دراسة حول دخول شخص ثالث في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي
دخول الشخص الثالث في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي
تعليق على قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التميزية العدد 833/م/2012 في 26/6/2012 المنشور في مجلة التشريع والقضاء الصادرة في بغداد العدد الاول لسنة 2013 السنة الخامسة وهي مجلة فصلية رئيس تحريرها القاضي المتقاعد فتحي الجواري
تمهيد
اصدرت محكمة استئناف بغداد الرصافة الاتحادية بصفتها التميزية قرارها العدد 833/م/2012 في 26/6/2012 الذي قضت فيه بنقض قرار محكمة البداءة وقررت قبول دخول الشخص الثالث في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي وحيث ان سبب النقض اعلاه يعد الامور المختلف فيها فقهاً، لذا وجدت من اللازم ان ابين وجهة النظر التي اعتقد بصحتها تجاه قبول دخول الشخص الثالث في هذه المرحلة من مراحل الدعوى وسيكون التعليق على وفق عدة مطالب حول طبيعة المرحلة الاعتراضية في الحكم الغيابي و المؤيدون والرافضون لقبول شخص الثالث مع خاتمة وسيكون صدر البحث (التعليق) نص قرار المحكمة اعلاه .
القرار
(تشكلت الهيئة التمييزية في رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بتاريخ 26/6/2012 وأصدرت قرارها الاتي :
المميزون / المعترض عليهم / المدعون / أ.أ.ح. وجماعته
المميز عليهم / المعترضون / المدعى عليهم /
1- (ح.) و (ب.) و(أ.) اولاد ص.م.
2- قرار محكمة بداءة الكرادة .
ادعى المدعون لدى محكمة بداءة الكرادة بان المدعى عليهم شركاء معهم في العقار ذات التسلسل 55/42 البو شجاع الذي هو عبارة عن عمارة مكونة من عدد من الدكاكين وقطعة ارض خالية مفرزة بصورة غير رسمية ولعدم استفادتهم من البقاء على الشيوع ولعدم قابليته للقسمة لاصغر حصة فيه، طلبوا دعوتهم للمرافعة والحكم بإزالة شيوع العقار اعلاه بيعا وتوزيع قيمته على الشركاء كل حسب سهامه مع تحميلهم المصاريف . اصدرت المحكمة بتاريخ 20/6/2010 وعدد 639/ب/2009 حكما حضوريا وغيابيا قابلا للاعتراض والتمييز يقضي بإزالة شيوع العقار المرقم 55/42 البو شجاع بيعا وتوزيع البدل بين الشركاء كل حسب سهامه وتحميل المدعى عليهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ولعدم قناعة المعترضين (المدعى عليهم) بالحكم الغيابي اعلاه بادروا للاعتراض عليه طالبين جرح وابطال الحكم اعلاه . اصدرت المحكمة بتاريخ 8/8/2010 وعدد 639/ع/2009 حكما حضوريا قابلا للتمييز يقضي بابطال الحكم الغيابي المعترض عليه فيما يخص المعترض فقط والصادر بالعدد 639/ب/2009 والمؤرخ 20/6/2010 ورد الدعوى بالنسبة للمعترض وتحميل المعترض عليهم الرسوم والمصاريف . ولعدم قناعة المميزين (المدعى عليهم) بالحكم اعلاه طلبوا بلائحتهم التمييزية المؤرخة 20/6/2010 و 28/6/2010 و 29/6/2010 نقضه للاسباب الواردة فيها . ولعدم قناعة المميزين (المدعين) بالحكم اعلاه طلبوا بلائحتهم التمييزية المؤرخة 17/8/2010 نقضه للاسباب الواردة فيها. نقضت القرارات اعلاه بالقرار التمييزي المرقم 990/991/992/993/994/م/2010 والمؤرخ في 14/11/2010 الصادر من رئاسة محكمة استئناف بغداد / الرصافة الاتحادية بصفتها التمييزية . واتباعا للقرار التمييزي اعلاه اصدرت المحكمة بتاريخ 22/5/2010 وعدد 639/ع/2009 حكما حضوريا قابلا للتمييز يقضي ابطال الحكم الغيابي المؤرخ 20/6/2010 ورد دعوى المدعين من جهة الخصومة وتحميلهم المصاريف بضمنها اتعاب المحاماة . ولعدم قناعة المميزين بالحكم اعلاه طعن به وكيلهم بلائحته المؤرخة 29/5/2012 طالبا نقضه للاسباب الواردة فيه .
القرار :
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية فقرر قبوله شكلا ، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان المحكمة ردت الدعوى لعدم توجه الخصومة لان المعترض عليهم (المدعين) لم يخاصموا جميع الشركاء في العقار المطلوب ازالة شيوعه وانه لا يجوز ادخالهم اشخاصا ثالثة في الدعوى الاعتراضية وهذا النظر من المحكمة غير صحيح ذلك ان مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي هي امتداد للمرحلة الغيابية من ناحية الموضوع وإنها ليست مستقلة عنها وإنما استمرار النزاع امام نفس المحكمة ، اذ يحتفظ الخصوم بالصفة التي كانت لهم في المرحلة الاخيرة،ـ فالمدعي المعترض عليه يظل مدعيا ، والمدعى عليه يظل مدعى عليه ، ويعود للمعترض بصفته مدعى عليه ان يبدي جميع الطلبات والدفوع الشكلية والموضوعية بما فيها الدعاوى الحادثة لان ابداء مثل هذه الطلبات العارضة ليس فيه تفويت لدرجة من درجات التقاضي كما هو الحال في مرحلة الاستئناف . وحتى في هذه المرحلة فان المشرع اجاز قبول ادخال اشخاص ثالثة بشروط معينة . ولان الاعتراض على الحكم الغيابي ليس مرحلة مستقلة عن مرحلة الدعوى الغيابية حتى يصار الى عدم جواز ادخال اشخاص ثالثة فيها ولو كان الامر على هذا الوصف ، لتدخل المشرع في تحديد كيفية ادخال الاشخاص الثالثة في هذه المرحلة مثلما عالج ذلك في المرحلة الاستئنافية ، وعلى ضوء ذلك سار قضاء محكمة التمييز من ان رد طلبات الاشخاص الثالثة غير صحيح لان الحكم الغيابي قد اعترض عليه وبقبول الاعتراض شكلا اصبح هذا الحكم عرضة للجرح والابطال والتعديل كما هو عرضة للتأييد وعليه فلا سند قانونية لرد طلبات دخول الاشخاص الثالثة في المرحة الاعتراضية وانما يجب النظر في الطلب على ضوء المادتين 69 و 70 من قانون المرافعات المدنية (رقم القرار 75/ حقوق رابعة / 1970 في 14/5/1970) واما بشأن وجود اخطاء في القسامات الشرعية المبرزة فان بإمكان المحكمة تكليف ذوي العلاقة بتصحيحها خلال امد محدد ، وحيث ان المحكمة في حكمها المميز سارت خلاف وجهة النظر القانونية المتقدمة ، ولذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة ، وصدر القرار بالاتفاق في 6/شعبان/1433 الموافق 26/6/2012)
التعليق
المطلب الاول
ان المرحلة الاعتراضية على الحكم الغيابي وردت احكامها في المواد (177ـ 184) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وهو تكريس لحق الخصوم بالدفاع لصدور الحكم مستندا الى ما يبديه خصمه الحاضر فقط ، والإخلال بذلك الحق يؤدي الى بطلان الحكم الصادر في الدعوى[1] إلا ان اغلب التشريعات الغت هذا الطريق من طرق الطعن ومنها القانون المصري ويذكر احد الكتاب المصريين الدكتور اسامة الروبي ، بان اهمية الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي، او كما كان يطلق عليه (الطعن بالمعارضة)، قد انحسرت بعد صدور القانون رقم 100 لسنة 1962 الذي الغى نظام المعارضة بالأحكام الغيابية وحصرها في مسائل الاحوال الشخصية ثم الغيت ايضا بعد صدور بصدور القانون رقم 1 لسنة 2000 وبقيت فقط الحالات التي يرد فيها نص خاص[2] مثل المادة 565 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 في باب الافلاس[3] ويشير احد شراح القانون الى اطلاق صفة (المتمرد) على الخصم الغائب لأنه تبلغ بعريضة الدعوى ورفض الحضور متمردا على ما طلب منه بموجب ورقة التبليغ[4] واشترط القانون لقبول الاعتراض عدة شروط تتعلق بالمعترض والمعترض عليه على وفق الاتي :
1. المعترض : ان الاعتراض على الحكم الغيابي لا يقبل إلا ممن خسر الدعوى على وفق حكم المادة (169) مرافعات[5] وبذلك يكون المعترض هو الخاسر دون النظر الى وصفه مدعي او مدعى عليه او شخص ثالث في الدعوى الاصلية وان يحمل ذات الصفة التي كان عليها عند اقامة الدعوى وهذا ما استقر عليه القضاء العراقي ومن ذلك قرار محكمة التمييز الاتحادية[6] العدد 1272/الهيئة المدنية منقول/2010 في 13/12/2010 بمعنى اذا اقيمت الدعوى على شخص بصفته الشخصية فلا يقبل الطعن منه إلا اذا رفع بذات الصفة لأنه لو رفعها بوصف اخر مثل مدير مفوض لشركته المسجلة باسمه وتحمل اسمه اسما لها فان الاعتراض لا يقبل منه لاختلاف الصفتين وان تكون له مصلحة في رفع الطعن ومنها طلب رد الدعوى وإبطال القرار او تعديله بما يعتقد انه تعدى على حق من حقوقه اما اذا لم تتوفر المصلحة في ذلك فلا يقبل منه الاعتراض مثل الذي ردت عنه الدعوى الاصلية وان كانت غيابية بحقه ولم يقبل بذلك الحكم اصلا صراحةً في حال اقراره المكتوب بالتنازل عن طرق الطعن او ضمناً مثل اداء المعترض للمبلغ المحكوم به من تلقاء نفسه لدى دوائر التنفيذ قبل ان يطالبه المدعي[7]
2. المعترض عليه : اما عن المعترض عليه لابد ان تتوفر فيه عدة شروط اذا لم تتوفر لا يقبل الاعتراض ومنها ان يكون خصماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم الغيابي محل الطعن ، سواء كان مدعي او مدعى عليه او شخص ثالث وان يكون بذات الصفة التي كان عليها عند اقامة الدعوى الاصلية ، وتحققت له منفعة وفائدة من الفقرة الحكمية التي وردت في قرار الحكم الغيابي ، لان المدعي ليس دائما من يكون رابحا للدعوى وإنما يكون احيانا الشخص الثالث الذي دخل اختصامياً في الدعوى كسب الدعوى له وردت على المدعي والزم بها مع المدعى عليه تجاه الشخص الثالث وتطبيقاتها في القضاء دخول والد او والد احد الزوجين شخصا ثالثا اختصاميا تجاه المدعي والمدعى عليه في دعوى الاثاث البيتية ويطلب الحكم له بعائديتها جميعها او بعضها ويصدر الحكم لصالحه واحد طرفي الدعوى صدر بحقه غيابيا، وان لا يكون من رفع الاعتراض قد تنازل عن حقه في الطعن على وفق ما ذكر آنفاً.
وبعد توفر الشروط اعلاه تبحث المحكمة وتجري تحقيقاتها في الدعوى الاعتراضية إلا اننا نجد ان المشرع العراقي لم يحسم موضوع الاعتراض هل هو امتداد للدعوى الاصلية ام انها درجة جديدة من درجات التقاضي اذ يرى البعض انها امتداد ومنهم القاضي مدحت المحمود اذ يقول (ان الطعن بطريق الاعتراض على الحكم الغيابي لا يغير من مركز الخصوم في الدعوى الاصلية ، لان الدعوى الاعتراضية تعتبر امتداد للدعوى الاصلية)[8] و وجد البعض الفرصة في تأكيد الرأي من خلال الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر من محكمة غير مختصة نوعيا او مكانيا فان الفقه والقضاء اتفق على ان ذلك الحكم يبطل او يفسخ لأنه صادر من محكمة غير مختصة ويتعللون بما ورد في الاسباب الموجبه لصدور قانون المرافعات بفسخ الحكم عندما يصدر على وفق ما تم عرضه[9] في ذات الاسباب الموجبة اشار الى ان الاعتراض هو امتداد للمحاكمة الغيابية وهذا ما سار عليه تطبيق القضاء العراقي في اغلب ما عرض عليه وتنتقل الحالة الى المراكز الاصلية للطرفين مدعى ومدعى عليه كما كانوا والدعوى تأخذ رقم جديد بوصفها دعوى اصلية وليس اعتراضية وفي هذا الاتجاه ما شجع اصحاب الرأي المؤيد الى اعتبار المرحلة الاعتراضية امتداد للدعوى الاصلية وللطرفين حق طلب ادخال الاشخاص الثالثة على وفق حكم المادة (69) مرافعات لان حكم المادة (184) مرافعات جاء فيها الاتي (يجرى على الدعوى الاعتراضية ما يجرى من القواعد على القضايا المنظورة وجاها سواء فيما يتعلق بالإجراءات وبالأحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك) ، بينما رأي اخر يرى ان المرحلة الاعتراضية هي مرحلة جديدة ودرجة ثانية من درجات التقاضي ومنهم المرحوم عبد الرحمن العلام[10] ويؤيد ذلك الاتجاه القاضي صادق حيدر اذ يقول (ان الاعتراض على الحكم الغيابي لا يغير من مركز الخصوم في الدعوى وان كان يعتبر خصومة جديدة)[11] وليس لها ان تعيد تحقيقاها التي اجرتها اثناء المرحلة الابتدائية إلا بالقدر المتعلق بالاعتراض ويرى ذلك الدكتور صلاح الدين ناهي والدكتور محمد علي عبدالواحد[12] ومدحت المحمود وعبدالرحمن علام ، والاعتراض كما انه لا يؤثر على الحكم البدائي إلا اذا صدر حكم جديدة في المرحلة الاعتراضية ويبقى الحكم البدائي نافذ وان كان معطل خلال فترة الاعتراض ومن يرى ذلك الدكتور فتحي والي[13] ، كذلك في حال اذا سقطت العريضة الاعتراضية فان الحكم البدائي يبقى على ما عليه حتى لو اجرت المحكمة تحقيقات جديدة او اجراءات اضافية على وفق حكم الفقرة (2) من المادة (180) مرافعات[14] فضلا عن تأييد الحكم البدائي على وفق حكم الفقرة (2) من المادة (179) مرافعات[15] وهذا ما يراه بعض شراح قانون المرافعات ومنهم عبدالرحمن العلام[16] .
ومن خلال ما تقدم تجد المحكمة ان الاختلاف في حسم موضوع المرحلة الاعتراضية هل يمثل مرحلة جديدة من مراحل التقاضي ام انها امتداد للمرحلة الابتدائية لان اعتباره درجة ثانية من التقاضي ادى بدوره بالتأثير على العديد من الاجراءات القضائية الاخرى ومنها موضوع البحث (دخول الشخص الثالث في المرحلة الاعتراضية) لان الدرجة الثانية من التقاضي لا يجوز فيها رفع طلبات جديدة لم تكن محل بحث وتدقيق في المرحلة الابتدائية وفي توجيه اليمين الحاسمة الى احد اطراف الدعوى الذي حضر مرافعة من مرافعتها ثم تغيب على وفق حكم المواد (41)[17] و(118)[18] من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل، فهو يصدر حضوريا ومعلقا على الاستكتاب عند الانكار وعلى النكول عن اليمين عند الاعتراض قابلا للاعتراض وتسري بحقه احكام المواد التي تنظم المرحلة الاعتراضية، اما ماراه فإن الاعتراض يعد مرحلة جديدة في مراحل التقاضي انيطت مهمتها لذات المحكمة التي اصدرت الحكم لتمكينها من تدارك ما فاتها بسبب دفوع وحقائق لم تعرض إلا في هذه المرحلة وإنها تشبه تماما مرحلة اعادة المحاكمة واعتراض االغير التي تنظر من ذات المحكمة التي اصدرت الحكم او التي حلت محلها .
المطلب الثاني
ومن بين الحوادث التي تطرأ على المرحلة الاعتراضية طلب دخول الشخص الثالث سواء كان لإكمال الخصومة (الدخول التبعي ) على وفق ما يسمى في بعض القوانين العربية، او الدخول الاختصاصي (الدخول الهجومي ) فيرى البعض شراح قانون المرافعات جواز الدخول والقرار محل التعليق سار على وفق الرأي اعلاه حينما قرر قبول دخول الشخص الثالث على وفق ما ورد فيه من اسباب في العبارة الاتية (ان مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي هي امتداد للمرحلة الغيابية من ناحية الموضوع وانها ليست مستقلة عنها وإنما استمرار النزاع امام نفس المحكمة) وما يسوغ لهذا الرأي عند البعض الاسباب ومنها ان الاعتراض هو امتداد للمرحلة الابتدائية وما يجوز فيها ينسحب على الاعتراض ويتعكزون على حكم المادة (184) مرافعات[19] التي اوجبت سريان قواعد المرافعة في المرحلة الابتدائية على المرحلة الاعتراضية ومنها قبول دخول الشخص الثالث وحتى تتضح الصورة لابد من التطرق الى مفهوم الشخص الثالث حيث ورد ذكره في المادة (69) مرافعات بعدة اوصاف منها ما يطلبه اطراف الدعوى اكمالا للخصومة عندما يشوبها النقص ومنها ما يطلبه الغير عندما يتعلق الامر بآثار الدعوى على حقوقه وهو الدخول الاختصاصي (الدخول الهجومي ) على وفق حكم الفقرة (1) من المادة (69) مرافعات وأحيانا يكون الدخول الى جانب احد اطراف الدعوى بحكم القانون وعلى المحكمة ادخاله دون طلب الخصوم على وفق حكم الفقرة (3) من المادة (69) مرافعات مثل المعير والمستعير والمودع عنده وغيره ونوع اخر لا يشكل طرفا في الخصومة في جزء من تحقيقات المحكمة لزيادة وضوح رؤيتها في الدعوى ويسمى دخول الشخص الثالث للاستيضاح وهذا النوع لا يشكل عقده خلافيه لأنه يخرج من الدوى اثناء النظر فيها[20] .
وما يتعلق بنقطة البحث هو الدخول لجانب احد الطرفين او الدخول الاختصامي فهو اما اكمالا لخصومة المدعي او اكمالا لخصومة المدعى عليه او خصما تجاه الطرفيين يدعي بحق شخصية وليس لغيره، وبذلك فإذا انعدمت خصومة احد اطراف الدعوى لا يقبل دخول الشخص الثالث لان الدخول لإكمال خصومة ناقصة بمعنى الخصومة المنعدمة غير موجودة مما لا يمكن اكمالها لان العدم لا يكمل مثل خصومة شخص متوفى لا يمكن اكمالها لأنها منعدمة ومن خلال ما تقدم نجد ان دخول الشخص الثالث محدد بحالات وليس مطلق وهذا سيؤثر في نتائج البحث لأنه يتعلق بمركزه القانوني فهو اما يكون الى جانب المعترض اوالى جانب المعترض عليه ويلحقه الوصف تبعا الى ذلك بمعنى اما ان يكون معترضا او معترض عليه ويخضع للقواعد الاجرائية التي تطبق على المعترض عليه ولا يوجد له وصف اخر لان الجميع اتفق على ان دخول الشخص الثالث يكون بشكل محدد وعلى وفق حاجة الدعوى عند المرحلة الاعتراضية
المطلب الثالث
لم يستقر فقه مرافعات على رأي تجاه دخول الشخص الثالث في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي بعض شراح القانون اتجه نحو القبول والآخر نحو الرفض وكل فريق له اسبابه على وفق ما ذكر انفاً
وحتى اوضح الرأي الذي اتبناه تجاه المسارين سأضع الاحتمالات الاتية عند قبول الدخول في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي مثلما سأعرض لاحتمالات رفض القبول وعلى وفق الآتي :ـ
1. لنأخذ الاحتمالات الواردة على قرار محكمة الاستئناف محل البحث فإذا قررت المحكمة ادخال بقية الورثة اشخاص ثالثة في المرحلة الاعتراضية ويتم تبليغهم وحضر منهم شخص وغاب اخرون فهل يصدر الحكم تجاههم غيابيا ويبقى خاضعا مرة اخرى لطريق الطعن بالاعتراض على الحكم الغيابي لان القول على خلاف ذلك سيقودنا الى حرمان الطرف الغائب من مرحلة الدفاع عن حقوقه محل الدعوى والاعتراض وهذا يتقاطع كليا مع مبدأ الطعن في الاحكام القضائية التي روج لها فقهاء وشراح القانون حينما جعلوا من طرق الطعن سبيل يضمن الحقوق لإطراف الدعوى وحماية لها من الاعتداء والخرق وعلى وفق ما ذكره شراح القانون فالاعتراض على الحكم الغيابي هو تجسيد لحق الدفاع للخصم الذي حكم عليه غيابياً لان القاعدة إن يقضي على شخص بغير سماع دفاعه أو تتاح له الفرصة للمناسبة في الأقل للإدلاء بما عنده إمام القاضي الذي يفصل في الدعوى ولا يجوز مطلق الإخلاء بهذا الحق فهو من الحقوق المقدسة وهو أهم إسرار قدسية اختصاص القضاء ووجوب منحه الولاية العامة في احد الفصل بجميع المنازعات والاهم هو جمع الطرفين في مرافعة[21]، فإذا قبلنا الاخذ بدوام واستمرار حق الاعتراض لمن صدر بحقه الحكم غيابيا في الحكم الصادر بعد مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي فهذا القول سيتعارض مع حكم المادة (182) مرافعات[22] التي لا تجيز اصدار الحكم الغيابي في مرحلة الاعتراض على الحكم الغيابي .
2. ان الدخول الى جانب احد اطراف الدعوى الاعتراضية يكون تبعا للمعترض او المعترض عليه ولا يحكم للشخص الثالث بأكثر من طلب المعترض في دعواه ففي المرحلة الابتدائية اذا ابطلت عريضة الدعوى تجاه المدعي فان الشخص الثالث تسقط طلباته تبعا لها على وفق حكم الفقرة (1) من المادة (70) مرافعات[23] ، لذلك فان سقوط العريضة الاعتراضية عند عدم حضور اطراف الاعتراض على وفق حكم الفقرة (2) من المادة (180) مرافعات فان طلبات الشخص الثالث ستسقط حتما لأنها تبعية فإذا سقط الاصل سقط ما يتعلق به، كما يظهر السؤال الاتي هل يؤخذ بقبول طلب الدخول ومن ثم سقوطه عند الطعن بالتقادم فيما اذا لو اقام ذلك الشخص الثالث الدعوى بصفة اصلية يطلب فيها الحكم لنفسه تجاه اي من طرفي الاعتراض على اعتبار انه مطالبة قضائية تقطع المدد؟
3. لو صدر الحكم بتأييد الحكم البدائي حضوريا بحق الحاضرين في الدعوى الاعتراضية وعلى فرض صدوره غيابيا بحق الاشخاص الثالث واعترض احدهم وأفاد بوجود اشخاص ثالثة لابد من تمثيلهم في الدعوى الى جانبه والمثل على ذلك فرضية اقامة دعوى ازالة شيوع عقار مسجل باسم مورث اطراف الدعوى وأقامها احد الورثة ضد البقية وحضر احدهم وصدر غيابيا بحق البقية وعند الاعتراض قدموا قسام شرعي اخر غير الذي تأسست عليه الدعوى وبموجبه تم تصحيح ذلك القسام الشرعي الذي اعتمد اولا في الدعوى الاصلية وظهر فيه ورثة اخرون كانوا مرفوعين في القسام الاول وطلبوا ادخالهم اشخاص ثالثة الى جانبهم وهذا في مرحلة الاعتراض، فهل يتم قبول الطلب مثلما جاء في قرار محكمة الاستئناف محل البحث ويبلغ هؤلاء ثم ماذا لو لم يحضروا فهل يصدر الحكم بحقهم غيابيا وإذا اعترضوا وقدموا قسام اخر فيه اشخاص اخرين كانوا مستبعدين من القسام الاول والثاني وطلبوا ادخالهم اشخاص ثالثة وتبلغوا ولم يحضروا فهل يصدر بحقهم غيابيا للمرة الثالثة ام حضوريا ؟ علما ان الاسباب الموجبى لصدور قانون المرافعات بينت ان المشرع اخذ بتضييق نظام الطعن بالاعتراض متوخيا التقصير في امد التقاضي وحتى لا تدور القضية في حلقة مفرغة لا نهاية لها.
4. ماذا لو تم قبول طلب شخص ثالث في المرحلة الاعتراضية الى جانب احد الطرفين ثم قدم ذلك الطرف الذي دخل الشخص الثالث الى جانبه ما يفيد ابراء ذمة الخصم فهل يسري هذا الإبراء اذا كان إقرارا على الشخص الثالث والإقرار حجة قاصرة على المقر حصرا على وفق حكم المادة (67) أثبات ام ان المحكمة تسير في الاعتراض وتحكم للشخص الثالث او عليه على الرغم من انعدام المصلحة في طلبات المعترض الاصلي؟
5. ماذا لو صدر حكم في المرحلة الاعتراضية بقبول دخول الشخص الثالث ثم لم يطعن في الحكم وانه قضى بتأييد الحكم البدائي بعد ذلك طلب احد الطرفين اعادة المحاكمة على وفق احد اسباب اعادة المحاكمة المذكورة في المادة (196) مرافعات فهل يدخل الشخص الثالث مع ذلك الطرف ام ان الطلب يوجه الى اطراف الدعوى الاصلية حصريا على وفق ما استقر عليه القضاء العراقي.
6. لو نفترض ان الذي اعترض على الحكم الغيابي عند رفع الاعتراض لم يكن يتمتع بأهلية التقاضي بسبب انعدام ارادته لإصابته بعارض افقده الاهلية مثل الجنون او انه شخص معنوي وضع تحت الوصاية مثل المصارف الاهلية عندما وضعت تحت وصاية البنك المركزي على وفق حكم المادة (59) من قانون المصارف بموجب امر سلة الائتلاف المنحلة رقم 94 لسنة 2004 والذي تبلغ بالحكم الغيابي الصادر بحق ذلك الشخص المدعى عليه الاصلي هو الشخص الذي حل محله (الوصي) والذي قام بالاعتراض كما ذكرت هو ذلك الشخص الفاقد لأهلية التقاضي وعند المرافعة التي حدد لها موعد بعد التبلغ بأكثر من عشرة ايام حضر الوصي وطلب ادخاله شخصا ثالثا الى جانب المعترض فهل يقبل الطلب على اعتباره معترض على الرغم من مضي مدة الطعن على الحكم الغيابي المشار اليها في المادة (177) مرافعات ويرد الاعتراض شكلا ام يعتبر اصل الاعتراض وارد ومقدم ضمن المدة القانونية لأنه مقدم من المعترض الاصلي حتى وان لم يتوفر على اهلية التقاضي وان كان ذلك سيتقاطع مع المبدأ الذي يوجب ان يكون المعترض متوفر على شرط اهلية التقاضي عند رفع الاعتراض .
الخاتمة
ومن خلال الاحتمالات التي ذكرت ارى اني اقف الى جانب من يرى عدم جواز دخول الشخص الثالث في المرحلة الاعتراضية لأنها مرحلة جديدة من مراحل التقاضي مثلها مثل مرحلة الاستئناف حتى وان كانت تنظر من ذات المحكمة التي نظرت في الدعوى الاصلية اما من يثير السؤال عن مصير حق ذلك الذي يطلب الدخول شخصا ثالثا له ان يتبع احدى الطرق غير الاعتيادية مثل الاعتراض اعتراض الغير ان مس الحكم حقوقه على وفق حكم المواد (224) مرافعات اما عن الفرضية التي تطابق ما جاء في الواقعة محل نظر قرار محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية محل البحث فأرى ان يبطل الحكم الغيابي وترد الدعوى لأنها اقيمت على سند غير صحيح ويجب اقامتها من جديد بموجب سندات اصولية وصحيحة لتدارك الاشكالات التي اثيرت في البحث اعلاه والناجمة عن النقص التشريعي في قانون المرافعات وما سعى اليه القضاء في سد ذلك النقص على وفق نظرية (الاغفال التشريعي) يبقى ضمن اطار الاجتهاد الملزم في الواقعة محل بحث الدعوى ولا يلزم بها غير من كان ممثلا فيها، اما اذا تم تدارك ذلك النقص التشريعي سيكون ملزم للجميع وواجب الاتباع ولا يخضع للاجتهاد والرأي الذي يتبدل تبعا لثراء الفكر عند المجتهدين ونوع مشربهم الفقهي والقضائي وقدرتهم على الاستنباط والاستقراء في النصوص النافذة ولأنها متنوعة فان الاجتهاد سيتنوع بين حالة وأخرى.
المصادر
1. القاضي مدحت المحمود ـ شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية ـ طبعة بغداد عام 2000
2. القاضي صادق حيدر ـ شرح قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة ـ منشورات مكتبة السنهوري بغداد ط 2011
3. عبدالرحمن العلام ـ شرح قانون المرافعات المدنية ـ الطبعة الثانية
4. القاضي رحيم حسن العكيلي ـ الاعتراضان ـ منشورات مكتبة الصباح
5. الدكتور احمد أبو الوفا ـ المرافعات المدنية والتجارية ـ ط 2
6. الدكتور اسامة روبي عبدالعزيز الروبي ـ الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ منشورات دار النهضة العربية ـ ط 2006
7. قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
8. قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل
9. قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999
الهوامش
[1] القاضي مدحت المحمود ـ شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية ـ ج2ـ طبعة بغداد عام 2000 ـ ص63
[2] الدكتور اسامة روبي عبدالعزيز الروبي ـ الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ـ منشورات دار التهضة العربية ـ طبعة القاهرة عام 2006 ـ ص 175
[3] نص المادة 565 من قانون التجارة المصري رقم 17 لسنة 1999 (1- يجوز لكل ذى مصلحة من غير الخصوم أن يعترض على حكم شهر الإفلاس أمام المحكمة التى أصدرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى الصحف مالم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض الى المحكمة التى تنظر الاستئناف 2- ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 563 من هذا القانون يكون ميعاد الاعتراض فى جميع الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة ثلاثين يوما من تاريخ صدورها مالم تكن واجبة الشهر فيسرى الميعاد من تاريخ شهرها 3- ويسرى على ميعاد استئناف الحكم الصادر فى دعوى شهر الإفلاس وغيره من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الناشئة عن التفليسة وطريقة رفعها أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية)
[4] للمزيد انظر القاضي رحيم حسن العكيلي ـ الاعتراضان ـ منشورات مكتبة الصباح ـ ص 5
[5] نص المادة (169) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (لا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه اسقاطا صريحا امام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل)
[6] القرار التمييزي (لدى التدقيق والمداولة وجد ان المدعى عليه مدير صحة كركوك اضافة لوظيفته يطعن بالحكم الصادر من محكمة بداءة كركوك بالدعوى المرقمة 1082 / ب / 2010 في 21 / 7 / 2010 برد دعوى المدعية (ف ج م) وحيث لا يجوز الطعن بالأحكام القضائية الا ممن خسر الدعوى ( المادة 169 من قانون المرافعات المدنية ) لذا قرر رد الطعن التمييزي وتحميل المييز رسم التمييز ، وصدر القرار بالاتفاق في 8/محرم/1432هـ الموافق 13/12/2010 م .)
[7] للمزيد انظر القاضي مدحت المحمود مرجع سابق والقاضي رحيم العكيلي ـ مرجع سابق، فضلا عن القاضي عبدالرحمن العلام في كتابه الموسوم شرح قانون المرافعات المدنية ـ ج 3 ـ الطبعة الثانية ـ صفحة (236 ـ 240)
[8] القاضي مدحت المحمود ـ مرجع سابق ـ ص 63
[9] جاء في الاسباب الموجبة لصدور قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل الاتي (اذا قضت المحكمة في اساس الدعوى وطعن في حكمها بطريق الاعتراض او الاستئناف ، ففي هذه الحالة لا يكون للمحكمة المرفوع اليها الطعن إلا ان تقضي بفسخ الحكم المطعون فيه ورد دعوى الدعوى لعدم الاختصاص)
[10] القاضي عبدالرحمن العلام ـ مرجع سابق ـ ص 235
[11] القاضي صادق حيدر ـ شرح قانون الرمافعات المدنية دراسة مقارنة ـ منشورات مكتبة السنهوري بغداد ط 2011 ـ ص 276
[12] للمزيد انظر القاضي رحيم حسن العكيلي ـ مرجع سابق ـ ص 49
[13] نقلا عن القاضي رحيم حسن العكيلي ـ مرجع سابق ـ 51
[14] نص الفقرة (2) من المادة (180) من قانون المرافعات المدنية رقم 083 لسنة 1969 المعدل (اذا مضى عشرة ايام من تاريخ ترك الدعوى للمراجعة دون ان يراجع الطرفان او احدهما تسقط دعوى الاعتراض ولا يجوز تجديدها)
[15] نص الفقرة (2) من المادة (179) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل (واذا تحققت المحكمة ان عريضة الاعتراض مقدمة في المدة القانونية ومشتملة على اسبابه تقبل الاعتراض وتنظر فيه وفق القانون، فتؤيد الحكم الغيابي او تبطله او تعدله على حسب الاحوال)
[16] القاضي عبدالرحمن العلام ـ مرجع سابق ـ ص 51
[17] نص المادة (41) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل (اذا كانت بينة المدعي سندا عاديا منسوبا للمدعى عليه الغائب، ولم يتمكن المدعي من إراءة مقياس للتطبيق، جاز في هذه الحالة اصدار الحكم غيابيا معلقا على الاستكتاب والنكول عن اليمين عند الاعتراض، حتى لو كان المدعى عليه قد حضر بعض جلسات المرافعة)
[18] نص المادة (118) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل (اذا عجز الخصم عن اثبات ادعائه او دفعه فعلى المحكمة ان تساله عما اذا كان يطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة من عدمه، فان طلب ذلك وكان الخصم حاضرا بنفسه حلفته المحكمة، وفي حالة غيابه جاز لها اصدار الحكم غيابيا معلقا على النكول عن اليمين عند الاعتراض بناء على طلب من الخصم حتى لو كان الخصم الاخر قد حضر بعض جلسات المرافعة.)
[19] نص المادة 184 مرافعات (يجرى على الدعوى الاعتراضية ما يجرى من القواعد على القضايا المنظورة وجاها سواء فيما يتعلق بالاجراءات وبالاحكام ما لم ينص القانون على خلاف ذلك)
[20] نص المادة (69) مرافعات ( لكل ذي مصلحة ان يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لاحد طرفيها، او طالبا الحكم لنفسه فيها، اذا كانت له علاقة بالدعوى او تربطه باحد الخصوم رابطة تضامن او التزام لا يقبل التجزئة او كان يضار بالحكم فيها .2 – يجوز لكل خصم ان يطلب من المحكمة ادخال من كان يصبح اختصامه فيها عند رفعها او لصيانة حقوق الطرفين او احدهما . 3 – على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستاجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والماجور على المستاجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب 4 – للمحكمة ان تدعو اي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى)
[21] احمد أبو الوفا ـ المرافعات المدنية والتجارية ـ ط 2 ص 735
[22] نص المادة (182) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسمة 1969 المعدل (الحكم الصادر في الاعتراض لا يجوز الاعتراض عليه لا من رافعه ولا من المعترض عليه وإنما يجوز الطعن فيه بطرق الطعن الاخرى المقررة في القانون . وينسحب هذا الطعن على الحكم الغيابي وعلى الحكم الصادر في الاعتراض الا في حالة رد الاعتراض شكلا فلا ينسحب الحكم به على الحكم الغيابي)
[23] نص الفقرة (1) من المادة (70) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدل (تفصل المحكمة المنظورة امامها الدعوى في الدعوى الحادثة مع الدعوى الاصلية كلما امكن ذلك بشرط ألا تخرج عن اختصاصها).
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً