مواد قانون الحشد الشعبي بدولة العراق
إستناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور.
وادناه نص قانون الحشد الشعبي:
بإســـــم الشعـــــــب
رئاسة الجمهوريـــة
بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية وإستناداً الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور … صدر القانون الآتي
قانون ( الحماية القانونية للحشد الشعبي )
المادة ( 1 ) : تعتبر فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون كيانات قانونية تتمتع بالحقوق وتلتزم بالواجبات بإعتبارها قوة رديفة وساندة للقوات الأمنية العراقية ولها الحق في الحفاظ على هويتها وخصوصيتها ما دام لا يشكل ذلك تهديداً للأمن الوطني العراقي.
المادة ( 2 ) : تحدد العناوين والمسميات للتشكيلات التي تندرج تحت مسمى فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي المشار إليهما في المادة (1 ) أعلاه وتقرر من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية وبالتنسيق مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية على ضوء توفر الإجراءات التي يتطلبها ذلك .
المادة ( 3 ) : تمارس فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي مهامها وأنشطتها العسكرية والأمنية بطلب وإيعاز من القائد العام للقوات المسلحة العراقية وبالتنسيق معه إبتداءاً وإستمراراً عند وجود تهديدات أمنية تستدعي تدخلها الميداني لردع تلك التهديدات وإجتثاثها .
المادة ( 4 ) : تخول فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي بموجب هذا القانون حق إستخدام القوة اللازمة والقيام بكل ما يلزم لردع التهديدات الأمنية والإرهابية التي يتعرض لها العراق وكذلك لتحرير المدن من الجماعات الإرهابية وحفظ أمنها والقضاء على تلك الجماعات الإرهابية وعلى كل من يتعاون معها وتحت أي مسمى كان .
المادة ( 5 ) : تلتزم الحكومة العراقية ومجلس النواب بتهيأة مستلزمات وإحتياجات فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي العسكرية وغيرها مما يتطلبه قيامها بأنشطتها الأمنية والعسكرية في حال وقوع التهديد الأمني للعراق أو ما يتطلبه بقاؤها في حالة الجهوزية التامة لردع تلك التهديدات .
المادة ( 6 ) : يتمتع أفراد ومنتسبو فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي وضحايا الأعمال العسكرية منهم – الشهداء والجرحى والمفقودين – بذات الراتب والحقوق التقاعدية والإمتيازات التي يتمتع بها أقرانهم من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية .
المادة ( 7 ) : تحتسب لأغراض الخدمة الوظيفية والترفيع والتقاعد الفترة الزمنية الجهادية التي يقضيها أفراد فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي في مواجهة التهديدات الإرهابية حال تعيينهم في وظيفة أخرى ضمن الملاك الرسمي للدولة .
المادة ( 8 ) : يلتزم مكتب القائد العام للقوات المسلحة ووزارة الصحة كل حسب إختصاصه بمسك سجلات مركزية في بغداد تثبت الوقائع المتعلقة بالخدمة الجهادية وبشهداء وجرحى ومفقودي مناطق العمليات الأمنية في المحافظات والمتعلقة بأفراد فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي .
المادة ( 9 ) : تعتبر السجلات المركزية المشار إليها في المادة ( 7 ) أعلاه مرجعية قانونية إدارية للقيود المطلوبة في إنجاز المعاملات المتعلقة بتثبيت وإقرار حقوق منتسبي وشهداء وجرحى ومفقودي فصائل وتشكيلات الحشد الشعبي ولكل ما يرتبط بإثبات صحة صدور الوثائق المتعلقة بذلك .
المادة ( 10 ) : لمجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة ( 11 ) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من تاريخ ( 10 / حزيران / 2014م ) .
الأسباب الموجبة
لغرض توفير الحماية القانونية لفصائل وتشكيلات الحشد الشعبي التي توفر الغطاء والجواز الشرعي لتدخلهم العسكري وإضفاءاً للمشروعية على ما يصدر من أفرادهم أثناء الإشتباك مع العدو في المناطق القتالية ولتنظيم أعمالهم وجعلها تحت نظر الحكومة العراقية وللحيلولة دون السماح بإستهدافهم عاجلاً أو آجلاً بذرائع مختلفة ولتأمين أوضاعهم المالية وحقوقهم… شرع هذا القانون.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً