انقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع وفقاً لأحكام القانون المدني .
الطعن 1532 لسنة 60 ق جلسة 29/ 3/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 109 ص 549
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعلي جمجوم.
————
– 1 نقض ” اجراءات الطعن :رفع الطعن .بيانات صحيفة الطعن “.
وجوب اشتمال صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومواطن كل منهم. م 253 مرافعات . قصد الشارع منه . إعلام ذوى الشأن إعلاما كافياً بها . إغفال بيان دائرة الاستئناف التي تتبعها المحكمة التي اصدرت الحكم . لا بطلان .
المادة 253 من قانون المرافعات نصت على وجوب أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن فإن الغرض المقصود من ذلك هو إعلام ذووا الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات وأن ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله – لما كان ذلك وكان الطاعن قد بين في صحيفة الطعن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التي صدر فيها وما قضى به وأسماء الخصوم فلا يعيبه عدم بيان دائرة الاستئناف التي تتبعها المحكمة التي أصدرته إذ ليس من شأنه ذلك التجهيل به ويكون الدفع ببطلان الطعن لخلو الصحيفة من هذه البيان في غير محله.
– 2 بيع ” العجز في المبيع”. تقادم ” التقادم المسقط . تقادم حق المشترى في انقاص الثمن او فسخ العقد بسبب العجز في البيع”.
تقادم حق المشترى في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز في المبيع بانقضاء سنة من وقت تسلمه فعلياً . شرطه . تعين مقدار المبيع في العقد . بيان المبيع على وجه التقريب أو عدم تحديد مقداره . أثره . تقادم الدعوى بخمس عشرة سنة . المادتان 433 , 434 مدنى .
النص في المادة 433 من القانون المدني على أنه إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك وفي المادة 434 منه على أنه إذا وجد في المبيع عجزاً أو زيادة فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسلمه تسليماً فعلياً يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقي للمبيع ينقص عما تعين بالاتفاق في العقد وأن تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بانقضاء سنه من تسلمه تسليما فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً على وجه التقريب فإن دعواه في ذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة.
——–
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1919 لسنة 1986 مدني محكمة المنيا الابتدائية على المطعون ضدها بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي إليه مبلغ 1205.750 “ألف ومائتين وخمسة من الجنيهات وسبعمائة وخمسون مليماً” مع الفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ عقد البيع العرفي المؤرخ 2/10/1979 حتى تاريخ الحكم وقال بياناً لذلك أنه بموجب العقد سالف البيان تصرفت المطعون ضدها إليه بالبيع في حصة عقارية مقدارها ستة قراريط من أربعة وعشرون قيراطاً في كامل أرض وبناء العقار المبين بصحيفة الدعوى وهذا العقد يعادل خمسة وثلاثون متراً تحت العجز والزيادة نظير ثمن قدره مائة وخمسة وسبعون جنيهاً للمتر الواحد ومن ثم تكون جملة ثمنها على هذا الأساس ستة آلاف ومائة وخمسة وعشرون جنيهاً دفعت بمجلس العقد والذي قضى بصحته ونفاذه والتسليم في الدعوى 2146 لسنة 1982 مدني محكمة المنيا الابتدائية وإذ تبين له عند تسجيل الحكم المذكور من واقع كشف التحديد المساحي أن الحصة المبيعة تنقص عما تضمنه العقد من حيث مقدارها بما يعادل المبلغ المطالب به فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة برفضها. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف “مأمورية استئناف المنيا” بالاستئناف رقم 89 لسنة 23 ق وبتاريخ 7/2/1990 حكمت المحكمة بالتأبيد – طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت المطعون ضدها مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً كما قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبوله ورفضه موضوعاً وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مبنى دفع المطعون ضدها إن صحيفة الطعن بالنقض قد عارها القصور في بيان المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ذلك أنها تضمنت أنه قد صدر من محكمة استئناف عالي المنيا مع أنه صادر من محكمة استئناف بني سويف مأمورية استئناف المنيا بما يشوبها بالغموض والإبهام في صدورها ويجعل الطعن غير مقبول.
وحيث إن هذا الدفع مردود ذلك أنه إذ نصت المادة 253 من قانون المرافعات على وجوب أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم وبيان الحكم المطعون فيه وبيان الأسباب التي بني عليها الطعن فإن الغرض المقصود من ذلك هو إعلام ذووا الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وأن ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله – لما كان ذلك وكان الطاعن قد بين في صحيفة الطعن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ورقم الدعوى التي صدر فيها وما قضي به وأسماء الخصوم فلا يعيبه عدم بيان دائرة الاستئناف التي تتبعها المحكمة التي أصدرته إذ ليس من شأنه ذلك التجهيل به ويكون الدفع ببطلان الطعن لخلو الصحيفة من هذا البيان في غير محله.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك يقول إنه لئن كان حق كل من المشتري والبائع في طلب تكملة ثمن المبيع أو إنقاصه لزيادة أو عجز في مقداره حسب الأحوال يتقادم بمضي سنة من وقت التسليم الفعلي له عملاً بالمادة 434 من القانون المدني فإن ذلك مشروط بأن يكون المقدار قد عين بالعقد وإذ كان الثابت من عقد البيع المبرم بينه والمطعون ضدها إنه قد تضمن النص على أن مساحة الحصة العقارية المبيعة خمسة وثلاثون متراً تحت العجز والزيادة وأن العبرة في تحديد مساحتها الحقيقية إنما يكون وفقاً لكشف التحديد المساحي فإن مفاد ذلك أن مقدارها لم يكن معيناً على سبيل التحديد ومن ثم لا يسري عليه حكم المادة المتقدم. وإذ قضى حكم أول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من توافر شروط إعماله فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك بأن النص في المادة 433 من القانون المدني على أنه إذا عين في العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولاً عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ما لم يتفق على غير ذلك وفي المادة 434 منه على أنه إذا وجد في المبيع عجزاً أو زيادة فإن حق المشتري في طلب إنقاص الثمن أو في طلب فسخ العقد وحق البائع في طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليمه تسليماً فعلياً يدل على أن مسئولية البائع عن العجز في المبيع إنما تكون عندما يتبين أن القدر الحقيقي للمبيع ينقص عما تعين بالاتفاق في العقد وأن تقادم حق المشتري في إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب ذلك بانقضاء سنة من تسليمه تسليماً فعلياً إنما يكون في حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين في العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعواه بذلك لا تتقادم بسنة بل تتقادم بخمس عشرة سنة، لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد قضي بسقوط حق الطاعن في طلب إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي إليه فرق الثمن المستحق عن النقص في مقدار الحصة العقارية المبيعة المبينة بالعقد وبين مساحتها المبينة بكشف التحديد المساحي على سند من تسلمه إياها تسلماً فعلياً مع أن هذا المقدار وفقاً للثابت من عقد البيع المبرم بينهما قد عين على سبيل التقريب وترك الأمر في شأنه وتصفية الحساب بينهما لما يسفر عنه ذلك التحديد فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً