الكفالة والكفيل بالقانون العراقي

م 772
الكفالة عقد بمقتضاه يكفل شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفى بهذا الألتزام اذا لم يفى به المدين نفسه .
م 773
لاتثبت الكفالة الا بالكتابة ولو كان من الجائز اثبات الألتزام الأصلى بالبينة .
م 774
اذا التزم المدين بتقديم كفيل , وجب ان يقدم شخصا موسرا ومقيما فى مصر وله ان يقدم عوضا عن الكفيل , تأمينا عينيا كافيا .

م 775
تجوزكفالة المدين بغير علمه وتجوز ايضا برغم معارضته
م 776
لاتكون الكفالة صحيحة الا اذا كان الالتزام المكفول صحيحا
. م 777
من كفل التزام ناقص الأهلية وكانت الكفاله بسبب نقص الأهليه كان ملزما بتنفيذ الألتزام اذا لم ينفذه المدين المكفول .
م 778
(1) تجوز الكفالة فى الدين المستقبل اذا حدد مقدما المبلغ المكفول , كما تجوز الكفاله فى الدين الشرطى .

(2) على انه اذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعين مدة الكفالة, كان له فى أى وقت ان يرجع فيها مادام الدين المكفول لم ينشأ .
م 779
(1) كفالة الدين التجارى تعتبر عملا مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا .

(2) على أن الكفالة الناشئة عن ضمان الأوراق

التجارية ضمانا احتياطيا او عن تظهير هذه الأوراق تعتبر دائماعملا تجاريا .
م 780
(1) لاتجوز الكفالة فى مبلغ اكبر مما هو مستحق على المدين ولا يشترط اشد من شروط الدين المكفول .

(2) ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ اقل وبشروط اهون .
م 781
اذا لم يكن هناك اتفاق خاص فأن الكفالة تشمل ملحقات الدين ومصروفات المطالبة الأولى وما يستجد بعد اخطار الكفيل
. م 782
(1) يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين وله ان يتمسك بجميع الأوجه التى يحتج بها المدين .

(2) على انه اذا كان الوجه وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد فليس له ان يحتج بهذا الوجه .
م 783
اذا قبل الدائن ان يستوفى فى مقابل الدين شيئا اخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشئ .
م 784
(1) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ماأضاعه الدائن بخطئه من الضمانات .

(2) ويقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفاله وكل تأمين مقرر بحكم القانون .

م 785
(1) لاتبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى أتخاذ الأجراءات او لمجرد انه لم يتخذها .

(2) على ان ذمة الكفيل تبرأ اذا لم يقم الدائن بأتخاذ الأجراءات ضد المدين خلال سته اشهر من انذار الكفيل للدائن مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا .
م 786
اذا افلس المدين وجب على الدائن ان يتقدم فى التفليسة بالدين والا سقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب اهمال الدائن .
787م

(1) يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لأستعمال حقه فى الرجوع .

(2) فأذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون او محبوس وجب على الدائن ان يتخلى عنه للكفيل .

(3) اما اذا كان الدين مضمونا بتأمين عقارى فأن الدائن يلتزم ان يقوم بالأجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على ان يرجع بها على المدين .
788م

(1) لايجوز للدائن ان يرجع على الكفيل الا بعد رجوعه على المدين

(2) ولا يجوز له ان ينفذ على اموال الكفيل الا بعد تجريده المدين من امواله . ويجب على الكفيل فى هذه الحالة ان يتمسك بهذا الحق .
789 م
(1) اذا طلب الكفيل التجريد وجب عليه ان يقوم على نفقته بأرشاد الدائن الى اموال للمدين تفى بالدين كله .

(2) ولا عبرة بالأموال التى يدل عليها الكفيل اذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضى المصرية او كانت اموالا متنازعا فيها .
م 790
فى كل هذه الأحوال التى يدل فيها الكفيل على اموال المدين يكون الدائن مسئولا قبل الكفيل عن اعسار المدين الذى يترتب على عدم اتخاذة الأجراءات الازمة فى الوقت المناسب .
م 791
اذا كان هناك تأمين عينى خصص قانونا او اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين او معه ولم يكن الكفيل متضامنا مع المدين , فلا يجوز التنفيذ على اموال الكفيل الا بعد التنفيذ على الأموال التى خصصت لهذا التأمين .
م 792
1- اذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم قسم الدين عليهم ولا يجوز للدائن ان يطالب كل كفيل الابقدر نصيبه فى الكفاله .
(2) اما اذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متواليه فأن كل واحد منهم يكون مسئولا عن الدين كله الا اذا كان احتفظ لنفسه بحق التقسيم .
م 793
لايجوز للكفيل المتضامن مع المدين ان يطلب التجريد
م 794
يجوز للكفيل المتضامن ان يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين .
م 795
فى الكفالة القضائية او القانونية يكون الكفلاء دائما متضامنين .
م 796
اذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى احدهم الدين عند حلوله كان له ان يرجع على كل من الباقين بحصته فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم .
م 797
تجوز كفالة الكفيل وفى هذه الحالة لايجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل الا اذا كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل .
م 798
(1) يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل ان يقوم بوفائه الدين والا سقط حقه فى الرجوع على المدين اذا كان هذا قد وفى الدين او كانت عنده وقت الأستحقاق اسباب تقضى ببطلان الدين او بأنقضائه .
(2) فأذا لم يعارض المدين فى الوفاء بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لديه اسباب تقضى ببطلانه أو بأنقضائه .
م 799
اذا وفى الكفيل الدين كان له ان يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقوق قبل المدين ولكن اذا لم يوفى الا بعض الدين فلا يرجع بما وفاه الا بعد ان يستوفى الدائن كل حقه من المدين .
م 800
1- للكفيل الذى وفى الدين ان يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه0
(2) وير جع بأصل الدين وبا لفوائد والمصرفات , على أنه فى المصرفات لايرجع الا بالذى دفعه من وقت اخباره المدين الآصلى بالاجراءات التى اتخذت ضده0
(3) ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع0
م 801
اذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين 0 فللكفيل الذى ضمنهم جمعيا أن يرجع على أى منهم بجميع ما وفاه من الدين.

إعادة نشر بواسطة محاماة نت