بحث ودراسة قانونية حول الرقابة الوصائية على قرارات المجلس الشعبي البلدي – الجزائر .
The tutelary control on the decisions of the Municipal People’s Assembly under the Municipal Law No 11-10
ط/د. فريد دبوشة، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر1
Farid deboucha, State and public institutions, Faculty of law, Algiers University1
Summary:
Tutelary control is considered as one of the most important means by which the elected local assembly s can be controlled, whether over members control, or over the body as a whole or over the works of the elected assembly, and this to ensure the stability and effective functioning of the elected assembly works, but this control is not absolute, but the municipal law N11-10 provides guarantees for the local elected to face the tutelary control, by means of judicial appeal and administrative grievance.
However, this means has become a tool that restricts the freedom of initiative for the Municipal People’s Assembly, through tightening the tutelary control exercised by the Mayor, who exercises a wide control over the Assembly members, the Assembly as a whole and even on his works. The intention of legislator became clear through the law N11-10 related to the municipalaty, which consecrate the continuity of narrowing the freedom of the elected assembly in the local management.
Keywords: Decentralization, elected assembly, assembly members, tutelary control, local management.
ملخص:
تعتبر الرقابة الوصائية من بين أهم الوسائل التي يمكن بواسطتها رقابة المجالس المحلية المنتخبة، سواء الرقابة على الأعضاء أو الرقابة على الهيئة ككل أو الرقابة على أعمال المجلس المنتخب، وهذا ضمانا لاستقرار والسير الحسن لأعمال المجلس المنتخب، غير أن هذه الرقابة لا تأخذ على إطلاقها، بل نص قانون البلدية رقم 11-10 على ضمانات للمنتخب المحليّ لمواجهة الرقابة الوصائية، وهذا من خلال وسيلة الطعن القضائي والتظلم الإداري.
غير أن هذه الوسيلة أصبحت كأداة لتقييد حرية المبادرة لدى المجلس الشعبي البلدي، من خلال تشديد الرقابة الوصائية الممارسة من طرف الوالي، هذا الأخير يمارس رقابة واسعة على أعضاء المجلس والمجلس ككل وحتى على أعماله، واتضحت نية المشرع في تكريس استمرارية التضييق من استقلالية المجلس المنتخب من خلال القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية.
الكلمات المفتاحية: اللامركزية، المجلس المنتخب، أعضاء المجلس، الرقابة الوصائية، التسيير المحلي.
مقدمة:
لقد جسّد المؤسس الدستوري الجزائري من المجلس الشعبي البلدي، الإطار المؤسساتي الذي يعبّر فيه المواطن عن إرادته محليّا، وفضاءً لمشاركته في تسيير الشؤون العمومية[1]، حيث يساهم المجلس إلى جانب الدولة في تسيير هذه الشؤون، لاسيما في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمن وترقية الإطار المعيشي للمواطن، فالمجلس يساهم في مختلف الميادين المتعلقة بحياة المواطنين في إقليم البلدية[2].
حيث يتمتع المجلس الشعبي البلدي بصلاحيات واسعة تمسّ جميع المجالات ضمن الإطار المحليّ، وهذا راجع لكون المشرّع قد انتهج في تحديده لاختصاص ات المجلس النموذج الفرنسي، حيث أخذ بمبدأ عدم حصر هذه الصلاحيات، وكرّس عمومية مجال اختصاص البلدية، وهذا ما من شأنه الاستجابة لكافة الانشغالات المحلية، دون انتظار تدخل الدولة بحكم أن سبب وجودها، هو التكفّل بكافة مشاكل المواطنين على المستوى المحليّ.
وإذا كانت مسألة توزيع الاختصاص بين الإدارة المركزية والجماعات المحلية تعتبر مسألة مهمة جدا، بالنظر إلى دورها في تكريس استقلالية المجلس المنتخب، غير أن التشريع الجزائري لم يتطرّق لهذه الاستقلالية[3]، وعدم إعطاء الأهمية لموضوع تكريس توزيع الاختصاص بين الدولة والجماعات المحلية، وهذا ما يشكّل غياب ضمانات تكريس اختصاص المجلس واستقلاليته اتجاه السلطة المركزية، وهذا ما يؤدي إلى تدخل الدولة بشتى الوسائل في صلاحياته، وذلك لعدم وجود ضمانات دستورية وتشريعية تحول دون ذلك، كما أنه سيؤثر حتما على حجم صلاحيات المجلس وفي كيفية ممارستها[4].
ورغم أهمية مبدأ الانتخاب في تدعيم استقلالية المجلس المنتخب، إلا أنه من الناحية العملية يرتّب هذا المبدأ نتائج سلبية، أبرزها تلك المتعلقة بضعف أغلبية المنتخبين من حيث المستوى العلمي والكفاءة، وعدم قدرتهم على ممارسة الصلاحيات التمثيلية، وهذا بسبب افتقارهم إلى الكفاءة والخبرة اللازمة، مما يفتح المجال واسعا أمام تدخل السلطة المركزية[5].
ويكون هذا التدخل عبر الرقابة الوصائية أو الرقابة الإدارية[6]، كما يسميها أغلب فقهاء القانون الإداري، هي تلك الرقابة التي تمارسها السلطات المركزية أو ممثليها على الجماعات المحلية، وتهدف هذه الرقابة إلى تحقيق احترام مبدأ الشرعية، وكذلك تأمين السير الحسن للهيئات المنتخبة على المستوى المحليّ، عن طريق مراقبة الملائمة، وذلك تفاديا لسوء استعمال أموال الجماعات المحلية[7].
إذ تعتبر الرقابة الوصائية الوجه الأخر المقابل لاستقلالية المجلس المنتخب، خاصة وأن هذه الحرية ليست مطلقة، وإنما تخضع لضوابط وحدود حتى لا تخرج عن سيطرة السلطة المركزية أو اللامركزية، لذلك عندما يكون الاستقلال نسبي، تبقى العلاقة قائمة بين السلطتين كي تتمكن من مراقبة أداء المجلس لاختصاص اته التمثيلية، تحت إشراف السلطات المركزية بما يحقق التجانس لعمل هذه المؤسسات، ويدعم وحدة الدولة سياسيا وقانونيا وإداريا[8].
وتعتبر الرقابة الوصائية من بين أهم الوسائل التي يمكن بواسطتها رقابة المجالس المحلية المنتخبة، سواء الرقابة على الأعضاء أو الرقابة على الهيئة ككل أو الرقابة على أعمال المجلس المنتخب، وهذا ضمانا لاستقرار والسير الحسن لأعمال المجلس المنتخب، غير أن هذه الرقابة لا تأخذ على إطلاقها، بل نص قانون البلدية رقم 11-10 على ضمانات للمنتخب المحليّ لمواجهة الرقابة الوصائية[9]، وهذا من خلال وسيلة الطعن القضائي والتظلم الإداري.
ولمعالجة هذا الموضوع نطرح الإشكالية التالية:
إذا كان المشرع الجزائري وعبر كافة الإصلاحات المتعلقة بالجماعات المحلية، قد سعى نحو إعطاء استقلالية أكثر للمجالس الشعبية البلدية في تسيير الشؤون المحلية، فهل تمكن قانون البلدية رقم 11-10 من تكريس حرية المبادرة وصنع القرار على المستوى المحلي من طرف المجالس البلدية، وهذا عبر التخفيف من شدة الرقابة الوصائية الممارسة على هذه المجالس المنتخبة، أم أنه قد اتجه نحو التشديد من الرقابة الوصائية، وبذلك رهن مكانة المجلس المنتخب باعتباره قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية؟.
وللإجابة على إشكالية البحث، قسمنا موضوع الدراسة إلى مبحثين، حيث تناولنا في المبحث الأول، أنواع الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي البلدي، ثم في المبحث الثاني تناولنا فيه الضمانات القانونية لمواجهة الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس المنتخب من طرف الوالي ورئيس الدائرة.
المبحث الأول: ضمان حسن سير المجلس الشعبي البلدي كمبرر لتشديد الرقابة الوصائية
إذا كانت اللامركزية الإدارية هي توزيع الوظيفة الإدارية ما بين الحكومة وهيئات مستقلة إقليمية أو مصلحية، تباشر اختصاص اتها التمثيلية تحت رقابة السلطة التنفيذية وإشرافها[10]،فإن هذا يدل على أن مبدأ اللامركزية هو نظام وسط، حيث لا يترتب عليه الخضوع والتبعية للنظام المركزي من جهة، والاستقلال التام والمطلق عن الدولة من جهة أخرى، فلا بد من ربط الهيئة المحلية بالجهاز المركزي، وهذا عن طريق أحد الأركان التي يقوم عليها النظام اللامركزي والمتعلق بالرقابة، والتي تتجسد في الوصاية الإدارية التي تهدف إلى الحفاظ على وحدة الدولة وتجسيد مبدأ المشروعية[11].
وإذا كانت الجزائر كغيرها من الدول قد تبنت النظام الإداري اللامركزي، حيث كرست ولو بصفة محتشمة عبر دساتيرها هذا المبدأ، بالإضافة إلى تكريسه في قوانين الجماعات المحلية المتعاقبة،آخرها قانون البلدية لسنة 2011، هذا الأخير قد فصل في نوعية العلاقة التي تربط الأجهزة المكلفة بتسيير الجماعة الإقليمية بالسلطة المركزية، ونقصد هنا صور الرقابة الوصائية التي تمارسها السلطة الوصية على المجلس المنتخب.
بالرجوع إلى كل قوانين البلدية المتعاقبة، نلاحظ أن التشريع الجزائري قد سار على نفس النموذج الفرنسي التقليدي[12]، من خلال التشديد والتنوع في صور الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي البلدي، سواء على الأعضاء المنتخبين (المطلب الأول)، أو الرقابة الممارسة على المجلس كهيئة وعلى أعماله (المطلب الثاني)، هذه الأخيرة تعد الأكثر استعمالا وتأثيرا من بين صور الرقابة الأخرى التي كرسها المشرع، وصلت إلى حد إمكانية المساس بالطابع اللامركزي للمجلس المنتخب[13]، وهذا بسبب السلطة الكبيرة التي تتمتع بها جهات الوصاية، حيث تجعلها في مركز أكثر قوة من المجلس الشعبي البلدي، وتشكل تهديدا لاستقلالية البلدية.
وإذا كانت حجة السلطة المركزية لتبنّي نظام الوصاية الإدارية، هو توجيه الجماعات المحلية حديثة العهد، وحجتها للاستمرار هنا هو سوء التسيير الذي تشهده أغلب بلديات الوطن[14]، هذه الحجة مازالت سارية في قانون البلدية الحالي رقم 11-10، الذي وسّع من شدة هذه الرقابة، سواء على المجلس كهيئة وعلى أعضائه، أو على أعمال المجلس المنتخب.
المطلب الأول: تشديد الرقابة الوصائية على الأعضاء المنتخبين.
تلعب الرقابة المفروضة على الإدارة العامة دورا هاما في احترام مبدأ المشروعية وسيادة القانون، فالدستور الجزائري جعل من الرقابة وظيفة متميزة بجانب الوظائف الأخرى الأساسية، ومن أهم صور الرقابة على الإدارة العامة هنالك الرقابة السياسية والتشريعية والقضائية والرقابة الإدارية أو الوصائية، هذه الأخيرة تعد رقابة داخلية خلافا للأنواع الأخرى، فهي تمارس بواسطة قرارات إدارية، تستلزم توافر الأركان القانونية من سبب واختصاص ومحل وإجراءات والغاية من القرار[15].
ولقد كرس المشرع هذا النوع من الرقابة بغرض تحقيق عدة أهداف، منها رقابة المشروعية من أجل مطابقة تصرفات الإدارة المحلية للقانون، وكذلك رقابة الملائمة وتظهر من خلال حرية الإدارة في اتخاذ القرار الذي تراه مناسبا، بالإضافة إلى رقابة الفعالية وتظهر من خلال رقابة وسير الأعمال بصورة مستمرة ومنتظمة.
إذا كانت السلطة الوصية تمارس رقابتها على الأشخاص المعينين بالوحدات اللامركزية عن طريق الرقابة الرئاسية التي تمارسها هيئات عدم التركيز والمتمثلة في الوالي والإدارة المساعدة له، وهذه الرقابة لا تطرح أي إشكال قانوني أو عملي، غير أن ممارسة الرقابة الوصائية على الأعضاء المنتخبين هو الذي يثور التساؤل بشأنها[16]، خاصة وأن هؤلاء الأعضاء لا يرتبطون مع أية جهة برابط التبعية والخضوع[17].
وإذا كان المشرع قد حدّد في قانون البلدية أنواع الرقابة التي يخضع لها المنتخب المحلي والمتمثلة في الإيقاف (الفرع الأول) الإقصاء (الفرع الثاني) والاستقالة التلقائية (الفرع الثالث)، لكن ظهر بوضوح تدعيم سلطة الوالي في تطبيق هذه الحالات وهذا ما يؤثر على استقلالية المجلس المنتخب.
الفرع الأول: تدعيم سلطة الوالي في إيقاف عضو المجلس الشعبي البلدي.
يقصد بتوقيف العضو المنتخب، هو تجميد عضويته مؤقتا، في حالة تعرضه لمتابعة جزائية تحول دون مواصلته في ممارسة مهامه النيابية[18]، ولقد نص قانون البلدية رقم 11-10 في المادة 43 على هذه الحالة، حيث نصت: “يوقف بقرار من الوالي كل منتخب تعرّض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته الانتخابية بصفة صحيحة، إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة”.
ومن خلال هذه المادة نستنتج أن تجميد العضوية هو ناتج عن متابعة جزائية والتي حددها المشرع، حيث تتمثل في جناية أو جنحة تتعلق بالمال العام، أو أسباب مخلة بالشرف، أو يكون المنتخب محل تدابير قضائية، وهنا يجب الإشارة إلى أن قانون البلدية السابق رقم 90 ـ 08 نجده لم يحدد الجرائم التي تترتب عنها تجميد العضوية[19]، ولكن اكتفى بالنص على المتابعة الجزائية، وهذا ما تستعمله الجهات الوصية كأسلوب للتعسف في حق المنتخب[20].
كما تجدر الإشارة إلى أن المشرع في قانون البلدية الحالي قد حذف ضمانة جدّ هامة[21]، حيث نجد أن توقيف العضو يكون بقرار من الوالي، لكن القانون السابق رقم 90-08 كان يجبر الوالي بتسبيب القرار، ومنه فالتشريع الحالي يدعم الوالي بسلطة تقرير واسعة، إذ يكفي فقط تعرض المنتخب لتدابير قضائية بسيطة يرى الوالي أن من شأنها عرقلته في ممارسة مهامه حتى يصدر قراره بتوقيف عضو المجلس الشعبي البلدي.
بالإضافة كذلك نجد أن المشرع قد ألغى ضمانة أخرى في صالح المنتخب، والمتمثلة في استشارة المجلس الشعبي البلدي، وهي تمثل إجراءا جوهريا يترتب عن مخالفته البطلان، وضمانة للمنتخب في مواجهة سلطة الوالي[22]، لكن قانون البلدية رقم 11-10 قد تراجع عن ذلك ومنح السلطة التقديرية الواسعة للوالي، وهذا ما يؤثر على استقلالية المجلس الشعبي البلدي.
الفرع الثاني: تدعيم سلطة الوالي في إقصاء عضو المجلس الشعبي البلدي.
يعد الإقصاء إسقاطا كلي ونهائي لعضوية المنتخب بالمجلس، وهذا نتيجة حتمية لثبوت الإدانة الجزائية من طرف الجهة القضائية المختصة بصفة نهائية، وبتحقق هذا الوضع تسقط عضوية المنتخب المدان ويستخلف بالمترشح الذي يليه في نفس القائمة الانتخابية[23]، ووفق هذا الإطار نجد أن قانون البلدية الحالي، ومن خلال نص المادة 44 منه، قد تضمن هذا الإجراء ونص على أنه: “يقص بقوة القانون من المجلس، كل عضو مجلس شعبي بلدي كان محل إدانة جزائية نهائية للأسباب المذكورة في المادة 43، يثبت الوالي هذا الإقصاء بموجب مقرر…”.
ويتضح من خلال نص هذه المادة أن إقصاء العضو يكون بناءا على قرار من الوالي، لكن عندما نرجع لقانون البلدية السابق 90-08، نجد أن المجلس هو الذي يعلن الإقصاء، بناءا على مداولة، ثم يصدر الوالي قراره بالاعتماد على المداولة[24]، ليبقى فقط للوالي سلطة تثبيت قرار الإقصاء.
غير أن المشرع في قانون البلدية الحالي[25] قد وسّع سلطات الوالي الوصائية على المجلس المنتخب، وتراجع عما كان مكرسا سابقا في إطار الأمر 67-24 المعدل والمتمم بالقانون رقم 81-09، هذا الأخير أعطى دعما كبيرا للامركزية، وهذا من خلال دور المجلس المنتخب في إقصاء العضو، بحيث يجتمع وجوبا لإبداء رأيه بعدها يرفع الوالي هذا الرأي إلى وزير الداخلية[26].
الفرع الثالث: الإنقاص من الضمانات المقدمة لعضو المجلس المنتخب في حالة الاستقالة التلقائية.
تعد إقالة العضو المنتخب آلية رقابية هامة مفروضة على أعضاء المجلس، حيث يتم بموجبها إسقاط العضوية على المنتخب في حال غيابه المتكرر وغير المبرر عن دورات المجلس[27]، وفي هذا الإطار تنص المادة 45 من قانون البلدية على أنه: “يعتبر مستقيلا تلقائيا من المجلس الشعبي البلدي، كل عضو منتخب تغيّب بدون عذر مقبول لأكثر من ثلاث دورات عادية خلال نفس السنة، في حالة تخلّف المنتخب عن حضور جلسة السماع رغم صحة التبليغ، يعتبر قرار المجلس حضوريا، يعلن الغياب من طرف المجلس الشعبي بعد سماع المنتخب المعني ويخطر الوالي بذلك”،من الواضح أن هدف المشرع من هذه الإجراءات، هو دفع المنتخب أكثر على الالتزام بحضور دورات المجلس، ومحاربة ظاهرة الغياب التي بدأت تتوسع أكثر فأكثر.
ونجد كذلك أن المشرع قدم ضمانات للمنتخب المتغيّب، تتمثل في سماعه من قبل المجلس لتبرير غيابه، أما إذا تغيّب رغم صحة التبليغ المرسل إليه، عدّ قرار المجلس بإقرار الاستقالة صحيح، غير أنه لو نرجع للأمر 67 ـ 24 المعدل والمتمم بموجب القانون 81 – 09، فقد أعطت للمنتخب ضمانة جدّ هامة، إذ يمكن له الطعن قضائيا والدفاع عن حقه، وهذا عكس قانون البلدية الحالي الذي جاء خاليا من هذه الضمانة[28].
وبذلك يكون المشرع من خلال قانون البلدية قد شدد ووسّع الرقابة على الأشخاص المنتخبين، واقترب أكثر من محتوى قانون البلدية لسنة 1967، وتوجه نحو تكريس منطق الموظف أكثر منه المنتخب، وإن كانت الغاية من ذلك ضبط حضور دورات المجلس وضمان سيرها ومشروعيتها، وامتدت هذه الرقابة إلى المجلس الشعبي البلدي كهيئة، من خلال توسيع نطاق حل هذه المجالس المنتخبة.
المطلب الثاني: مظاهر تشديد الرقابة الممارسة على المجلس الشعبي البلدي كهيئة جماعية وعلى أعماله.
تتحدد الرقابة الوصائية على المجالس البلدية في آلية وحيدة تتمثل في إمكانية حل المجلس المنتخب، وفقا للشروط المحددة قانونا، ذلك بعد إلغاء آلية الوقف أو تعليق عمل المجلس لفترة محددة، كما كانت في ظل الأمر 67 ـ 24، وبالتالي فالحل إجراء خطير، لأنه ينتج عنه إنهاء حياة المجلس وتجريد أعضائه من صفة العضوية نهائيا[29]، إذ هو رخصة للسلطات المركزية، تستخدمها إذا ما قدرت أن المجالس قد انحرفت بالسلطة أو حل بها من الأسباب والعوامل ما يجعلها عاجزة عن أداء مهامها التمثيلية.
ورغم خطورة هذا الإجراء لمساسه بمبدأ الديمقراطية[30] ، وتعديه على إرادة الناخبين، غير أن المشرع قد وسع من نطاق حل هذه المجالس المنتخبة وكذلك التضييق من استقلالية البلدية، من خلال الجهة التي تخلف المجلس الذي تم حله وكذلك الاختصاص ات الممنوحة لها (الفرع الأول)، بالإضافة إلى الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس الشعبي البلدي كهيئة جماعية، نجد كذلك أن جهات الوصاية، لها حق الرقابة على أعمال المجلس المنتخب، من خلال عدة آليات، وتتمثل في سلطة المصادقة والبطلان والحلول(الفرع الثاني).
الفرع الأول: التوسيع من نطاق حل المجالس الشعبية البلدية.
بالنظر إلى خطورة هذا الإجراء، خاصة وأنه الأكثر تأثيرا على مبدأ الديمقراطية وعنصر الانتخاب[31]، لذلك يكون من الضروري أن تتوفر العديد من الضمانات، حماية للمجلس المنتخب من تعسف الجهة الوصية، وهو ما أخذه المشرع بعين الاعتبار، من خلال تحديده لحالات محصورة يجوز فيها حل المجلس الشعبي البلدي، ولكن رغم ذلك لو نقارن بين أول قانون البلدية بالأمر 67-24[32] مع قانون البلدية 90-08 وكذلك قانون البلدية الحالي، نرى أن هنالك توسيع كبير في نطاق حل المجلس المنتخب.
الفقرة الأولى: حالات حل المجلس الشعبي البلدي في إطار قانون البلدية 90 ـ 08
بالرجوع لأحكام قانون البلدية السابق رقم 90 ـ 08، نجده قد حدّد حصرا الحالات التي يمكن فيها حل المجلس الشعبي البلدي، وهذا عبر نص المادة 34، وتمثلت هذه الحالات في05 أسباب وهي كالتالي:
عندما يصبح عدد المنتخبين أقل من نصف عدد الأعضاء بعد تطبيق أحكام الاستخلاف:
تعتبر هذه الحالة منطقية، لأن النقص يخل بالتسيير الجماعي للمجلس، بحيث لا يمكن أن يستمر في عقد دوراته وجلساته وفقد نصف أعضائه، وهنا لابد من اللجوء للقوائم الاحتياطية، وهذا بحسب العارض الذي يصيب العضو المنتخب، وهنا يقوم الوالي بإعداد التقرير وإحالته إلى وزير الداخلية، هذا الأخير يعد تقريره ويحيله على مجلس الوزراء لاستصدار مرسوم الحل.
2. حالة استقالة جماعية لأعضاء المجلس:
وهي الحالة التي يعبّر فيها أعضاء المجلس عن رغبتهم في التخلي عن العضوية بالمجلس، وهذا ما يؤدي إلى إفراغ المجلس من محتواه[33]، ويكون الحل نتيجة لذلك، غير أن المشرع في هذه الحالة لم يحدد الإجراءات الضرورية لذلك، خاصة فيما تعلق بالجهة التي تقدم إليها الاستقالة، وهل تقدم الاستقالة بصفة فردية أو بصفة جماعية[34].
حالة وجود خلافات خطيرة بين أعضاء المجلس الشعبي البلدي:
تمثل المجالس الشعبية البلدية هيئة المداولة التي تجسد مبدأ الديمقراطية على المستوى المحلي، حيث تجمع المجالس كافة الأطياف السياسية باختلاف انتماءاتها[35]، وهو ما يجعل من اختلاف توجهاتهم السياسية أمر طبيعي[36]، لكن إذا تعرضت هذه المجالس لاختلافات خطيرة تعيق السير العادي لهيئات البلدية، وهنا يوجه الوالي إعذارا لها، وفي حالة عدم الاستجابة، تتخذ إجراءات الحل.
وهنا أراد المشرع أن يتفادى الإنزلاقات الخطيرة التي قد تعرفها المجالس، أو التعطل الذي قد يشهده تسيير البلدية، بالنص على هذه الحالة نظرا للطابع التمثيلي المتنوع في تركيبتها السياسية، مما يؤدي إلى توقيف عمل المجلس وجمود نشاطه، ولذلك منح المشرع للسلطة الوصية كامل الحرية لتقدير الوضع، واتخاذ قرارات حل المجالس، في حالة وجود اختلالات خطيرة بين الأعضاء أو أن هذه الاختلافات أدت إلى التأثير على السير العادي لأعمال المجلس، وتعطيل مصالح المواطنين.
عندما يكون الإبقاء على المجلس مصدرا لاختلالات خطيرة:
تم النص على هذه الحالة بموجب الأمر 05 ـ 03 المعدل والمتمم لقانون البلدية رقم 90 ـ 08[37]، حيث يتم حل المجلس، في حالة يكون الإبقاء على المجلس من شأنه أن يشكل مصدرا للاختلال في التسيير أو يمس بمصالح المواطنين، غير أن أكبر إشكال يثار هنا هو حول العبارة الواردة في المادة 34 منه: “يشكل مصدرا للاختلال في التسيير ويمس بمصالح المواطنين وسكينتهم”، في عبارة غير دقيقة وتحمل عدة تأويلات، فتمنح للسلطة الوصية كامل الحرية لتقدير ما تراه خطيرا، ومصدرا لاختلالات خطيرة في تسيير الشؤون المحلية.
في حالة اندماج بلديات أو ضمها أو تجزئتها[38] .
تعتبر هذه الحالة وضع قانوني منطقي لا يثير أي إشكال بحيث إذا كان النظام القانوني للبلديات محل تعديل قانوني، يضم بلديات إلى بلديات أخرى، أو تجزئتها وفق إعادة التقسيم الإقليمي للدولة أو حتى إعادة النظر في نظامها القانوني، وهنا يستوجب في هذه الحالة اتخاذ إجراء حل المجالس البلدية[39]، فلا يتصور أن يتم تسيير البلدية بمجلسين في آن واحد، أو يدير مجلس واحد بلديتين معا.
الفقرة الثانية: حالات حلّ المجلس الشعبي البلدي في إطار قانون البلدية رقم 11 ــ 10
بالرجوع لأحكام قانون البلدية الحالي، نجده توسّع وتشدد في حالات حل المجلس المنتخب[40] ، إذ بعدما كانت هنالك 05 حالات في قانون البلدية السابق رقم 90-08، نجد أن التشريع الحالي، قد أضاف ثلاث حالات أخرى لم ترد في القانون السابق، وأصبحت حالات حل المجلس متعددة ومتنوعة لتشمل 08 حالات.
حل المجلس الشعبي البلدي في حالة خرق أحكام دستورية:
لقد تم تكريس هذه الحالة لأول مرة في قانون البلدية الحالي عبر نص المادة 46 منه، وهذا انطلاقا من اعتبار أن البلدية مؤسسة دستورية، يجب عليها الخضوع لكافة القواعد الدستورية[41]، احتراما لمكانة الدستور في الدولة، حيث يكون جزاء مخالفة أحكامه من طرف المجالس الشعبية البلدية هو الحل.
حل المجلس في حالة إلغاء انتخاب جميع أعضاء المجلس الشعبي البلدي.
هذه الحالة كذلك تم تكريسها لأول مرة في التشريع الجزائري، عبر نص المادة 46 من قانون البلدية، لكن هنا المشرع لم يوضح أساب إلغاء الانتخابات، وقد يرجع ذلك سلطة الوصايا لتطبيق هذه الحالة، سواء تعلق الأمر بأوضاع المجلس، أو بالعملية الانتخابية والظروف التي جرت فيها، وقد يستند تقريرها إلى حكم قضائي يصدر بمناسبة منازعة تتعلق بالعملية الانتخابية لأعضاء المجالس الشعبية البلدية[42].
حالة حدوث ظروف استثنائية تحول دون تنصيب المجلس المنتخب.
هي حالة أضافها المشرع، حيث تتمكن السلطة الوصية بموجبها من حل المجلس، غير أن المشرع في هذه الحالة استعمل مصطلحات غير دقيقة، وهذا فيما يتعلق بعبارة الظروف الاستثنائية[43]، حيث يثور التساؤل حول معيار تقدير الظرف الاستثنائي ودرجته، خصوصا وأن حل المجلس قبل تنصيبه بسبب ظروف استثنائية يفترض إجراء انتخابات من أجل انتخاب مجلس جديد، وهنا يجب تحديد طبيعة الظرف الاستثنائي الذي لا يمكن بسببه تنصيب المجلس، لكن يمكن إجراء انتخابات لانتخاب مجلس جديد بعد حل المجلس الأول الذي لم ينصب بعد[44].
الفقرة الثالثة: ضعف ضمانات حماية المجالس الشعبية البلدية الخاضعة لإجراء الحل.
اعتبارا مما سبق، يتضح لنا خطورة آلية حل المجلس المنتخب، وهو ما يتطلب توضيح تطبيق هذه الآلية والجهة المخوّل لها تطبيقها، وهذا كضمانة وحماية للمجلس ودعم للسلطة الشعبية من تعسف سلطة الوصاية، وهنا حاول المشرع توفير بعض الضمانات وهذا من خلال نص المادة 47 من قانون البلدية، إذ يتم حل المجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم رئاسي، بناء على تقرير من وزير الداخلية، وهنا حسن فعل المشرع عندما حدد الجهة التي لها حق الحل، وهي كضمانة من تعدد السلطات المخول لها حل المجلس.
وعند صدور المرسوم الرئاسي المتضمن حل المجلس، تسقط صفة العضوية عن كافة أعضاء المجلس، وحرصها على حماية مصالح المواطنين المحلية، أكد المشرع على ضرورة تنصيب مندوبين يستخلفون المجلس، حفاظا على سير المجلس وعدم تعطيل المصلحة العامة المحلية، إذ تقوم جهة الوصاية، خلال عشر أيام التي تلي حله، تعيين متصرفا وعند صدور المرسوم الرئاسي المتضمن حل المجلس، تسقط صفة العضوية عن كافة أعضاء المجلس، وحرصها على حماية مصالح المواطنين المحلية، أكد المشرع على ضرورة تنصيب مندوبين يستخلفون المجلس، حفاظا على سير المجلس وعدم تعطيل المصلحة العامة المحلية، إذ تقوم جهة الوصاية، خلال عشر أيام التي تلي حله، تعيين متصرفا ومساعدين، توكل لهم مهمة تسيير شؤون البلدية، وتنتهي مهامهم بقوة القانون بمجرد تنصيب مجلس جديد[45].
لكن لو نرجع لقانون البلدية السابق 90 ـ 08 وفي مادته 36، نجده قد نص على تعيين مجلس مؤقت يخلف المجلس الذي تم حله، والذي من مهامه هو تسيير الأمور الجارية والقيام بالإجراءات المستعجلة، التي تكفل الحفاظ على أملاك البلدية و/أو حمايتها، لكن المشرع في قانون البلدية الحالي رقم 11-10، قد وسّع من صلاحيات المتصرف ومساعديه، لتشمل كل ما كان المجلس السابق يقوم به من صلاحيات، وهذا ما يعطي لسلطة الرقابة الحرية الكاملة في نقل البلدية من نطاق اللامركزية إلى عدم التركيز الإداري في هذه الفترة[46].
خاصة وأن المتصرف والمساعدين هم أشخاص معينين من طرف الوالي، ولم يتم إشراك المواطنين أو من ينوب عنهم من المنتخبين لتسيير شؤونهم في هذه الفترة، وهذا ما يهدد استقلالية الجماعات المحلية، لاسيما وأن السلطة الرئاسية تفتح مجالا واسعا لرقابة الرئيس على أعمال مرؤوسيه، مقارنة بالوصاية الإدارية.
وبالرجوع للجدول المتعلق بآثار الحل، نلاحظ أنه بالرغم من أن حل المجلس من طرف الجهاز التنفيذي يعد من أخطر أنواع الرقابة الممارسة على المجلس المنتخب، وعلى ممارسة الديمقراطية في التسيير المحلي، نلاحظ أن المشرع وعبر كل النصوص المتعاقبة للجماعات المحلية، قد عالج أثار الحل بنوع من الغموض والتناقض، والتراجع عن العديد من الضمانات التي كانت في صالح المواطن على مستوى بلديته.
وهذا من خلال التراجع عن تحديد صفة أعضاء المجلس المؤقت، بعدما كان قانون البلدية رقم 90-08 والمراسيم التنظيمية، تشترط تعيين الأعضاء من بين موظفي الجماعات المحلية والهيآت العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لهذه الجماعات، وذلك لدرايتهم بشؤون البلدية، كما أن صلاحيات المجلس المؤقت كانت في السابق محددة، غير أن المشرع تراجع عن ذلك، وأعطى كل الصلاحيات التي كانت من اختصاص المجلس السابق، إلى المجلس المؤقت.
كذلك نجد أن المادة 49 من قانون البلدية الحالي، قد أكدت على أن التسيير المؤقت للمجلس يكون في مدة 06 أشهر، لكنها أوردت حكما آخر، يقضي بعدم إجراء انتخابات التجديد خلال السنة الأخيرة من العهدة الانتخابية، وهو ما يعطي الحق للمتصرف ومساعدين باعتبارهم خليفة للمجلس الذي تم حله، لتسيير شؤون البلدية لمدة تفوق 06 أشهر، خاصة إذا تم الحل في بداية السنة الأخيرة من العهدة، وهذا ما يتناقض مع النص الدستوري، الذي جعل من المجلس المنتخب قاعدة اللامركزية، ومكان مشاركة المواطن في تسيير شؤونه العمومية[47].
الفرع الثاني: توسيع الرقابة الوصائية على أعمال المجلس الشعبي البلدي.
إذا كانت المجالس الشعبية البلدية تمارس اختصاص اتها المتعددة والمتنوعة عبر الوسيلة القانونية وهي المداولة[48]، غير أنه وحفاظا على سلامة هذه المداولات ومشروعيتها من جهة، وحفاظا على دولة القانون والمؤسسات، فلابد من فحص مدى ملائمة المداولات للتشريع والتنظيم المعمول به[49]، وعندما نرجع لقانون البلدية رقم 11-10، نجد أن المشرع قد أخضع مداولات المجلس المنتخب إلى إحدى آليات الرقابة والمتمثلة في التصديق (الفقرة الأولى) أو البطلان (الفقرة الثانية) أو الحلول (الفقرة الثالثة).
الفقرة الأولى: سلطة المصادقة على مداولات المجلس الشعبي البلدي.
تخضع مداولات المجلس المنتخب إلى شكل من أشكال الرقابة، والمتمثل في اشتراط التصديق عليها حتى تكون قابلة للتنفيذ، وتكون مداولات المجلس كأصل عام قابلة للتنفيذ دون حاجة إلى موافقة السلطة الوصائية، وهذا بمجرد مرور مدة معينة من إيداعها لدى الولاية كقاعدة عامة، لكن بعض المداولات المذكورة على سبيل الحصر تحتاج إلى مصادقة صريحة من جهة الوصاية حتى تكون قابلة للتنفيذ.
وإذا كان التصديق هو عمل قانوني، تعلن بمقتضاه سلطة الوصايا، أن القرار الصادر من طرف المجلس المنتخب، متفق مع أحكام القانون ولا يتعارض مع المصلحة العامة، وأنه واجب التنفيذ[50]، فإن تصديق السلطات الإدارية على قرارات وأعمال المجلس الشعبي البلدي يأخذ صورتين، وهما التصديق الضمني (أولا) والتصديق الصريح (ثانيا).
أولا: التراجع عن مكتسبات القانون 90-08 فيما يتعلق بتقصير مدة المصادقة على المداولات الغير خاضعة للمصادقة الصريحة من طرف الوالي.
يكون التصديق على المداولة ضمنيا، إذا اعتبر المشرع سكوت سلطة الوصاية بعد انتهاء الأجل الممنوح لها لإعلان رأيها موافقة منها على القرار الخاضع لرقابتها، كما قد يكون التصديق ضمنيا، إذا نص القانون على أن سكوت جهة الوصاية ومرور فترة زمنية منصوص عليها على أنه رفض التصديق، وعليه يتضح أن التصويت الضمني يتحدد بموقف المشرع[51]، حيث نصت المادة 56 من قانون البلدية الحالي على أن “تصبح مداولات المجلس قابلة للتنفيذ بقوة القانون بعد واحد وعشرون يوما من تاريخ إيداعها بالولاية”.
وهنا يتضح أن مداولات المجلس تدخل حيز التنفيذ بمجرد مرور أجل 21 يوم من تاريخ إيداعها، لكن لو نقارن بين التشريع الحالي، وقانون البلدية السابق[52]، نجد أن المشرع قد غير المدة والتي كانت خمسة عشر يوما لتصبح حاليا واحد وعشرون يوما، وهو ما بررته لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، أن تمديد هذا الأجل، هو يمنح فرصة لجميع الأطراف من أجل نفاذ المداولة والطعن فيها، خاصة بعد المسافة بين مقار البلديات ومقر الولاية بالنسبة لمناطق الجنوب[53].
وبالتالي نلاحظ أن المشرع في قانون البلدية رقم 11-10 قد تراجع عن مكتسبات القانون السابق، وهذا فيما يتعلق بتقصير مدة المصادقة على المداولات الغير خاضعة للمصادقة الصريحة من طرف الوالي، حيث خفضت المادة 41 من قانون البلدية رقم 90-08 المدة، من 20 يوما التي كانت مكرسة في أول قانون بلدي إلى 15 يوما، لكن التشريع الحالي رفع الأجل إلى 21 يوما تتم خلالها المصادقة، وهنا يتضح منح سلطة أكبر للوصاية من أجل فحص المداولة، ليبقى التساؤل مطروح، كيف أن أجل 20 يوما كافي للسلطة الوصائية أن تفحص المداولة في 1967، ونحن اليوم في 2018 ونزيد في الأجل إلى 21 يوما[54].
وإن منح المشرع للمجالس الشعبية البلدية بموجب كل القوانين المتعاقبة، تنفيذ أعمالها بمجرد مرور مدة زمنية من وضعها لدى الولاية دون اشتراط صدور رد صريح منها، غير أن هذه التقنية بعيدة عن الواقع العملي، حيث لا يقوم المنتخبون بتنفيذ المداولات إلا بعد المصادقة الصريحة للوالي، مما يجعل التأشيرة على المداولات تمثل شرطا لازما بسبب خوف المنتخبين من ممارسة صلاحياتهم، رغم اعتراف القانون بهذه الآلية أو جهلهم بها أصلا.
وفي دراسة قام بها الأستاذ ناصر لباد على بلديات دائرة وادي الزناتي بولاية قالمة، لم يجد أي رئيس مجلس منتخب قد اتخذ المبادرة بتنفيذ المداولة من خلال تفعيل تقنية التصديق الضمني[55]، حيث لا يقوم المنتخبون بتنفيذ المداولات إلا بعد المصادقة الصريحة للسلطة الضمني، حيث لا يقوم المنتخبون بتنفيذ المداولات إلا بعد المصادقة الصريحة للسلطة الوصائية، وبالتالي فكل مداولة لم تتم المصادقة عليها، أو لم يتم الرد عليها في الآجال المحددة في القانون، فأنها تعتبر مثل المداولة التي رفضت، أو تنتظر التصديق الصريح عليها من طرف جهات الوصاية.
ثانيا: التوسيع من نطاق المداولات الخاضعة للمصادقة الصريحة من طرف الوالي.
إذا كان الأصل لنفاذ مداولات المجلس المصادقة عليها ضمنيا، فقد حدد المشرع، بعض المداولات التي تتطلب المصادقة الصريحة، من طرف الجهة المختصة، وبعد التصديق الصريح أمام السلطات الممنوحة للوصاية[56]، لأنه شرط أساسي لنفاذ المداولة، حيث ألزم قانون البلدية الوالي، بالتصديق مسبقا على بعض المداولات والتي حددها حصرا في المادة 57 منه، “لا تنفذ إلا بعد المصادقة عليها من الوالي، مداولات المجلس الشعبي البلدي التي تخص المسائل التالية:
ـ الميزانيات والحسابات؛
ـ قبول الهبات والوصايا الأجنبية؛
ـ اتفاقيات التوأمة؛
ـ التنازل عن الأملاك العقارية البلدية”.
واضح من نص هذه المادة أن جميع هذه الحالات تحمل في موضوعها خطورة كبيرة، سواء تعلق الأمر بالميزانية، أو الوصايا الأجنبية، بالإضافة إلى التنازل عن الأملاك العقارية، لذا وجب أن تدرس هذه المواضيع جيدا، وإخضاعها للمصادقة الصريحة من طرف الوالي، غير أن ما يلاحظ على هذه المادة، أنها وسعت من المداولات الخاضعة للمصادقة الصريحة من طرف الوالي، حيث أن في قانون البلدية السابق[57]، نص فقط على أن المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات، وكذلك إحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية، المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات، وكذلك إحداث مصالح ومؤسسات عمومية بلدية، هي التي تخضع للمصادقة الصريحة من طرف الوالي[58]، كما أنه عندما نرجع لمشروع قانون الجماعات الإقليمية، فقد وسّع كثيرا من المداولات الخاضعة للمصادقة الصريحة من طرف الوالي، حيث وصلت إلى 07 حالات[59].
وبالمقابل نجد أن المشرع وحماية للمصلحة المحلية من التعطيل والتماطل من طرف الوالي في المصادقة على المداولات، نص على أنه عندما يخطر الوالي من أجل المصادقة على المداولات الواردة في المادة 57، ولم يعلن عن قراره بالرفض أو قبول المصادقة خلال مدة 30 يوما من تاريخ إيداع المداولة بالولاية، فإنها تعتبر مصادقا عليها، وهذا ما يعني أنه وعلى الرغم من أن مداولات المجلس تتضمن أحد المواضيع السالفة الذكر، تعد نافذة إذا لم يصادق عليها الوالي خلال أجل 30 يوما، حيث تعد هذه الفترة قيد زمني مفروض على الوالي في ممارسة الرقابة الوصائية على أعمال المجلس المنتخب.
وبالتالي فإن قانون البلدية الحالي رقم 11-10 ورغم صدوره بعد 21 سنة على قانون 90-08، غير أنه لم يكن في مستواه، وتراجع عن الكثير من المكتسبات في إطار هذا القانون، حيث يجب إعادة تنظيم الرقابة الممارسة على المجلس المنتخب، حتى تتماشى مع تطورات الحكم المحلي في العالم، من خلال تكريس ضمانات أكبر لاستقلالية المجلس المنتخب[60].
لتتأكد كذلك استمرارية تشديد الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس المنتخب وأعماله، من خلال مشروع قانون الجماعات الإقليمية، حيث نجد تضخم في حالات حل المجلس الشعبي البلدي، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المداولات الخاضعة للمصادقة الصريحة من طرف الوالي إلى 07 حالات، بعدما كانت 04 حالات فقط، وبالتالي يعتبر هذا النص أكثر تشددا من الأمر 67-24،
الفقرة الثانية: التيسير في إلغاء مداولات المجلس الشعبي البلدي.
يعتبر الإلغاء قرار إداري، تخذه الجهة الوصية، استنادا إلى سلطتها المحددة بقوة القانون لإزالة قرار الجهة اللامركزية لمخالفته مبدأ المشروعية أو المصلحة العامة، مع مراعاة المواعيد القانونية لضمان استقرار الأوضاع القانونية[61]، فالإلغاء هو إجراء أو وسيلة رقابية لاحقة على أعمال المجلس، لأن سلطة الوصاية لا تتدخل إلا بعد صدور القرار من الهيئة المركزية، فتلغيه لكونه مخالفا للقانون ومتعارضا مع المصلحة العامة.
ويعد هذا الإجراء من أهم أوجه الرقابة الممارسة من طرف الجهات الوصية على أعمال المجلس الشعبي البلدي، غير أن دور سلطة الرقابة يقتصر فقط على إلغاء المداولة كليا دون أن تملك إلغاءها جزئيا، والموافقة على بعض منها، إذ يعتبر ذلك تعديل للمداولة وهذا ما لا تملكه السلطة الوصائية[62].
وبالرجوع لأحكام قانون البلدية رقم 11-10 ومشروع القانون المتعلق بالجماعات الإقليمية الجديد ومختلف القوانين المتعاقبة ، نجد أن المشرع قد ميّز بين نوعين من البطلان، حيث هناك البطلان المطلق للمداولات بقوة القانون، وقد حدد المشرع في قانون البلدية المداولات التي تخضع للبطلان المطلق، غير أنه بالرجوع إلى مشروع قانون الجماعات الإقليمية نلاحظ أنه توسّع كثيرا في حالات البطلان المطلق للمداولات (أولا)، ولدينا البطلان النسبي أي المداولات القابلة للإبطال والمتعلقة بقرارات المجلس التي يشارك فيها أعضاء لهم مصلحة في هذه المداولة (ثانيا).
أولا: غموض يكتنف حالات البطلان المطلق لمداولات المجلس الشعبي البلدي.
لقد حدد قانون البلدية الحالي رقم 11-[63]10، المداولات الباطلة بقوة القانون وتتمثل في المداولات المتخذة خرقا للدستور، وغير المطابقة للقانون، والتنظيمات والمداولات التي تمس برموز الدولة وشعاراتها، وكذلك المداولات غير المحررة باللغة العربية، وهنا يتضح موقف المشرع على احترام المداولات للأحكام القانونية في الدولة، وكذلك أسس الوحدة الوطنية، بالإضافة إلى التقليص من المداولات الخاضعة للبطلان المطلق، بالمقارنة مع قانون البلدية السابق رقم 90-08،غير أننا نلاحظ أن مشروع قانون الجماعات الإقليمية الجديد قد وسّع من عدد المداولات التي تبطل بقوة القانون إلى 06 حالات[64].
غير أن الإشكال الذي وقع فيه المشرع، هو أن المداولات الماسة برموز الدولة، وشعاراتها، وحتى غير المحررة باللغة العربية، تدخل ضمن نطاق المداولات التي تخرق أحكام الدستور وغير المطابقة للقوانين والتنظيمات، خاصة وأن المشرع كان ينص في قانون البلديات السابق على بطلان المداولات المخالفة لأحكام الدستور خاصة المواد 02 و03 و09 وللقوانين والتنظيمات[65]، يعني أن هذه الحالة تشمل كل الحالات الواردة في قانون البلدية الحالي، خاصة فيما يتعلق بحالة مهمة وهي المداولات التي تتناول موضوع خارج اختصاص المجلس.
كذلك نجد أن إلغاء مداولات المجلس والمتعلقة بإحدى الحالات السالفة الذكر، يكون بموجب قرار من الوالي، غير أن المشرع في قانون البلدية الحالي، قد تراجع عما كان مكرسا في قانون البلدية سنة 1990، عندما لم يشترط تعليل قرار الوالي المبطل للمداولة[66]، بالإضافة إلى غياب ضمانة أخرى لم يتناولها التشريع الحالي، والمتمثلة في لجوء أي شخص له مصلحة شخصية في ذلك إلى القضاء مطالبا إيّاه بإلغائها، وهذا على عكس القانون الحالي للبلدية الذي اكتفى بذكر الحالة وإعطاء سلطة الإلغاء للوالي.
تجدر الإشارة إلى أن آلية الإلغاء التي تم تكريسها عبر كل القوانين المتعاقبة للجماعات المحلية، قد تراجع عنها المشرع الفرنسي منذ صدور قانون 1982 ثم قانون 2004، وأصبح يعتمد فقط على الطعن القضائي من طرف المحافظ[67]، فإذا وجد في مداولة المجلس خروج عن المشروعية، فإن عمل المجلس يحال إلى المحاكم الإدارية المختصة، وهذا ما يعتبر طعنا قضائيا في مداولة المجلس المنتخب[68].
ثانيا: التراجع عن الضمانات المكرسة في إطار قانون البلدية 90 ـ 08 والمتعلقة بالبطلان النسبي لمداولات المجلس الشعبي البلدي.
يعتبر البطلان النسبي إحدى الآليات الرقابية التي تمكن السلطة الوصية من فرض رقابتها على أعمال المجلس، وذلك لإمكانية إبطال مداولاتها التي تعتريها بعض العيوب، والهدف من هذا الإجراء، هو المحافظة على مصداقية المجلس وشفافية عمله، بإبعاد أعضائه عن كل شبهة.
وفي إطار حرص المشرع على ضمان نزاهة وشفافية مداولات المجلس، فقد أكد على عدد من القواعد والإجراءات التي يتوجب على أعضاء المجلس ورئيسه مراعاتها أثناء المداولة وإلا كانت باطلة، وهذا بنص المادة 60 من قانون البلدية الحالي، حيث نصت على حق الوصاية إبطال مداولات المجلس التي شارك فيها رئيس المجلس أو أحد الأعضاء، وتتعارض مصالحهم مع المصالح المحلية للبلدية، وتمتد هذه الرقابة حتى إلى أزواج المنتخبين وأصولهم وفروعهم إلى غاية الدرجة الرابعة.
وتبطل هذه المداولة بموجب قرار معلل صادر عن الوالي، غير أن المشرع لم يحدد المدة الواجب احترامها من أجل إبطال هذه المداولة، وهذا على عكس قانون البلدية 90 ـ 08، الذي يشترط أن يتم الإبطال من طرف الوالي خلال شهر من إيداع محضر المداولة لدى الولاية[69]، كما أن نص المادة 60 من قانون البلدية الحالي، لم يحدد الجهة التي تثير حالة تعارض المصالح وتطلب من الوالي إبطال المداولة[70]، بالإضافة إلى التراجع عما كان مكرسا سابقا في قانون البلدية رقم 90-08، حيث أكد حيث أكد على أن لكل شخص له مصلحة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة إلغاء المداولة خلال شهر من تعليقها[71].
الفقرة الثالثة: سلطة الوصاية في الحلول محل المجلس المنتخب.
الأصل أن الهيئات البلدية تقوم بممارسة اختصاص اتها وقت ما حدده المشرع، غير أن هذا الأخير يجيز وفي حالات استثنائية حلول الهيئات المركزية محل الهيئات اللامركزية والقيام بأعمالها إذا لم تقم بها بقصد، أو لعجز أو إهمال، وذلك لضمان استمرارية العمل الإداري[72]، وبالتالي فالحلول هو وسيلة رقابية تمكن سلطات الوصاية من الحلول محل المجلس، في حالة امتناعه عن اتخاذ القرارات المتعلقة باختصاص اتها الإجبارية، التي يتعين عليها ممارستها إلزاميا.
وتبعا لخطورة هذا الإجراء، فإن قانون البلدية قيّده من حيث الاختصاص والموضوع والإجراءات[73]، حيث نص قانون البلدية على سلطة حلول الوالي محل المجلس المنتخب كجهاز للمداولة أو الحلول محل رئيس المجلس كجهاز تنفيذي[74]، من خلال المواد 100، 101 و102، وهذا عند عدم اتخاذ السلطات البلدية الإجراءات اللازمة المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة العمومية وديمومة المرفق العام، لاسيما تلك المتعلقة بالتكفل بالعمليات الانتخابية والخدمة الوطنية والحالة المدنية، وكذلك حالة امتناع رئيس المجلس عن اتخاذ القرارات الموكلة له بمقتضى القوانين والتنظيمات بعد انتهاء آجال الإعذار الموجه له، بالإضافة إلى حدوث اختلال بالمجلس يحول دون التصويت على ميزانية البلدية.
فإذا كانت المجالس المنتخبة البلدية، تمثل المكنة والوسيلة الأساسية لمشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية وأداة لتفعيل مبادئ الديمقراطية، وفقا لما نص عليه الدستور والقانون، وهي بهذا تعكس الإرادة الشعبية المحلية وتكريس اللامركزية الإدارية، غير أن المشرع مكن السلطة الوصية من انتهاج إجراءات رقابية جدّ مشددة في مواجهة المجلس المنتخب، والتي تتجلى أخطرها في حل المجلس استنادا لحالات منصوص عليها في التشريع، وهذا ما يؤثر بشكل مباشر على استقلالية البلدية[75].
مما سبق اتضح أن المشرع مكّن السلطة الوصية من ممارسة رقابة واسعة ومتشددة، سواء على المجلس كهيئة أو على المنتخبين، أو حتى على أعمال المجلس المنتخب، خاصة وأن المشرع في قانون البلدية رقم 11-10 قد تراجع عن الكثير من الضمانات التي تم تكريسها في إطار التشريع السابق 90-08.
بالإضافة إلى أن مشروع القانون الجديد المعدل لقانون البلدية رقم 11-10، نجده قد وسّع كثيرا من الرقابة الوصائية خاصة فيما يتعلق بالبطلان المطلق للمداولات، وكذلك الخاضعة للمصادقة الصريحة من طرف الوالي، مع الاستمرارية في تبسيط أسباب حل المجلس المنتخب، خاصة مع غياب وضعف ضمانات حماية المجالس الشعبية البلدية من سلطة الحل[76].
غير أن هذه الرقابة لا تأخذ على إطلاقها[77]، بل أدرج قانون البلدية إضافة جديدة في صالح المنتخبين المحليين والمتعلقة بإجراء التظلم الإداري، وكذلك الطعن القضائي، غير أن هذه الضمانات يعترض تطبيقه في الممارسة عدة عوائق، سواء تعلق الأمر بالنص القانوني في حد ذاته أو المنتخبين المحليين.
المبحث الثاني: الضمانات القانونية لمواجهة الرقابة الوصائية المشددة في إطار قانون البلدية رقم 11-10
إن احترام مبدأ المشروعية يشكّل قيدا هاما على جميع تصرفات الإدارة، بما فيها ما تصدره من قرارات إدارية، تشكل عصب العمل الإداري، من ذلك يطلق على الدولة تعبير الدولة القانونية، نظرا لخضوعها فيما تقوم به من إجراءات وأعمال لحكم القانون وإنزال أحكامه فعليا، فلا تقوم بأي نشاط إلا وفقا للأوضاع والشروط المقررة لذلك، وعليه فإن الدولة القانونية تقوم على فكرة أساسية هي أن القانون هو الحاكم[78].
وتكريسا لهذا المبدأ، فقد نص قانون البلدية الحالي في مادته 61 على أنه يمكن رئيس المجلس الشعبي البلدي وفقا للشروط والأشكال المنصوص عليها قانونا، أن يرفع إما تظلما إداريا، أو دعوى قضائية أمام الجهات المختصة ضد قرار الوالي الذي يثبت بطلان أو رفض المصادقة على مداولة المجلس المنتخب.
حيث تخضع قرارات الوالي المتضمنة رقابة مداولات المجلس الشعبي البلدي لرقابة، تكرس مبدأ الشفافية والمساءلة في التسيير، وكضمانة قانونية تهدف إلى إحداث توازن بين الجماعة الإقليمية التي تمثل اللامركزية، وسعيها لتحقيق مصالح الهيئة الناخبة على مستوى البلدية، وكذا بين الوصاية الإدارية الساهرة على تطبيق القانون من جهة، وتشجيع السياسة المركزية على حساب المصالح المحلية المتميزة من جهة أخرى[79].
وبهذا يكون المشرع قد أحدث قفزة نوعية نحو بناء دولة القانون، وهذا من خلال منح آليات تحد من الرقابة الوصائية التعسفية، حيث أعطى لرئيس المجلس كامل السلطة في اختيار اللجوء للتظلم الإداري، أو الطعن القضائي (المطلب الثاني) للحيلولة دون تنفيذ قرارات الوالي باعتباره السلطة المتضمنة بطلان أو رفض المصادقة على المداولات، غير أن هذه الآليات اتضحت عدم فعاليتها في الحد من شدة الرقابة الممارسة على المجلس المنتخب، وهذا على عكس بعض التشريعات المقارنة التي أعطت ضمانات جد واسعة لاستقلالية المجالس المحلية(المطلب الثاني).
المطلب الأول: صعوبة تجسيد الضمانات القانونية لمواجهة الرقابة الوصائية المشددة.
لقد أعطى المشرع في قانون البلدية رقم 11-10 وسائل وآليات قانونية للمنتخبين المحليين، يمكن بواسطتها مواجهة الرقابة الوصائية، وتتمثل هذه الآليات، في إجراء التظلم الإداري من طرف رئيس المجلس، وقد تم تكريسه لأول مرة في التشريع الجزائري(الفرع الأول)، بالإضافة لحق رئيس المجلس في الطعن قضائيا ضد قرارات الوالي، المتعلقة بإبطال المداولة أو رفض التصديق عليها(الفرع الثاني).
الفرع الأول: تخوّف رؤساء المجالس الشعبية البلدية من ممارسة حقهم في التظلم الإداري ضد قرارات السلطة الوصية.
يعد التظلم الإداري أحد صور الضوابط الشرعية والضمانات القانونية لكفالة مشروعية القرارات، باعتباره آلية، منحها المشرع لذوي الشأن من أجل الاعتراض على القرارات الإدارية المعيبة التي تمس مصالحهم، حيث يعد التظلم وسيلة إدارية غير قضائية لتحريك عملية الرقابة الإدارية وحل المنازعات وديا وإداريا[80].
حيث يعتبر التظلم شكوى يقدمها صاحب الشأن إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار، أو إلى الجهة الرئاسية، يلتمس فيها إعادة النظر في القرار الإداري الذي أضر بمركزه القانوني سواء بإلغائه أو سحبه، أو تعديله، قبل الالتجاء إلى القضاء، وذلك لعدم مشروعيته أو ملائمته، ويهدف هذا الإجراء إلى حل المنازعات الإدارية بأقصر الطرق وبأقل الجهود والتكاليف[81].
يرفع التظلم الإداري ضد القرارات الإدارية، إلى الجهة مصدرة القرار أو إلى السلطة السلّمية، قصد إعادة النظر في موضوعها، أو إجراءاتها، لتحقيق مبدأ المشروعية وتمكين الإدارة من مراجعة قراراتها قبل اللجوء للقضاء، ولهذا إذا اختار رئيس المجلس وسيلة التظلم الإداري، كإجراء لرقابة مشروعية قرارات الوالي الرافضة للمصادقة على مداولات المجلس، فإنه يرفعه ضد الوالي بصفته مصدر القرار، أو إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية بصفته رئيسا إداريا للوالي[82].
وهنا يمكن القول أن المادة 61 من قانون البلدية، قدمت إضافة جديدة تتعلق بالتظلم، فأجازت لرئيس المجلس أن يقدم تظلما إداريا أمام الجهات المختصة، ولم تحدد طبيعة التظلم كونه ولائيا أو رئاسيا، وهذا عكس قانون البلدية لسنة 1967، الذي حدد الجهة التي يكون أمامها وهي وزير الداخلية[83].
غير أنه عندما نرجع لقانون الإجراءات المدنية والإدارية[84]، ومن خلال مادته 830، حيث لم يشر إلى التظلم الرئاسي واكتفى بالنص على التظلم الولائي، وهو ما نستنتجه من عبارة “… يجوز للشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة الإدارية مصدرة القرار…”، وهذا ما يعني تخلي المشرع عن التظلم الرئاسي تبسيطا للإجراءات وضمانا لحسن سير المرافق العمومية، وهذا بالنظر لما قد يسفر عنه التظلم الرئاسي من ثقل الإجراءات والتباطؤ في تنفيذها.
وتجدر الإشارة إلى أن التظلم الإداري يحقق فوائد عديدة، حيث يعتبر إجراء سريع وغير مكلف من الناحية المالية، وقد يحسم النزاع بين المجلس والوالي في أجل قصير، خلافا للمنازعة القضائية التي تستغرق وقتا أطول، وقد تمتد للاستئناف أمام مجلس الدولة، لذلك فقد أحسن النص الجديد عندما كفل لرئيس المجلس أحقية تقديم طعن إداري، يمكن بواسطته الوصول لحل توفيقي يفصل في النزاع وتجنبا للدعاوي القضائية التي تهدر الأموال والوقت الكبير[85].
ويجب على رئيس المجلس إذا اختار هذا الإجراء، أن يحترم كافة الشروط المنصوص عليها قانونا، خاصة شرط الأجل والمحدد بـ 04 أشهر من تاريخ تبليغ أو نشر القرار، وأن يكون أمام الجهة المختصة، وإن لم يحدد قانون البلدية هذه الجهة، هل هي الوالي أم وزير الداخلية، غير أنه بالرجوع لقانون الإجراءات المدنية، فقد اشترط أن يكون التظلم أمام مصدر القرار، أي التظلم أمام الوالي، وهنا نتساءل عن إمكانية هذا الأخير التراجع عما أصدره، أمام انعدام ما يجبره عن ذلك.
كما يعد سكوت الوالي عن الرد على التظلم المقدم من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي، بمثابة قرار الرفض يحتسب من تاريخ تبليغ الطعن، وفي هذه الحالة يستفيد رئيس المجلس من أجل شهرين إضافيين لتحريك الدعوى القضائية الإدارية، أما في حالة رد الوالي فيحتسب أجل شهرين من تاريخ التبليغ[86].
الفرع الثاني: عدم ممارسة رؤساء المجالس الشعبية البلدية لحقهم في الطعن القضائي ضد قرارات السلطة الوصية.
بالإضافة لإمكانية المنتخب البلدي الطعن إداريا حول قرار الوالي المتعلق بالمداولة، أعطى كذلك قانون البلدية ضمانة أخرى تتمثل في إمكانية المجلس المنتخب عن طريق رئيسه أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة، في كل قرار صادر عن الوالي، موضوعه إبطال مداولة أو أن يرفض المصادقة عليها، وهذا حل منصف من جانب المشرع.
فإذا حدثت منازعة بين السلطة الإدارية ممثلة في الوالي، والسلطة المنتخبة ممثلة في المجلس المنتخب، لذا حرص المشرع على إبراز طرق لتسوية هذا النزاع[87] ، بحيث يمكن أن يعرض النزاع على هيئة محايدة هي السلطة القضائية ممثلة في القضاء الإداري، وهذا خلافا للنظام المركزي، إذ لا يمكن للمرؤوس الطعن في قرار رئيسه الإداري، بسبب السلطة الرئاسية.
وبالتالي قد جعل المشرع الجزائري من القضاء، وسيلة وملجأ للمجالس الشعبية البلدية قصد الفصل في مشروعية قرارات الوصاية المبطلة لأعمال المجلس، إذ يعتبر القضاء حامي مبدأ المشروعية، ويتصدى للقرارات التي تتخذها الجهات الإدارية مخافة للنصوص القانونية المعمول بها، حماية للمجلس المنتخب من تعسف السلطة الوصائية، عن طريق القرارات التي تتخذها في إطار الرقابة على أعمال المجلس، مما يستدعي تدخل القضاء لفض النزاعات الناشئة بين أشخاص القانون العام[88].
والجهة المختصة بالفصل في المنازعات الإدارية والتي تكون الولاية طرفا فيها باعتبارها مدعى عليها هي المحاكم الإدارية التي تم استحداثها بموجب القانون رقم 98 ـ 02[89]، وفي هذا الإطار قد أكدت المادة 800 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على اختصاص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات التي تكون الولاية طرفا فيها، تكريسا للمعيار العضوي وطبيعة أطراف النزاع، ومن الطبيعي القول أن قرار المحكمة الإدارية يقبل الطعن بالاستئناف أمام مجلس الدولة طبقا للقانون العضوي 98 ـ 01 المتعلق بمجلس الدولة[90]، وطبقا للقانون 98 ـ 02 المتعلق بالمحاكم الإدارية.
وفي هذا الإطار يفحص القاضي الإداري مشروعية قرارات الوالي، والمتضمنة الرقابة على مداولات المجلس المنتخب، من حيث الاختصاص ، والشكل والإجراءات القانونية، وتمتد رقابته إلى فحص المشروعية الداخلية لهذه القرارات، ليراقب محلها والأسباب الدافعة لاتخاذها، ومدى سعيها لتحقيق المصلحة العامة، من خلال فحص ركن الغاية من القرار المتخذ[91].
كما يؤدي تأكد القاضي الإداري من عدم مشروعية القرار الإداري المتخذ من طرف للوالي، الذي يرفض بموجبه المصادقة على مداولة المجلس المنتخب، أو يقر ببطلانها، إلى إلغائه وإعدام أثاره القانونية، مما يسمح بتنفيذ المداولة بعد الحصول على النسخة التنفيذية للحكم القضائي[92].
وبذلك يكون استقلال البلدية حقا قابله المشرع بالحماية القضائية، يمكن ممثلها عند اللزوم اللجوء لطعن قضائي في أعمال جهة الرقابة الوصائية التي تتجاوز سلطاتها الرقابية، كما حددها القانون[93]، وذلك من أجل الحكم بإلغاء العمل الوصائي غير المشروع، إلا أن الواقع العملي يطرح قلة أو انعدام استعمال هذه الوسيلة من طرف أغلبيته بلديات الوطن، وهذا إما لجهل معظم المنتخبين بها، أو لعدم تحملهم مسؤوليتهم، وهذا ما زاد طغيان الرقابة الوصائية عليها[94].
خاصة وأن هذا الإجراء رغم أهميته، إلا انه يطرح إشكالا قانونيا يتعلق بسلطة القاضي الإداري، في إصدار أوامر للوالي بغرض المصادقة على مداولة رفض التصديق عليها، خاصة إذا تعلق الأمر بمحاور تخص رقابة الملائمة، إذ قد تقدر سلطة الوصاية ممثلة في الوالي بأن الوضع لا يسمح بتنفيذ المداولة رغم شرعيتها[95].
ورغم تكريس قوانين البلدية المتعاقبة لضمانات في مواجهة الرقابة الوصائية المشددة، من خلال الطعن القضائي لمخاصمة قرار الوالي برفض المصادقة على مداولة المجلس المنتخب، كما أضاف قانون البلدية الحالي، إمكانية التظلم الإداري من طرف رئيس المجلس، ضد قرار الوالي القاضي ببطلان أو عدم المصادقة على المداولة، لكن نجد أن الممارسة العملية أثبتت عدم لجوء المنتخبين المحليين لمثل هذا الإجراء[96].
خاصة وأن المشرع قد حرم المنتخبين من ممارسة هذه الضمانات، من خلال عدم إلزام الجهات الوصية بتسبيب قراراتها الرافضة للمصادقة على المداولة، وهذا ما يؤدي إلى تعسف الولاة في استعمال حقهم في رفض المصادقة ، مما يصعب عملية الطعن القضائي من طرف المجلس المنتخب ضد قرارات الجهة الوصية[97].
المطلب الثاني: ضرورة مسايرة بعض التشريعات المقارنة التي منحت ضمانات أوسع لمواجهة الرقابة الوصائية: “تكريس الرقابة القضائية”.
لقد اتضح أن المشرع الجزائري وعبر كافة قوانين البلدية المتعاقبة، مازال يسير على نفس منهج المشرع الفرنسي فيما يتعلق بالتصديق على أعمال المجلس الشعبي البلدي، فقبل سنة 1982 كانت الرقابة على البلديات الفرنسية تتم من طرف المحافظ أو مساعديه أو المجلس العام واللجنة الدائمة، وذلك بالنسبة للقرارات ذات الطبيعة الهامة وخاصة الأمور المالية.
لكن بعد صدور قانون 21 مارس [98]1982، فقد تم تكريس حرية أكبر للمجلس المنتخب، وهذا من خلال إلغاء الرقابة الوصائية والاعتماد على الرقابة القضائية، ومنذ صدور هذا التشريع أصبحت كل القرارات الصادرة عن المجالس الشعبية البلدية الفرنسية تنفذ بقوة القانون بعد نشرها، أما الاستثناء فيتعلق ببعض المواضيع المتعلقة بالضبط الإداري وإبرام العقود والقرارات المتعلقة بالتعيين والترقية أو الجزاءات والتسريح، حتى في هذه الحالات فالمحافظ تم تقييد سلطته بفحص شرعية القرارات دون الملاءمة .
فإذا كانت شرعية يقوم المحافظ بإعلام المجلس المنتخب، وإذا كانت غير ذلك فعليه إخبار المجلس في أجل 20 يوما، بأنه سوف يلجأ للقضاء للطعن في صحة المداولة في أجل شهرين من تبليغه، بالإضافة إلى أن سلطة تعليق تنفيذ هذه المداولة هي من اختصاص القضاء.
ولقد تدعمت هذه الضمانات أكثر بصدور القانون 2004-809[99]، حيث كرس مبادئ جديدة لعلاقة السلطة المركزية بالبلديات، وأدخلت تعديلات على الرقابة الإدارية الممارسة على المجلس المنتخب، وهذا من خلال تقليص مدة تحويل القرارات الفردية في ميادين الوظيفة العمومية والتعمير إلى 15 يوما من توقيعها، خاصة وأن إرسال أعمال المجلس إلى ممثل الدولة يكون عن طريق الوسائل الالكترونية.
بالإضافة إلى التقليل من عدد المداولات التي يفرض تحويلها إلى ممثل الدولة قبل تنفيذها، حيث أقصى من قائمة الأعمال المعنية بالإرسال إلى المحافظ، القرارات المتعلقة بتوقف السيارات، وكذلك القرارات المتعلقة بتسيير المستقبل الوظيفي للموظفين وشهادات المطابقة المتعلقة بالتعمير، وفي هذا الإطار يجوز لممثل الدولة أن يطّلع في أي وقت على المداولات التي يفرض التشريع إرسالها للمحافظ، وله فقط الحق للجوء للقضاء يطلب إلغاء هذه الأعمال خلال أجل شهرين من تاريخ طلبه.
وإذا كانت حرية الجماعات المحلية في التسيير أحد أهم مظاهر اللامركزية الإدارية، لأن هذه الحرية من شأنها جعل المجلس المنتخب صاحب سلطة واتخاذ القرار على المستوى المحلي، مما يمكنه من الاستجابة لانشغالات السكان، غير أن هذا المبدأ قد تجاهله المؤسس الدستوري، إذ أغفل التطرق لحرية المجلس المنتخب في التسيير، مع تهميش كلي للامركزية، مما يجعل السلطة التنفيذية والتشريعية المتحكم الفعلي في اختصاص ات الجماعات المحلية.
غير أن هذا المفهوم مرتبط بالإصلاح الدستوري والتشريعي الفرنسي منذ 2003، وهذا بموجب المادة 72 في فقرتها الثانية والثالثة والتي كرست حقيقة حرية المجلس المنتخب في التسيير المحلي، كما تدعمت هذه الحرية أكثر من خلال دسترة آليات الديمقراطية التشاركية، والاعتراف بسلطة تنظيمية محلية، واعتماد أساليب جديدة في توزيع الاختصاص ات بين الدولة والجماعات المحلية.
Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l’ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon.
Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences.
ومنه نجد أن الإطار القانوني المؤطر للرقابة الوصائية في الجزائر، يتسم بالاستمرارية في التشديد من خلال الاستحواذ على سلطة اتخاذ القرار، وهذا عبر كل نصوص الجماعات الإقليمية المتعاقبة، هذه الأخيرة تأثرت بالنموذج الفرنسي التقليدي الساري قبل 1982، لكن نجد أن المشرع الفرنسي وبعد صدور قانون 21 مارس 1982، فقد أدخل تغييرات جذرية على نظام الرقابة الوصائية، من خلال علاقة الدولة بالجماعات المحلية، ليتجه نحو منح حرية أكبر للمجلس المنتخب، عبر إلغاء الرقابة الوصائية وتعويضها بالرقابة القضائية.
وتظهر ملامح تقييد حرية المبادرة لدى المجلس الشعبي البلدي، من خلال تشديد الرقابة الوصائية الممارسة من طرف الوالي، هذا الأخير يمارس رقابة واسعة على أعضاء المجلس والمجلس ككل وحتى على أعماله، واتضحت نية المشرع في تكريس استمرارية التضييق من استقلالية المجلس المنتخب من خلال القانون رقم 11-10 المتعلق بالبلدية، وامتدت كذلك لمشروع القانون المتعلق بالجماعات الإقليمية، والموجود حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة.
خاتمة:
ومن خلال ما سبق، تظهر الوصاية وشدتها كمظهر من مظاهر السلطة الرئاسية، فهي تتدخل تلقائيا في كل المجالات العائدة للمجالس الشعبية البلدية، فتسير أكثر مما تراقب، حيث تمارس السلطة الوصائية رقابة واسعة ومشددة، سواء على الأعضاء، أو المجلس ككل ومن خلال ما سبق، تظهر الوصاية وشدتها كمظهر من مظاهر السلطة الرئاسية.
فهي تتدخل تلقائيا في كل المجالات العائدة للمجالس الشعبية البلدية، فتسير أكثر مما تراقب، حيث تمارس السلطة الوصائية رقابة واسعة ومشددة، سواء على الأعضاء، أو المجلس ككل أو أعمال المجلس من خلال مداولاته، وما تتعرض له من مصادقة وإلغاء وحلول، وتزداد شدة الرقابة أكثر من خلال ضعف ميزانية البلدية وقلة مواردها، فتتدخل الدولة شكل واسع لحماية الأموال العمومية من سوء التسيير من طرف المنتخبين الذين أثبتوا محدوديتهم في تسيير شؤون البلدية.
وبالتالي فإن قانون البلدية الحالي رقم 11-10 ورغم صدوره بعد 21 سنة على قانون 90-08، غير أنه لم يكن في مستواه، وتراجع عن الكثير من المكتسبات في إطار هذا القانون، حيث يجب إعادة تنظيم الرقابة الممارسة على المجلس المنتخب، حتى تتماشى مع تطورات الحكم المحلي في العالم، من خلال تكريس ضمانات أكبر لاستقلالية المجلس المنتخب في تسيير الشؤون المحلية.
وهذا ما لم يستفد منه التشريع الجزائري، والذي سعى إلى التضييق على حرية المبادرة من طرف المجلس الشعبي البلدي، خاصة فيما يتعلق بالتصديق الصريح على مداولات المجلس، إذ نجد أن قانون البلدية رقم 11-10، قد وسّع من قائمة المداولات الخاضعة للتصديق الصريح من طرف الوالي، بالإضافة إلى مداولات أخرى يصادق عليها رئيس الدائرة، وفقا لما ينص عليه المرسوم التنفيذي رقم 94-215، وهذا ما يشكل تعدي على مبدأ تدرج القوانين.
بالإضافة إلى رفع مدة المصادقة على المداولة إلى 21 يوم من إيداعها لدى الولاية، وهذا ما يعطل مصالح البلدية، بالإضافة الى التراجع عن مكتسبات القانون السابق للبلدية رقم 90-08، من خلاله نجد أن اشتراط تصريح الوالي ببطلان المداولة يكون بموجب قرار معلل، وهذا ما تراجع عنه التشريع الحالي، ونص فقط على أن يعاين الوالي بطلان المداولة بقرار.
لتتأكد كذلك استمرارية تشديد الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس المنتخب وأعماله، من خلال مشروع قانون الجماعات الإقليمية، حيث نجد تضخم في حالات حل المجلس الشعبي البلدي، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المداولات الخاضعة للمصادقة الصريحة من طرف الوالي إلى 07 حالات، بعدما كانت 04 حالات فقط، وبالتالي يعتبر هذا النص أكثر تشددا من الأمر 67-24.
وإن أعطى المشرع ضمانات للمنتخبين من أجل التصدي لهذه الرقابة الواسعة، من خلال إجراء التظلم الإداري والطعن القضائي، إلا أن هذه الضمانات تحتاج لمنتخب كفئ وجريء لممارستها، إذ نجد أن المنتخبين لم يحركوا ساكنا أمام هذه الوصاية المشددة، خاصة وأن رغم التكريس الضمني لها، إلا أن المنتخبون يفضلون الانتظار من أجل الحصول على الموافقة الصريحة من طرف الوالي، لتكون كضمان لصحة مداولاتهم، وهذا التصرف إما عن جهل أو التهرب من المسؤولية.
وبالتالي إذا كان مبدأ الانتخاب هو الضامن لاستقلال المجلس الشعبي البلدي في ممارسة مهامه التمثيلية، باعتبار أن هذه الأجهزة منتخبة من طرف مواطني البلدية، غير أن هذه الضمانة الدستورية أصبحت عائقا، ووسيلة لإضعاف الجماعات المحلية من حيث مساهمتها في اتخاذ القرار على مستوى البلدية، وممارسة صلاحياتها التمثيلية، وهذا بسبب سوء التسيير الحاصل في العديد من البلديات.
مما حتّم تشديد الرقابة الوصائية الممارسة من طرف الوالي، هذا الأخير يمارس رقابة واسعة على أعضاء المجلس، والمجلس ككل وحتى على أعماله، وهذا ما يعتبر استحواذا على سلطة اتخاذ القرار، خاصة مع إمكانية امتداد سلطة رئيس الدائرة إلى المصادقة الصريحة على بعض المداولات من خلال المرسوم التنفيذي رقم 94-215.
لتتأكد كذلك استمرارية تشديد الرقابة الوصائية الممارسة على المجلس المنتخب وأعماله، من خلال مشروع قانون الجماعات الإقليمية، حيث نجد تضخم في حالات حل المجلس الشعبي البلدي، بالإضافة إلى ارتفاع عدد المداولات الخاضعة للمصادقة الصريحة من طرف الوالي إلى 07 حالات، بعدما كانت 04 حالات فقط، وكذلك ارتفاع في حالات البطلان المطلق للمداولات، حيث أصبحت 06 حالات بعدما كانت 04 حالات فقط، بالتالي يعتبر هذا النص أكثر تشددا من الأمر 67-24.
ومن أجل تفعيل دور المجلس المنتخب في تمثيل المواطن، وتلبية انشغالاته على المستوى المحلي، فمن الضروري الاهتمام أكثر بمبدأ اللامركزية، وخاصة المجلس الشعبي البلدي من طرف المؤسس الدستوري، باعتبار أن البلدية هي قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير شؤونهم العمومية، لذلك وجب الاهتمام أكثر بهذه المؤسسة، بالإضافة إلى ضرورة التأكيد على استقلالية المجلس المنتخب، وحريته في اتخاذ القرار على المستوى المحلي خاصة فيما يتعلق بالاستقلالية المالية للبلدية، على غرار معظم التشريعات المقارنة مثل المؤسس الدستوري الفرنسي والتونسي والمغربي.
خاصة وأن حرية الجماعات المحلية في التسيير، تعتبر أحد أهم مظاهر اللامركزية الادارية، لأن هذه الحرية من شأنها جعل المجلس المنتخب صاحب سلطة واتخاذ القرار على المستوى المحلي، مما يمكنه من الاستجابة لانشغالات السكان، غير أن هذا المبدأ قد تجاهله المؤسس الدستوري، إذ أغفل التطرق لحرية المجلس المنتخب في التسيير، مع تهميش كلي للامركزية، مما يجعل السلطة التنفيذية والتشريعية المتحكم الفعلي في اختصاص ات الجماعات المحلية.
بالإضافة إلى ضرورة منح استقلالية أكبر للمجالس الشعبية البلدية في ممارسة اختصاص اتها التمثيلية، فالرقابة الوصائية المفروضة على هيئة المجلس وأعماله وأعضائه، أصبحت عائقا أمام المجلس للقيام بدوره الحقيقي في تمثيل المواطن وتحقيق متطلباته، ولذلك وجب ترك المبادرة واتخاذ القرار على المستوى المحلي، وهذا عن طريق إلغاء الرقابة الوصائية وتعويضها بالرقابة القضائية، كما هو معمول به في عدة تشريعات مقارنة.
قائمة المراجع:
أولا: المراجع باللغة العربية:
الكتب:
01- الحلو ماجد راغب ، “القضاء الإداري”، دار المطبوعات الجامعية، القاهرة،1995.
02- الشنطاوي علي خاطر، “الإدارة المحلية”، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،الأردن،2007.
04- الطماوي سليمان، “القضاء الإداري”، دار الفكر العربي، مصر،1986.
05- الطهراوي هاني علي، “قانون الإدارة المحلية، الحكم المحلي في الأردن وبريطانيا”، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،2004 .
06- الوافي سامي، نظام البلدية في التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،2015.
07- بطيخ رمضان محمد ،”الوسيط في القانون الإداري”، دار النهضة العربية،1997.
08- جعفر محمد انس، “ديمقراطية الإدارة المحلية الليبرالية والاشتراكية”، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1985.
09- جغلاب كمال، “الإدارة المحلية وتطبيقاتها، الجزائر-بريطانيا-فرنسا”، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 2017.
10- حسين عبد العال محمد، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،القاهرة،2004.
11- حمدي عادل محمود ، “الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلية”، دار المفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة .
12- صدوق عمر ، “دروس في الهيئات المحلية”، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،1988.
13- عشي علاء الدين، “والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري”، دار الهدى،الجزائر،2006.
14- عشي علاء الدين، مدخل القانون الإداري، دار الهدى، عين مليلة،الجزائر،2012.
15- لباد ناصر ، “الوجيز في القانون الإداري”، الطبعة الثانية، سطيف، الجزائر،2008.
16- ملياني صليحة، “الوصاية الإدارية على المجالس الشعبية البلدية والولائية”، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن،2016.
المقالات:
01- أونيسي لندة،”ضمانات القواعد الدستورية في الجزائر”، مجلة المفكر، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد10 لسنة 2014.
02- بلال فؤاد، “محدودية الوسائل القانونية المكرسة لحرية تسيير الجماعات المحلية”، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، العدد 01، 2018.
03- بلحبل عتيقة ،”فعالية الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة المحلية”، مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الدولي حول “دور ومكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية”، المنعقد يومي 03-04 ماي 2009، بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 06، ماي 2009.
04- بن طيفور نصر الدين ،”أي استقلالية للجماعات المحلية الجزائرية في ظل مشروعي جوان 1999 لقانوني البلدية والولاية”، مجلة الإدارة، العدد 22، لسنة2001.
05- بن عيشة عبد الحميد، تطور نظام الوصاية الإدارية على المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري- دراسة مقارنة-المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر1، العدد 01، مارس 2018.
06- بن وزرق هشام، “تطور الوصاية الإدارية على أعمال البلدية في الجزائر: دراسة في إطار قوانين البلدية”، مجلة العلوم الاجتماعية، كلية الحقوق ،جامعة عمر ثليجي، الاغواط، العدد22،جوان 2016.
07- بوحانة ثابتي، “مستقبل وآفاق البلدية في الجزائر في ظل القانون 11-10″، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، العدد 04،2012.
08- بوضياف عمار، “الوصاية على أعمال المجالس البلدية في دول المغرب العربي الجزائر-تونس-المغرب”، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، العدد 01، لسنة 2010.
09- بوضياف عمار ،”الرقابة الإدارية على مداولات المجالس الشعبية البلدية في التشريع الجزائري والتونسي”، مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الدولي حول “دور ومكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية”، المنعقد يومي 03-04 ماي 2009، بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 06، ماي 2009.
10- تياب نادية، “مدى وجود لامركزية إدارية في الجزائر”، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، العدد 02، لسنة 2010.
11- تيشوش فاطمة الزهراء- خديجة بقشيش، “الجماعات المحلية في الجزائر بين الاستقلالية والتبعية الإدارية”، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، العدد 03، 2016.
12- دحامنية عبد الله، “رقابة الوالي على مداولات المجالس الشعبية البلدية بين النص القانوني والواقع العملي”، مجلة حوليات، جامعة الجزائر1، العدد 32، 2018.
13- رايس سامية، “الرقابة الوصائية على المجالس البلدية في النظامين الجزائري والتونسي”، مجلة العلوم الاجتماعية والانسانية، جامعة العربي التبسي، تبسة، العدد12، ديسمبر 2016.
14- شيهوب مسعود، “ضمانات ممارسة المنتخبين المحليين لصلاحياتهم- المثال الخاص بالضمانات القانونية-” مداخلة ألقيت في إطار اليوم الدراسي حول الناخب والمنتخب في المنظومة القانونية الجزائرية، يوم 30 ديسمبر 2009، بالنادي الوطني للجيش، بني مسوس، مجلة الوسيط، وزارة العلاقات مع البرلمان،العدد08،2010.
15- صالحي عبد الناصر، أثر الرقابة الادارية الوصائية على استقلال البلديات في القانون 11-10 المتعلق بالبلدية، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، المركز الجامعي للبيض،العدد02 ديسمبر 2014.
16- قادري نسيمة، “الوصاية المشددة على أعمال الجماعات الإقليمية”، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني”، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، العدد01، لسنة 2016.
17- كشحة محمد الصالح،”سلطة الحلول وتطبيقاتها على هيئات البلدية”، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، العدد 16، جوان 2017.
18- مبروك عبد النور- سالم محمد فاضل نور الدين أعلي، “الوصاية الإدارية ضمانة لاستقلالية الجماعات المحلية”، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، العدد01، 2019.
19- ملاوي إبراهيم -سعايدية حورية، “إصلاح نظام الجماعات المحلية ومبرراته: دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب”، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمّة لخضر، الوادي.
20- وناس يحي- عصام نجاح، “حرية إدارة الجماعات الإقليمية دراسة مقارنة”، مجلة الحقيقة، كلية الحقوق، جامعة أحمد دراية،أدرار،العدد08، لسنة 2016.
رسائل الدكتوراه:
01- ذبيح عادل، “تشكيل المجالس المنتخبة وأثرها على عملها”، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق جامعة الجزائر1، 2018-2019.
02- يوسفي فايزة، “تأثير النظام الانتخابي الجزائري في تسيير الجماعات الإقليمية”، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،2015-2016.
مذكرات الماجستير:
01- بهى لطيفة ،”استقلالية البلدية في التشريع الجزائري”، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الوادي،2013-2014.
02- رزيق أميرة، “حل المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري”، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 2008-2009.
03- روبحي نور الهدى،”إصلاح نظام الجماعات الإقليمية: البلدية في إطار القانون 11-10″ مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة الجزائر1، 2012.
ثانيا: النصوص القانونية
الدساتير:
01- القانون رقم 16 -01 المؤرخ في 06 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد 14، المؤرخة في 07 مارس2016.
القوانين العضوية:
01- القانون العضوي رقم 98-01، المؤرخ في 04 صفر عام 1419، الموافق لـــ30 ماي 1998، يتعلق باختصاص ات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية، العدد 37، المؤرخة في 01 جوان 1998، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 18-02 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق لــــ04 مارس 2018 الجريدة الرسمية، العدد 15، المؤرخة في 07 مارس 2018.
القوانين العادية:
01- القانون رقم 81-09، المؤرخ في 04 جويلية 1981 المعدل والمتمم للأمر 67-24، المؤرخ في 18 جانفي 1967 المتضمن القانون البلدي، الجريدة الرسمية، العدد 27، المؤرخة في 07 جويلية 1981.
02- القانون 90-08، المؤرخ في 07 أفريل 1990،المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد 15،المؤرخة في 11 أفريل 1990.
03- القانون رقم 98-02، المؤرخ في 04 صفر عام 1419، الموافق لـــ30 ماي 1998، يتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 37، المؤرخة في 01 جوان 1998.
04- القانون 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 21، الصادرة في 23 أفريل 2008 .
05- القانون رقم 11-10، المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق لـــ22 يونيو 2011 ،المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد37 ،لـــ03 جويلية 2011.
الأوامر:
01- الأمر 67-24 المؤرخ في 18 جانفي 1967 المتضمن القانون البلدي، الجريدة الرسمية، العدد 06 لسنة 1967.
النصوص القانونية المقارنة:
01- Loi n82-213 du 02 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, journal officiel de la république française du 03 mars 1982.
02- Loi n2004-809 du 13 Aout 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, journal officiel de la république française, n190, du 17 Aout 2004.
الوثائق:
1- مشروع قانون الجماعات الإقليمية لسنة 2018.
ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية
Les ouvrages :
01- AUBY Jean-Bernard, Droit des collectivités locales,05éme édition, P.U.F, paris, 2009.
02- PONDAVEN Philipe, contrôle de légalité et collectivités territoriales, berger-levraulté édition, paris, 2011.
Les mémoires :
01- LEBED Nasser, L’exercice de la tutelle sur les communes de daïra d’oued Znati, Mémoire Magister, Alger, 1993.
Les articles :
01- ESSAID Taib, La Démocratie à L’épreuve de la décentralisation : l’exemple de la commune En Algérie, Revue Idara, N01, Algérie, 1991.
02- MANCIAUX Hélène, le contentieux entre personnes publiques, R.R.J, volume N01, 2004.
[1] انظر المواد 15-16-17 من القانون رقم 16 -01 المؤرخ في 06 مارس سنة 2016، يتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد 14، المؤرخة في 07 مارس2016.،ص08.
[2] سامي الوافي، نظام البلدية في التشريع الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،2015،ص75.
[3] بلال فؤاد، “محدودية الوسائل القانونية المكرسة لحرية تسيير الجماعات المحلية”، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، العدد 01، 2018،ص365.
[4] صليحة ملياني، “الوصاية الإدارية على المجالس الشعبية البلدية والولائية”، دار الراية للنشر والتوزيع، الأردن،2016،ص85-86.
[5] نادية تياب،”مدى وجود لامركزية إدارية في الجزائر”، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، العدد 02، لسنة 2010، ص25.
[6] إذا كانت فكرة الرقابة الإدارية أو الوصائية، تدل على رقابة السلطات المركزية لعمل الجماعات المحلية، غير أن هنالك اختلاف فقهي حول تحديد المصطلح، فيرى جانب من الفقه أنه من الأفضل استعمال مصطلح الرقابة الإدارية باعتبارها الأقرب إلى أداء المعنى المقصود من الرقابة، إذ أن هنالك اختلاف كبير بين المصطلحين، فالمقصود بالوصاية المدنية في القانون الخاص، هو حماية حقوق ناقصي أو عديمي الأهلية، أما الوصاية الإدارية، فإنها لا تتعلق بهذه الحالات، إذ أن الهيئات المحلية لها كامل الأهلية في ممارسة التصرفات القانونية الموكولة لها، كما أن الغرض من فرض الوصاية على ناقص الأهلية هو حمايته في شخصه أو ماله، غير أن الغرض من فرض الوصاية الإدارية فهو حماية المصلحة العامة من تخاذل وانحراف الهيئات اللامركزية عند قيامها ب استراتيجية اتها.
أما جانب آخر من الفقه، فيدافع على مصطلح الوصاية الإدارية ويفضله على مصطلح الرقابة، وهذا من خلال الاحتفاظ بمدلول الوصاية الإدارية للدلالة على رقابة الدولة على الهيئات المحلية، غير أنه قد تكون الرقابة أوسع ولا تفيد رقابة السلطة المركزية على المجالس المحلية، وهذا باستعمالها وسائل غريبة عن وسائل الوصاية، خاصة وأن مصطلح الوصاية الإدارية يمكننا من التفريق بين الوصاية الإدارية والرقابة الرئاسية، في حين أن الرقابة الإدارية تشمل الرقابة الرئاسية ويخلط بينهما، لذلك اتجه الفقه إلى استعمال مصطلح الوصاية الإدارية. انظر: صليحة ملياني، المرجع السابق،ص233-234.
أما من جانب التشريعات، نجد أن هنالك نموذجين من الرقابة، فهناك النموذج الانجليزي الذي يمنح استقلال واسع للهيئات المحلية اتجاه السلطات المركزية، التي تقوم بإشراف خفيف على أعمال الهيئات المنتخبة، أما النموذج الثاني فهو المطبق في فرنسا، حيث اتسم بشدة الرقابة الممارسة من طرف السلطات المركزية على المجالس المحلية، وقد تنوعت مظاهر هذه الرقابة، وأفرغت استقلالية الجماعات المحلية من محتواها، لكن نجد أن التشريع الفرنسي قد تراجع عن الرقابة الوصائية، بداية من دستور 1946 ثم دستور 1958 ، وقد اتجه في سنة 1982 نحو إلغاء الرقابة الإدارية وتعويضها بالرقابة القضائية. انظر: نور الهدى روبحي، “إصلاح نظام الجماعات الإقليمية: البلدية في إطار القانون 11-10″ مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة الجزائر1، 2012،ص188.
انظر أيضا: هشام بن وزرق، “تطور الوصاية الإدارية على أعمال البلدية في الجزائر: دراسة في إطار قوانين البلدية”، مجلة العلوم الاجتماعية، كلية الحقوق ،جامعة عمر ثليجي، الأغواط، العدد22،جوان 2016، ص15.
[7] نادية تياب، “مدى وجود لامركزية إدارية في الجزائر”، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، العدد 02، لسنة 2010 ،ص26.
[8] صليحة ملياني، المرجع السابق،ص231-233.
[9] مبروك عبد النور- سالم محمد فاضل نور الدين أعلي، “الوصاية الإدارية ضمانة لاستقلالية الجماعات المحلية”، مجلة الدراسات والبحوث القانونية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، العدد01، 2019،ص50.
[10] نسيمة قادري، “الوصاية المشددة على أعمال الجماعات الإقليمية”، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني”، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، العدد01، لسنة 2016،ص259 -260.
[11] 11- Philipe PONDAVEN, contrôle de légalité et collectivités territoriales, berger-levraulté édition, paris, 2011.
[12] Jean-Bernard AUBY, Droit des collectivités locales,05éme édition, P.U.F, paris, 2009,p,335.
[13] فاطمة الزهراء تيشوش- خديجة بقشيش، “الجماعات المحلية في الجزائر بين الاستقلالية والتبعية الإدارية”، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، العدد 03، 2016، ص 385.
[14] عتيقة بلحبل،”فعالية الرقابة الإدارية على أعمال الإدارة المحلية”، مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الدولي حول “دور ومكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية”، المنعقد يومي 03-04 ماي 2009، بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 06، ماي 2009، ص193. انظر أيضا: حسين عبد العال محمد، الرقابة الإدارية بين علم الإدارة والقانون الإداري، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي،القاهرة،2004، ص166.
[15] عبد الحميد بن عيشة، تطور نظام الوصاية الإدارية على المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري- دراسة مقارنة-المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر1، العدد 01، مارس 2018.
[16] مارس الوالي أيضا إلى جانب الرقابة الوصائية، رقابة رئاسية على رئيس المجلس الشعبي البلدي، وهذا في حالة عدم قيامه بمهامه بصفته ممثلا للدولة، وهنا يكون في علاقة تبعية له، إذ يمارس عليه السلطة الرئاسية كغيره من الموظفين، بحيث يلتزم رئيس المجلس بتوجيهات الوالي، وتخضع كافة أعماله التي يمارسها لرقابة والي الولاية، ولهذا ألزمت المادة 98 من قانون البلدية على رئيس المجلس، بإرسال كافة قراراته إلى الوالي خلال 48 ساعة بغرض بسط الرقابة عليها وعدم دخولها حيز النفاذ إلا بمرور شهر كامل من تاريخ إرسالها للوالي، وهو ما قد تتعرض له هذه القرارات المتخذة من سحب أو إلغاء أو تعديل خلال هذه المدة. انظر :بهى لطيفة، “استقلالية البلدية في التشريع الجزائري”، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية ،جامعة الوادي،2013-2014،ص96.
[17] عبد الحميد بن عيشة، نفس المرجع، ص107.
[18] المادة 32 في فقرتها الأولى من قانون البلدية رقم 90-08، المرجع السابق، ص491.
[19] إبراهيم ملاوي-سعايدية حورية، “إصلاح نظام الجماعات المحلية ومبرراته: دراسة مقارنة بين الجزائر والمغرب”، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمّة لخضر،الوادي،ص39.
[20] عبد الناصر صالحي، أثر الرقابة الإدارية الوصائية على استقلال البلديات في القانون 11-10 المتعلق بالبلدية، مجلة دراسات في الوظيفة العامة، المركز الجامعي للبيض،العدد02 ديسمبر 2014،ص173.
[21] ناصر لباد،” الوجيز في القانون الإداري”، الطبعة الثانية، سطيف، الجزائر،2008،ص142.
[22] عبد الحميد بن عيشة، المرجع السابق، ص111.
[23] المادة 33 من قانون البلدية رقم 90-08، المرجع السابق، ص491.
[24] بالرجوع إلى المادة 46 من قانون الولاية رقم 12-07، نلاحظ أن هنالك تناقض واضح في التشريع المتعلق بالجماعات المحلية، وهذا مع المادة 44 من قانون البلدية رقم 11-10، لأن المجلس الشعبي الولائي هو الذي يقر الإقصاء بموجب مداولة، ويتم تثبيته بعد ذلك بموجب قرار من وزير الداخلية، وهذا على عكس قانون البلدية الذي أقصى سلطة المجلس في إقرار إقصاء العضو بموجب مداولة.
[25] المادة 92 من القانون رقم 81-09، المؤرخ في 04 جويلية 1981 المعدل والمتمم للأمر 67-24، المؤرخ في 18 جانفي 1967 المتضمن القانون البلدي،ا لجريدة الرسمية، العدد 27، المؤرخة في 07 جويلية 1981.
[26] هاني علي الطهراوي، “قانون الإدارة المحلية، الحكم المحلي في الأردن وبريطانيا”، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،2004 ، ص148.
[27] نور الهدى روبحي، المرجع السابق،ص190.
[28] نور الهدى روبحي، نفس المرجع ،ص190.
[29] أميرة رزيق، “حل المجلس الشعبي البلدي في القانون الجزائري”، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي، أم البواقي، 2008-2009، ص63.
[30] بوحانة ثابتي، “مستقبل وآفاق البلدية في الجزائر في ظل القانون 11-10″، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، العدد 04،2012، ص240.
[31] عبد الحميد بن عيشة، المرجع السابق، ص121.
[32] لمادة 111 من الأمر 67-24 المتضمن قانون البلدية، المرجع السابق، ص100.
[33] سامي الوافي، نظام البلدية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص186.
[34] نور الهدى روبحي، المرجع السابق،ص191.
[35] أميرة رزيق، المرجع السابق، ص33.
[36] سامية رايس، “الرقابة الوصائية على المجالس البلدية في النظامين الجزائري والتونسي”، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية، جامعة العربي التبسي، تبسة، العدد12، ديسمبر 2016، ص257.
[37] المادة الأولى من الأمر 05-03، المؤرخ في 01 جمادى الثانية 1426 الموافق لـــ18 جويلية 2005، يتمم القانون رقم 90-08 المتعلق بالبلدية، الجريدة الرسمية، العدد 50، المؤرخة في 19 جويلية 2005،ص35.
[38] بالرجوع إلى قانون البلدية رقم 11—10، نجد أنه لم يحدد إجراءات التجزئة والضم بل تركها للتنظيم، كما أنه لم يحدد سبب ضم البلديات لبعضها أو تجزئتها، وقد يرجع سبب التجزئة إلى اتساع حجم البلدية، مما يؤدي إلى بعد الإدارة المحلية من المواطن، وعدم الاستفادة من خدماتها، أما سبب الضم فقد يرجع إلى ضغر حجم البلدية، وكانت تعاني من قلة الإمكانيات البشرية والموارد المالية الضرورية للتنمية المحلية، والرغبة في الحصول على عائدات أكبر من الضريبة لتمويل المشاريع المحلية. أميرة رزيق، المرجع السابق، ص 41.
[39] علاء الدين عشي، مدخل القانون الإداري، دار الهدى، عين مليلة،الجزائر،2012، ص155.
[40] وناس يحي- عصام نجاح، “حرية إدارة الجماعات الإقليمية دراسة مقارنة”، مجلة الحقيقة، كلية الحقوق، جامعة أحمد دراية،أدرار،العدد08، لسنة 2016، ص31.
[41] لندة أونيسي، “ضمانات القواعد الدستورية في الجزائر”، مجلة المفكر، كلية الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد10 لسنة 2014.
[42] عبد الحميد بن عيشة، المرجع السابق، ص121.
[43] صليحة ملياني، المرجع السابق،ص278.
[44] كمال جغلاب،”الإدارة المحلية وتطبيقاتها، الجزائر-بريطانيا-فرنسا”، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،2017 ،ص164.
[45] المادة 48 من قانون البلدية رقم 11-10،المرجع السابق،ص11.
[46] نصر الدين بن طيفور،”أي استقلالية للجماعات المحلية الجزائرية في ظل مشروعي جوان 1999 لقانوني البلدية والولاية”، مجلة الإدارة، العدد 22، لسنة2001، ص16.
انظر كذلك: بوحانة ثابتي، المرجع السابق،ص240.
[47] وللأسف فقد ازدادت إشكالات آثار الحل على ممارسة الديمقراطية وعلى المواطن، وهذا من خلال مشروع القانون المتعلق بالجماعات الإقليمية لسنة 2018، إذ نجد أنه تناول حل المجلس في الفصل السابع منه من خلال تخصيص 05 مواد(293-240-241-242-243) وما يلاحظ على هذه المواد، أن الوالي يعين مندوبية تسيير انتقالية، تتكون من الأمين العام للبلدية رئيسا ومن 02 إلى 06 مساعدين، وفي حالة غياب الأمين العام للبلدية أعطى سلطة كبيرة للوالي قصد تعيين موظف مؤهل خلال فترة التسيير.
أما عن استراتيجية ات المندوبية، فقد نص مشروع القانون صراحة، بأن رئيس مندوبية التسيير الانتقالية له نفس صلاحيات المجلس الذي تم حله، وله نفس مهام رئيس المجلس السابق، بالإضافة إلى أن كل قرارات المندوبية وقرارت رئيسها، تخضع لنفس أشكال الرقابة المطبقة على المجلس، ورئيس المجلس الذي تم حله.
[48] بوحانة ثابتي، المرجع السابق،ص240.
[49] صليحة ملياني، المرجع السابق،ص284.
[50] عادل محمود حمدي، “الاتجاهات المعاصرة في نظم الإدارة المحلية”، دار المفكر العربي، الطبعة الأولى، القاهرة، 1973، ص169.
[51] علي خاطر الشنطاوي،”الإدارة المحلية”، دار وائل للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية،الأردن،2007، ص249.
[52] المادة 41 من قانون البلدية رقم 90-08، المرجع السابق، ص491.
[53] سامي الوافي، نظام البلدية في التشريع الجزائري، نفس المرجع السابق، ص194.
[54] هشام بن وزرق، “تطور الوصاية الإدارية على أعمال البلدية في الجزائر: دراسة في إطار قوانين البلدية”، المرجع السابق، ص17-18.
انظر أيضا: علاء الدين عشي، “والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري”، دار الهدى،الجزائر،2006،ص119.
[55] Nasser LEBED, L’exercice de la tutelle sur les communes de daïra d’oued Znati, Mémoire Magister, Alger, 1993, p85.
[56] نور الهدى روبحي، المرجع السابق، ص194.
[57] المادة 42 من قانون البلدية رقم 90-08، المرجع السابق، ص492.
[58] إذا كان قانون البلدية لسنة 1990 حقيقة نجده قد منح مساحة أكبر من الحرية للمجلس المنتخب، وهذا من خلال التقليص من المواضيع الخاضعة للمصادقة الصريحة، لكن للأسف، فالمشكل دائما عندما يصدر التنظيم، خاصة المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المحدد لأجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، هذا الأخير وعلى العكس من قانون البلدية رقم 90-08، نجده قد وسع من المداولات الخاضعة للمصادقة الصريحة، بالإضافة إلى إعطاء صلاحيات جد كبيرة لرئيس الدائرة من أجل المصادقة على هذه المداولات، وهذا ما يطرح إشكال التوافق بين النصين خاصة احترام مبدأ تدرج القوانين.
[59] Article 234 de l’avant-projet de la loi relative aux collectivités territoriales : Ne sont exécutoires qu’après avoir été approuvées par le wali, dans un délai de trente(30) jours francs, les délibérations de l’assemblée populaire communale portant sur :
– Les budgets, les comptes et la fiscalité locale ;
– La création d’établissements publics locaux ;
– La souscription à des emprunts et à des concours temporaires ;
– Les acquisitions et aliénation de biens immeubles de la commune ;
– Les délégations de services publics locaux et les partenariats économiques ;
– Les conventions de coopération décentralisée avec des collectivités territoriales étrangères ;
– Les donts et legs ;
Et toute autre délibération ayant une incidence financière.
[60] هشام بن وزرق، “تطور الوصاية الإدارية على أعمال البلدية في الجزائر: دراسة في إطار قوانين البلدية”، المرجع السابق، ص16.
[61] عمار بوضياف، “الوصاية على أعمال المجالس البلدية في دول المغرب العربي الجزائر-تونس-المغرب”، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، العدد 01، لسنة 2010، ص10.
[62] عمر صدوق، “دروس في الهيئات المحلية”، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر،1988،ص30.
أنظر أيضا: رمضان محمد بطيخ، “الوسيط في القانون الإداري”، دار النهضة العربية،1997،ص212.
[63] المادة 59 من قانون البلدية رقم 11-10، المرجع السابق، ص12.
[64] Article 233 de l’avant-projet de la loi relative aux collectivités territoriales : Sont nulles de plein droit les délibérations de l’assemblée populaire communale :
– Prise en violation de la constitution et non conformes à la législation et la réglementation en vigueur ;
– Portant atteinte aux symboles et attributs de l’état,
– Non rédigées en langue arabe ;
– Portant sur un objet ne relevant pas de ses compétences ;
– Prises en dehors des réunions légales de l’assemblée populaire communale ;
– Prises en dehors du siège de l’assemblée populaire communale ;
La nullité de la délibération est constatée par arrêté du wali.
[65] المادة 42 في فقرتها الثالثة من قانون البلدية رقم 90-08، المرجع السابق، ص492.
[66] المادة 42 في فقرتها الخامسة من قانون البلدية رقم 90-08، نفس المرجع، ص492.
[67] مسعود شيهوب، “ضمانات ممارسة المنتخبين المحليين لصلاحياتهم- المثال الخاص بالضمانات القانونية-” مداخلة ألقيت في إطار اليوم الدراسي حول الناخب والمنتخب في المنظومة القانونية الجزائرية، يوم 30 ديسمبر 2009، بالنادي الوطني للجيش، بني مسوس، مجلة الوسيط، وزارة العلاقات مع البرلمان،العدد08،2010،ص57.
[68] محمد انس جعفر، “ديمقراطية الإدارة المحلية الليبرالية والاشتراكية”، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1985، ص109.
[69] المادة 45 في فقرتها الثانية من قانون البلدية رقم 90-08، المرجع السابق، ص492.
[70] كمال جغلاب، المرجع السابق،ص161.
[71] المادة 45 في فقرتها الثالثة من قانون البلدية رقم 90-08، نفس المرجع، ص492.
[72] سامي الوافي، نظام البلدية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص204.
[73] عبد الحميد بن عيشة، المرجع السابق، ص137.
[74] محمد الصالح كشحة، “سلطة الحلول وتطبيقاتها على هيئات البلدية”، مجلة العلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمة لخضر، الوادي، العدد 16،جوان 2017،ص405.
[75] عمر صدوق، المرجع السابق،ص30.
أنظر أيضا: عادل ذبيح، “تشكيل المجالس المنتخبة وأثرها على عملها”، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق جامعة الجزائر1، 2018-2019، ص303.
[76] فايزة يوسفي، “تأثير النظام الانتخابي الجزائري في تسيير الجماعات الإقليمية”، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،2015-2016،ص280
[77] نور الهدى روبحي، المرجع السابق،ص200.
[78] ماجد راغب الحلو، “القضاء الإداري”، دار المطبوعات الجامعية،القاهرة،1995، ص10.
[79] فايزة يوسفي، المرجع السابق،ص245.
[80] سامي الوافي، نظام البلدية في التشريع الجزائري، المرجع السابق، ص207.
[81] سليمان الطماوي،”القضاء الإداري”، دار الفكر العربي، مصر،1986، ص553.
[82] فايزة يوسفي، المرجع السابق،ص246.
[83] المادة 108 من الأمر 67-24 المتضمن القانون البلدي، المرجع السابق، ص100.
[84] القانون 08-09 المؤرخ في 25 فيفري 2008، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 21، الصادرة في 23 أفريل 2008 ، ص08.
[85] نور الهدى روبحي، المرجع السابق،ص201.
[86] انظر المادة 830 في فقرتها الثانية والثالثة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 08-09،المرجع السابق، ص78.
[87] عمار بوضياف، “الرقابة الإدارية على مداولات المجالس الشعبية البلدية في التشريع الجزائري والتونسي”، مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الدولي حول “دور ومكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية”، المنعقد يومي 03-04 ماي 2009، بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 06، ماي 2009، ص24.
[88] فايزة يوسفي، المرجع السابق،ص246.
Voir aussi : Hélène MANCIAUX, le contentieux entre personnes publiques, R.R.J, volume N01, 2004, p 922.
[89] القانون رقم 98-02، المؤرخ في 04 صفر عام 1419، الموافق لـــ30 ماي 1998، يتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 37، المؤرخة في 01 جوان 1998، ص08.
[90] القانون العضوي رقم 98-01، المؤرخ في 04 صفر عام 1419، الموافق لـــ30 ماي 1998، يتعلق ب استراتيجية ات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية، العدد 37، المؤرخة في 01 جوان 1998، المعدل والمتمم بموجب القانون العضوي رقم 18-02 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1439 الموافق لــــ04 مارس 2018 الجريدة الرسمية، العدد 15، المؤرخة في 07 مارس 2018، ص06
[91] فايزة يوسفي، المرجع السابق،ص248.
[92] فايزة يوسفي، نفس المرجع ،ص248.
[93] عبدالله دحامنية، “رقابة الوالي على مداولات المجالس الشعبية البلدية بين النص القانوني والواقع العملي”، مجلة حوليات، جامعة الجزائر1، العدد 32، 2018،ص 639.
[94] نور الهدى روبحي، المرجع السابق،ص022.
[95] عمار بوضياف، “الرقابة الإدارية على مداولات المجالس الشعبية البلدية في التشريع الجزائري والتونسي”، مداخلة ألقيت بمناسبة الملتقى الدولي حول “دور ومكانة الجماعات المحلية في الدول المغاربية”، المنعقد يومي 03-04 ماي 2009، بكلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة بسكرة، مجلة الاجتهاد القضائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد 06، ماي 2009، المرجع السابق ص24.
[96] هشام بن وزرق، “تطور الوصاية الإدارية على أعمال البلدية في الجزائر: دراسة في إطار قوانين البلدية”، المرجع السابق، ص18.
[97] Taib ESSAID, La Démocratie à L’épreuve de la décentralisation : l’exemple de la commune En Algérie, Revue Idara, N01, Algérie, 1991, p 68.
[98] Loi n82-213 du 02 mars 1982, relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, journal officiel de la république française du 03 mars 1982, p730
[99] Loi n2004-809 du 13 Aout 2004, relative aux libertés et responsabilités locales, journal officiel de la république française, n190, du 17 Aout 2004.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً