القانون العراقي يفرق بين الإعفاء من المنصب والعزل من الوظيفة

اعفاء من المنصب : بمعنى ان الموظف تم تنحيته عن منصبه قسراً لتقصيره غير الجسيم, وقد تكون بقرار من المحافظ ( كرئيس اعلى للسلطة التنفيذية ضمن المحافظة) او الرئيس المباشر للموظف المسؤول الذي تتبع له دائرة الموظف المقصر ولا يشترط فيها اجراء تحقيق اداري ويترتب على ذلك الاتي :
– يبقى في الوظيفة ولكن يبقى كموظف عادي ويستحق رواتبه.
– تحجب مخصصات المنصب منه من تاريخ الاعفاء.
– تسحب منه امتيازات المنصب ( سيارة حكومية – كارتات موبايل – غرفة الادارة ….الخ)
– لا يستتبع الاعفاء من المنصب اي اجراء جزائي بحق الموظف في الغالب كون الاعفاء يكون لأسباب غير جسيمة
– الطعن بقرار الاعفاء من المنصب امام محكمة قضاء الموظفين خلال 30 يوم من تبليغ الموظف المعاقب بقرار رفض التظلم .
——————————–

عزل من الوظيفة : في هذه الحالة ان العزل يكون عن طريق لجنة تحقيقية بناء على تقصير جسيم قد يصل الى مستوى جريمة , ولا سلطة للمحافظ في التحقيق والعزل بل سلطة الدائرة التابع لها الموظف المقصر ويشترط لتوقيع هذه العقوبة مصادقة الوزير ومن بدرجته على العقوبة.

ويترتب على العزل :
1- قطع علاقة الموظف بالدائرة , ويتحول الى مواطن عادي وليس له اية حقوق وظيفية ما دام خدمته تقل عن 15 سنة
2- تنفيذ العقوبة الجزائية الاخرى ان وجدت ( سجن -حبس -غرامة ) بعد احالته الى المحاكم المختصة.
3- لا يقبل تعيينه مجددا في اي دائرة اخرى مستقبلا ويعمم اسمه الى كل وزارات الدولة بعدم قبول ترويج تعيينه.
4- الطعن بقرار العزل من الوظيفة يكون امام محكمة قضاء الموظفين خلال 30 يوم من تبليغ الموظف المعاقب بقرار رفض التظلم .

امثلة على افعال تعتبر مستحقة لعقوبة العزل
– تزوير وثيقة مدرسية او جامعية اعتبرت اساسا للتعيين
– نهب المال العام العمدي.
– استغلال الموظف نفوذه للقيام بسرقة مال عام ( كأمين المخزن )
– التلاعب والتزوير في محررات رسمية حكومية ذات قيمة قانونية (كالعقود والتعهدات والكفالات والاختام والرسوم والضرائب والصكوك الخ)
– اي فعل خطير يجعل بقاء الموظف بالوظيفة مضر بالمصلحة العامة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت