مواد قانون جهاز مكافحة الإرهاب العراقي
بأسم الشعب
رئاسة الجمهورية
قرار رقم (35)
بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقا لاحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ 29/9/2016
إصدار القانون الآتي:
رقم (31) لسنة 2016
قانون جهاز مكافحة الارهاب
الفصل الاول
(التأسيس والاهداف)
المادة -1- أولا: يؤسس جهاز يسمى( جهاز مكافحة الإرهاب) يتمتع بالشخصية المعنوية ويرتبط بالقائد العام للقوات المسلحة ويمثله رئيس الجهاز أو من يخوله.
ثانيا: يعد جهاز مكافحة الإرهاب احد الأجهزة الأمنية والاستخبارية.
المادة -2- أولا: يهدف الجهاز إلى مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله والقضاء عليه.
ثانيا: يقصد بمكافحة الإرهاب التدابير والإجراءات التي من شأنها منع وردع الإرهاب بهدف القضاء عليه.
المادة-3- يسعى الجهاز الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية:
اولاً: وضع سياسة واستراتيجية شاملة لمكافحة الارهاب وتطويرها.
ثانياً: تنفيذ العمليات الامنية والخطط الاستراتيجية فيما يتعلق بفعاليات مكافحة الارهاب وله في سبيل ذلك وفقاً للقانون:
أ- تنفيذ عمليات المراقبة والتفتيش والتحري وبناءً على امر قضائي.
ب- مراقبة الاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية بناءً على امر قضائي.
ج- تنفيذ اوامر القبض الصادرة من قبل القاضي المختص وفقاً لقانون مكافحة الارهاب.
د- اجراء التحقيق مع الملقى القبض عليهم من قبل محققين قضائيين تحت اشراف قاضي مختص.
هـ – التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات مع الاجهزة الامنية والاجهزة ذات العلاقة.
و- التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات ذات العلاقة بمكافحة الارهاب مع الاجهزة النظيرة للدول العربية والاجنبية .
ز- تعقب مصادر تمويل الارهاب بهدف تجفيفها بالتعاون والتنسيق مع مكتب مكافحة غسيل الاموال والبنك المركزي العراقي والجهات الاخرى ذات العلاقة .
ثالثاً: وضع المعايير لتصنيف وتحديد اسبقيات الاهداف الارهابية، ويقصد بالاهداف الارهابية كل فرد او جماعة منظمة طبيعية او معنوية تمارس الافعال المنصوص عليها في قانون محافحة الارهاب مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005 او أي قانون يحل محله.
رابعا:ً متابعة وتنفيذ توجيهات ومهام واهداف الدولة في مكافحة الارهاب.
خامساً: التنسيق مع الاجهزة الاستخبارية المختصة فيما يتعلق بانجاز الفعاليات والمهام المكلفة بها لتنفيذ خطط مكافحة الارهاب.
سادساً: التنسيق مع وزارة الخارجية في سبيل حشد الجهود الدبلوماسية من اجل كسب تعاون الدول المجاورة ودول المنطقة في برنامج مناهضة الارهاب وتطهير العراق من المخابئ واماكن الايواء ومنع اي دعم مباشر او غير مباشر للارهابيين.
سابعاً: تبادل وتداول وتقويم المعلومات الخاصة بمكافحة الارهاب داخل العراق وخارجه.
ثامناً: التنسيق مع الجهات الامنية في وضع الاستراتيجيات الخاصة بالخطط الامنية في مكافحة الارهاب.
تاسعاً: القيام بالفعاليات الضرورية لانجاز المهام المتعلقة بالجهاز.
عاشراً: توفير الحماية الامنية لفعاليات مكافحة الارهاب والتدابير المتعلقة بيها.
حادي عشر: أي مهمة اخرى يقترحها رئيس الجهاز وتصادق عليها اللجنة الوزارية للامن الوطني.
الفصل الثاني
(رئيس الجهاز)
المادة -4- اولاً: رئيس الجهاز هو الرئيس الاعلى له والمسؤول عن تنفيذ اعماله وتوحيد سياسته ويمارس الرقابة والاشراف على انشطته وحسن ادائه وتصدر عنه التعليمات والانظمة الداخلية والقرارات والاوامر في كل ما له علاقة بمهام الجهاز وتشكيلاته وسائر شؤونه الادارية والفنية والمالية والتنظيمية وفق احكام القانون.
ثانياً: يكون رئيس الجهاز بدرجة خاصة ويماس صلاحيات الوزير المختص ويتم تعيينه وفقاً للقانون ويكون عضوا في اللجنة الوزارية للامن الوطني.
ثالثاً: لرئيس الجهاز وكيلان يشغل كل منهما موظف بدرجة مدير عام او ضابط برتبة فريق احداهما (امني استخباري) والثاني (فني اداري) ويقوم اقدمهما مقام رئيس الجهاز عند غيابه.
المادة-5- يتولى رئيس الجهاز المهام الاتية:
اولاً: تقديم المشورة الى القائد العام للقوات المسلحة في الامور التي تتعلق بمكافحة الارهاب.
ثانياً: الاشراف على اعداد وتنفيذ الخطط وادراة عمليات مكافحة الارهاب داخل العراق.
ثالثاً: الاشراف على اعداد الخطط الاستراتيجية المتعلقة بمكافحة الارهاب وارسالها الى الجهات ذات العلاقة بعد المصادقة عليها من القائد العام للقوات المسلحة.
رابعاً: رفع تقارير دورية عن التهديدات الارهابية الى القائد العام للقوات المسلحة والى مجلس الامن الوطني والجهات ذات العلاقة، واجراء التقويمات النهائية في شان تلك التهديدات.
خامساً: تقديم المشورة الى المجلس الوطني الاستخباري في وضع المستلزمات الخاصة بجميع المعلومات عن الارهاب والتي تنظم حسب اسبقيات الاهداف المصادق عليها من القائد العام للقوات المسلحة.
سادساً: وضع وتطوير الخطة التنظيمية للجهاز ورفعها الى القائد العام للقوات المسلحة للمصادقة عليها والاشراف على تنفيذها.
سابعاً: اصدار الاوامر والتوجيهات التي تتضمن قواعد السلوك والاشتباك الخاصة بالعاملين في الجهاز بموافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني.
ثامناً: اقتراح موازنة للجهاز.
تاسعاً: تخطيط وتنفيذ العمليات التي تقوم بعا قيادة قوات مكافحة الارهاب.
عاشراً: وضع ضوابط لحماية المعلومات ونظام حصر مجالات مكافحة الارهاب فيما يخص الاستخبارات والمعلومات العملياتية.
حادي عشر: جميع قائمة الاهداف المصنفة والمرتبة طبقاً لمعايير التصنيف في فئات وفقاً لاولوياتها، ورفعها الى اللجنة الوزارية للامن الوطني للمصادقة عليها.
ثاني عشر: التنسيق مع الجهات الاعلامية المختصة في تنظيم رسائل وحملات اعلامية مناسبة ضد الارهاب وبثها.
ثالث عشر: طلب تجميد حسابات مصرفية محددة وفق المعلومات التي ترد اليه من الجهات ذات العلاقة على ان يقترن الطلب بموافقة اللجنة الوزارية للامن الوطني وفقا للقانون.
رابع عشر: المشاركة في المؤتمرات الاقليمية والدولية التي تسعى الى تكثيف الجهود لمكافحة الارهاب.
خامس عشر: وضع شروط خاصة لتعيين العاملين في الجهاز.
سادس عشر: اية مهام اخرى تساعد على مكافحة الارهاب وتخول له من القائد العام للقوات المسلحة.
الفصل الثالث
(تشكيلات الجهاز)
المادة -6- يتكون الجهاز من التشكيلات التالية:
اولاً: وكالة الجهاز الامنية والاستخبارية وترتبط بالمديريات التالية:
أ- مديرية الاستخبارات.
ب- مديرية العمليات.
ج- مديرية التدريب.
د- المديرية الامنية.
هـ- مديرية التحقيق.
ثانياً: وكالة الجهاز الفنية والادارية وترتبط بها المديريات التالية:
أ- مديرية السياسة والتخطيط الاستراتيجي
ب- مديرية الادارة والميرة
ج- مديرية الشؤون الفنية
د- مديرية الحسابات
هـ- مديرية الخدمات الطبية
ثالثاً: مكتب المفتش العام.
رابعاً: مديرية الدائرة القانونية.
خامساً: قيادة العمليات الخاصة الاولى والثانية والثالثة.
سادساً: اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب.
سابعاً: مكتب رئيس الجهاز وترتبط به الاقسام التالية:
أ- قسم الرقابة والتدقيق
ب- قسم العلاقات العامة.
ثامناً: جناح طيران مكافحة الارهاب.
المادة -7- يمارس المفتش العام مهامه وفقا للقانون.
المادة -8- اولاً: يدير كل من المديريات الواردة في الفقرات (أ، ب، ج، د، هـ) من البند (اولاً) والفقرات (أ، ب، ج، د، هـ) من البند (ثانياً) والبنود (رابعا، سابعا) من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير عام حاصل على الاقل على شهادة جامعية أولية في مجال اختصاصه ولديه خدمة في مجال عمله لا تقل عن (12) اثنى عشر عاما او ضابط برتبة لواء.
ثانيا: يدير كل قيادة من قيادات العمليات الخاصة الواردة في البند خامسا من المادة (6) من هذا القانون ضابط برتبة لواء ومن ذوي الخبرة والاختصاص في مجال مكافحة الارهاب يتم تعيينه وفقا للقانون.
ثالثا: يدير الاقسام الواردة في الفقرتين (أ، ب) من البند (سابعا) من المادة (6) من هذا القانون موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية على الاقل ولديه خبرة في مجال اختصاصه مدة لا تقل عن (10) سنوات او ضابط برتبة عميد.
رابعا: يدير اكاديمية جهاز مكافحة الارهاب الواردة في البند (سادساً) من المادة (6) من هذا القانون ضابط برتبة لواء لديه خبرة في مجال اختصاصه لا تقل عن(15) خمس عشر سنة.
خامسا: يدير جناح طيران مكافحة الارهاب الواردة في البند (ثامنا) من المادة (6) من هذا القانون ضابط طيار برتبة عميد فما فوق.
سادسا: للقائد العام للقوات المسلحة وبناء على اقتراح من رئيس الجهاز دمج او إلغاء أي من التشكيلات الواردة في المادة (6) من هذا القانون كما له استحداث تشكيلات اخرى وفقاً للقانون.
الفصل الرابع
(تداول المعلومات)
المادة-9- تلتزم تشكيلات جهاز مكافحة الارهاب عند ممارسة مهامها بتطبيق القوانين العراقية النافذة وبما يتلائم مع المعايير الدولية لحقوق الانسان.
المادة-10- للقائد العام للقوات المسلحة ان يمنح صلاحية محددة لوحدات عسكرية معينة من اجل شن عمليات عسكرية ضد هدف تم تصنيفه وتمت المصادقة عليه من اللجنة الوزارية للامن الوطني، وتحدد هذه الصلاحية بمدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدورها قابلة للتمديد مدة مماثلة.
المادة-11- تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ذات العلاقة بمساندة الجهود الوطنية في مكافحة الارهاب من خلال مايلي:
اولا: جمع وتبادل المعلومات مع جهاز مكافحة الارهاب بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني العراقي والبنك المركزي العراقي والجهات الاخرى.
ثانيا: تسمية الهدف من خلال الجهات المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة، ورفعه الى جهاز مكافحة الارهاب ليتولى عرضه على اللجنة الوزارية للامن الوطني للمصادقة عليه وتشمل تسمية الهدف الافراد واماكن الايواء ومخابئ الاسلحة وشبكات تهريب والحسابات المصرفية ووسائل الاعلام وجميع الاعمال الارهابية الاخرى.
ثالثا: أ- اتخاذ الاجراءات المباشرة لمعالجة الهدف وفق القانون.
ب- يقصد بالاجراءات المباشرة المراقبة والاستطلاع والتفتيش والمداهمة والقبض.
رابعا: تعرض المعلومات التي تحصل عليها الجهاز على القاضي المختص لاصدار مايراه مناسب بصدده.
المادة-12- اولا: تلتزم الجهات ذات العلاقة ابلاغ الجهاز عن انشطة تمويل الارهاب من خلال ممثليها.
ثانيا: يتولى الجهاز تدقيق المعلومات من خلال قيادة قوات مكافحة الارهاب واية جهة اخرى ذات علاقة.
ثالثا: يقوم رئيس الجهاز بعرض المعلومات على اللجنة الوزراية للامن الوطني مع التوصيات لاتخاذ القرار المناسب في شانها.
الفصل الخامس
(الاحكام المالية)
المادة-13- تتكون الموارد المالية للجهاز ممايخصص له في الموازنة العامة للدولة.
المادة-14- يتمتع العاملون في جهاز مكافحة الارهاب بتقاضي رواتبهم ومخصصاتهم الممنوحة لهم حاليا ويستحقون أي زيادة تطرأ على رواتب ومخصصات اقرانهم من الاجهزة الامنية الاخرى.
المادة-15- يتولى الجهاز متابعة حقوق منتسبيه الناشئة عن الاستشهاد او الوفاة او الاصابة واقتراح برامج مناسبة لمساعدة الضحايا وتأهيل عوائلهم.
الفصل السادس
(احكام عامة وختامية)
المادة-16- اولا: تخصص اللجنة التحقيقية المشتركة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (30) لسنة 2007 بالنظر في النزاعات الحاصلة بين منتسبي تشكيلات الجهاز ومنتسبي وزارة الدفاع او وزارة الداخلية او جهاز المخابرات الوطني العراقي او اي جهة امنية اخرى.
ثانيا: يضاف الى عضوية اللجنة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة ضابط حقوقي من الجهاز يسميه رئيس الجهاز.
المادة-17- اولا: تطبق على منتسبي الجهاز من المدنيين قوانين الخدمة المدنية والملاك والتقاعد الموحد وانضباط موظفي والقطاع العام.
ثانيا: تطبق على منتسبي الجهاز من العسكريين القوانين العسكرية ويمارس رئيس الجهاز صلاحية وزير الدفاع فيما يتعلق بخدمتهم وفقا لتلك القوانين.
ثالثا-أ- تخصص المحكمة العسكرية بالنظر في الجرائم العسكرية التي يرتكبها منتسبو الجهاز من العسكريين.
ب- يحال العسكري المتهم بجريمة عسكرية الى المحكمة العسكرية المختصة بأمر من رئيس الجهاز او من يخوله.
المادة -18- اولا: تحدد مهام تشكيلات الجهاز المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون وهيكلها التنظيمي بتعليمات يصدرها رئيس الجهاز ويوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة.
ثانيا: يحدد زي وشارات وعلامات منتسبي جهاز مكافحة الارهاب يصدرها رئيس الجهاز ويوافق عليها القائد العام للقوات المسلحة.
المادة-19- يحظر على منتسبي الجهاز الانتماء الى أي حزب او منظمة سياسية او العمل في أي نشاط سياسي.
المادة-20- تخضع اعمال تشكيلات مكافحة الاهاب للضوابط والاجراءات التي تطبق على القوات المسلحة عند قيامهم بشن عمليات عسكرية بمكافحة الارهاب، وذلك فيما يتعلق بعمليات المراقبة والتفتيش والتوقيف والقاء القبض وحجز الممتلكات وفقا للقانون.
المادة -21- لرئيس الجهاز اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.
المادة-22- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الاسبـــــــــــــــــاب الموجبـــــــــــــــــــ ة
لغرض التصدي بغعالية للعمليات الارهابية التي تستهدف الدولة والمواطنين وممتلكاتهم ولغرض اتخاذ جميع التدابير الملائمة للقضاء على الارهاب من خلال انشاء جهاز متخصص للقيام بهذه المهمة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً