اضاءات حول أبرز التعديلات الواردة على قانون المرافعات المدنية والتجارية .
يستعد مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء عليه وإحالته للبرلمان .
ونرصد ما جاء بهذه التعديلات:
– تستبدل فقرة بالمادة 42 من الفانون لتكون: “وذلك مع عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص آخر ينص عليه القانون” بدلا من النص على عدم الإخلال بما للمحكمة الابتدائية من اختصاص شامل في الإفلاس والصلح الواقي وغير ذلك
– على المحاكم أن تحيل بدون رسوم، ومن تلقاء نفسها، ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت من اختصاص محاكم أخرى بمقتضى أحكام هذا القانون، وذلك بالإحالة التي تكون عليها.
– وتكون الإحالة إلى جلسة تحددها المحكمة، ويعتبر صدور قرار الإحالة إعلاناً للخصوم الذين حضروا إحدى الجلسات أو قدموا مذكرة بدفاعهم.
– وذلك مالم ينقطع تسلسل الجلسات لأي سبب من الأسباب بعد حضورهم أو تقديمهم للمذكرة، فحينها يقوم قلم الكتاب بإعلان الخصوم بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
– ولا تسري هذه الأحكام على الدعاوي المحكوم فيها قطعياً، ولا الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون
– وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها”.
– تم تعديل قيم مالية ينظمها القانون بشأن إجراءاته ورفع الدعاوى المرتبطة به
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً