بطلان اجراءات المرافعات – القانون المصري .

الطعن 469 لسنة 34 ق جلسة 28 /11 / 1968 مكتب فني 19 ج 3 ق 219 ص 1440

برياسة السيد المستشار / محمود توفيق اسماعيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حافظ هريدى وسليم راشد ابوزيد ومحمد سيد احمد حماد وعلى عبد الرحمن .
———-
– 1 بطلان ” بطلان اجراءات المرافعات . في اعلان الاوراق القضائية وصحف الدعاوى”. دعوى “صحيفة الدعوى . الصور الواجب تقديمها”.
اغفال بيان الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوي في ورقة اعلان صحيفتها لا بطلان . وجوب بيان المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها واليوم والساعة الواجب حضورهم فيها . تحديد الدائرة في المحكمة الواحدة وتوزيع القضايا عليها هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التي تجريها الجمعية العمومية لكل محكمة .
لم تشترط المادة 70 من قانون المرافعات لصحة إعلان صحيفة إفتاح الدعوى اشتمالها على تحديد الدائرة التي ستنظر أمامها الدعوى و إنما أوجبت فقط ,, بيان المحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها و اليوم و الساعة الواجبة حضورهم فيها ،، و من ثم فإن إغفال بيان الدائرة في ورقة إعلان صحيفة الدعوى لا يترتب عليه بطلانها لأن قانون المرافعات لا يتطلب هذا البيان اعتبارا بأن تحديد الدائرة في المحكمة الواحدة و توزيع القضايا عليها هو من الأعمال التنظيمية الداخلية التي تجريها الجمعية العمومية لكل محكمة .
– 2 حكم ” تصحيح الحكم”. نقض “ما لا يصلح سببا للنقض”.
الخطأ في الحساب الواقع في منطوق الحكم لا يصلح سبباً للطعن بالنقض سبيل اصلاحه الرجوع إلي المحكمة التي أصدرت الحكم .
الخطأ المادي في الحساب الواقع في منطوق الحكم لا يصلح سببا للطعن بالنقض إذ سبيل إصلاحه هو الرجوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم طبقا لما تقضى به المادة 364 من قانون المرافعات .
———
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2410 سنة 1961 كلي القاهرة على الطاعن بطلب الحكم فيها بصحة ونفاذ الاتفاق المبرم بينهما بتاريخ 4 يونيه سنة 1954 بالنسبة لمساحة قدرها 22ط و16س على الشيوع في 2ف و7ط و6س موضحة الحدود في هذا الاتفاق وفي صحيفة الدعوى ولمساحة 670م2 شائعة في أرض فضاء مساحتها 3042م2 تقع بدائرة قسم الزيتون خلف المنزلين رقم 69، 71 شارع …….. وذلك في مقابل القدر الباقي له من الاثني عشر فدانا التي كانت مملوكة له والتي استولى الطاعن على ثمنها عند بيعها في سنة 1948 وذلك على أساس ثمن الفدان 300 جنيه وثمن المتر المربع من الأرض الفضاء 250 قرشا – وبتاريخ 16 من أكتوبر سنة 1961 حكمت المحكمة بطلبات المطعون ضده فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 296 سنة 79ق وفيه دفع ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية والإعذار الموجه إليه فيها وطلب احتياطيا رفض الدعوى – وبتاريخ 3 مارس سنة 1964 قضت محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلا وبرفض الدفع ببطلان إعلان صحيفة افتتاح الدعوى والإعذار الموجهين للمستأنف (الطاعن) ثم عادت وقضت في 19 مايو سنة 1964 برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف – وفي 16 يوليو سنة 1964 طعن الطاعن بطريق النقض في هذا الحكم وفي الحكم الصادر في 3 مارس سنة 1964 برفض الدفع وطلب المطعون ضده في مذكرته رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة على هذا الرأي.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .