بحث ودراسة حول آليات وضوابط حماية العقار الفلاحي في التشريع والقانون الجزائري .
The mechanisms of agricultural estates protection in Algerian law
د. أحمد برادي، أستاذ محاضر قسم “أ”، جامعة تمنراست، الجزائر.
Dr. Ahmed Beradi, Tamanrasset University Center
أ. شتوان حنان، باحثة دكتوراه تخصص قانون عقاري، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم.
Hanane CHATOUANE, AbdelHamid ben Badis University of Mostaghanem
ملخص:
يتحدث البحث عن آليات حماية العقار الفلاحي، حيث فسم إلى ثلاثة محاور: الأول خصص للإطار المفاهيمي للعقار الفلاحي، أما المحور الثاني فتناول حماية العقار الفلاحي والمحور الثالث تطرقنا فيه لأساليب تحويل الأراضي الفلاحية واقتطاعها لغرض التعمير، وقد خلصنا إلى أن المشرع الجزائري قد حرص على إبقاء الأرض الفلاحية على طبيعتها ومنع تحويل وجهتها، ورتب عقوبات جزائية وأخرى إدارية على المعتدين عليها. لكن هذه القوانين ظلت حبرا على ورق جراء صعوبة تطبيقها على أرض الواقع، واختراقها من قبل السلطات أنفسهم، وغياب الإرادة السياسية للمحافظة على هذه الثروة واستغلالها الاستغلال الأمثل.
الكلمات المفتاحية: حماية الأراضي الفلاحية ، الاقتطاع، العقار الفلاحي ، التعمير.
Abstract
This paper focuses on the mechanisms of agricultural estates protection. It is divided into three chapters: the first one is about the notion of agricultural estates, the second examines the protection of agricultural estates, and in the third chapter we tackle the means to transform the agricultural estates to urbanity destination. In conclusion we deduced that Algerian law confirms remaining of the nature of agricultural properties by forbidding their transforming, it provides criminal and administrative sanctions on the aggressors. However these laws are not applicable on the ground for they are difficult to be exercised, and because of their violation by the government itself, and finally because of the lack of political will to safeguard and best exploit these resources.
Key words: Agricultural estates protection, discount, agricultural property, urbanism
مقدمة:
يعتبر العقار الفلاحي من أهم القطاعات الحساسة جدا، باعتبارها ثروة حقيقية للدولة، حيث تدر بأموال طائلة على الخزينة العمومية في إطار التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تؤدي إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق الأمن الغذائي وإنهاء التبعية للخارج، وبالتالي التقليل من الاستيراد يقابله الزيادة في قيمة الصادرات خارج مجال المحروقات وتنويع مصدر الثروة، والرقي بالدولة إلى مصاف الدول النامية، بالإضافة إلى المساهمة في خلق التوازن البيئي…وغيرها، وهذا في حالة ما إذا وضعت أطر قانونية فعالة لاستغلالها والاستفادة منها بطريقة مثلى، بالإضافة إلى رسم الدولة استراتيجية سياسية للاهتمام بها واستثمارها وإيجاد أنجع السبل لذلك.
وقد أولى المشرع الجزائري أهمية بالغة للعقار الفلاحي من الناحية التنظيمية، وقد برز هذا الاهتمام من خلال سنه لأول مرسوم في هذا الإطار، مباشرة بعد الاستقلال، تحت رقم 63/95 المؤرخ في: 22 مارس 1963م يتضمن استغلال العقارات الفلاحية الشاغرة، ثم ألغاه بمقتضى الأمر 68/653 الخاص بالتسيير الذاتي في الفلاحة، الذي منح بمقتضاه المشرع الجزائري حق الانتفاع الدائم للفلاحين على الأراضي الفلاحية بدون مقابل.
لكن لم يلبس طويلا حتى تم التخلي عليه بمقتضى الأمر 71/73 الخاص بالثورة الزراعية، ثم بعد ذلك سن قانون 83/18 المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية عن طريق الاستصلاح، ومن ثم أصدر قانون 87/19 المؤرخ في: 8 ديسمبر 1987م يبين كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، حيث أقر حق الانتفاع الدائم للمنتجين.
ومن جهة أخرى وفي إطار المحافظة على التوازنات العمرانية، صدر القانون رقم 90/25 المعدل والمتمم المتضمن التوجيه العقاري، الذي يشكل منعرجا جديدا في تنظيم العقار الفلاحي وفق توجيهات أكثر فعالية وعقلانية وواقعية، فأعطى مفهوما جديدا لمسألة الملكية العقارية وتصنيفا دقيقا وواضحا لنوعية العقار الفلاحي، وكذا تطهير التعامل في العقار الفلاحي من المضاربات والتصرفات الفوضوية.
وزيادة في حماية الأراضي الفلاحية من أشكال التعدي الناجمة عن التوسع العمراني وغير العقلاني فقد أصدر المشرع سلسلة من القوانين منها القانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، والذي حاول من خلاله المشرع وضع استراتيجية لتنظيم عملية البناء من خلال تحديد ضوابط وأحكام الرقابة على عمليات البناء والتشييد لضمان صلاحيتها، وحتى تتم وفق أسس وقواعد هندسية ومعمارية وقانونية مطلوبة بحسب النظام العام العمراني.
وفي إطار السعي إلى تحديد عناصر توجيه الفلاحة الوطنية التي تسمح لها بالمساهمة في تحسين الأمن الغذائي للبلاد، وتثمين وظائفها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من أجل تشجيع مساهمتها في جهود التنمية المستدامة للفلاحة، صدر قانون 08/16 مؤرخ في: 3 أوت 2008م يتضمن التوجيه الفلاحي.
وبسبب عدم نجاعة حق الانتفاع الدائم في استغلال الأراضي الفلاحية، بسبب الفلاحين الانتهازيين، الذين قام البعض منهم ببيع تلك الأراضي، وقام آخرون بتغيير وجهتها من أراض فلاحية إلى أراض لتشييد البناءات، أقر المشرع أسلوب آخر في تعامله مع العقارات الفلاحية بهدف إعطاء ديناميكية جديدة لهذا القطاع والدفع به للأمام، والزيادة في حمايته من التوسع العمراني جراء تحويل وجهته، والإهمال الذي طاله بسبب عدم الاهتمام والتسيب من قبل ملاكه، بمقتضى قانون 10/03 مؤرخ في: 15 أوت 2010م يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والمتمثل في أسلوب الامتياز.
في ظل كل هذه الإجراءات والتدابير المتخذة من قبل المشرع الجزائري، بهدف حماية هذا النوع من العقارات واستغلالها الاستغلال الأمثل، نطرح التساؤل الآتي: ما هي أوجه الحماية التي أقرها المشرع الجزائري على العقار الفلاحي؟ وهل استطاع من خلالها أن يحد من استنزاف العقارات الفلاحية وتغيير وجهتها؟
للإجابة على هذه الإشكالية تقتضي تقسيم البحث إلى ثلاثة محاور, حيث خصص الأول للحديث عن الإطار المفاهيمي للعقار الفلاحي، تلاه المحور الثاني الذي أدرجنا فيه أطر الحماية التي أقرها المشرع الجزائري للعقار الفلاحي حسب ما أصدره من قوانين في هذا المجال، وأخيرا كمحور ثالث تطرقنا لأساليب وطرق تحويل الأراضي الفلاحية الموجهة لغرض التعمير والقيود التي فرضها المشرع الجزائري على هذه التحويلات.
وفق المنهج الاستقرائي الذي يعتمد على تتبع النصوص القانونية وتحليلها لاستنباط الأحكام القانونية الواردة ضمن مضامينها.
المحور الأول: الإطار المفاهيمي للعقار الفلاحي.
بالرغم من أن قانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم لا يعد قانون فلاحي بحت، لأنه يتناول الوعاء العقاري ككل، سيما تنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير، وتكوين وتحويل المبنى في إطار التسيير الاقتصادي للأراضي والموازنة بين وظائف السكن والفلاحة والصناعة، إلا أنه أفرد حيزا مهما للعقار الفلاحي من خلال تقرير حمايتها في ظل أدوات التهيئة والتعمير.
وقد سبقه صدور قانون 90/25 المؤرخ في 18/11/1990، الذي يعتبر الإطار المرجعي لتطبيق السياسة العقارية في البلاد، باعتبار أن جزءا هاما من أحكامه قد خصص لمعالجة العقار الفلاحي.
وتأسيسا على ذلك سنحاول التعرض إلى حصر مفهوم العقار الفلاحي وأهم تصنيفاته.
أولاً: مفهوم العقار الفلاحي:
اجتهد الفقهاء في تعريف هذا النوع من العقارات البالغة الأهمية، ومن بين التعاريف التي سيقت في هذا الإطار:
عرف على أنه: “ذلك الحق العيني الأصلي، الذي يرد على أرض زراعية، ويعطي لصاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف، فكون الأرض الزراعية، هو الذي يؤدي إلى وصف الملكية بهذا الوصف.[1]“
أما الأرض الزراعية فقد عرفت بأنها: “تلك الأراضي التي تستغل عن طريق زراعتها بأي محصول كان، وأنه يكفي أن تكون صالحة للزراعة، حتى ولم يتم زراعتها حتماً.[2]“
وقد عرف العقار الزراعي أو ما يعرف بالأراضي الفلاحية أو ذات الوجهة الفلاحية بمقتضى نص المادة 04 من القانون 90/25 المتعلق بالتوجيه العقاري المعدل والمتمم[3] كما يلي: ” كل ارض تنتج بتدخل الإنسان سنويا أو خلال عدة سنوات، إنتاجا يستهلكه البشر أو الحيوان، أو يستهلك في الصناعة استهلاكا مباشرا أو بعد تحويله”.
وقد انتقد هذا التعريف من حيث كونه أهمل الجانب القانوني للعقار الفلاحي ، والذي يتمحور أساسا حول حق الملكية إذ أورد بمصطلحات تقنية تميل إلى علم الاقتصاد الزراعي أكثر ما تفسر العلاقة القانونية التي يتألف منها العقار الفلاحي[4].
ثانياُ: تصنيف العقار الفلاحي:
طبقا لنص المادة 23 من قانون 90/25 المتضمن التوجيه العقاري، فقد صنفت الأملاك العقارية على اختلاف أنواعها إلى ثلاث أصناف تندرج ضمنها: فيمكن أن تكون أملاك للخواص، أو أملاك وقفية أو أملاك وطنية ، والأراضي الفلاحية تدخل تحت الأملاك الوطنية التي هي ملك للدولة دون سواها.
وقد قسمت المادة 5 من نفس القانون الأراضي الفلاحية بالنظر إلى عدة عوامل أهمها علم التربة، الانحدار، المناخ والسقي إلى أربعة أقسام حسب الآتي: أرض زراعية خصبة جداً، أرض زراعية خصبة، أرض زراعية متوسطة الخصوبة وأرض زراعية ضعيفة الخصوبة.
غير أنه وبالنظر للأهمية الاقتصادية والاجتماعية للأراضي الفلاحية، فإن المشرع وبغض النظر عن صنفها القانوني أعطى للدولة صلاحيات واسعة للتدخل من أجل استغلالها استغلالا أمثل، ومنع تحويلها عن وجهتها الفلاحية خارج الحالات التي نظمها قانون التهيئة والتعمير[5].
علاوة على ذلك فإن القانون 90/29 المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم[6]، وبمقتضى أحكام المواد 19 إلى 23، فقد نص على أن المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، قد قسم إقليم البلديات إلى: قطاعات معمرة، قطاعات مبرمجة للتعمير ، قطاعات تعمير مستقبلية وقطاعات غير قابلة للتعمير.
هذه الأخيرة التي يمكن بمقتضاها أن تكون حقوق البناء منصوصا عليها ومحددة بدقة، وبنسب تتلاءم مع الاقتصاد العام لمناطق هذه القطاعات، وهذا النوع من القطع الأرضية لا يمكن لها مبدئيا استقبال بنايات إلا في حالات يتم تقديم ترخيص بشأنها وبصفة استثنائية، وبالتالي تقييمها على أساس أراض فلاحية أو ذات وجهة فلاحية وتقيم بالهكتار.
المحور الثاني: حماية الأراضي الفلاحية
بالنظر إلى خصوصية وحساسية الأراضي الفلاحية، فقد أولاها المشرع حماية وعناية خاصة، بإصداره مجموعة من القوانين الهامة والأساسية التي نذكر منها: قانون التوجيه العقاري، قانون التهيئة والتعمير وكذا قانون أملاك الدولة، قانون الامتياز الفلاحي…وغيرها.
وحتى لا تبقى هذه الخصوصية مجرد سمة، فقد وجدت السلطة نفسها مجبرة على خلق أدوات ومخططات هدفها تعزيز عملية المحافظة على الطابع الفلاحي تتمثل في الآـتي:
أولاً: حماية الأراضي الفلاحية ضمن مخطط شغل الأراضي:
يعتبر مخطط شغل الأراضي من المخططات المحلية للتهيئة، التي يلجأ إليها المشرع من أجل التخطيط لتوجهات التعمير المرسومة في التخطيط التوجيهي للتهيئة والتعمير[7].
ويعد الأداة الثانية للتعمير التي جاء بها القانون 90/29، إلى جانب المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير، والذي بموجبه يحدد حقوق استخدام الأراضي والبناء[8]، حيث أشارت المادة 31 من القانون 90/29 على أنه المخطط الذي يحدد بالتفصيل في إطار توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير حقوق استخدام الأراضي والبناء.
وقد استهدف المخطط في المادة المذكورة سالفا مجموعة من الأهداف الأساسية للتهيئة العمرانية من ضمنها تقرير حماية الأراضي الفلاحية ووقايتها، وتقييد البناء فيها بشكل يضمن الاستغلال العقلاني لها، والمحافظة على التوازنات الطبيعية من كل أشكال التعدي والزحف العمراني عليها.
وباستقراء نص المادة الأولى من القانون 90/29، فإنه يتضح أن وثائق التعمير والمتمثلة في المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي. تتضمن القواعد الرامية إلى تنظيم إنتاج الأراضي القابلة للتعمير وتكوين وتحوير المبنى في إطار التسيير الاقتصادي للأراضي، والموازنة بين وظيفة السكن والفلاحة والصناعة ووقاية المحيط والأوساط الطبيعية والمناظر والتراث الثقافي والتاريخي، على أساس احترام مبادئ وأهداف السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية.
كما أن رخصة البناء يجب أن يراعي في التحضير لمنحها توجيهات مخطط شغل الأراضي[9]، خاصة تلك المتعلقة بمجال حماية البيئة والمحافظة على الاقتصاد الوطني[10]. مع إلزامية استشارة بعض الأشخاص العمومية في ذلك المنح قبل أعداد الرخصة، والتي من أهمها المصالح الفلاحية على مستوى الولاية[11].
وحتما فإن حماية الأراضي الفلاحية مدرجة ضمن أولوياتها ومقاصدها، انطلاقا من أن الجزائر تواجه ضرورة رفع إنتاجها الفلاحي لتلبية حاجيات سكانها المتزايدة باستمرار، وبالتالي ضمان أمنها الغذائي ، الأمر الذي يحتم علينا ضرورة حماية هذا النوع من الأراضي[12].
وفي هذا الإطار فإن القطع الأرضية لا تكون قابلة للبناء إلا إذا روعيت فيها بعض الشروط، والتي من بينها: وجوب احترامها للحدود التي لا تتعارض مع القابلية للاستغلال الفلاحي عندما تكون على أرض فلاحية[13].
وهو أحد التوجيهات الأساسية التي أشار إليها المشرع الجزائري في إطار تحديد أدوات التهيئة والتعمير، حيث اشترط المحافظة على النشاطات الفلاحية، وحماية المساحات الحساسة والمواقع والمناظر، بالإضافة إلى تعيين الأراضي المخصصة للنشاطات الاقتصادية وذات المنفعة العامة[14].
وقد أضاف المشرع الجزائري من أجل إضفاء حماية أكبر وتوسيع دائرة ضبط المعتدين على العقارات الفلاحية ومخالفة الضوابط القانونية الخاصة بالتهيئة والتعمير، أعوان مكلفين ببعض مهام الضبطية القضائية في هذا المجال، كإضافة لرجال الضبط القضائي، المذكورين ضمن بصفة إجمالية ضمن المادة 14 ق إ ج ج[15]، وهم: مفتشي التعمير، أعوان البلدية المكلفين بالتعمير وموظفي إدارة التعمير والهندسة المعمارية[16].
وفي هذا الصدد نجد أن المنشور الوزاري رقم 558 الصادر عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية بتاريخ: 03/09/2014[17]، قد أكد على ضرورة اتخاذ كل التدابير الضرورية اللازمة للتطبيق الصارم للقانون من طرف السلطات المحلية، وبالأخص مدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات للولايات من أجل التدخل لحماية الأراضي الفلاحية بصفة دائمة لمحدودية مساحتها والتي لا تمثل سوى 3.5% من المساحة الإجمالية للبلاد، خاصة وأن هذه الأراضي قد استهلكت بشكل مفرط وغير مسبوق بسبب عملية إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية وتوجيهها لأغراض البناء والتصنيع، واكتسابها بطرق غير مشروعة، وبسبب خرق القوانين وتنظيمات الجمهورية، وباللجوء كذلك إلى الحلول السهلة لاقتطاع الأراضي الفلاحية والتي غالبا ما تكون على حساب الأراضي الخصبة بما فيها المسقية والمغروسة. حيث ألزم السلطات المحلية وبالأخص مدراء المصالح الفلاحية ومحافظي الغابات للولايات باتخاذ التدابير الضرورية للتطبيق الصارم للقانون بما في ذلك اللجوء إلى المحاكم المختصة لوضع حد لهذه الوضعية.
ثانياً: حماية الأراضي الفلاحية ضمن قانون التوجيه الفلاحي:
جاء هذا القانون من أجل رسم السياسة العامة للنشاط الفلاحي، وتثمين العقار الفلاحي كأحد وسائل التنمية الاقتصادية، كما صدر بهدف إرساء ضوابط جديدة لطرق استغلال الأراضي الفلاحية، والمتمثل أساسا في تسوية العقار الفلاحي الذي يتربع على مساحة لا تمثل سوى 3.5% من المساحة الإجمالية للبلاد، ولا تشكل المساحة المسقية منها سوى 8/1 طبقا للمنشور الوزاري رقم 558 المؤرخ في 03/11/2014 السالف الذكر، مما يجعل حجم هذه الأراضي في تناقص مستمر، وهذا ما يستدعي ضرورة الحفاظ عليها بصفة دائمة.
وفي مقابل ذلك نجد أن قانون 16/08 المتضمن التوجيه الفلاحي مؤرخ في: 30 أوت 2008م[18]، وطبقاً لما ورد ضمن المادة 15 منه، ودون الإخلال بالمادة 36 من قانون التهيئة والتعمير، فإنه لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية الأخرى إلا بموجب التنظيم.
وعموما قد استهدف هذا القانون توفير حماية خاصة للعقار الفلاحي وتتمثل أساسا في :
1_ تأسيس مخططات التوجيه الفلاحي، والتي تعد بمثابة الإطار المرجعي لأعمال حفظ الفضاءات الفلاحية والمحافظة عليها، واستغلالها العقلاني واستعمالها الأفضل ضمن القدرات الطبيعية.
2_ تكليف المستثمرين الفلاحيين سواء كانوا طبيعيين أو معنويين، بالاستغلال الفعلي للأراضي الفلاحية[19]، بطريقة تضمن تنمية فلاحية مندمجة ومنسجمة ومستدامة على المستوى المحلي والوطني.
3_ عدم جواز التصرف في الأراضي الفلاحية والأراضي ذات الوجهة الفلاحية، بشكل يؤدي إلى تغيير وجهتها الفلاحية[20]، أو كان مآل هذا التصرف أن يفضي إلى تشكيل مستثمرات ذات مساحات أقل من الحدود الدنيا، أو إلى تجزئتها بحيث يصعب استغلالها استغلالا رشيدا بسبب تشتت القطع[21].
كما أورد المشرع الجزائري بموجب القانون 90/25 المتعلق بالتوجيه العقاري، مجموعة من النصوص القانونية بهدف حماية الأراضي الفلاحية، من ضمنها ما نصت عليه المادة 35 التي تلزم أصحاب العقارات الفلاحية بالمساهمة الإجبارية في زيادة الطاقة الإنتاجية، بغض النظر عن الصنف القانوني التي تنتمي إليه المستثمرة الفلاحية، تحت طائلة سقوط حق الملكية.
4_ حضر البناء داخل المستثمرات الفلاحية، خاصة الواقعة في الأراضي الخصبة جدا أو الخصبة، إلا في حالات يتطلب فيها رخصة صريحة تقدم وفق الأشكال والشروط التي تحددها الأحكام التشريعية المتعلقة بالتعمير..
5_ أنه في حالة عدم استغلال الأراضي الفلاحية يتم إسقاط حق التملك، وذلك حسب نص المادة 48 من القانون 90/25ـ
وفي رأي بعض الفقهاء أن المفهوم الجديد للتعسف في استعمال الحق، جاء مخالفا لأحكام نص المادة 41 من القانون المدني، والتي تشترط لقيام التعسف ثبوت نية الإضرار بالغير، أو الحصول على فائدة غير مشروعة أو قليلة الأهمية بالنسبة إلى حجم الضرر.[22]
كذلك ما نصت عليه المذكرة الصادرة عن المدير العام للعمران والهندسة المعمارية[23]، والتي تحرص على حماية الأراضي الفلاحية العمومية والخاصة، وذلك بانتهاج السلطات العمومية سياسة تهدف من وراءها السلطات العمومية (الفلاحة، العمران….) إلى وضع حدا للوضعية المضرة بالعقار الفلاحي, تمثلت في دعوة كل المحافظين العقاريين إلى الامتناع من إشهار بعض العقود، على خلفية لجوء بعض الخواص إلى بيع حقوق مشاعة (200 م2، 300م2…..) على أراضي فلاحية ذات ملكية خاصة، حتى أن هذه الظاهرة أخذت في الازدياد مما قد يعرض الذمة العقارية الفلاحية للخطر، والغرض من هذه المعاملات هو إنشاء تخصيصات غير قانونية، بواسطة وكالات عقارية وتكريسها بعقود توثيقية.
وعلى اعتبار أن الحقوق المشاعة المباعة بهذه الطريقة، انتهاكات لمساحات محددة في غياب اعتراضات وتدابير مناسبة للحفاظ على هذه الفئة من الأراضي متخذة من طرف مصالح الفلاحة، العمران والجماعات المحلية، وتستعمل كأوعية لبنايات تشيد بطريقة غير قانونية ( بدون رخصة تجزئة ولا رخصة بناءا)، مما يؤدي إلى إنشاء أحياء فوضوية ، فالأمر يتعلق في هذه الحالة بممارسة ضارة بالفلاحة، مما ينجر عنه تقليل المساحة الفلاحية المفيدة للبلاد.
ثالثاً: حماية الأراضي الفلاحية وفق قانون الامتياز الفلاحي
في إطار الحفاظ على الأراضي الفلاحية، وحرصا من المشرع الجزائري على توفير حماية أكثر لها بصفتها تدخل ضمن الملكية العامة للدولة، والحد من سيطرة الفلاحين عليها، بالإضافة إلى التأخر الحاصل في النهوض بهذا القطاع الحساس، وفق الصيغة القديمة التي سنها المشرع الجزائري بمقتضى قانون 87/19 المؤرخ في: 8 ديسمبر 1987م يبين كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم[24]، والمتمثلة في حق الانتفاع الدائم، أصدر قانون 10/03 المؤرخ في: 15 أوت 2010 يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية[25] الذي ألغى القانون القديم، واستحدث ما يسمى بحق الامتياز[26].
والذي عرفته المادة 4/1 منه بقولها: “الامتياز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصاً طبيعياً من جنسية جزائرية، يدعى في صلب النص «المستثمر صاحب الامتياز» حق استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وكذا الأملاك السطحية المتصلة بها[27]، بناءاً على دفتر شروط يحدد عن طريق التنظيم، لمدة أقصاها (40) سنة، قابلة للتجديد مقابل دفع إتاوة سنوية، تضبط كيفيات تحديدها وتحصيلها وتخصيصها بموجب قانون المالية.[28] “
نستشف من خلال النص أن عقد الامتياز يدخل ضمن العقود الإدارية التي تكون الدولة طرفاً فيها بالإضافة إلى الطرف الثاني المتمثل في المستثمر المستفيد من الامتياز، ويتعلق بالأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ويكون لمدة محددة لا تتجاوز أربعين (40) سنة.
كما أنه يكون بمقابل إتاوة، ويقصد بها مبلغ مالي يدفع سنوياً من قبل المستثمر المستفيد من الامتياز، بمثابة ضريبة عن الانتفاع، وتختلف باختلاف المناطق الفلاحية، وفقاً للمبالغ المذكورة ضمن قانون المالية لسنة 2010، حسب المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية وأصناف الأراضي:
المنطقة “أ”: تضم أراضي السهول الواقعة في المناطق الساحلية وشبه الساحلية التي تستفيد من كميات أمطار تساوي نسبة 600 مم فما فوق[29].
وقد حدد مبلغ الإتاوة الخاصة بها بــ: 3000دج بالنسبة للأراضي غير المسقية، وبــــ: 15000دج بالنسبة للأراضي المسقية[30].
المنطقة “ب”: تضم أراضي السهول التي تستفيد من كميات أمطار تتراوح ما بين 450 إلى 600 مم[31].
وقد حدد مبلغ الإتاوة الخاصة بها بــ: 3000دج بالنسبة للأراضي غير المسقية، وبــــ: 15000دج بالنسبة للأراضي المسقية[32].
المنطقة “ج”: تضم أراضي السهول التي تستفيد من كميات أمطار تتراوح ما بين 350 و 450 مم[33].
وقد حدد مبلغ الإتاوة الخاصة بها بــ: 2000دج بالنسبة للأراضي غير المسقية، وبــــ: 10000دج بالنسبة للأراضي المسقية[34].
المنطقة “د”: تضم كل الأراضي الفلاحية، بما فيها تلك الواقعة بالمناطق الجبلية، التي تستفيد من كميات أمطار تقل عن 350 مم[35].
وقد حدد مبلغ الإتاوة الخاصة بها بــ: 800دج مهما كانت نوعية الأرض[36].
ونشير هنا إلى أن هذه المبالغ قد خفضت بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2011، حسب النسب الآتية[37]:
– 90% خلال مرحلة الاستصلاح لفترة أقصاها 5 سنوات تحدد حسب طبيعة الاستثمار.
– 50% خلال مرحلة الاستغلال لمدة أقصاها 3 سنوات.
– بالدينار الرمزي للهكتار خلال فترة تمتد من 10 سنين إلى 15 سنة، ويرتفع التخفيض بعد هذه المدة إلى 50% من إتاوة أملاك الدولة، بالنسبة للمستثمرات الجديدة الموجودة في ولايات الجنوب والهضاب العليا.
ويتم منح الامتياز وفق طريقتين، تتمثلان في[38]:
أ_ تحويل حق الامتياز الدائم إلى امتياز: يستفيد من هذا النوع من الامتياز أعضاء المستثمرات الفلاحية الجماعية والفردية الذين استفادوا من أحكام القانون 87/19 المؤرخ في: 8 ديسمبر 1987، والحائزين على: عقد رسمي مشهر في المحافظة العقارية أو قرار من الوالي[39].
ب_ الحصول مباشرة على حق الامتياز: وذلك عن طريق إدارة الأملاك الوطنية بناءاً على الطلب المقدم من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بعد ترخيص من الوالي، عن طرق إعلان الترشح الذي يباشر به الديوان المذكور، ويخص هذا الامتياز الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة وكذا الأملاك السطحية المتوفرة[40].
وتبعاً لهذا نستنتج أن المشرع الجزائري بتغييره لطريقه استغلال الأرض من الملكية الكاملة التي تمنح للمالك الحق في استغلال الشيء واستعماله بالإضافة إلى التصرف فيه بجميع أشكاله سواء بالبيع أو الهبة أو الإيجار…وغير ذلك، إلى حق الانتفاع فقط الذي يبيح للشخص أو الأشخاص المنتفعين الاستغلال والاستعمال دون التصرف، بالإضافة إلى تحديده لمدة زمنية محددة قدرت بــ40 سنة قابلة للتجديد، وكذا تخصيصه لإتاوة تدفع كضريبة مقابل الانتفاع. أراد أن يحافظ على أملاك الدولة من جهة، ويرفع من قيمة الإنتاج الزراعي والاستغلال الأمثل لهذه الثروة، بعدما أثبتت الطريقة السابقة المتمثلة في الانتفاع الدائم فشلها.
وقد أقر المشرع الجزائري في هذا الإطار ضمن هذا القانون جزاءات قد تفرضها الإدارة للمستثمر صاحب الامتياز المخل بالتزاماته[41] ، وذلك بعد إثبات هذا الإخلال بمقتضى محضر إثبات يعده المحضر القضائي بعد معاينته للواقعة. حيث تتمثل في إعذاره من قبل الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بضرورة التقيد بالتزاماته التعاقدية الواردة ضمن دفتر الشروط، ومنحه مهلة قانونية لتنفيذ ذلك، وفي حالة عدم الامتثال بعد انقضاء المدة القانونية الممنوحة له، يقوم الديوان الوطني بإخطار إدارة الأملاك الوطنية، التي تقوم بفسخ عقد الامتياز. وقد منح القانون حق الطعن في قرار الفسخ الإداري أمام الجهات القضائية في غضون شهرين من تاريخ التبليغ من قبل الديوان.[42]
المحور الثالث: طرق تحويل الأراضي الفلاحية والموجهة لأغراض البناء
لقد رتب المشرع الجزائري على عاتق أصحاب الأراضي الفلاحية من ملاك وذوي الحقوق التزامات بضرورة المحافظة على الطابع الفلاحي لها وضرورة استغلالها، غير أن طلبات قطاع التعمير المتزايدة قد طالت الأراضي الفلاحية، فكان لزاما تقييد عمليات تحويل الأراضي الفلاحية وفرض شروط للقيام بأشغال خارج القطاع الفلاحي، إلا في حالات يتم فيها وجهة هذه الأراضي لغرض البناء وهي:
أولاً_ نزع ملكية العقار الفلاحي:
إجراء نزع الملكية هو حق مكرس بموجب الدستور إذ نصت المادة 22 من التعديل الدستوري 16/01 بتاريخ: 6 مارس 2016م[43]، على أنه “لا يتم نزع الملكية إلا في إطار القانون ويترتب عليه تعويض عادل ومنصف”.
غير أنه قد تلجأ الإدارة في بعض الأحيان إلى استخدام أساليب استثنائية من أجل حيازة أموال واكتساب ممتلكات خاصة، والغرض من ذلك تحقيق منفعة عمومية وإلا عد الإجراء استيلاء.
والمتعارف عليه أن تدابير وإجراءات نزع الأموال والممتلكات[44] تتم:
بإصدار قرار التصريح بالمنفعة العمومية.
تحديد كامل للأملاك والحقوق العقارية المطلوب نزعها، وتعريف هوية المالكين وأصحاب الحقوق المطلوب نزعها.
قرار إداري بقابلية التنازل عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها.
كما يجب توفر الاعتمادات اللازمة للتعويض القبلي عن الأملاك والحقوق المطلوب نزعها.
هذا وإن قرار نزع الملكية يتم تبليغه للمنزوع ملكيته، على أن تتكفل الإدارة بإجراءات شهره قبل إتمام الحيازة من قبل المستفيد، كما أن القانون يكفل حقوق المعنيين بعملية نزع ملكيتهم، بحق لجوءهم إلى القضاء للطعن في مشروعية القرار الإداري، وكذا إعادة تقييم التعويض المستحق وفقا للمنازعات الإدارية.
فإشكالية توفير الأوعية العقارية لتلبية الحاجيات في مجال إنجاز منشآت أساسية ومشاريع عمومية، أصبح في بعض الأحيان حتمية للجوء الدولة إلى اقتطاع أراضي فلاحية.
في هذا الإطار وطبقا للتعليمة رقم 02 المؤرخة في 12 ماي 2013، المتعلقة باقتطاع أراضي فلاحية من أجل تلبية الحاجيات الضرورية، فإن كل الأوعية العقارية المسجلة في إطار الخماسي 2010-2014، والموجهة لغرض إنجاز برامج مساكن عمومية ومرافق جماعية، سيتم اقتطاعها بناء على أحكام تعليمة الوزير الأول رقم 01 المؤرخة في 16/04/2010، والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 191 المؤرخة في 29 مارس 2011، وذلك مهما كان موقعها داخل القطاعات القابلة للتعمير، أو في القطاعات غير قابلة للتعمير.
وبناء على التعليمة المذكورة أعلاه، يؤخذ بالحسبان عند اختيار الأوعية العقارية:
الجدوى الاقتصادية للمستثمرة الفلاحية المعنية.
الجوار المباشر للقطاع القابل للتعمير.
شغله الأمثل على أن يتم تفادي أي فائض في المساحة.
شروط قابلية الموقع للبناء وجدواه، من حيث إمكانية الوصول وإنجاز شبكات مختلفة.
ومن باب الاستثناء يتم حيازة الأراضي الفلاحية قصد إنجاز مشاريع ذات ضرورة ملحة لاستعمالها كأوعية عقارية والمتمثلة في:
مراكز للتحويل الكهربائي
محطات لتوسيع نطاق الغاز
خزانات وأبراج المياه.
مؤسسات مدرسية ومؤسسات جوارية للصحة العمومية.
كما أكدت نفس التعليمة بأن الأراضي ذات القدرات الزراعية العالية، لاسيما المسقية والقابلة للسقي أو المتضمنة مغارس، فإنها تستثنى تماما من اختيار الأرض، كما تستثنى الأراضي الغابية التي تظل مسيرة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية.
ثانياً_ استرجاع الأراضي الفلاحية المتواجدة بداخل القطاعات القابلة للتعمير واستعمالها لغرض البناء:
يتطلب تحويل الأراضي الفلاحية مهما كان تصنيفها، سواء كانت من فئة الأراضي الخصبة جدا أو الخصبة إلى أراضي قابلة للتعمير، باستصدار نصوص تشريعية تحدد القطع الأرضية المعنية بالعملية، وذلك طبقا لنص المادتين 36 و37 من قانون التوجيه العقاري.
واستنادا إلى المرسوم التنفيذي رقم 03/313 المؤرخ في 16/09/2003 الذي يحدد شروط وكيفيات استرجاع أراضي فلاحية تابعة للأملاك الوطنية والمدمجة في القطاع العمراني[45] وكذا نص المادة 53 من قانون المالية 1998[46]، فإنهما يسمحان باسترجاع الأراضي الفلاحية التابعة للقطاع العمومي ( من مستثمرات فلاحية جماعية وفردية)، الواقعة بداخل القطاعات القابلة للتعمير وفق إجراءات خاصة، بدون اللجوء إلى إجراءات نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية كونها تستغرق وقتاً أطول وتحتاج تكلفة أكبر.
فطيلة هذه المدة و إلى غاية صدور القانون 08/16 المتضمن التوجيه الفلاحي، كان هناك جهازان قانونيان يسيران استعمال الأراضي الفلاحية لأغراض البناء وهما :
1- الجهاز المتعلق بالاسترجاع المنصوص عليه بموجب المادة 53 من قانون المالية 1998 والمرسوم التنفيذي رقم 03/313 السالف الذكر، الذي تم بموجبه إنشاء لجنة ولائية تتكفل بدراسة الملفات المودعة من قبل الإدارة التقنية التي ترغب في إنجاز مشاريعها فوق أراض فلاحية تابعة للمستثمرة ، يترأسها الوالي، وقد سميت بلجنة استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، تضم مختلف المصالح ، وتقدم رأيا حول عملية الاسترجاع في آجال لا تتجاوز 15 يوما بقبول أو رفض المشروع المقترح إنجازه.
وفي حالة قبول المشروع يعرض الوالي الملف على رئيس المجلس الشعبي الولائي للبت فيه في آجال محددة، وله إبداء رأي إما بقبول المشروع أو رفضه. وبعدما يتم قبول المشروع من قبل كل من اللجنة الولائية وكذا المجلس الشعبي الولائي، يصدر الوالي قرار الاسترجاع لصالح الدولة باقتراح من المدير الولائي للمصالح الفلاحية مقابل تعويض.
2- أما الجهاز الثاني فهو الجهاز المتعلق باقتطاع الأراضي الفلاحية المتواجدة خارج القطاعات القابلة للتعمير المنصوص عليه ضمن تعليمة الوزير الأول رقم 15 المؤرخة في 06/12/2006.
غير أنه بصدور القانون 08/16 المتضمن التوجيه الفلاحي لاسيما في نص المادة 15 منه، والتي أكدت على أنه لا يمكن إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية الواقعة بداخل القطاعات القابلة للتعمير، وتلك الواقعة خارج القطاعات القابلة للتعمير.
واستنادا إلى هذه المادة فإنه لا يمكن إجراء أي عملية إلغاء تصنيف (استرجاع أو اقتطاع)، إلا عن طريق قانون أو مرسوم يتخذه مجلس الوزراء.
كما أكدت المادة 91 من القانون 08/16 أن كل الأحكام المخالفة لقانون التوجيه العقاري تعتبر لاغية.
وفي هذا الصدد صدرت تعليمة صادرة عن وزير الفلاحة والتنمية الريفية رقم 533 مؤرخة في 11 نوفمبر 2009، تؤكد على ضرورة إصدار قانون أو مرسوم متخذ من طرف مجلس الوزراء بالنسبة لإلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية الواقعة بداخل قطاعات تعمير المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير.
غير أن هذه التعليمة ألغيت بصدور تعليمة وزارية رقم 553 مؤرخة في 13 أفريل 2010 بموجبها تم التأكيد على أن كيفيات إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية، تحدد عن طريق تعليمة من الوزير الأول.
وقد صدرت بالفعل تعليمة عن الوزير الأول تحت رقم 01 بتاريخ 19 أفريل 2010، تحدد بموجبها كيفيات وإجراءات إلغاء تصنيف الأراضي الفلاحية من أجل توجيهها لغرض البناء، حيث يتم التكفل بدراسة طلبات إلغاء التصنيف من طرف لجنة تقنية يترأسها ممثل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ويعود القرار النهائي للمجلس الوزاري المشترك، ويبقى هذا الإجراء إجراء مؤقتا إلى غاية تعديل القانون 08/16 المؤرخ في 03 أوت 2008.
وبعدها صدرت التعليمة رقم 20 المؤرخة في 12/05/2013 السابقة الذكر، وقد أقرت بأن إلغاء تصنيف الأراضي وحيازتها لإنجاز مشاريع ذات ضرورة ملحة، يتم الفصل فيها بموجب قرار من والي الولاية، قبل أن يكرس لاحقا بموجب مرسوم تنفيذي، وتتم حيازة الأراضي فور إعداد مقرر تصنيفها ومقرر التعويض.
ويجب عند دراسة ملف الاقتطاع ينبغي أن يكون متضمنا:
طلب معلل من القطاع أو الوالي المعني.
المحضر النموذجي للجنة المحلية مزودا بالمعلومات ومؤشرا عليه.
البطاقة التقنية لقطعة الأرض مشفوعة برأي مديرية المصالح الفلاحية.
مقرر تقدير المشروع ومخطط تعيين مرسوم.
حدود القطعة المعنية بالمشروع.
كما أشارت المذكرة رقم 9898 المؤرخة في 09 أكتوبر 2013 الصادرة عن المدير العام للأملاك الوطنية، عن إلغاء تصنيف أراضي فلاحية بموجب مقررات للجنة الوزارية المشتركة، المكلفة بدراسة طلبات اقتطاع أراض فلاحية من أجل تلبية الحاجيات الضرورية، المرتبطة بإنجاز مشاريع عمومية للتنمية المنعقد بتاريخ 12 أوت 2013[47]. وسيتم تجميد العملية خلال المرحلة المقبلة، إلى غاية الانتهاء من عملية المسح والمقرر إنهاؤها خلال السنوات المقبلة.
خاتمة:
وقد خلصت الدراسة إلى جملة من النتائج تتمثل في الآتي:
_ تعددت أوجه الحماية التي كفلها المشرع الجزائري للعقار الفلاحي، حيث تمثلت في الحرص على الإبقاء على طبيعتها والعمل على استغلالها الاستغلال الأمثل، من خلال ما قدمته من أوجه للاستغلال كان آخرها أسلوب الامتياز الذي يمنح الشخص الحق في الانتفاع في الأرض مدة محددة مقابل إتاوة يدفعها، كما أنه ألزم احترام طبيعة الأرض الزراعية وتجنب المساس بها أثناء إعداد أدوات التهيئة والتعمير.
_ من بين أطر الحماية أيضا نجد الحماية الجزائية، تمثلت في ردع الجاني الذي يقوم بتغيير طبيعة الأرض الفلاحية، بتسليط عقوبة عليه قد تصل إلى خمس سنوات حبس و500.000دج، بالإضافة إلى منحه لبعض الأعوان المختصين صفة الضبطية القضائية، في إطار إجراءات التحري والقبض على المعتدين وهم: مفتشي التعمير، أعوان البلدية المكلفين بالتعمير وموظفي إدارة التعمير والهندسة المعمارية.
_ سلط المشرع الجزائري عقوبات إدارية أيضا على المخل بالتزاماته المتمثلة في عدم استغلال الأرض أو تحويل وجهتها وطبيعتها، أو تأجيرها، أو عدم دفع الإتاوة لمدة سنتين قد تصل إلى حد فسخ عقد الامتياز الممنوح للمستثمر.
_ منح المشرع للسلطات المركزية صلاحيات تمارس كاستثناء من المبدأ العام، في إطار ضيق جدا ووفق إجراءات قانونية صارمة، مكنهم بمقتضاها نزع ملكية الأرض الفلاحية أو اقتطاعها لأجل البناء العمراني، حسب مكان الأرض ونوعيتها.
_ رغم المجهودات المبذولة من قبل المشرع الجزائري، إلا أن التسرع الكبير الذي اتسم به في سن هذه القوانين، وعدم الثبات على حل واحد، بطريقة غير متأنية وغير مدروسة، رغبة في إيجاد الحلول الناجعة للاستغلال الأمثل للعقار الفلاحي والحفاظ عليه أثرت سلبا عليه وأدخلته في متاهة عدم الاستقرار، وبالتالي قلة الفائدة وضعف النتيجة.
_ الواقع يبين أن جل الأراضي الفلاحية والتي تصنف في إطار الأراضي الخصبة جدا، قد حولت إلى مناطق عمرانية دون مراعاة خصوصيتها، كما هو الحال مع سهل متيجة بالجزائر العاصمة وضواحيها، وهو ما أدى إلى إلحاق ضررا جد كبير بالفلاحة الجزائرية.
_ غياب التطبيق الفعلي للرقابة أدى بالعديد من الفلاحين إلى الإخلال بالتزاماتهم.
وعليه تقترح التوصيات الآتية:
_ تقليص الأراضي الفلاحية الممنوحة لصالح المستثمرين الصناعيين، وحصرها في تلك التي انخفض مردودها إلى أقل من 30% لتصنف ضمن خانة الأراضي البور.
_ على المشرع الجزائري توفير أساليب أخرى اكبر فاعلية للمحافظة على العقار الفلاحي واستغلاله الاستغلال الأمثل، كمنح الإعانات مع الرقابة الصارمة, ومنح امتيازات أكبر كتوفير الأسواق أو سن قوانين تنص على إمكانية عقد اتفاقيات بينهم وبين المستثمرين في مجال الصناعة.
_ استثناء الأراضي الفلاحية من نزع الملكية للمنفعة العامة وفقا لقانون 91/11.
قائمة المراجع:
اقلولي ولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري، ط2، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2015.
زروقي ليلى، عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية، د ر ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،2014.
عجة الجيلالي، أزمة العقار الفلاحي ( من تأميم الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام )، د ر ط، دار الخلدونية للنشر ولتوزيع، الجزائر، 2005.
محمد حسن قاسم، الملكية الزراعية_الإيجار الزراعي_، د ر ط، دار الجامعة الجديدة، القاهرة-مصر، 1997م.
معوض عبد التواب، الإصلاح الزراعي، د ر ط، دار الكتاب الحديث، 1993م.
مجاجي منصور، النظام القانوني للترخيص بأعمال البناء في التشريع الجزائري، رسالة ماجيستير في القانون العقاري والزراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 2001.
HENRI JACQUOT , FRANCOIS PRIET, droit de l’urbanisme, 3e édition , Dalloz, paris, 1998.
أمر 66/155 المؤرخ في: 8 جوان 1966م، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم. ج ر لسنة 1966م، عدد 48، صادرة بتاريخ: 10 جوان 1966م.
أمر 10/01 مؤرخ في: 26 أوت 2010م، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010م. ج ر لسنة 2010م، عدد 49 ، صادرة بتاريخ: 29 أوت 2010م، ص4.
قانون 87/19 المؤرخ في: 8 ديسمبر 1987م يبين كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، ج ر لسنة 1987م، عدد50، صادرة بتاريخ: 9 ديسمبر 1987.
القانون 90/25 المؤرخ في 18/11/1990، المتضمن قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم، ج ر لسنة 1990، عدد49.
القانون 90/29 المؤرخ في: 01/12/1990، المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، ج ر لسنة 1990، عدد52.
قانون 91-11 المؤرخ في: 27 أفريل 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية المعدل والمتمم، ج ر لسنة 1991، عدد 21.
قانون رقم 97/02، المؤرخ في 31 ديسمبر 1997م، يتضمن قانون المالية لسنة 1998، ج ر لسنة 1997، عدد89.
قانون 04/05 مؤرخ في: 14 أوت 2004م، المعدل والمتمم للمادة 4 من قانون 90/29 المؤرخ في: 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير. ج ر لسنة 2004م، عدد 51، صادرة بتاريخ: 15 أوت 2004.
القانون 08/16 المؤرخ في 30 أوت 2008 المتضمن التوجيه الفلاحي، ج ر لسنة 2008، عدد 46، ص4.
قانون 10/03 المؤرخ في: 15/08/2010، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر لسنة 2010، عدد 46، ص4.
قانون 11/11 مؤرخ في: 18 جويلية 2011م يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011. ج ر لسنة 2011، عدد 40، صادرة بتاريخ: 20 جويلية2011م، ص4.
قانون رقم 16/01 المؤرخ في: 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري ، ج ر لسنة 2016، عدد 14.
المرسوم التنفيذي 91/176 المؤرخ في: 28 ماي 1991، يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك. ج ر لسنة 1991، عدد 26، بتاريخ: 1 جوان 1991.
المرسوم التنفيذي 91/178 المؤرخ في: 28 ماي 1991م يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها. ج ر لسنة 1991، عدد 26، بتاريخ: 1 جوان 1991.
المرسوم التنفيذي 03/313 المؤرخ في: 16 سبتمبر 2003م، يحدد شروط وكيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، المدمجة في قطاع عمراني، ج ر لسنة 2033، عدد 57، ص8.
المرسوم التنفيذي 05/318 المؤرخ في: 10 سبتمبر 2005م، ج ر لسنة2005م، عدد 62، بتاريخ: 11 سبتمبر2005م.
المرسوم التنفيذي 10/326 مؤرخ في: 23 ديسمبر 2010م، يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر لسنة 2010، عدد 79، صادرة بتاريخ: 29 ديسمبر 2010م، ص11.
المرسوم التنفيذي 12/124 مؤرخ في: 19 مارس 2012م، يحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. ج ر لسنة 2012، عدد 17، صادرة بتاريخ: 25 مارس 2012م.
Circulaire n 558 datée le 03 septembre 2014, le ministre de l’agriculture et du développement rural concernant la préservation des terres agricoles.
Note n 4270 du 21.04.2014 , le directeur générale de l’urbanisme et de l’architecture.
[1] معوض عبد التواب، الإصلاح الزراعي، د ر ط، دار الكتاب الحديث، 1993م، ص9.
[2] محمد حسن قاسم، الملكية الزراعية_الإيجار الزراعي_، د ر ط، دار الجامعة الجديدة، القاهرة-مصر، 1997م، ص22.
[3] القانون 90/25 المؤرخ في 18/11/1990، المتضمن قانون التوجيه العقاري المعدل والمتمم، جر لسنة 1990، عدد49.
[4] عجة الجيلالي، أزمة العقار الفلاحي ( من تأميم الملك الخاص إلى خوصصة الملك العام )، د ر ط، دار الخلدونية للنشر ولتوزيع، الجزائر، 2005 ص 240.
[5] زروقي ليلى، عمر حمدي باشا، المنازعات العقارية، د ر ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،2014، ص196
[6] القانون 90/29 المؤرخ في: 01/12/1990، المتعلق بالتهيئة والتعمير المعدل والمتمم، ج ر لسنة 1990، عدد 52.
[7] HENRI JACQUOT , FRANCOIS PRIET, droit de l’urbanisme, 3e édition , Dalloz, paris, 1998 p 167
[8] اقلولي ولد رابح صافية، قانون العمران الجزائري، ط2، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2015، ص2015.
[9] يقرر إعداد مخطط شغل الأراضي عن طريق مداولة من المجلس الشعبي البلدي. انظر: المادة 1 من المرسوم التنفيذي 91/178 المؤرخ في: 28 ماي 1991م يحدد إجراءات إعداد مخططات شغل الأراضي والمصادقة عليها ومحتوى الوثائق المتعلقة بها. ج ر لسنة 1991، عدد 26، بتاريخ: 1 جوان 1991، ص58. معدل ومتمم بمقتضى المرسوم التنفيذي 05/318 المؤرخ في: 10 سبتمبر 2005م، ج ر لسنة2005م، عدد 62، بتاريخ: 11 سبتمبر2005م، ص11.
[10] المادة 38 من المرسوم التنفيذي 91/176 المؤرخ في: 28 ماي 1991، يحدد كيفيات تحضير شهادة التعمير ورخصة التجزئة وشهادة التقسيم ورخصة البناء وشهادة المطابقة ورخصة الهدم وتسليم ذلك. ج ر لسنة 1991، عدد 26، بتاريخ: 1 جوان 1991، ص42.
[11] المادة 39 من المرسوم التنفيذي 19/176.
[12] مجاجي منصور، النظام القانوني للترخيص بأعمال البناء في التشريع الجزائري، رسالة ماجيستير في القانون العقاري والزراعي، كلية الحقوق، جامعة سعد دحلب، البليدة، 2001، ص 30
[13] المادة 2 من قانون 04/05 مؤرخ في: 14 أوت 2004م، المعدل والمتمم للمادة 4 من قانون 90/29 المؤرخ في: 1 ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير. ج ر لسنة 2004م، عدد 51، صادرة بتاريخ: 15 أوت 2004، ص4.
[14] المادة 4 من قانون 04/05 المعدلة للمادة 11 من قانون 90/29.
[15] والمتمثلين في: ضباط الشرطة القضائية، أعوان الضبط القضائي، والموظفين والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي. أنظر: نص المادة 14 من الأمر 66/155 المؤرخ في: 8 جوان 1966م، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم. ج ر لسنة 1966م، عدد 48، صادرة بتاريخ: 10 جوان 1966م.
[16] نص المادة 76 مكرر المضافة بمقتضى المادة 8 من قانون 04/05 المعدل والمتمم للقانون 90/29 المؤرخ في: 1ديسمبر 1990 المتعلق بالتهيئة والتعمير.
[17] Circulaire n 558 datée le 03 septembre 2014, le ministre de l’agriculture et du développement rural concernant la préservation des terres agricoles.
[18] القانون 08/16 المؤرخ في 30 أوت 2008 المتضمن التوجيه الفلاحي، ج ر لسنة 2008، عدد 46، ص4.
[19] المادة 08 من القانون 08/16 المتضمن التوجيه الفلاحي.
[20] المادة 14 من قانون 08/16. تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الجزائري أقر حماية جزائية فرض بمقتضاها عقوبات على من يقوم بالاعتداء على الأراضي الفلاحية، من ضمنها المادة 87 من قانون 16/08 المتضمن التوجيه الفلاحي، التي نصت على ما يلي: “يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 150.000دج إلى 500.000دج، كل من يغير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية، خلافاً لأحكام المادة 14 من هذا القانون.”، كما عاقبت المادة 89 من نفس القانون الشخص المعنوي، الذي فرضت عليه غرامة لا تقل عن أربع (4) مرات عن الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي، أي ما يعادل قيمة2000.000دج أو أكثر.
[21] المواد 22، 23، 24 من القانون 08/16 المتضمن التوجيه الفلاحي.
[22] حجة الجيلالي، المرجع السابق، ص244
[23] Note n 4270 du 21.04.2014 , le directeur générale de l’urbanisme et de l’architecture.
[24] قانون 87/19 المؤرخ في: 8 ديسمبر 1987م يبين كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، ج ر لسنة 1987م، عدد50، صادرة بتاريخ: 9 ديسمبر 1987. ملغى بمقتضى قانون 10/03.
[25] قانون 10/03 المؤرخ في: 15/08/2010، يحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر لسنة 2010، عدد 46، ص4.
[26] تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع الجزائري تبنى هذا النظام من سنة 2008م، بموجب إصداره لقانون 08/16 المتضمن التوجيه الفلاحي، حيث نصت المادة 17/1 منه على ما يلي: “يشكل الامتياز نمط استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة…”، ثم جاء قانون 10/03 ليفعله ويبين جميع الإجراءات المتعلقة به، تنفيذا لما ورد ضمن الفقرة الثانية من نفس المادة حسب الآتي: “تحدد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة بموجب نص تشريعي خاص.”
[27] شرح المشرع الجزائري هذا المصطلح ضمن الفقرة الثانية من نفس المادة 4/2 ضمن قانون 10/03، والتي جاءت كالآتي: ” يقصد في مفهوم هذا القانون بــ الأملاك السطحية: مجموع الأملاك الملحقة بالمستثمرة الفلاحية ولا سيما منها المباني والأغراس ومنشآت الري.
[28] وقد عرفه المشرع الجزائري بنفس التعريف بمقتضى المادة 3 من قانون 08/16، بقوله: ” الامتياز: هو عقد تمنح بموجبه السلطة المانحة لشخص حق استغلال العقارات الفلاحية لمدة محددة مقابل إتاوة سنوية.”
[29] المادة 2 من المرسوم التنفيذي 12/124 مؤرخ في: 19 مارس 2012م، يحدد المناطق ذات الإمكانيات الفلاحية التي يعتمد عليها كأساس لحساب إتاوة أملاك الدولة بعنوان حق الامتياز على الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة. ج ر لسنة 2012، عدد 17، صادرة بتاريخ: 25 مارس 2012م، ص8.
[30] أمر 10/01 مؤرخ في: 26 أوت 2010م، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010م. ج ر لسنة 2010م، عدد 49 ، صادرة بتاريخ: 29 أوت 2010م، ص4.
[31] مرسوم تنفيذي 12/124، نفس المرجع والصفحة.
[32] أمر 10/01، نفس المرجع والصفحة.
[33] مرسوم تنفيذي 12/124، نفس المرجع والصفحة.
[34] أمر 10/01، نفس المرجع والصفحة.
[35] مرسوم تنفيذي 12/124، نفس المرجع والصفحة.
[36] أمر 10/01، نفس المرجع والصفحة.
[37] المادة 19 من قانون 11/11 مؤرخ في: 18 جويلية 2011م يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011. ج ر لسنة 2011، عدد 40، صادرة بتاريخ: 20 جويلية2011م، ص4.
[38] المادتين 5 وما يليها، و17 وما يليها من قانون 10/03، وتطبيقاته بمقتضى المرسوم التنفيذي 10/326 مؤرخ في: 23 ديسمبر 2010م، يحدد كيفيات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج ر لسنة 2010، عدد 79، صادرة بتاريخ: 29 ديسمبر 2010م، ص11.
[39] المادة 5 وما يليها من قانون 10/03. المادة 2 وما يليها من المرسوم التنفيذي 10/326.
[40] المادة 17 من قانون 10/03. المادة 25 من المرسوم التنفيذي 10/326.
[41] يعد إخلالا بالالتزام طبقاً لنص المادة 29 من قانون 10/03 ما يلي: “تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي، أو عدم استغلالها، تأجيرها من الباطن وعدم دفع الإتاوة لمدة سنتين متتاليتين.
[42] المادة 28 من قانون 10/03.
[43] قانون رقم 16/01 المؤرخ في: 06 مارس 2016 المتضمن التعديل الدستوري ، ج ر لسنة 2016، عدد 14.
[44] المادة 03 من القانون 91-11 المؤرخ في: 27 أفريل 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية المعدل والمتمم، ج ر لسنة 1991، عدد 21.
[45] المرسوم التنفيذي 03/313 المؤرخ في: 16 سبتمبر 2003م، يحدد شروط وكيفيات استرجاع الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية، المدمجة في قطاع عمراني، ج ر لسنة 2033، عدد 57، ص8.
[46] قانون رقم 97/02، المؤرخ في 31 ديسمبر 1997م، يتضمن قانون المالية لسنة 1998، ج ر لسنة 1997، عدد89.
[47] انظر الملحق رقم “1” يتعلق بنماذج لبعض المشاريع، التي تم اقتطاعها من أراض فلاحية.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً