مقال عن الأخطاء الشائعة في مصطلحات القانون العراقي
هناك بعض الأخطاء التي يشيع ارتكابها في لفظ وكتابة مصطلحات القانون، سنذكرها مع التصحيح.
1. يشيع كتابة (دعوة) حينما يريد البعض الترافع أمام القضاء، والصحيح تُكتب (دعوى) حيث أنَّ الأولى -دعوة- تعني طلب الحضور الى مناسبة -كالزواج- أو مؤتمر أو ندوة، بينما الثانية -دعوى- تعني طلب شخص حقه من الآخر أمام القضاء أو الإدِّعاؤ بحصول شيء معين.
2. يخلط بعض القانونيين -خاصةً الطلبة- بين العقوبة والجزاء، ويتصورانهما مُترادفِين في المعنى، في حين أنَّهما ليسا كذلك، فالجزاء مصطلح أكبر من العقوبة فهو يشملها ويشمل غيرها، فهو الأثر المترتب على مخالفة قاعدة قانونية، أما العقوبة فتعني الإيلام البدني المنصب على جسم الجاني إصلاحاً وتأديباً لهُ وردعاً لغيره، عليه الجزاء يشمل العقوبة وكذلك يشمل التعويض الذي يعني إصلاح الضرر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية والذي غالباً يكون مبلغاً من المال، نعم قد توجد عقوبات مالية -كالغرامة- وأخرى معنوية تنصب على نفس الجاني لكن هدفها ليس إصلاح الضرر -كما في التعويض- بَل زجر الجاني وردع غيره.
3. الخطأ والغلط: يخلط البعض بين هذين المصطلحين، ولتوضيح مفهوميهما نقول: الغلط يعني توهم في ذهن الشخص يجعله يتصور وجود شيء غير موجود أو صفة غير موجودة، والغلط أحد عيوب الإرادة التي تؤثر على نفاذ العقد فإن تعلق بجنس الشيء -كتوهم هاتف محمول غير ذكي على أنهُ ذكي- كان العقد باطلاً .. وإن وقع في صفة الشيء -كتوهم هاتف محمول نوع جلاكسي على أنهُ آيفون- كان العقد موقوفاً على إجازة المتعاقد [تراجع المادة 117 من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1953]، أما الخطأ فهو ركن جوهري في الجرائم وفي المسؤولية التقصيرية (العمل غير المشروع) وفي المسؤولية الجنائية .. والخطأ يعني وقوع فعل لم يكن الجاني ينوي وقوعه -كالقتل أو الجرح أو الإتلاف- عليه فالخطأ ليس توهم وجود شيء غير موجود إنما هو فعل يصدر من الجاني بلا تعمُّد.
4. في مسميات أحكام محكمتَي الاستئناف والتمييز، البعض يخطئ في تلك المسميات لذلك سوف نذكرها بشكلها الصحيح، محكمة الاستئناف تقرر تأييد الحكم أو فسخه لا تصديق الحكم أو نقضه -كما يتصوره البعض- لأن محكمة التمييز هي المختصة بالحكمَين الأخيرَين (تصديق الحكم أو نقضه).
5. البعض يلفظ الغبن بضم الغَين -غُبْن- والصحيح تُلفظ بفتحه -غَبْن-.
6. البعض يخلط بين السجن والحبس مع كونهما مختلفَين، فالسجن يعني إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية مدة تزيد على 5 سنين وهو على نوعين الأول مؤبد مدته 20 سنة والثاني مؤقت مدته من أكثر من 5 سنوات الى 15 سنة، أما الحبس فيعني إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية مدة تتراوح من 24 ساعة الى 5 سنين وهو على نوعين الأول حبس بسيط يتراوح من 24 ساعة الى سنة والثاني شديد يتراوح من أكثر من 3 أشهر الى 5 سنين، [تراجع المواد 87 الى 89 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل].
7. الجناية والجنحة والمخالفة: هذه ثلاث أنواع من الجرائم يحدث الخلط بينها أحياناً وهاكم التوضيح: الجناية هي الجريمة المعاقَب على ارتكابها بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت [تنظر المادة 25 من قانون العقوبات]، أما الجنحة فهي الجريمة المعاقَب على ارتكابها بالحبس الشديد أو البسيط أكثر من 3 أشهر الى 5 سنوات أو بالغرامة [تنظَر المادة 26 من قانون العقوبات]، أما المخالفة: فهي الجريمة المعاقَب على ارتكابها بالحبس البسيط 24 ساعة الى 3 أشهر أو الغرامة التي لا تزيد على 50000 دينار [المادة 27 عقوبات].
8. الخلط بين الإعتراف وبين الإقرار، وتقريباً كلاهما يعنيان الإدلاء بشيء كان يكتمه المعترف أو المُقِر، لكن يختلفان في أنَّ الاعتراف يكون في الدعاوى الجنائية ويكون في مرحلة التحقيق أو أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة، أما الإقرار فيكون في الدعاوى المدنية أثناء النظر بها أمام المحكمة.
9. ويحدث خلط بين مفهومَي الدفع والدفاع، فالدفع يكون أمام المحاكم المدنية لرد دعوى المُدَّعي كُلّاً أو جزءً، أما الدفاع فيكون في الدعاوى الجزائية لإثبات براءة المُتَّهَم أو عدم مسؤوليته.
10. الخلط في تسميات أطراف الدعوى: في الدعوى المدنية يسمى الذي يرفع الدعوى (المُدَّعي) ويسمى الذي تُرفع ضده الدعوى (المُدَّعى عليه)، في الدعوى الجزائية يسمى الذي يرفع الدعوى (المشتكي) والذي تُرفع ضده الدعوى (المُتَّهَم).
11. البراءة وعدم المسؤولية: هذا خلط يقع فيه الكثير من رجال القانون بما فيهم عدد مِن القُضاة، ولهذين المفهومَين آثار خطيرة يجب التفريق بينهما، البراءة: تعني إعفاء المتهم من االمسؤولية الجزائية -عقوبات تدابير احترازية- والمسؤولية المدنية -تعويض- .. ويحكَم بالبراءة لأسباب منها عدم وجود أدلة تُثبِت ارتكاب المتهم للفعل الجُرمي أو وجود تلك الأدلة لكن المتهم ارتكب الفعل الجرمي لسبب من الأسباب التي تبيح ارتكابه وتسمى (أسباب الإباحة) وهيَ: أداء الواجب وحق التأديب والعلاج الطبي وممارسة الألعاب الرياضية والدفاع الشرعي [المواد 39 الى 46 عقوبات]، أما عدم المسؤولية: فيعني إعفاء الجاني من المسؤولية الجزائية والاكتفاء بتحميله المسؤولية المدنية .. ويكون الحكم بعدم المسؤولية لأسباب منها صغر السن والجنون والسكر أو التخدير والإكراه والضرورة وتسمى هذه الأسباب (موانع المسؤولية الجزائية) [المواد 60 الى 65 من قانون العقوبات].
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً