أثر القضاء برد وبطلان عقد البيع الابتدائي – عقد البيع العرفي .
الطعن 2161 لسنة 57 ق جلسة 8 / 11 / 1995 مكتب فني 46 ج 2 ق 211 ص 1087
برئاسة السيد المستشار/ أحمد زكي غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري، د/ سعيد فهيم، علي جمجوم نواب رئيس المحكمة وعبد المنعم دسوقي.
———–
– 1 حكم ” الطعن في الحكم : جواز الطعن . الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا”.
عدم جواز الطعن استقلالاً في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهى لها . الاستثناء حالاته م 212 مرافعات .
النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري” يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك باستثناء الأحكام المؤقتة والمستعجلة والصادرة بوقف التنفيذ الجبري” ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوى.
– 2 حكم ” الطعن في الحكم . الخصومة في الطعن”.
الخصومة التي ينظر إلى انتهائها إعمالا للمادة 212 مرافعات . ماهيتها . الخصومة الأصلية المرددة بين طرفي التداعي .
الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة المرددة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضا في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو في مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها.
– 3 إثبات ” طرق الإثبات :الأوراق العرفية .الطعن بالجهالة”. حكم ” الطعن في الحكم : جواز الطعن . الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا”. نقض ” جواز الطعن بالنقض . الأحكام غير الجائز الطعن فيها استقلالا”.
قضاء الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه في الطعن بالجهالة برد وبطلان عقد بيع العقار محل التداعي . قضاء غير منهى للخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين بشأن النزاع حول الملكية . عدم جواز الطعن عليه بطريق النقض على استقلال .
إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يتناول إلا الفصل في الطعن بالجهالة المبدى من المطعون ضدها الأولى وقضى برد وبطلان عقد البيع الابتدائي وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهي النزاع حول ملكية الفيلا محل التداعي بل لازال لمحكمة الدرجة الأولى حتى بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر في نظر ذلك الموضوع وهو مطروح عليها ولم تفصل فيه كما أنه ليس من الأحكام الأخرى التي أجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
———-
الوقائع
حيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى عن نفسها وبصفتها وصية على ابنيها القاصرين أقامت الدعوى رقم 490 لسنة 1981 مدني جزئي الدقي على الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بفرز وتجنيب نصيبها في كامل أرض وبناء الفيلا المبينة بالصحيفة, وقالت بيانا لها أن مورث الطرفين المرحوم ……. ترك ما يورث عنه تلك الفيلا, وتملك فيها النصف شيوعا ويحق لها المطالبة بقسمتها فقد أقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا فيها وبعد أن أودع تقريره ادعت الطاعنة أن المورث المذكور باع لها تلك الفيلا بعقد البيع العرفي المؤرخ 28/6/1976. طعنت المطعون ضدها الأولى على هذا العقد بالجهالة وبعد أن حلفت يمين عدم العلم أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن استمعت إلى أقوال الشهود قضت بجلسة 24/2/1985 بوقف دعوى القسمة لحين الفصل في النزاع على الملكية وأحالت هذا النزاع إلى محكمة الجيزة الكلية المختصة قيميا بنظره حيث قيدت الدعوى أمامها برقم 3278 لسنة 1985 م. ك الجيزة. وبتاريخ 6/3/1986 أجابت محكمة أول درجة المطعون ضدها الأولى إلى طلبها وقضت برد وبطلان عقد البيع المذكور, استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 4632 لسنة 103ق القاهرة, وبتاريخ 16/4/1987 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
————
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أن الحكم الابتدائي اقتصر على القضاء برد وبطلان عقد البيع المؤرخ 28/2/1976 دون الفصل في النزاع على الملكية ومن ثم فهو يعد من قبيل الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة كلها ولا يجوز استئنافه إلا مع الحكم المنهي للخصومة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف وفصل فيه فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان النص في المادة 212 من قانون المرافعات على أنه “لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري” يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع وضع قاعدة عامة تقضي بعدم جواز الطعن استقلالا في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك باستثناء الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى والقابلة للتنفيذ الجبري, ورائد المشرع في ذلك هو الرغبة في منع تقطيع أوصال القضية الواحدة وتوزيعها بين مختلف المحاكم وما يترتب على ذلك أحيانا من تعويق الفصل في موضوع الدعوى. مما مفاده أن المشرع قصد إلى أن الخصومة التي ينظر إلى انتهائها وفقا لهذا النص هي الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين لا تلك التي تثار عرضا في خصوص دفع شكلي في الدعوى أو في مسألة فرعية متعلقة بالإثبات فيها, إذ كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لم يتناول إلا الفصل في الطعن بالجهالة المبدى من المطعون ضدها الأولى وقضى برد وبطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 28/6/1976 وكان هذا القضاء لا تنتهي به الخصومة الأصلية المرددة بين الطرفين وهي النزاع حول ملكية الفيلا محل التداعي بل لازال لمحكمة الدرجة الأولى حتى بعد صدور الحكم المطعون فيه أن تستمر في نظر ذلك الموضوع وهو مطروح عليها ولم تفصل فيه كما أنه ليس من الأحكام الأخرى التي أجاز المشرع على سبيل الاستثناء الطعن فيها على استقلال قبل صدور الحكم الختامي المنهي للخصومة برمتها ومن ثم فإن الطعن فيه بطريق النقض يكون غير جائز.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً