مجموعة اسئلة مجابة عن القانون
س1_ ماهو القانون ؟
_ القانون (بالإنجليزية: law) هو مجموعة من القواعد والأسس التي تنظم سلوك أفراد المجتمع، والتي يجب على أفرادها اتباع القانون . وهو علم من العلوم الاجتماعية، موضوعه الإنسان وسلوكه مع نظائره، أعماله وردود أفعاله.
س2_ ما هي القاعدة القانونية؟
_ القاعدة القانونية: قاعدة سلوك اجتماعي تتصف بالعموم والتجريد تقترن بجزاء تفرضه السلطة العامة لضمان تطبيقها.
س3_ ماهي فروع القانون ؟
_ يقسم الحقوقيون القانون إلى فرعين أساسيين: القانون العام public law والقانون الخاص private law>
س4_ ماهو القانون العام ؟
_ وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين طرفين أحدهما أو كلاهما يملك السيادة أو السلطة العامة أو يتصرف بها.
س5_ماهي فروع القانون العام ؟
_ أن القانون العام يتضمن الفروع التالية :
1_ القانون الدولي العام: public international law مجموعة من القواعد التي تنظم العلاقة بين الدول أو بين الدول وبين الكيانات الممنوحة شخصية دولية كالمنظمات الدولية والكرسي البابَوي (الفاتيكان) وبعض الأفراد، تنظم قواعد القانون الدولي العام العلاقات الدبلوماسية وحل النزاعات الدولية والمسؤولية المترتبة على مخالفته، يتفرع عن القانون الدولي العام بعض القوانين كالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
2- القانون الدستوري constitutional law هو القانون الأساسي للدولة و يتكون من مجموعة القواعد التي تنبني عليها الدولة وتحدد السلطات العامة فيها (تشريعية . تنفيذية قضائية) كذلك تنظم الحكم وسيره داخله وتشكل هذه المبادىء والقواعد والاحكام أهم المعطيات القانونية المتصلة بالحكم داخل الدولة
3- القانون المالي financial law (أو قانون المالية العامة): وهو القانون الذي ينظم الميزانية العامة للدولة وما يتعلق بها من موارد ونفقات
4- القانون الإداري administrative law: و هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية اثناء تادية وظائفها الادارية ، و تبين كيفية ادارتها للمرافق العامة و استغلالها للاموال العامة بالاضافة إلى تحديد علاقة الدولة بموظفيها من حيث التعيين و الترقية و التكليف والإعارة وغير ذلك من العلاقات
5_ القانون الجنائي criminal law: مجموعة من القواعد التي تنظم تجريم السلوك الضار والعقاب عليه وكيفية توقيع العقوبات، ينشطر القانون الجنائي الى شطرين:
أ_ قانون العقوبات penal law: هو القانون الذي ينظم تجريم الأفعال الماسة بالمصالح الأساسية للمجتمع والتي تشكل خطورة كالقتل والسرقة، وبيان العقوبة المقررة على مرتكبها كما يبين الظروف المشددة للعقوبة والظروف المخففة لها.
ب_ قانون أصول المحاكمات الجزائية law of criminal procedures أو قانون الإجراءات الجنائية، هو القانون الذي يتولى تنظيم الدعوى الجزائية بدءً من تقديم الشكوى أو الإخبار عن وقوع جريمة مروراً بالتحقيق بها انتهاءً بمحاكمة مرتكبها وبيان المحاكم المختصة بذلك.
ج_ويتبع القانون الجنائي فروع أخرى من القانون كقانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة المخدرات وقانون رعاية الأحداث والقوانين المتعلقة بعقوبات الأجهزة الأمنية والعسكرية ومحاكمتهم وغيرها.
7- وهناك بعض القوانين الفرعية الأخرى : الناتجة عن مزج الحقوق المعرّفة سابقاً كقانون النشاطات الاقتصادية وقانون المنافسة وقانون الأسواق المالية وقانون التأميم والاستملاك والقانون الجمركي وقانون الوظيفة العامة والحقوق الثقافية وقانون التربية والتعليم وحقوق الإنسانوالحريات العامة الخ…
س6_ ماهو القانون الخاص ؟
_ هو مجموع القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة ، سواء كان جميع الأشخاص أشخاصاً عاديين أي لا يملكون السيادة أم كان بعضهم ممن يملكون السيادة ولكنه لا يدخل في العلاقة القانونية بهذه الصفة أي باعتباره صاحب سيادة.
س7_ ماهي فروع القانون الخاص ؟
ويحتوي هذا القانون على الفروع التالية:
1- القانون المدني civil law : هو أحد أهم فروع القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة . والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية _ فيما عدا ما يتعلق منها بالتجارة _ والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد بعضهم وبعض . وهو بهذا التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد : المعاملات المالية ، والأحوال الشخصية . ويتبع هذا القانون حقوق فرعية كثيرة منها : قانون الإثبات (أو قانون البينات)، الحقوق العائلية، قانون الجنسية، قانون حماية الملكية الأدبية والفنية، القانون العقاري، القانون الزراعي، قانون التأمين، قانون الاستهلاك وحماية المستهلك، قانون العقود والعقود المسماة
2- القانون التجاري commercial law: ويمثل القانون الذي انشق أولاً عن القانون المدني وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقات الأشخاص التجارية من خلال تنظيم العمل التجاري والتجار ووسائل الدفع (شيك، سفتجة أو كمبيالة، بطاقة مصرفية، حوالات، سندات تجارية) والشركات التجارية بأنواعها (إنشائها، إدارتها، تنظيم تفليسها). ويتبع هذا القانون قوانين فرعية كثيرة كقانون الشركات والقانون التجاري البحري وقانون حماية الملكية التجارية والصناعية، قانون المنافسة الخاص، قانون التجارة الإلكترونية، قانون شراء الأسهم المالية، قانون التوزيع والتسويق، القانون المصرفي الخ…
3- قانون المرافعات المدنية والتجارية law of civil and commercial procedures : وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية لجوء الأفراد للمؤسسات القضائية من أجل الحصول على حقوقهم وتنفيذ الأحكام الصادرة بهذا المجال. هذا القانون ينظم أيضاًعمل المؤسسة القضائية ودرجات المحاكم التي تتضمنها وطرق تقديم الدعاوى والطعن بأحكامها. كما يحتوي هذا القانون على قانون التحكيم من حيثُ أنه يمثل طريقة لحل المنازعات عن طريق مؤسسات غير قضائية.
4_ القانون الدولي الخاص private international law: مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الأشخاص من غير ذوي السلطات المنتمين الى جنسيات مختلفة وتحدد القانون واجب التطبيق، كما لو تعاقد عراقي مع فرنسي في البرازيل على أن يتم تنفيذ العقد في السنغال .. فهنا يثور التساؤل أي القوانين يطبق؟ قانون جنسية أحد المتعاقدين (العراقي أو الفرنسي) أم قانون محل ابرام العقد (البرازيل) أم قانون محل تنفيذ العقد (السنغال) كذلك ينظم العلاقة في حال زواج شخصين من جنسيتين مختلفتين كزواج روسي من بلجيكية.
5_ هناك فروع أخرى ، كالقانون البحري، والقانون الجوي، والقانون الزراعي، وقانون العمل والضمان وقانون الاستثمار.
س8 ماهي مصادر القانون ؟
تقسم مصادر القانون الى مصادر رسمية و مصادر غير رسمية
أ* المصادر الرسمية هي :
1_ التشريع
2_ العرف
3_الدين (دون التقيد بمذهب معين )
4_ مبادئ العدالة
اما * المصادر الغير رسمية هي :
1_ احكام القضاء
2_ الفقه العراقي
س9_ ماهو التشريع ؟
_ التشريع: legislation: يعتبر المصدر الأهم لكافة فروع القانون كما أسلفنا، فما من قانونٍ إلّا وكان التشريع المصدر الأساس لهُ، ويعني التشريع القواعد القانونية المُصاغة في نصوص مكتوبة تصدر من السلطة المختصة بها، والتشريع يعتبر المصدر الأول فلا يجوز ترك أحد نصوصه وتطبيق قاعدة من مصدر آخر، والتشريع على ثلاثة مراتب هي:
1. التشريع الدستوري (الدستور) : الدستور أعلى وثيقة مكتوبة صادرة من سلطة تأسيسية بموافقة الشعب ولا يجوز أن تتعارض مع نصوصها باقي المصادر القانونية الأخر، يتولى الدستور تحديد شكل الدولة ونظام الحكم وسلطات الدولة الثلاثة (التشريعية والتنفيذية والقضائية) ، وتنظيم علاقة سلطات الدولة مع بعضها وعلاقتها مع الشعب، كما يرسم الإطار العام لسياسة الدولة التي تتبعها السلطات المذكورة في تشريع القوانين وتنفيذها وتطبيقها.
2. التشريع العادي (القانون) : يأتي القانون في المرتبة الثانية من مراتب السُلَّم التشريعي بعد الدستور، وهو عبارة عن نصوص مكتوبة صادرة من السلطة التشريعية (مجلس النواب أو البرلمان أو أي اسم آخر) ، تنظم القوانين الحياة العامة في البلاد من معاملات مالية وإدارية وعقوبات كما تنظم حياة الأفراد وحقوقهم وحرياتهم، ولا يجوز أن يخالف التشريع العادي (القانون) الدستور لأنه أدنى من الأخير.
3. التشريع الفرعي (اللوائح والأنظمة والتعليمات) : وهذه تشريعات تصدرها السلطة التنفيذية لتسهيل تنفيذ القوانين أو تفسيرها أو إكمال النقص فيها، وقد أُعطيَت السلطة التنفيذية صلاحية إصدار تشريعات نظراً للحاجة الى نصوص سريعة الصدور من حيث الإجراءات وتتناول تفاصيل لا يمكن ادراجها في القانون.
س10_ ما هي أنواع التشريع الفرعي ؟
_ والتشريعات الفرعية خمسة أنواع هي:
أ. اللوائح التنظيمية (الأنظمة) : وهي لوائح تشريعية تصدرها السلطة التنفيذية حينما تُنشئ مرافق عامة فتتولى اللوائح التنظيمية تنظيم سير المرفق العام.
ب. لوائح الضرورة: وهذه تصدرها السلطة التنفيذية في أحوال استثنائية كالحروب والكوارث الطبيعية وفي حالة الطوارئ أو الأحكام العرفية، بحيث لا يمكن اجتماع السلطة التشريعية، وتملك لوائح الضرورة امكانية تعطيل وإلغاء التشريعات الفرعية الأخرى وربما مخالفة بعض أحكام القانون.
ج. لوائح الضبط الإداري: تصدرها السلطة التنفيذية بهدف الحفاظ على النظام العام والآداب العامة وجمال المدينة ومنع تلوث البيئة.
د. لوائح التفسير: تصدر بهدف تفسير القوانين أو الأنظمة وإزالة الغموض الذي قد يشوب بعض نصوصها.
ه. اللوائح التنفيذية (التعليمات) : تصدر لتسهيل تنفيذ القانون أو اللائحة التنظيمية، حيث تحوي تفاصيلاً واسعةً تبيّن كيفية العمل بها.
س11_ ماهو العرف ؟
العُرف: custom: هو المصدر الثاني للقانون ويعني اتباع سلوك معين بصورة متكررة ومستمرة والشعور بإلزامية هذا السلوك، ويجب أن تمضي مدة طويلة على هذا السلوك حتى يصبح ثابتاً ومستقرأً لدى الكافة، وللعرف ركنان الأول مادي يتمثل بسلوك متكرر مستمر والثاني معنوي يتمثل بالشعور بإلزامية ذلك السلوك، وللعرف أنواع هي:
1. العرف العام وهو الذي يسود كافة البلاد أو معظمها كالعادات والتقاليد التي تسود الدول.
2. العرف الخاص وهو الذي يسود في جزء معين من البلد أو منطقة محددة منه كالأعراف العشائرية.
3. العرف المهني الذي يسود مهنة معينة كالعرف التجاري وأعراف مهن الحدادة والنجارة وغيرها.
تختلف منزلة العرف ودوره باختلاف فروع القانون، فهو لا يشكل مصدر بالنسبة للقانون الجنائي، بينما نراه مصدراً من مصادر القانون المدني والتجاري وقانون الأحوال الشخصية، ويلعب العرف دوراً بالغ الأهمية في القانون الدولي والإداري.
س12_ ماعلاقة الدين في القانون ؟
الدين riligeon / الشريعة الإسلامية: يأتي الدين في المرتبة الثالثة بعد التشريع والعرف في فروع التي يكون مصدر من مصادرها، ويختلف دور الدين من بلد لآخر ومن فرع لآخر من فروع القانون، فبالنسبة للدول التي تفصل الدين عن الدولة لا يشكل الدين مصدر لقوانينها، أما الدول التي تربط الدين بالدولة فتتراوح منزلته من مصدر مكمل للقانون في أغلب الدول كالعراق ومصر وغيرها ومصدر أساس يوازي التشريع في الدول التي تحكم بنظام اسلامي بحت كالسعودية وإيران، أما بالنسبة لفروع القانون فالقانون الجنائي في معظم دول العالم (باستثناء المحكومة بأنظمة اسلامية) لا تشكل الشريعة الإسلامية أي مصدر للقانون المذكور بينما تعتبر مصدر يحل في المرتبة الثالثة بعد التشريع والعرف في القانون المدني ولا تلعب أي دور بالنسبة للقانونين الدولي والإداري لأنها ليست مصدر لهما.
س13_ ماهي مبادئ العدالة او قانون العدالة ؟
_قواعد العدالة: rules of equity هي قواعد تنبع من ضمير الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان، فهي تسمو على القيم الضيقة وتهدف الى تحقيق العدالة والمساواة، وتعتبر المصدر الرابع للقانون في بعض فروعه كالقانون المدني والقانون التجاري بينما لا تشكل مصدر للقانون الجنائي
وتعتبر المصدر الثالث من المصادر غير الرسمية للقانون الدولي.
س14_ ماهي احكام القضاء ؟
_القضاء: judicial desisions يعني القضاء بالمفهوم العام المحاكم والدوائر التي تتولى تطبيق القانون، أمّا بالمفهوم الخاص فهو مجموعة الأحكام والقرارات التي تصدرها المحاكم أثناء نظرها للدعاوى المعروضة عليها، ويشكل القضاء مصدر غير رسمي من مصادر القانون يمكن للمشرع الاسترشاد بأحكامه عندما يريد تشريع قانون أو تعديل، ولقد ساهم القضاء في اكتشاف المساوئ والصعوبات التي تواجه تطبيق نصوص القانون وحل بعض منها.
س15_ ماهو الفقه ؟
الفقه jurisdiction يعني كتابات علماء القانون وأساتذته التي تتضمن آراءهم ووجهات نظرهم حول قواعد معينة، يعتبر الفقه مصدراً غير رسمياً للقانون يسترشد به المشرع حينما يسن قانون أو يعدله كذلك يستأنس به القاضي عند نظره للدعوى المعروضة أمامه، وقد لعب الفقه دوراً مُهِمّاً في الكشف عن النقص في نصوص القانون وتفسير غموضها ووضع نظريات لم تكن موجودة سابقاً، بَل أنَّ النصوص التشريعية في حقيقتها ما هي إلّا ترجمة لكتابات فقهاء القانون ووجهات نظرهم.
س16_ ما هو الحق وما هي عناصره؟
_الحق right: لغةً ضد الباطل أو مرادف اليقين.
أما في القانون فيعرف الحق وفق عدة نظريات أهمها النظرية الحديثة (نظرية دابان) التي عرفته أنه (ميزة يمنحها القانون لشخص ويحميها في مواجهة الآخرين تمكن الشخص من الاستئثار بشيء معين والتصرف به).
عناصر الحق: وللحق وفق النظرية المذكورة أربعة عناصر هي:
1. وجود شخص يستفيد من الحماية القانونية ، سواءً أكان شخصاً طبيعياً (إنسان) أم معنوياً (كالدوائر الحكومية والشركات).
2. وجود شيء تنصب عليه سلطة المستفيد وتقرر له الحماية القانونية ، سواءً أكان الشيء مادي (كالنقود والبيت والسيارة وغيرها) أم معنوي (كحق التأليف وحق السكن في البيت الذي استأجره الشخص).
3. سلطة الاستئثار وتعني انفراد صاحب الحق وحده بالتصرف به وعدم مشاركة الغير له إلّا بإذن منه.
4. الحماية القانونية وهذه تعني تدخل القانون لمنع تجاوز الآخرين على الحق وإصلاح الضرر الذي قد ينتج عن ذلك التجاوز.
س17_ ما هي أنواع الحقوق؟
_ تقسم الحقوق عدة تقسيمات أهمها حقوق عامة وحقوق خاصة.
س18_ ما هي الحقوق العامة؟
_هي حقوق تتسم بالطابع الجماعي، وقد قسمتها الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان الى خمسة أقسام:
1. الحقوق المدنية: يأتي في مقدمتها الحق في الحياة (يعتبر الأساس لوجود كل أنواع الحقوق الأخرى العامة والخاصة) والحق في الكرامة وغيرهما.
2. الحقوق السياسية: وتسمى أيضاً الحقوق الدستورية، كالحق في الانتخاب وحق تكوين الأحزاب السياسية والحق في الترشح للمناصب الحكومية ، تتميز الحقوق السياسية عن باقي أنواع الحقوق بكونها لا تمنحها الدولة إلّا لمواطنيها فلا يمكن لغير المواطن الفرنسي ممارسة الانتخابات أو الترشح لمنصب حكومي.
3. الحقوق الاجتماعية كحق التعلم وحق السكن والعيش الكريم.
د. الحقوق الاقتصادية: كحق العمل والانتاج.
ه. الحقوق الثقافية كحق الشعوب في المحافظة على هويتها وحضارتها وحق الجماعات العرقية في التكلم بلغتها.
س19_ ما هي الحقوق الخاصة وما أنواعها؟
-الحقوق الخاصة حقوق تتسم بالطابع الفردي، فهي تخص شخص أو مجموعة أشخاص محددين، وتنقسم الى قسمين رئيسيين.
1. الأحوال الشخصية: أو الحقوق المتعلقة بالأسرة، وهي حقوق متعلقة بحياة الإنسان الشخصية وعلاقته مع أفراد أُسرته كالحق في الزواج وتكوين أسرة وحق الأب على أولاده بطاعته وحقهم عليه بالإنفاق عليهم.
2. الأحوال العينية: أو المعاملات المالية، مجموعة حقوق تنظم التعاملات المالية بين الأشخاص من بيع وإيجار وما يترتب عن تلك المعاملات من فوائد مالية.
س20_ ما أنواع الأحوال المالية؟
تنقسم الأحوال المالية الى ثلاثة أقسام:
1. الحقوق الشخصية : أو الإلتزامات، هي رابطة بين شخصين أحدهما دائن والآخر مدين، بمقتضاها يطلب الدائن من المدين القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل أو أداء شيء معين.
2. الحقوق العينية: هي سلطة يمنحها القانون لشخص على شيء معين تمكنه من استعمال الشيء واستغلاله والتصرف به.
3. الحقوق المعنوية: وتسمى الحقوق الأدبية، هي كل ما يتعلق بالنتاج الفكري للشخص، كحق المؤلف بكتابة اسمه على ما قام بتأليفه، وحق المخترع بتسجيل اختراعه والحصول على براءة اختراع، وحق الشركة في الاحتفاظ بعلامتها التجارية والصناعية.
س21_ ما هي مصادر الإلتزام؟
_ للإلتزام خمسة مصادر:
1. العقد: هو ارتباط الإيجاب الصادر من الطرف الأول بالقبول الصادر من الطرف الثاني على نحو يثبت أثره في المعقود عليه.
2. الإرادة المنفردة: هي تصرف قانوني يصدر من شخص ويرتب آثاره لمصلحة شخص ثاني دون أن يلتزم الأخير بشيء.
3. العمل غير المشروع: هو كل فعل يسبب ضرر مادي كإحداث تلف أو تخريب.
4. الإثراء بلا سبب: هو حصول الشخص على منفعة بدون وجود عقد أو إرادة منفردة ويقابلها افتقار ذمة شخص آخر.
5. القانون: بعض التصرفات يرتب عليها القانون حقوق.
س22_ ما هي أركان العقد?
_أركان العقد ثلاثة:
1. الرضا: يعني الموافقة على العقد، يجب أن يتوافر شرطان لصحة الرضا:
أ. الأهلية: يعني أن يكون المتعاقد بالغ سن الرشد بإكماله ثمانية عشرة سنة من العمر وعدم أصابته بعوارض الأهلية (الجنون / العته / السفه / الغفلة).
ب. خلو الرضا من عيوب الإرادة (الإكراه / الغلط / الغبن مع التغرير أو التدليس كما يسمى في بعض القوانين / الاستغلال).
2. المحل: يراد به الشيء الذي يلتزم المتعاقدان بإعطائه ففي عقد البيع مثلاً يكون الشيء المبيع والثمن محل العقد، أو العمل الذي يلتزم المدين بالقيام به أو الامتناع عنه.
3. السبب: هو الباعث الدافع للتعاقد، أي ما الذي يدفع الشخص لإبرام العقد كما لو اشترى شخص سيارة فما الذي يبعثه لشرائها ؟ قد يكون لغرض العمل بها كسائق بالأُجرة أو الخروج بها للعمل والنزهة مع العائلة الى آخره من البواعث.
عالجة المسألة بكل هدوء وحزم ويمنع العضو المرسل من إرسال الرسائل الخاصة إليك أو لغيرك مستقبلاً
س23_ ما أنواع الحقوق العينية؟_تنقسم الحقوق العينية الى قسمين: حقوق عينية أصلية وحقوق عينية تبعية.
١.الحقوق الأصلية: هي حق الملكية وما يتفرع عنها من حقوق وهي حق الاستعمال والسكنى وحق الاستغلال بالتأجير والاستفادة من الثمار وحق التصرف بالبيع أو الهبة أو غيرها، وحقوق الارتفاق كحق المرور وحق المسيل وحق الشرب، وحق المساطحة وحق الوقف.
2. الحقوق العينية التبعية: هي حقوق تقرر لضمان حقوق شخصية وهي حق الرهن التأميني وحق الرهن الحيازي وحق الامتياز وتضيف بعض القوانين -كالقانون المصري والفرنسي- حق رابع يسمى حق الاختصاص.
س24_ ما الغلط بالقانون وما هي قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون؟
1. الغلط بالقانون يعني توهم الشخص لنص قانوني على أنه حكم آخر، كما لو باع شخص بضاعته بنصف الثمن الحقيقي ظانّاً أن القانون يحدد تسعيراً جبرياً بالسعر الذي باع به البضاعة.
2. عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون يعني أن الشخص يجهل الحكم القانوني كلياً ولا يدري بوجوده.
_يتلخص الفرق بين المفهومين بأن الشخص الذي يقع في غلط بالقانون يريد تطبيق النص القانوني لكنه أخطأ بالحكم الصحيح بسبب توهم، بينما الذي يدفع بالجهل بالقانون يريد استبعاد النص القانوني وعدم تطبيقه بحجة كونه يجهل النص.
س25_ ما هي القاعدة الآمرة وما هي القاعدة المفسِّرة والمكمِّلة؟
1. القاعدة الآمرة: هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على خلافها، يلجأ المشرع لهذه القواعد حينما يرى ضرورة تطبيق فعل معين أو منع فعل معين للحفاظ على المجتمع.
2. القاعدة المفسِّرة والمكمِّلة: هي القاعدة التي يجيز المشرع الاتفاق على خلافها بسبب كونها تنظم أمور ثانوية لا تهدد المجتمع، فيضع المشرع نموذج يمكن للأشخاص العمل به أو الاتفاق على مخالفته.
س26_ ما الفرق بين السجن والحبس؟
1. السجن يعني إيداع المحكوم عليه في المنشأات العقابية مدة تزيد على خمسة سنين وهو على نوعين:
أ. سجن مؤبد مدته 20 سنة في أغلب القوانين كالقانون العراقي.
ب. سجن مؤقت مدته أكثر من خمسة سنين الى خمس عشرة سنة.
2. الحبس: هو إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية من 24 ساعة الى 5 سنوات، وهو على نوعين:
أ. حبس شديد مدته أكثر من ثلاثة أشهر الى خمس سنوات.
ب. حبس بسيط مدته أكثر من 24 ساعة الى سنة واحدة.
س27_ ما أنواع الجرائم؟
للجرائم من حيث جسامتها ثلاثة أقسام كما في أغلب القوانين كالقانون العراقي:
1. الجناية: هي الجريمة المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد 20 سنة أو السجن المؤقت أكثر من 5 سنين الى 15 سنة.
2. الجنحة: هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس من أكثر من ثلاثة أشهُر الى خمس سنوات أو الغرامة.
3. المخالفة: هي الجريمة المعاقب عليها بالحبس أكثر من 24 ساعة الى ثلاثة أشهر أو الغرامة
س28_ ما الدولة وما أركانها؟
_الدولة هي مجموعة من الناس يعيشون على مساحة من الأرض يخضعون لسلطة سياسية.
_أركان الدولة ثلاثة:
1. الشعب هم الجماعة من الناس الذي يسكنون على مساحة معينة من الأرض.
2. الإقليم: هو مساحة محددة من الأرض يسكن عليها الشعب، ويلحق بالأرض المياه البحرية المجاورة له والأجواء التي تعلوه.
3. السلطة السياسية: هي الفئة التي تحكم الدولة وتدير شؤونها.
س29_ ما هي الأوراق التجارية وما أنواعها؟
_الورقة التجارية: محرر شكلي بصيغة معينة يتعهد بمقتضاه شخص او يامر شخصا اخر فيه باداء مبلغ محدد من النقود في زمان ومكان معينين ويكون قابلا للتداول بالتظهير او بالمناولة.
_أنواع الأوراق التجارية:
1> الحوالة التجارية أو السفتجة: هي محرر شكلي بصيغة معينة نص عليها القانون بموجبه يطلب شخص يسمى الساحب من شخص آخر يسمى المسحوب عليه بأن يدفع لشخص ثالث يسمى المستفيد او الحامل مبلغا من النقود في ميعاد معين او عند الاطلاع.
2. الكمبيالة: هي محرر شكلي يحدده القانون يتعهد بموجبه شخص يسمى المتعهد بدفع مبلغ من النقود لشخص آخر يسمى المستفيد في تاريخ ومكان محددين أو عند الإطّلاع.
3. الصك أو الشيك: محرر منظم وفق شروط يحددها القانون بموجبه يأمر شخص يسمى الساحب شخص آخر يسمى المسحوب عليه بدفع مبلغ من النقود لشخص ثالث يسمى المستفيد أو لحامله عند الإطّلاع.
س30_ ما هو النظام العام وما عناصره؟
_النظام العام: مجموع القواعد القانونية التي تستهدف تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد الذين عليهم جميعاً مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى ولو حققت هذه الاتفاقات مصالح فردية ,وذلك لأن المصالح الفردية لا تقوم أمام المصلحة العامة.
_وللنظام العام أربعة عناصر:
1. الأمن العام: يقصد به حماية المجتمع من أي خطر يهدد سلامة أفراده سواءً أكان بفعل الإنسان -جرائم- أو بفعل غيره -هجوم حيوانات مفترسة أو كوارث طبيعية فيضانات زلازل براكين ……-.
2. الصحة العامة: يقصد بها حماية المجتمع من الأمراض والأوبئة التي تهدده واتخاذ الإجراءات اللازمة للقضاء عليها، كما يدخل في مفهوم الصحة العامة مراعات الجوانب الصحية في المباني والطرقات كوجود باب للطوارئ يستخدم عند حدوث حرائق في المباني ووجود قناني معبأة بغاز ثاني أوكسيد الكربون في السيارات للسيطرة على الحرائق التي قد تحدث وغير ذلك.
3. السكينة العامة: يقصد بها الحفاظ على الهدوء ومنع مظاهر الإزعاج والضوضاء وكل ما يخرج عن الحد المألوف للحياة اليومية.
4. الأخلاق والآداب العامة: يقصد بها الأخلاق والعادات الاجتماعية والدينية التي تسود بلد معين.
س31_ ما الجزاء وما أنواعه؟
_الجزاء هو الأثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية، يتمثل بالإجراءات التي تفرضها السلطة العامة لحمل الأفراد على احترام القانون. أما أنواعه فهي:
1. الجزاء الجنائي: يتمثل بالعقوبات والتدابير الاحترازية التي تتخذها السلطة العامة ضد مرتكبي الجرائم أو لمواجهة الخطورة الجرمية، والعقوبات قد تكون بدنية -كالإعدام والسجن- أو مالية -كالغرامة-.
2. الجزاء المدني: يتمثل بالأثر المترتب على الإخلال بالعقود والإلتزامات أو نتيجة ارتكاب فعل غير مشروع مما يسبب مسؤولية تقصيرية، والجزاء المدني له عدة صور منها الفسخ والإبطال الذان يردان على العقود المعيبة، وقد يرد بصورة تعويض على مخالفة العقد أو نشوء مسؤولية تقصيرية.
3. الجزاء التأديبي: هو الإجراء المفروض من السلطة الإدارية على الموظف الذي يخالف قواعد السلوك الوظيفي أو يرتكب مخالفة قانونية إدارية، والجزاء التأديبي يجمع بين العقوبة المالية -قطع الراتب أو انقاصه- والعقوبة المعنوية -تنزيل درجة الموظف-.
س32_ ما الشرعية وما المشروعية؟
1. الشرعية: تعني اكتساب السلطة السياسية أو الإدارية للصفة القانونية، أي يكون وجودها ضمن الإطار الذي رسمه القانون.
2. المشروعية: تعني مطابقة القاعدة القانونية الأدنى للقاعدة القانونية الأعلى درجة، فالنص القانوني العادي يجب أن لا يخالف النص الدستوري .. والنص التشريعي الفرعي -لوائح وأنظمة وتعليمات- يجب أن لا تخالف النص القانوني العادي.
س33_ ما الفرق بين العدل والعدالة؟
1. العدل: يعني المساواة بين جميع الأفراد أمام القانون وعدم النظر الى الظروف الخاصة لهم، هذا الشيء نتيجة لصفة العمومية والتجريد التي تتصف بها القاعدة القانونية، لذلك يعتبر العدل فكرة تحوي بعض الظلم لأنها لا تعتد بالظروف الخاصة فمن يسرق لإشباع جوعه مثلاً ليس كمن يسرق لمجرد العبث والتخريب، مع ذلك القانون ينظر الى السارقَين بأنهما مجرمان يستحقّان العقاب، حاول أرسطو الاعتداد بالظروف الخاصة في بعض الأحيان وأوجد مصطلح (العدل الخاص) الّا أنه لم يفلح في ذلك، نرى بعض النصوص القانونية تحاول النظر للظروف الخاصة كما في نظرية أسباب الإباحة في قانون العقوبات، على أيةِ حال أصبح العدل -أو المساواة كما يسميه أكثر الكُتّاب- مبدءً مستقراً في الدساتير والوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان.
2. العدالة: تعني النظر للظروف الشخصية للأفراد ومراعاتها عند تطبيق القانون، والعدالة تنبع من الضمير الانساني الذي يرفض المساواة اذا كانت تنطوي على ظلم، مع ذلك لا يمكن تطبيق العدالة في القانون لصعوبة التنبؤ بالظروف الخاصة وتلافياً لترهل النص القانوني وتعرض القاعدة القانونية للتفكك.
س34_ لماذا تصور العدالة بإمرأة معصوبة العينين تحمل ميزاناً بيد والسيف باليد الاخرى؟؟
_معصوبة العينين لان العدالة تقتضي المساواة بين الخصوم دون أدنى تمييز بينهم ، أمّا الميزان الذي تحمله فيه إشارة الى إحقاق الحق وفق القانون.
_بينما السيف يشير الى العقوبة الرادعة للجاني والاقتصاص منه لتعيد العدالة بذلك , الامور الى نصابها وبالنتيجة اعادة كفتي الميزان لتكون متساويتين بعد ان ارتكب المجرم جريمته فسّبب اخلاًلاً فيها ..
_أما عن كونها إمرأة و ليست رجلاً فهي للاشارة أنه رغم وجود السيف و الميزان إللا أن الرحمة موجودة في هذه العدالة كون قلب المرأة أرحم من قلب الرجل..
س35_ ما الدعوى وما الدفع ومن هم أطراف الدعوى؟
_الدعوى: تعني طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء.
_الدفع: يعني الإتيان بدعوى من المُدّعى عليه تستلزم رد دعوى المُدّعي كلّاً أو جزءً.
_أما أطراف الدعوى:
_في الدعوى الجزائية يسمى الذي يرفع الدعوى أو يقدم الشكوى (المشتكي) والذي تُقدَّم الشكوى ضده أو تُرفع الدعوى عليه (المشكو منهُ أو المتهَم).
_في باقي الدعاوى يسمى الذي يرفع الدعوى (المُدّعي) والذي تُرفع ضده الدعوى (المُدّعى عليه).
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً