الإجراءات والشكل في القرارات الإدارية طبقاً للقانون العراقي
أن القرار أو الأمر الإداري كما قلنا عمل قانوني أرادي یجب أن یتخذ صورة أو مظھر خارجیا بأن تعلن الإدارة عن أرادتھا في مظھر أو صورة محددة وبذلك یصدر الأمر الإداري . غیر أن القانون قد یتطلب لتكوین أرادة الإدارة ومن ثم الإفصاح عنھا أو إعلانھا أتباع إجراءات وشكلیات معینة یصطلح علیھا بقواعد الشكل والإجراءات في القرار الإداري , ویعد الالتزام بھذه القواعد شرط ضروریا لصحة القرار والاكان معیبا بعیب الشكل, ولذلك فلا یكفى لصحة القرار صدوره من جھة أداریة مختصة أو عضو أداري مختص فلا بد من أن تتبع بشأن تحضیره وإصداره إجراءات وأشكال تختلف باختلاف القرارات الإداریة .
ما الفائدة من ھذه الأشكال والإجراءات ؟
أن من شأن الالتزام بھا أن تحول دون اتخاذ قرارات متسرعة وفي ذلك تحقیق لمصلحة الأفراد بضمان حقوقھم , كما أنھا تعمل على تحقیق حسن سیر المرافق العامة والنشاط الإداري على حد سواء. ماھي مصادر قواعد الشكل والإجراءات ؟ لا زالت دول كثیرة تعمل منذ مدة طویلة على تقنین قواعد الشكل والإجراءات وإصدارھا في مجموعات قانونیة. أما الدول التي لم تصدر مثل ھذه المجموعات فان قواعد الشكل والإجراءات تجد مصادرھا في الدستور والتشریع والأنظمة أو التعلیمات والعرف الإداري . وأحكام القضاء الإداري عندما یقوم بسد النقص والثغرات التي تشوب النصوص القانونیة ویعتمد في ھذا الشأن على المبادئ العامة للقانون فیجعلھا مصدرا لقواعد تفصیلیة لتأمین مصلحة الإدارة ذاتھا ومصلحة الأفراد .
ماھي الأوضاع المھمة لقواعد الشكل والإجراءات في القرار الإداري ؟
تتبدى ھذه الأوضاع بمایاتي :-
أ- القرار المكتوب (الشكل التحریري )
ب- تسییب القرار الإداري.
ج- الإجراءات الاستشاریة أو طلب الرأي قبل إصدار القرار الإداري .
د- قواعد الشكل والإجراءات في شأن فرض العقوبات الانضباطیة .
ه- قواعد الشكل والإجراءات بالنسبة للقرارات الصادرة عن المجالس او اللجان الإداریة .
3 -ركن السبب في القرار الإداري :-
وھو عبارة عن حالة من القانون أو الواقع تسبق صدوره , وبذلك یكون السبب شرطا أو محركا یقع فیدفع الموظف المختص لإصدار القرار أو الأمر الإداري . وبذلك یتضح لنا أن السبب أما أن یكون حالة واقعیھ كما لوحصل تھدید للنظام العام فان مثل ذلك یدفع إلى إصدار قرار ضبطي لحفظ النظام العام. وأما أن یكون حالة قانونیة تقع لوحدھا فتدفع لإصدار القرار أو الأمر الإداري ومثال على ذلك قیام السلطة التشریعیة (مجلس النواب ) بإصدار قانون فان ذلك یكفي وحده لقیام الوزارة بإصدار التعلیمات اللازمة لتنفیذه ولا یشرط أن یصاحب ذلك أسباب واقعیة وفي ھذا الشأن یلاحظ أن اغلب القرارات الإداریة عندما تصدرھا السلطات الإداریة فأنھا تستند على قاعدة قانونیة (نصوص قانونیة) وحالات معینة من الواقع ومثال على ذلك قرارات فرض العقوبات الانضباطیة وفقا لقانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل وكذلك الأخطاء التي یرتكبھا الموظفون (الوقائع ) .
ماھي أشكال التي تظھر بھا أسباب القرار الإداري؟
كما قلنا توجد مجموعتین من أسباب القرار الإداري وھي مجموعة الأسباب الواقعیة أو الفعلیة وكذلك مجموعة الأسباب القانونیة وھي على سبیل المثال (النصوص الدستوریة, النصوص التشریعیة , الأنظمة والتعلیمات , أحكام القضاء الإداري ,القواعد العرفیة) إما الأسباب ألواقعیھ فھي :-
أ- الأسباب التي تكون على شكل عمل معین . مثل طلب الموظف بمنحھ أجازه.
ب- الأسباب التي تتخذ شكل حالة معینة , ومثال ذلك وقوع تھدید للنظام العام
ج- الأسباب التي تتخذ شكل صفھ معینة في شيء محدد أو فرد من الأفراد : ومثال ذلك الأبنیة المائلة للانھدام , وتحقق شروط التوظف لمن یرید التعین في الوظائف العامة .
كیف تمیز بین السبب والتسبیب في القرار الإداري ؟
السبب ھو العلة أو الموجب في اتخاذ القرار الإداري أما التسییب فھو ذكر الأسباب سواء كانت واقعة أو قانونیة في صلب القرار آو الأمر الإداري ولذلك فالتسبیب شرط شكلي في ھذه الحالة وھو یكون كذلك عندما یتطلب القانون ھذا الشرط وعادة یعبر المشرع عن ذلك بقولھ( ویكون القرار أو الأمر مسببا) . ھذا وان الأصل أن الإدارة غیر ملزمة بذكر أسباب اتخاذھا القرار الإداري ألا أذا ألزمھا القانون بذلك .
ماھي حالات عدم صحة شرعیة السبب في القرار الإداري ؟
تتمثل بمایاتي:-
أ- اتخاذ القرار خارج مجال تطبیق القانون.
ب- عدم صحة الأساس القانوني للقرار أو عدم وجوده أصلا .
ج- الخطأ في القانون.
د-عدم وجود الوقائع ألمادیھ .
ه- عدم صحة تكییفھا القانوني .
و- عدم صحة تقدیر أھمیتھا وخطورتھ.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً