القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية – القانون المصري .
الطعن 1218 لسنة 58 ق جلسة 5/ 12/ 1988 مكتب فني 39 ج 2 ق 188 ص 1216 جلسة 5 من ديسمبر سنة 1988
برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حمدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وحسن سيد حمزة ومجدي الجندي وحامد عبد النبي.
——————-
(188)
الطعن رقم 1218 لسنة 58 القضائية
(1)دفوع “الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها”. نظام عام.
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. متعلق بالنظام العام. وهو من الدفوع الجوهرية.
(2)أمر بألا وجه. أمر حفظ. نيابة عامة.
أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق ماهيته. وأثره؟
(3)أمر بألا وجه. نيابة عامة. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”. نقض “أسباب الطعن. ما يقبل منها”.
إلغاء النائب العام للأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية. متجاوزاً الميعاد المحدد في القانون. لا أثر له.
مثال.
(4)دعوى مدنية. دعوى جنائية. نيابة عامة. حكم “تسبيبه. تسبيب معيب”.
الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها. القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية. يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
——————
1 – من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة متى أبدى لها، إن تتحرى حقيقة الواقعة في شأنه وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه.
2 – من المقرر أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 210 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري سواء كان مسبباً أم لم يكن.
3 – لما كان نص المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أنه للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع من هذا الأمر، وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النيابة العامة بعد أن حققت الواقعة أرسلت الأوراق إلى المحامي العام لنيابة…. بطلب الموافقة على استبعاد شبهة جريمة المال العام وإلغاء رقم الجناية وحفظ الأوراق إدارياً، فأصدر الأخير بتاريخ 17/ 7/ 1985 كتابه الموجه إلى المحامي العام لنيابة…….. متضمناً الأمر باستبعاد شبهة جريمة المال العام من الأوراق وإلغاء رقم الجناية وحفظ الأوراق إدارياً وهو ما يفصح عن أنه بتاريخ 17/ 7/ 1985 قد صدر أمر من المحامي العام لنيابة……. بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بصدد الجنحة المطروحة – خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – أمر النائب العام بإلغائه بتاريخ 23/ 10/ 1985 – متجاوزاً الميعاد المحدد في القانون، وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من احتساب هذا الميعاد من تاريخ صدور أمر وكيل النيابة الجزئية بتاريخ 3/ 8/ 1985 بحفظ الأوراق – حيث لا يعدو هذا القرار أن يكون تنفيذاً لقرار المحامي العام الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1985 كاشفاً له – ومن ثم يتعين احتساب بداية ميعاد الثلاث شهور المقررة للنائب العام اعتباراً من تاريخ صدور الأمر الأول، لما كان ذلك فإنه لا أثر لإلغاء النائب للقرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى المطروحة الذي يظل قائماً ومنتجاً لآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعنين.
4 – لما كانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، فإن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في خلال الفترة من….. وحتى….. الأول بصفته رئيساً لمجلس إدارة…… والباقين بصفتهم أعضاء بها استغلوا سلطة وظيفتهم بالجمعية المذكورة بأن قاموا بتوزيع المساكن الخاصة بالجمعية بالمخالفة للنظام الداخلي للجمعية على النحو المبين بالتحقيقات. وطلبت عقابهم بالمادة 97/ أ من القانون 110 لسنة 1975 بإصدار قانون التعاون الإنتاجي ومحكمة جنح……. قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين سنة مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعيين بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنفوا ومحكمة……. الابتدائية بهيئة استئنافية – قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارضوا وقضى في معارضتهم بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه إلى حبس كل منهم ثلاثة أشهر وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/….. المحامي نيابة عن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض…… إلخ.
المحكمة
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة استغلال النفوذ بتوزيع مساكن جمعية تعاونية على خلاف أحكام نطاقها الداخلي، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أطرح دفعهم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة التقرير فيها بألا وجه لإقامتها من المحامي العام لنيابة استئناف……. بتاريخ 17/ 5/ 1985 لم يلغه النائب العام إلا بتاريخ 23/ 10/ 1985 بعد فوات الميعاد المحدد في القانون – استناداً إلى أن المعول عليه في بداية احتساب هذا الميعاد هو صدور قرار وكيل النيابة الجزئية المختصة بحفظ الأوراق إدارياً بتاريخ 3/ 8/ 1985 وهو ما يخالف صحيح القانون مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل الدفع المبدى من الطاعنين رد عليه في قوله……. “إنه بالرجوع إلى كتاب السيد الأستاذ المحامي العام للنيابة……. المؤرخ…….. سالف الذكر أنه إنما ينصب على استبعاد شبهة جناية الأموال العامة من الأوراق وهو ما تختص به هذه النيابة المتخصصة أما وقد استبعدت هذه الجناية أي جناية المال العام وألغى رقمها فإن الأوراق بعد ذلك تعود إلى حوزة النيابة المختصة أصلاً بالواقعة محل الأوراق التي استبعدت شبهة الجناية منها – خالية من الجناية – وهي نيابة……. في الدعوى الماثلة مما تنبسط معه سلطة أعضائها عليها فإذا ما انتهى التصرف منها إلى التقرير بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وإن وصف خطأ بأنه أمر حفظ فإنه يكون قد صدر ممن يملكه قانوناً وتحسب المدة المقررة لإلغائه أي فترة الثلاثة شهور المحددة قانوناً من تاريخ صدوره فإذا كان ذلك وكانت نيابة……. قد أصدرت في……. أمرها بحفظ الأوراق الذي هو في حقيقته أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لابتنائه على تحقيقات أجرتها سلطة التحقيق وهي النيابة العامة وقد ألغي بمعرفة السيد الأستاذ النائب العام في 23/ 10/ 1985 بناء على تظلم من المدعيين بالحق المدني ومن ثم فإن إلغاء الأمر سالف الذكر يكون قد صدر في الميعاد المقرر قانوناً بما يضحى به الدفع آنف الذكر على غير سند صحيح من واقع أو قانوناً متعيناً رفضه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الدفع بعدم نظر الدعوى لسبق الفصل فيها متعلق بالنظام العام وهو من الدفوع الجوهرية التي يتعين على المحكمة متى أبدت لها، أن تتحرى حقيقة الواقعة في شأنه وأن تجري ما تراه لازماً من تحقيق بلوغاً إلى غاية الأمر فيه، كما أنه من المقرر كذلك أن أمر الحفظ الذي تصدره النيابة العامة بعد قيامها بأي إجراء من إجراءات التحقيق هو في صحيح القانون أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية له بمجرد صدوره حجيته التي تمنع من العودة إلى التحقيق إلا في الحالات وبالكيفية التي قررها الشارع في المادة 210 وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية ولو جاء الأمر في صيغة الحفظ الإداري سواء كان مسبباً أم لم يكن، وإذ كان نص المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية يجرى على أنه للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره ما لم يكن قد صدر قرار من محكمة الجنايات أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة مشورة بحسب الأحوال برفض الطعن المرفوع من هذا الأمر. وكان يبين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن أن النيابة العامة بعد أن حققت الواقعة أرسلت الأوراق إلى المحامي العام لنيابة…… بطلب الموافقة على استبعاد شبهة جريمة المال العام وإلغاء رقم الجناية وحفظ الأوراق إدارياً، فأصدر الأخير بتاريخ 17/ 7/ 1985 كتابه الموجه إلى المحامي العام لنيابة…. متضمناً الأمر باستبعاد شبهة جريمة المال العام من الأوراق وإلغاء رقم الجناية وحفظ الأوراق إدارياً وهو ما يفصح عن أنه بتاريخ 17/ 7/ 1985 قد صدر أمر من المحامي العام لنيابة……. بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بصدد الجنحة المطروحة – خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – أمر النائب العام بإلغائه بتاريخ 23/ 10/ 1985 متجاوزاً الميعاد المحدد في القانون، وليس صحيحاً ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من احتساب هذا الميعاد من تاريخ صدور أمر وكيل النيابة الجزئية بتاريخ 3/ 8/ 1985 بحفظ الأوراق – حيث لا يعد هذا القرار أن يكون تنفيذاً لقرار المحامي العام الصادر بتاريخ 7/ 7/ 1985 كاشفاً له – ومن ثم يتعين احتساب بداية ميعاد الثلاث شهور المقررة للنائب العام اعتباراً من تاريخ صدور الأمر الأول، لما كان ذلك فإنه لا أثر لإلغاء النائب للقرار الصادر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى المطروحة الذي يظل قائماً ومنتجاً لآثاره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية قبل الطاعنين. لما كان ذلك وكانت الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، فإن القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها مع إلزام المطعون ضدهم مصاريفها.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً