ولا يغني حضور والدها مجلس العقد دون ان يجريه بنفسه او بواسطة وكيله )واذا كان للمراة ولي ووصي من المحكمة فالوصي هو الذي يستلم المهر ولكنه لا يتولى الزواج اما العم فيتولى الزواج ولكنه لا يقبض المهر والوصي يقبض المهر لانه قد عهد اليه بالمحافظة على اموال الزوجة .ولا يعتبر سكوت الثيب اذنا بالقبض
الاختلاف في قبض المهر
.واذا ادعت الزوجة عدم استلام مهرها كلا او جزئا واقامت الدعوى والبينة حكم لها والا وجهت اليمين لزوجها فان نكل كان الحكم لها والا ردت دعواها وقد قضت محكمة التمييز(اذا انكرت الزوجة اقرارها بقبضها صداقها المعجل بموجب الحجة الشرعية فتمنح حق تحليف الزوج يمين عدم الكذب بالاقرار)كذلك اذا ادعت انها كاذبة باقرارها حين اجراء عقد الزواج كونها استلمت جميع مهرها المعجل .واذا انكر الزوج دعوى الزوجة بعد الدخول فتوجه له اليمين ان لم يكن العرف يؤيد الزوجة وقد قضت محكمة التمييز (اذا سلمت الزوجة نفسها فلا تقبل دعواها بعدم قبضها مهرها المعجل الا اذا كان التعجيل غير متعارف عليه عند اهل البلد وتسمع دعواها ببعض المهر المعجل وذلك لو انكر الزوج دعوى المدعية اما لو اقر بعدم قبضها المهر المعجل وجب الحكم عليه) وكذلك قضت محكمة التمييز(اذا ادعت الزوجة حال قيام الزوجية بان مهرها المؤجل الذي تطلب الحكم به يزيد على ما دون بالورقة العادية فلها ان تثبت ادعائها بالبينة الشخصية)اما اذا كان العرف بجانبها فعلى الزوج اقامة البينة فان عجز فتوجه اليمين الى الزوجة فان حلفت ردت دعواه وان نكلت حكم له ويلاحظ ان الخصم في دعوى قبض المهر اذا كانت الزوجة غير بالغة هو الاب والجد والقاضي ووصيهم حيث ان لهم ولاية قبض المهر اما الاخرين كالعم والاخ والام فليست لهم ولاية قبضه وان كانت لهم ولاية التزويج الا اذا كان وصيا من هؤلاء فله قبض المهر
الاختلاف في قبض المدفوع
.فاذا اختلف الزوجان في صفة الشيء المسلم للزوجة بان قالت الزوجة مهرا وقال الزوج هدية فان اثبتت الزوجة دعواها او الزوج دعواه حكم لمن اثبت دعواه والا رجح العرف ويكون القول للزوجة مع يمينها فيما يجرى العرف بادائه وكذلك الحال بالنسبة للزوج فان تعذر العرف واشتبه كان القول للزوج مع يمينه كونه هو المعطي وهو اعرف بالغرض من اعطاءه الشيء وكذلك للخاطب رد ما سلم من المهرعند العدول عن الخطبة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً